Minggu, 18 Juni 2017

MENCARI JALAN YANG LEBIH JAUH OLEH TUKANG BECAK



 

Deskripsi Masalah


Seorang tukang becak suatu ketika mendapatkan penumpang dari luar Kota yang tidak mengetahui seluk beluk kota tersebut dan penumpang tersebut minta diantarkan kesuatu tempat. Namun, si tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh agar dapat upah yang lebih banyak, padahal dia tahu dan hafal benar jalan yang lebih dekat.



Pertanyaan


1.   Termasuk transaksi apakah hal tersebut?


2.   Bagaimanakah hukumnya tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas?


3.   Apa status uang yang diterima tukang becak dan bagaimana hukumnya?


Pon. Pes. Darut Tauhid Al Alawi  Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 (0356) 531108



Jawaban


1.   Hal tersebut termasuk transaksi إجارة صحيحة   dengan catatan:


* Ujrohnya (upahnya) sudah ma’lum.


* Penyerahan ujroh (upah) di majlis aqad jika berbentuk Ijaroh fidzimmah.


* Qodrul masafah (jarak yang ditempuh) diketahui oleh musta’jir (penyewa becak).



Referensi


Al Fiqhu Al Manhaji Al Islami jilid III hal. 127 (Darul Qolam)


As Sirojul Al Wahhaj hal. 289 – 290    (Darul Fikr)


Nihayatul Muhtaj juz III hal. 264 – 265    (Maktabah Musthofa Al Baby)


Al Fiqhul Islami juz V hal. 385    (Darul Fikr)


Bughyatul Mustarsyidin hal. 165   (Darul Fikr)


الفقه المنهجى المجلد الثالث ص : 127 (دار القلم دمشق)


الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة: 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنمفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها 2- العلم  بنوع المنفعة وصفتها: وذالك حين يكون المستأجر يختلف الناس فىالانتفاع به اختلافا ظاهرا لا يتسامح به عادة فلا تصح إجارة أرض للزراعة دون أن تعين المزروعات التى ستزرع فيها لأن اثر المزروعات على الارض يختلف من نوع الى نوع فاذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صح العقد لأته يحمل على الأشد فإذا انتفع فيها بلأخف كان له ذلك من باب أولى فان كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافا ظاهرا يؤدى إلى المنازعة صحت الاجارة دون بيان نوعها -إلى أن قال- فاذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك كما اذا انتفع بالدار بصناعة أو إجارة وعليه يشترط لصحة إجارة الدار اذا كانت فى محلة ينتفع الناس فيها بالدور بالسكنى وغيرها أن يبين نوع المنفعة من سكنى أو تجارة أو صناعة كما ذكرنا وأن يبين نوع التجارة أو الصناعة كذلك وكذلك يشترط لصحة الاجارة على عمل أن يبين نوع العمل سيقوم به الأجير



السراج الوهاب ص : 289 - 290    (دار الفكر)


(فصل) فى بيان شروط المنفعة (يشترط كون المنفعة معلومة) عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير مقدرة وما له منافع يجب بيان المراد منها(ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان كدار سنة) معينة متصلة بالعقد (وتارة) تقدر (بعمل) من غير مدة (كدابة) للركوب (إلى مكة وكخياطة ذا الثوب) المعين فالدابة والخياطة فى إجارة العين يجوز فيها التقدير بالمدة وبالعمل



نهاية المحتاج الجزء الثالث ص : 264 - 265   (مكتبة مصطفى البابى الحلبى)


(ويشترط فى إجارة الذمة) إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم (تسليم الأجرة فى المجلس) كرأس مال السلم لأنها سلم فى المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها وإنما اشترطوا ذلك فى العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه فى العقد على ما فى الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما فى المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على معدوم وتعذر استيفاؤها دفعة ولا كذلك بيع ما فى الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض أجرتها فى المجلس (وإجارة العين) الأجرة فيها كالثمن فى البيع فحينئذ (لا يشترط ذلك) أى تسليم الأجرة (فيها) فى المجلس معينة أو فى الذمة نعم يتعين لتسليمها محل العقد على ما مر فى السلم (قوله إن عقدت إلخ) أى سواء عقدت بلفظ إلخ فالمراد منه التعميم لا التقييد ويرشد إلى ذلك الفرق الآتى بين العقد بلفظ الإجارة وبينه بلفظ البيع (قوله فيمتنع فيها) الأولى التعبير بالواو وامتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة فى المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم (قوله وإنما اشترطوا ذلك) أى تسليم الأجرة (قوله ولم يشترطوه) أى بناء على ما تقدم للشارح من أن المعتمد فيما ذكر أن الأحكام تابعة للفظ دون المعنى خلافا لابن حجر ثم أما هنا فعبارته كالشارح (قوله باشتراط قبض) أى وعدم الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم (قوله محل العقد) أى تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره



الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص : 386   (دار الفكر)


الإجارة نوعان عند الشافعية إجارة عين وإجارة ذمة -إلى قوله- وأما إجارة الذمة فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة الموجر كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة



بغية المسترشدين ص : 165  (دار الفكر)


(مسئة ش) يصح الاستئجار لتملك المباحات كالاصطياد والغوص للآلى وغيرهما كما يجوز التوكيل فيها فحينئض لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف فى المحل واتصالها بالعقد فى العينية أو تأجيلها فى الذمة إلى زمن يغلب وجوده وإن قدرت بالزمان كشهر فلابد من بيان محل الغياصة ومعرفتها مع عدلين خبيرين ليرجع إليها عند التنازع قد السير إليه وعمق الماء وغلبة وجود الصدف فيه وأن الآلة على أيهما إذا لم يطرد عرف وتعين الشهر وكونها هلاليا ويحمل على العادة الغالبة مع اتصاله بالعقد فى العينية وإلا فسدت ويلزم فى الصحيحة المسمى وفى الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل وما أخرج من اللؤلؤ يملكه المستأجر مطلقا ويحرم الاستئجار ويفسد مع هيجان البحر أو كثرة الكرش بمحل الغياصة لأنه غير مقدور عليه شرعا


2.   Mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas Hukumnya haram karena termasuk katagori dzolim walaupun akadnya sah.



Referensi


Ihya’ Ulumuddin juz II hal. 74 – 76  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)


Is’adur Rofiq juz I hal. 136 – 137 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)


Al Fatawil Kubro juz IV hal. 116 (Darul Fikr)


إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 74 - 76  (دار إحياء الكتب العربية)


(الباب الثالث فى بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة) اعلم إن المعاملة قد تجرى على وجه يحكم المفتى بصحتها وانعاقدها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد وهذا الظلم يعنى به ما استضر به الغير وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع) -إلى أن قال- (القسم الثانى ما يخص ضرره المعامل) فكل ما يستضرر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلى فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغى أن لا يعامل غيره به بل ينبغى أن يستوى عنده درهمه ودرهم غيره قال بعضهم: من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به فى المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته



إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 136 - 137  (دار إحياء الكتب العربية)


قال فى النصائح واحذر كل الحذر من الغش والخداع وكتمان عيوب المبيع فإن ذلك محرم شديد التحريم -إلى أن قال- وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع أو مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها من يريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل -إلى أن قال- فمن فعل ذلك فقد خان الله تعالى ورسوله وخالف قوله تعالى "يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم" الآية إلا إن صدرت عن تراض والتراضى لا يحصل إلا إذا لم يكن هناك غش وتدليس وإلا فذلك شديد التحريم موجب للمقت من الله ورسوله



الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116   (دار الفكر)


(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا


3.   Kendati akad yang dilakukannya tetap dihukumi Sah, namun uang yang diterima tukang becak dengan cara di atas adalah haram. Karena diperoleh dengan cara yang merugikan penumpang.



Referensi


Az Zawajir juz I hal. 399 (Darul Kutub Al Ilmiyah)


الزواجر الجزء الأول ص : 399  (دار الكتب العلمية)


(يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (النساء:29) فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضى إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية