Jumat, 12 Februari 2010

KAFAAH DALAM KACAMATA ISLAM


Assalamu ’Alaikum.wr.wb..


Apakh ada dalil2 yg berupa hadits atau pendapat para ulama yg mengaharamkan syarifah nikah dg non sayyid?
Ana pernah mendengar ada ulama' yang membolehkannya.
ana jg mau ngusul Habib Taufiq mengeluarkan buku yg menerangkan masalah di atas & tentang mulianya nasab Rasulullah,
Mohon penjelasan detailnya.. Jazakumullah khair..
Jawab :
Wa'alaikum salam. Wr. Wb
Kafaah secara bahasa bermakna : sederajat atau sama, sedangkan menurut istilah adalah : perkara yang dapat menimbulkan kejelekan/aib jika tidak ada.
Kafaah dipandang dari 5 hal :
  1. Iffah (menjaga terhadap agama). Orang fasiq (terus menerus berbuat dosa kecil atau pernah berbuat dosa besar) tidak sekufu’ dengan orang yang adil.
  2. Terbebas dari segala aib yang bisa menetapkan hak khiyar, seperti gila, lepra, atau penyakit belang.
  3. Merdeka/budak. Seorang budak tidak sekufu’ dengan orang yang merdeka.
  4. Nasab. Orang ‘ajam tidak sekufu’ dengan orang arab, orang arab yang bukan kaum quraisy (golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak sekufu’ dengan orang quraisy dan selain keturunan dari sydt Fatimah (selain keturunan syd Hasan dan syd Husein) tidak sekufu’ dengan keturunan beliau.
  5. Hirfah (pekerjaan). Orang yang pekerjaannya rendahan seperti yang berkaitan dengan najis (tukang bekam/cantuk, tukang sampah atau tukang jagal) tidak sekufu’ dengan pedagang. Namun sebagian ulama’ tidaklah memandang pekerjaan sebagai salah satu factor penetapan kafaah.
Kafaah menurut madzhab Syafi’i bukanlah syarat sahnya nikah akan tetapi menjadi hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya. Sehingga jika salah satu dari wali atau si perempuan berniat menggugurkan kafaah dengan menginginkan orang yang tidak sekufu’ seperti seorang syarifah (perempuan keturunan dari syd Hasan atau syd Husein) menginginkan menikah dengan laki-laki pilihannya yang yang bukan seorang syarif, namun tidak mendapat restu dari walinya, maka pernikahannya tidak sah walaupun yang menikahkan adalah hakim. Namun jika ada keridhoan dari keduanya (si perempuan dan seluruh walinya sederajat) untuk menggugurkan hak kafaah, maka menurut kalangan fukoha’ pernikahannya sah. Akan tetapi menurut pandangan dari para habaib khususnya ulama’ dari Hadramaut menyatakan bahwa hak kafaah yang berupa nasab khusus keturunan Nabi (keturunan syd Hasan dan syd Husein) dimiliki oleh seluruh wali baik yang dekat ataupun yang jauh. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak kafaahnya dimiliki oleh para syarif di seluruh penjuru dunia, karena mereka semua masih satu saudara yaitu dari syd Hasan dan syd Husein.
SARAN: pernikahan adalah perihal yang berkaitan dengan halal atau haramnya berhubungan dengan istri. Oleh karena itu, walaupun ada ulama’ yang menyatakan sah pernikahan dengan syarifah ketika ada keridhoan si perempuan dan walinya, namun untuk kehati-hatian, tidak melakukannya agar terhindar dari pendapat ulama’ yang menyatakan tidak sah.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 377)

فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر . وهي لغة: التساوي والتعادل. واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة. وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما. اه. ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا. اه. ع ش. (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها

المنهاج للنووي – (ج 1 / ص 308(

وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ: سَلَامَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَحُرِّيَّةٌ، فَالرَّقِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَنَسَبٌ، فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ، وَعِفَّةٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ، وَحِرْفَةٌ فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ، لَيْسَ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ، وَلَا خَيَّاطٌ بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتَ عَالِمٍ وَقَاضٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ، وَأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً، وَكَذَا مَعِيبَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ بِبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 12 / ص 196)

فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ دَفْعًا لِلْعَارِ ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ ، بَلْ هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا إسْقَاطُهَا ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا ( زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ ) الْمُنْفَرِدُ كَأَبٍ أَوْ عَمٍّ ( غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ ) زَوَّجَهَا ( بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ ) كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ ( بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ ) مِمَّنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرَ كُفْءٍ ( صَحَّ ) التَّزْوِيجُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي الْأُمِّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا أَحَدَ يُكَافِئُهُ .قَالَ السُّبْكِيُّ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ ذَلِكَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ لِأَجْلِ نَسْلِهِنَّ وَمَا حَصَلَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ كَمَا جَازَ لِآدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ .

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 12 / ص 201)

( وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ ) أَيْ الصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا لِيُعْتَبَرَ مِثْلُهَا فِي الزَّوْجِ خَمْسَةٌ : أَوَّلُهَا ( سَلَامَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ ) فِي النِّكَاحِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ ، فَمَنْ بِهِ بَعْضُهَا كَجُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسَّلِيمَةِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ بَعْضُهَا وَيَخْتَلُّ بِهَا مَقْصُودُ النِّكَاحِ ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ أَيْضًا فَلَا كَفَاءَةَ اخْتَلَفَ الْعَيْبَانِ كَرَتْقَاءَ وَمَجْبُوبٍ أَوْ اتَّفَقَا كَأَبْرَصَ وَبَرْصَاءَ وَإِنْ كَانَ مَا بِهَا أَكْثَرُ وَأَفْحَشُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ . تَنْبِيهٌ : اسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ الْعُنَّةَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهَا فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا فِي الْكَفَاءَةِ ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي . قَالَ الشَّيْخَانِ : وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، وَإِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ يُوَافِقُهُ . ا هـ . وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّحَقُّقِ ، وَمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ هُوَ عَلَى عُمُومِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَرْأَةِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَلِيِّ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ لَا الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ ، وَأَلْحَقَ الرُّويَانِيُّ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الْعُيُوبَ الْمُنْفَرِدَةَ كَالْعَمَى وَالْقَطْعِ وَتَشَوُّهُ الصُّورَةِ ، وَقَالَ : هِيَ تَمْنَعُ الْكَفَاءَةَ عِنْدِي ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، وَاخْتَارَهُ الصَّيْمَرِيُّ ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالتَّنَقِّي مِنْ الْعُيُوبِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجَيْنِ خَاصَّةً دُونَ آبَائِهِمَا

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 367)

(قوله: فإن زوجها بغير كف ء) هذا لا يترتب على رعاية الاحظ والاحتياط لان التزويج على كف ء شرط للصحة لا للكمال حتى أنه يقال إذا لم يزوج على كف ء لم يراع الاحظ والاكمل. نعم: إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب، سواء كان شرط صحة أو كمال، صح ترتبه عليه

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 12 / ص 198)

( وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) خَاصًّا ( أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ ) تَزْوِيجُهُ بِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ حَظٌّ فِي الْكَفَاءَةِ ، وَالثَّانِي : يَصِحُّ كَالْوَلِيِّ الْخَاصِّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ : إنَّ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ ، وَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ شَاهِدٌ لَهُ وَلَا وَجْهٌ لَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : يَدُلُّ لِذَلِكَ خَبَرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ السَّابِقُ .أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا أُسَامَةَ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِهِ وَلَا يَدْرِي مَنْ زَوَّجَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَكِنْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ

عمدة المفتي والمستفتي / 3 / 119

مسألة : الكفاءة حق للولي والمرأة ، فاذا طلبت بغير كفوء وزعمت انها تخاف الزنا لو لم تتزوج لم يلزم اجابتها، كا يصرح به قولهم ان الكفاءة حق للولي ، نعم لو لم تجد كفوءا وخافت الزنا فصرح في التحفة بأنه يلزم القاضي اجابتها قولا واحدا ، ولم يذكر الولي الخاص لأن العار يلحقه بخلاف القاضي ذكره شيخنا.

بغية المسترشدين / 209-210

(مسألة: ش) : ليس للهاشمي الغير المنتسب إليه كذرية عليّ كرم الله وجهه من غير فاطمة رضي الله عنها كفؤاً لذرية السبطين الحسنين ابني فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، وذلك لاختصاصهم بكونهم ذريته عليه الصلاة والسلام ومنتمين أي منتسبين إليه في الكفاءة وغيرها، ويحمل قولهم: إن بني هاشم وبني المطلب أكفاء على غير أولاد السبطين، وقوله : «نحن وبنو المطلب شيء واحد»، على الموالاة والفيء وتحريم الزكاة وغيرها. ولا دليل في تزويج عليّ أم كلثوم بنت فاطمة من عمر رضي الله عن الجميع فلعلهما كانا يريان صحة ذلك اهـ. ونحوه في (ي) وزاد: إذ الكفاءة في النسب على أربع درجات: العرب وقريش وبنو هاشم والمطلب، وأولاد فاطمة الزهراء بنو الحسنين الشريفين رضوان الله عليهم، فلا تكافؤ بين درجة وما بعدها، وحينئذ إن زوجها الولي برضاها ورضا من في درجته صح، أو الحاكم فلا وإن رضيت.

(مسألة: ي): عمل ساداتنا آل أبي علوي نفع الله بهم أنهم لا يراعون بعد صحة النسب إلى سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين شيئاً مما ذكره الفقهاء من القرب والبعد والصلاح والعلم والحرفة ونحوها طلباً لما هو أهمّ من ذلك، وهو تحصين الشريفة بشريف مثلها، ولا يتأتى ذلك إلا بالإعراض عن تلك التفاصيل، فالمعترض عليهم متعنت يخشى عليه الطرد والمقت لأنهم أئمة أجلة، ما خالفوا ذلك التفصيل إلا لعلة، وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابقاً ولاحقاً.

بغية المسترشدين / 210

(مسألة): شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها، لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام، ولكل من بني الزهراء فيه حق قريبهم وبعيدهم، وأتى بجمعهم ورضاهم، وقد وقع أنه تزوّج بمكة المشرفة عربي بشريفة، فقام عليه جميع السادة هناك وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى إنهم أرادوا الفتك به حتى فارقها، ووقع مثل ذلك في بلد أخرى، وقام الأشراف وصنفوا في عدم جواز ذلك حتى نزعوها منه غيرة على هذا النسب أن يستخفّ به ويمتهن، وإن قال الفقهاء إنه يصح برضاها ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن إدراك أسرارها، فسلَّم تسلم وتغنم، ولا تعترض فتخسر وتندم. وفي ي المتقدم ما يومىء إلى ما أشرنا إليه من اتباع السلف، إذ هم الأسوة لنا والقدوة، وفيهم الفقهاء بل المجتهدون والأولياء بل الأقطاب، ولم يبلغنا فيما بلغنا أنه قد تجرّأ غيرهم ممن هو دونهم في النسب أو لم تتحقق نسبته على التزوّج بأحد من بناتهم قط، اللهم إلا إن تحققت المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورة، كأكل الميتة للمضطر، وأعني بالمفسدة خوف الزنا، أو اقتحام الفجرة أو التهمة ولم يوجد هناك من يحصنها، أو لم يرغب من أبناء جنسها ارتكاباً لأهون الشرين وأخف المفسدتين، بل قد يجب ذلك من نحو الحاكم بغير الكفء كما في التحفة.

عمدة المفتي والمستفتي / 3 / 126-127

مسئلة : للمرء ولي حاضر او غائب، فأرادت التزوج بغير كفوء خوفا من الزنا او هجوم فجرة عليها، ولم يرض الولي بتزويجها بغير كفوء ورضيت هي ورفعت امرها الى الحاكم لم يجز له تزويجها بغير الكفوء مع عدم رضا الولي لأن العار لاحق به، والخلاف الذي ذكره اصحابنا في تزويج الحاكم لها بغير كفوء محله اذا لم يكن ولي اصلا، مع ان الأصح في المذهب عدم صحة تزويج الحاكم لها ايضا في هذه الصورة اي عدم الولي اصلا ، لا يقال : الضرورة تبيح المحذور، لأنه لا ضرورة هنا يتعذر اندفاعها لإمكان اندفاعها بتزوجها بالكفوء فان الضرورة تندفع به، وظن عدم اندفاعها به لا عبرة به، عبى ان الضرر الذي قد يلحقها لا يزال بضرر العار اللاحق للولي. قال الأشخر في فتاويه : تحكيم المرأة رجلا يزوجها مع وجود وليها فيما دون مسافة القصر ولا مانع به من موانع الولاية ولم يكن عاضلا به باطل عند امامنا الشافعي ، نعم اذا فرض احتياج المرأة لنحو النفقة وخافت من الولي اذا طلبت منه التزويج بغير الكفوء ترتب مفسدة فلها والحالة هذه ان تقلد ابا حنيفة في تزويجها نفسها ، ويحل حينئذ لزوجها الحنفي وطؤها ، ومع ذلك لو رفع الى قاض شافعي لم يحكم بصحته الا ان تأهل للنظر ورأى ذلك ايضا، انتهى كلام الأشخر. قال شيخنا المؤلف : فيقال كذلك في مسألتنا تقلد المرأة ابا حنيفة وتتزوج بغير كفوء ، وترفع الحال الى حاكم حنفي فيقضي بصحته وينفذ حكمه وتحل حتى لشافعي ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

عمدة المفتي والمستفتي / 3 / 119

مسألة : ذهب الإمام مالك الى ان اعتبار الكفاءة مختص بالدين وانه لا مدخل للنسب فيها ، وروي هذا عن ابن مسعود وعمر وزيد بن علي وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب البخاري وقول للشافعي، قال الزركشي: وهذا القول قوي الدليل وقد نصره الأصطخري واحتج له بحديث ” اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كبير ” وتزويجه r لبناته كاف في الحجة للقائل بعدم اعتبار الكفاءة في النسب. قال شيخنا : واذا لم يرض اولياؤها بتزويجها قللحاكم تزويجها تقليدا للإمام مالك هكذا قال ، وفيه ان الحاكم لا يجوز له الحكم بخلاف الراجح في مذهبه، ومذهب الشافعي انه لا حق للقاضي في تزويج من لها ولي خاص الا اذا عضل وان الكفاءة حق للأولياء