Jawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Najis mughalladhah yaitu najis anjing, babi atau peranakan keduanya, menurut madzhab Syafi’i mencakup pada seluruh bagian tubuh keduanya baik yang masih melekat atau yang terlepas. Cara penyuciannya, dengan menghilangkan benda najisnya lalu membasuh sebanyak tujuh kali basuhan dengan salah satunya dicampur tanah. Namun jika najisnya terdapat ditanah, maka cukup dengan hanya menyiramnya tujuh kali atau dengan aliran air hujan.
Sedangkan najis pada jalanan yang sering dilewati anjing (seperti dalam pertanyaan), jika sulit untuk dihindari karena sudah merata di hampir seluruh jalanan bahkan benda najisnya pun (seperti kencing anjing) sudah bercampur dengan tanah, maka dima’fu(dimaafkan) pada baju atau sepatu, sebagaimana pendapat dari Imam Zarkasyi. Hukum ma’fu ini berlaku pula pada benda/tempat lain yang tertempel pakaian atau sepatu tersebut jika bukan masjid. Adapun masjid, maka tidak dimaafkan karena ada kewajiban untuk selalu menjaga kesucian masjid.
Akan tetapi saran kami, jika masih memungkinkan untuk mensucikannya, maka alangkah baiknya disucikan sebagai bentuk kehati-hatian dan keluar dari khilafnya ulama’.
كاشفة السجا/جزء1/صفحة 45
ولا يجب تتريب أرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده. والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب
(المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبـين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى،
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (1 / 175)
وَيُعْفَى عن قَلِيلِ طِينِ الشَّوَارِعِ النَّجَسِ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ قال الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْعَفْوَ عنه وَلَوْ اخْتَلَطَ بِنَجَاسَةِ كَلْبٍ أو نَحْوِهِ وهو الْمُتَّجَهُ لَا سِيَّمَا في مَوْضِعٍ يَكْثُرُ فيه الْكِلَابُ لِأَنَّ الشَّوَارِعَ مَعْدِنُ النَّجَاسَاتِ وَالْقَلِيلُ ما لَا يُنْسَبُ صَاحِبُهُ إلَى سَقْطَةٍ أَيْ على شَيْءٍ من بَدَنِهِ أو كَبْوَةٍ على وَجْهِهِ أو قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وهو ما يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ منه غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَبِمَوْضِعِهِ من الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَخَرَجَ بِالنَّجَسِ غَيْرُهُ فَطَاهِرٌ وَإِنْ ظُنَّ نَجَاسَتُهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ
حاشية الجمل على شرح المنهج – (1 / 420)
قوله وعفي عما عسر الاحتراز عنه الخ أي عفى عنه في الصلاة ونحوها ا ه برماوي ولعل المراد بالنحو خصوص الطواف لما تقدم أن العفو عن هذه المذكورات مقيد بالصلاة والطواف مثلها قوله هو أولى من قوله يتعذر أي لأن تعبير الأصل بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز أي لا يمكن أصلا وليس كذلك فان المدار على التعسر أي يمكن الأحتراز منه لكن بعسر ا ه شيخنا قوله من طين شارع المراد به محل المرور وأن لم يكن شارعا كدهليز بيته ا ه شرح م ر وقوله وإن لم يكن شارعا أي فالمراد به المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قوله عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفي عن شيء منه ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه ا ه ع ش عليه قوله أيضا من طين شارع أي وأن اختلط بمغلظ وخرج به عين النجاسة إذا بقيت في الطريق فلا يعفى عنها ا ه شرح م ر وقوله وخرج به عين النجاسة أي كالبول الذي في الشوارع فلا يعفى عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا ثم خرج منه وانتقض وأصاب المارين شيء منه فلا يعفى عنه وهو المعتمد ويحتمل العفو إلحاقا له بطين الشوارع لمشقة الاحتراز عن ذلك إلا أن يقال الابتلاء بمثل ذلك ليس كالابتلاء بطين الشوارع ونقل بالدرس عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله في عدم العفو ما يتطاير منه في زمن الأمطار لأنه جرت العادة بالتحفظ منه ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما شمله طين الشارع بالمعنى الذي ذكر له ما يقع كثيرا من أنه يحصل مطر بحيث يعم الطرقات وما يقع من الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث تتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى منه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة وينبغي أن مثل ذلك في العفو عنه ما وقع السؤال عنه في الدرس عن ممشاة بمسجد برشيد متصلة بالبحر وبالمسجد وطولها نحو مائة ذراع ثم أن الكلاب ترقد عليها وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ا ه ع ش على م ر قوله أيضا من طين الشارع يعني محل المرور ولو غير شارع ومثل الطين ماؤه وسواء أصابه ذلك من الشارع أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه ولو من نحو كلب انتقض ولا يكلف التحرز في مروره عنه ولا العدول إلى مكان خال منه ا ه برماوي وعبارة سم قال الزركشي وقضية إطلاقهم في طين الشارع العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات ا ه شرح الروض واعتمده م ر قال وإذا مشى في الشارع الذي به طين متيقن النجاسة وأصابه ومشى في مكان آخر فتلوث منه أنه يعفى عنه في المكان الثاني أيضا فليحرر انتهت ووجدت بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه قوله أنه يعفى عنه في المكان الثاني أيضا أي إذا كان غير مسجد وإلا فلا يعفى عنه لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع تلويث المسجد بها ا ه قوله نجس يقينا أي ولو بإخبار عدل رواية فيما يظهر والمراد باليقين ما يفيد ثبوت النجاسة ا ه شرح م ر قوله بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه إلخ ما لا يعسر الاحتراز عنه أن ينسب صاحبه لقلة التحفظ أو يكثر بحيث يحال على حصول سقطة ا ه ح ل قوله عما لا يعفى عنه في الكم واليد ويعفى في حق الأعمى ما لا يعفى عنه في حق البصير وبحث الزركشي العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل وقياسه العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا ومياه الميازيب والسقوف المشكوك فيها محكوم بطهارتها ا ه برماوي وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس عملا بالأصل ا ه شرح م ر
الفتاوى الفقهية الكبرى – (1 / 38)
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن مُدْخِلِي الْمَيِّتِ قَبْرَهُ إذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ من تُرَابِ قَبْرِهِ مع رُطُوبَةٍ ولم يَتَحَقَّقْ نَبْشُ الْقَبْرِ هل يُنَجِّسُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُنَجِّسُ إذْ لَا نَجَاسَةَ مع الشَّكِّ ثُمَّ إنْ قَرُبَ احْتِمَالُ النَّجَاسَةِ فَالْأَوْلَى غَسْلُ ذلك وَإِلَّا الْأَوْلَى تَرْكُ غَسْلِهِ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ من الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ أَيْ الذي لَا يَقْرُبُ احْتِمَالُ نَجَاسَتِهِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ غَسْلُ حَصَى الْجِمَارِ أَيْ لِقُرْبِ احْتِمَالِ تَنَجُّسِهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ في مِثْلِهَا أَنْ تُصِيبَهُ نَجَاسَةُ الْمَارِّينَ وَنَحْوِهِمْ فَافْهَمْ ذلك فإنه مُهِمٌّ وَلَا يُعَارِضُهُ ما نُقِلَ عن الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كَانُوا يَمْشُونَ حُفَاةً في الطُّرُقَاتِ وَالطِّينِ وَيُصَلُّونَ من غَيْرِ غَسْلِ أَرْجُلِهِمْ لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِذَلِكَ إمَّا بَيَانُ الْعَفْوِ عن طِينِ الشَّوَارِعِ وَنَحْوِهِ أو أَنَّ هذا الدِّينَ سَهْلٌ لم يَجْعَلْ اللَّهُ عَلَيْنَا فيه من حَرَجٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ غَلَبَ الشَّيْطَانُ على عُقُولِهِمْ فَزَيَّنَ لهم أَنَّ الْوَسْوَسَةَ في الطِّهَارَاتِ من شَعَائِرِ الْمُتَّقِينَ وما دَرَوْا أنها من الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ على فَسَادِ الْعَقْلِ وَقِلَّةِ الدِّينِ نعم هِيَ شِعَارٌ أَيْ شِعَارٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ الَّذِينَ خَذَلَهُمْ اللَّهُ وَأَرْكَسَهُمْ وَمِنْ خَيْرِ ما عِنْدَهُ حَرَمَهُمْ وَعَنْهُ طَرَدَهُمْ فَيَلْحَقُ بِهِمْ الْمُوَسْوَسُونَ فإن من كان على طَرِيقَةِ قَوْمٍ حُشِرَ مَعَهُمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى يُوَفِّقُنَا لِمَرْضَاتِهِ وَيَمُنُّ عَلَيْنَا بِجَزِيلِ هِبَاتِهِ
الفتاوى الفقهية الكبرى – (1 / 43)
وَإِنَّمَا لم نَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ ما لَاقَى فَمَهَا مع الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ أَعْنِي الْفَمَ عَمَلًا بِالْأَصْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا مَسَّتْهُ الطَّهَارَةُ وَالْأَصْلُ في فَمِهَا النَّجَاسَةُ وَلَكِنْ بِغَيْبَتِهَا ضَعُفَ أَصْلُ النَّجَاسَةِ فلم يُؤَثِّرْ التَّنْجِيسُ فَبَقِيَ ما مَسَّتْهُ على طَهَارَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ من النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ فَعُلِمَ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ كَطِينِ الشَّوَارِعِ وَإِنْ كانت النَّجَاسَةُ مُتَيَقَّنَةً فِيهِمَا لِأَنَّ طِينَ الشَّوَارِعِ مَعْفُوٌّ عنه مع تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهِ وَعَدَمِ ما يُعَارِضُهَا لَكِنَّهُ لَا يُعْفَى عنه مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُعْفَى عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عنه لِأَنَّ هذا هو مَلْحَظُ الْعَفْو فيه وَأَمَّا فَمُ الْهِرَّةِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَعْفُوٌّ عنه وَإِنَّمَا يُقَالُ نَجِسٌ لم يُنَجِّسْ لِضَعْفِهِ بِاحْتِمَالِ زَوَالِهِ بِالْوُلُوغِ في مَاءٍ يُطَهِّرُهُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ سَوَاءٌ كان ذلك النَّجِسُ الذي أَكَلَهُ نحو الْهِرَّةِ مُغَلَّظًا أو غَيْرَهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ في الْمُغَلَّظِ احْتِمَالُ وُلُوغِهِ في مَاءٍ كَدِرٍ بِتُرَابٍ يَكْفِي في النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فإذا اُحْتُمِلَ وُلُوغُهُ في ذلك لم يُنَجِّسْ ما وَلَغَ فيه وَلَا ما مَسَّهُ كما صَرَّحُوا بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المجموع – (1 / 262)
فرع : قال إمام الحرمين وغيره : في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته قولان ، أحدهما : يحكم بنجاسته ، والثاني : بطهارته بناء على تعارض الأصل والظاهر ، قال الإمام : كان شيخي يقول : وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم ، فلو كلفناهم الغسل لعظمت المشقة ، ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات ، قال الإمام : وكان شيخي يقول : القليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قلة تحفظ عن الطين .
بشرى الكريم/جزء1/صفحة17
الضابط ان ما يشق الا حتراز عنه غالبا يعفى عنه ولو غير منصوص عنه بثلاثة شروط ان لا يكون من مغلظ ولا بفعله وان لا يغير غالبا و من غير الغالب قد يعفى عن المغلظ كما لا يدركه الطرف