Jumat, 22 Oktober 2004

VAKSIN MENINGITIS CALON JEMA'AH HAJI

Pertanyaan :
Assalamualaikum.wr.wb.
ustad alfaqir mau tanya bagaimana cara kita menanggapi pemerintah yang mewajibkan bagi setiap calon jamaah haji untuk suntik miningitis, sedangkan kita tau bahwa suntikan tersebut ada mengandung unsur babi.
jazakumullah hair atas jawabannya.
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Masalah suntik meningitis yang diwajibkan pemerintah bagi calon jamaah haji jika belum dipastikan apakah mengandung unsur babi ataukah tidak (masih diragukan), dihukumi suci. Namun jika dipastikan dari unsur babi, maka dihukumi haram karena termasuk berobat dengan suatu yang najis tanpa darurat untuk memakainya apalagi masih ada solusi selain vaksin babi dan kewajiban haji sifatnya ‘ala tarokhi (boleh ditunda walaupun telah mampu mengerjakannya).

المجموع – (ج 9 / ص 50)

(وأما) التداوى بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث ام سلمة المذكور في الكتاب (ووجه ثالث) انه يجوز بأبوال الابل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعى وهما شاذان والصواب الجواز مطلقا لحديث أنس رضى الله عنه (أن نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون – أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فلستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ألا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها وألبانها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم) رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ احدى روايات البخاري (وفى رواية فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها) قال أصحابنا وانما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما إذا لم يجد غيره * قال اصحابنا وانما يجوز ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفى طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وان تركته تأخر ففى اباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الاصح جوازه (أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الاصحاب لا يجوز فيهما (والثانى) يجوز (والثالث) يجوز للتداوي دون العطش (والرابع) عكسه قال الرافعى الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما ودليله حديث وائل بن حجر رضى الله عنه (أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال انما أصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم في صحيحه واختار امام الحرمين والغزالي جوازها للعطش دون التداوى والمذهب الاول وهو تحريمها لهما وممن صححه المحاملى وسأورد دليله قريبا ان شاء الله تعالى فان جوزنا شربها للعطش وكان معه خمر وبول لزمه شرب البول وحرم الخمر لان تحريم الخمر أخف قال أصحابنا فهذا كمن وجد بولا وماء نجسا فانه يشرب الماء النجس لان نجاسته طارئة وفى جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه (أصحهما) جوازه لانه ليس دخان نفس النجاسة والله أعلم * (فرع) قدذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش وان امام الحرمين والغزالي اختارا جوازها للعطش قال امام الحرمين الخمر يسكن العطش فلا يكون استعمالها في حكم العلاج قال ومن قال ان الخمر لا يسكن العطش فليس على بصيرة ولا يعد قوله مذهبا بل هو غلط ووهم بل معاقر الخمر يجتزى بها عن الماء هذا كلامه وليس كما ادعى بل الصواب المشهور عن الشافعي وعن الاصحاب والاطباء انها لا تسكن العطش بل تزيده والمشهور من عادة شربة الخمر أنهم يكثرون شرب الماء وقد نقل الرويانى أن الشافعي رحمه الله نص علي المنع من شربها للعطش معللا بأنها تجيع وتعطش وقال القاضى ابو الطيب سألت من يعرف ذلك فقال الامر كما قال الشافعي انها تروى في الحال ثم تثير عطشا عظيما وقال القاضى حسين في تعليقه قالت الاطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد فحصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا والله تعالى أعلم *

الموسوعة الطبية الفقهية / 895

واتفق الفقهاء على حرمة التداوي بالنجاسة، سواء كان بالشرب او الأكل او الإدهان او ترقيع الجلد او زرع سنّ او غير ذلك لعموم حرمة التداوي بالمحرم.

أسنى المطالب  – (ج 4 / ص 183(

( وَيُسْتَحَبُّ ) لَهُ ( التَّدَاوِي ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً } وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { أَنَّ الْأَعْرَابَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الْهَرَمِ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ . فَإِنْ تَرَكَ التَّدَاوِي تَوَكُّلًا فَفَضِيلَةٌ وَيُفَارِقُ اسْتِحْبَابَهُ وُجُوبُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ بِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِإِفَادَتِهِ بِخِلَافِ ذَيْنِك ( وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْرَهَ ) الْمَرِيضُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى التَّدَاوِي أَيْ تَنَاوُلِهِ الدَّوَاءَ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الطَّعَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَدِيثُ { لَا تُكْرِهُوا مَرَضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ } ضَعِيفٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعَبَّرْ فِيهِ بِكَرَاهَةٍ بَلْ بِاسْتِحْبَابِ تَرْكِهِ قَالَ فِيهِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَعَهُّدُ نَفْسِهِ بِتَقْلِيمِ الظُّفْرِ وَأَخْذِ شَعْرِ الشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا الِاسْتِيَاكُ وَالِاغْتِسَالُ وَالتَّطَيُّبُ وَلُبْسُ الثِّيَابِ الطَّاهِرَةِ

أسنى المطالب  – (ج 7 / ص 202(

( وَشُرْبُ الْخَمْرِ ) أَيْ تَنَاوُلُهَا ( لِلْعَطَشِ وَلِلتَّدَاوِي حَرَامٌ ) ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِهَا ؛ وَلِأَنَّ بَعْضَهَا يَدْعُو إلَى بَعْضٍ ؛ وَلِأَنَّ شُرْبَهَا لَا يَدْفَعُ الْعَطَشَ بَلْ يَزِيدُهُ ، وَإِنْ سَكَّنَهُ فِي الْحَالِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا { سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ : إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ { أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ سَلَبَ الْخَمْرَ مَنَافِعَهَا عِنْدَمَا حَرَّمَهَا ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ أَنَّ فِيهَا مَنَافِعَ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا ، وَإِنْ سَلِمَ بَقَاؤُهَا فَتَحْرِيمُهَا مَقْطُوعٌ بِهِ وَحُصُولُ الشِّفَاءِ بِهَا مَظْنُونٌ فَلَا يَقْوَى عَلَى إزَالَةِ الْمَقْطُوعِ ، ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْتَهِ بِهِ الْأَمْرُ إلَى الْهَلَاكِ ، وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ شُرْبُهَا كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَمَحَلُّ مَنْعِ التَّدَاوِي بِهَا إذَا كَانَتْ خَالِصَةً بِخِلَافِ الْمَعْجُونِ بِهَا كَالتِّرْيَاقِ لِاسْتِهْلَاكِهَا فِيهِ وَكَالْخَمْرَةِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْمُسْكِرَاتِ الْمَائِعَةِ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ شُرْبُهَا لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ فَيُبَاحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ حَدِّ الْخَمْرِ ( لَا ) تَنَاوُلُ ( غَيْرِهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ ) لِذَلِكَ فَيَجُوزُ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ ( إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا ) مِنْ الطَّاهِرَاتِ يَقُومُ مَقَامَهَا { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِالْأَبْوَالِ غَيْرُهَا مِمَّا لَا يُسْكِرُ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ غَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ خَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ السَّابِقُ ( وَلَوْ تَبَخَّرَ بَنْدٌ ) بِفَتْحِ النُّونِ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ ( عُجِنَ بِخَمْرٍ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ دُخَانَهُ لَيْسَ دُخَانَ نَفْسِ النَّجَاسَةِ بَلْ دُخَانٌ مُتَنَجِّسٌ ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الِاسْتِعْمَالِ