Jumat, 16 Februari 2007

WANITA ISTIHADOH BACA AL-QUR'AN


Pertanyaan :

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Ana punya pertanyaan, apa wanita istihadoh boleh baca Al-quran dan berdiam di Masjid? Syukran katsir atas jawabannya. Jazakumullah khair
Jawaban :

Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Istihadhah adalah darah yang keluar di selain waktu haid dan nifas.
Istihadhah ada kalanya kosong dari darah haid/nifas dan adakalanya bercampur dengan darah haid/nifas.
  • Darah istiihadhah yang kosong dari darah haid/nifas, seperti :
–         Keluar ketika berumur kurang dari 9 tahun dan 16 hari
–         Berumur 9 tahun atau lebih akan tetapi darahnya kurang dari 15 hari 15 malam.
–         Keluar bersama darah ketika melahirkan namun tidak didahului haid sebelum proses persalinan.
Keseluruhan darah di atas dihukumi istihadhah.
  • Darah istihadhah yang bercampur dengan darah haid/nifas, yaitu darah yang keluar lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).
Perempuan yang beristihadhah hukumnya sama dengan orang yang suci yaitu wajib melakukan shalat (dengan ketentuan dalam ilmu fikh), puasa dan boleh i’tikaf (dengan catatan aman dari mengotori masjid), membaca Al-Qur’an, berhubungan badan sekalipun masih mengeluarkan darah dan lain-lain.

إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 90)

(تتمة) لم يتعرض المؤلف للاستحاضة وأحكامها بالخصوص. وحاصل ذلك أن الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس، بأن خرج قبل تسع سنين أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها، أو أتى قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله. وهي حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض، من نحو صلاة ووطئ، ولو مع جريان الدم. وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة، ثم تحشوه بنحو قطنة – وجوبا – دفعا للنجاسة أو تحفيفا لها، فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور، ولا يضر بعد ذلك خروج الدم إلا إن قصرت في الشد. ثم بعد ما ذكر تتوضأ، ثم عقب ذلك تصلي.

المجموع – (ج 2 / ص 542)

(فرع) يجوز وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم بانه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء وقد سيقت المسألة بدلائلها في أول الباب ولها قراءة القرآن وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التى علي الطاهر ولا خلاف في شئ من هذا عندنا قال اصحابنا وجامع القول في المستحاضة انه لا يثبت لها شئ من أحكام الحيض بلا خلاف ونقل ابن جرير الاجماع علي انها تقرأ القرآن وان عليها جميع الفرائض التي علي الطاهر وروى عن ابراهيم النخعي انها لا تمس مصحفا ودليلنا القياس علي الصلاة والقراءة والله اعلم

المجموع – (ج 2 / ص 372)

(فرع) يجوز عندنا وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وان كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبد رى وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الاشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي ومالك والثوري واسحق وأبى ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكى عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك وذكر البيهقى وغيره ان نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبى أدرجه بعض الرواة في حديثها وقال احمد لا يجوز الوطئ الا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الام وهو قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ باسناد حسن وفى صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولان المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها فكذا في الوطئ ولانه دم عرق فلم يمنع الوطئ كالناسور ولان التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم بل ورد باباحة الصلاة التى هي أعظم كما قال ابن عباس والجواب عن قياسهم علي الحائض أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل ولان المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع فوجب الحاقه بنظائره لا بالحيض الذى لا يشاركه في شئ

المجموع – (ج 2 / ص 396(

قال المصنف رحمه الله * [ وان عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة فلا يخلو اما أن تكون مبتدأة غير مميزة أو مبتدأة مميزة أو معتادة غير مميزة أو معتادة مميزة أو ناسية غير مميزة أو ناسية مميزة فان كانت مبتدأة غير مميزة وهي التى بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر والدم علي صفة واحدة ففيها قولان احدهما تحيض أقل الحيض لانه يقين وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بكونه حيضا والثانى ترد الي غالب عادة النساء وهو ست أو سبع وهو الاصح