Sabtu, 25 Maret 2017
TA'ADDUDUL JUM'AH
Dalam 1 Desa atau Kelurahan Kedungharjo terdiri dari beberapa Dusun yaitu: Dusun Kedungharjo, Kedungombo, Kedungpanas, Punukan, Sukorejo, Jarak dll. Sementara jarak antara dusun-dusun tersebut relatif dekat. Dimasing-masing dusun juga ada masjidnya bahkan ada satu dusun terdapat dua masjid. Terkait dengan penyelenggaraan jum’atan, jama’ah masing-masing dusun mengadakan sholat jum’at di dusunnya masing-masing, bahkan ada satu dusun terdapat 2 masjid yang dipakai sholat jum’at semua. Ironisnya lagi, ada yang tidak memenuhi kuota jama’ah jum’at (40 orang).
Pertanyaan :
1. Kasus seperti di atas apakah termasuk Ta'addudul Jum'ah yang dilarang?
Jawaban:
Termasuk ta’addudul jum’ah yang dilarang, kecuali jika ada hajat (في التيسيرعليهم في أداء الجمعة) dan memenuhi syarat sahnya jum’ah.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي : ص 79.
(مسألة: ي): المراد بالخطة محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه، ولو تعددت مواضع وتميز كل باسم فلكل حكمه إن عد كل قرية مستقلة عرفاً، بحيث لو خرج المسافر من أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفاً بأن فصل بينهما فاصل ولو بنحو ذراعين إن عده العرف فاصلاً، كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع، أو لم يفصل ما ذكر، لكن لم يتصل دورها الاتصال الغالب في دور البلدان، ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح إقامة الجمعة بها، ولو فصلت بيوت الكفار بين بيوت المسلمين في بلدة واحدة لم تعد بلدين، كما لو كانت المقابر وما بعدها بين الدور، أو كان الفصل يسيراً ولو بنهر إن عد العرف ما على جانبيه قرية واحدة، لكونها مع فصلها تسمى بيوتاً مجتمعة اجتماع الدور في غالب القرى، كنهر دجلة الجاري بين شقي بغداد، لا كالنيل الفاصل بين الروضة ومصر العتيقة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 171)
لو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه. ا هـ .وإنما يتجه إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا وقضية قوله هنا في خطة وفيما يأتي بأربعين أن شرط الصحة كون الأربعين في الخطة وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها بشرطه وهو متجه وكلامهم في شروط القدوة المكانية يقتضيه أيضا فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء جاز
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 457)
....( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة فيهما؟ (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض جوانبهما نهر أو لا .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 306)
ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال : ( وشرائط ) صحة ( فعلها ) مع شروط غيرها ( ثلاثة ) بل ثمانية كما ستراها ؛ الأول : ( أن تكون البلد ) أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد ، ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم .لا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين .وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد ( مصرا كانت أو قرية ) بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها ، فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا قال الأذرعي : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا : لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية ا هـ
2. Apa standar Fikh tentang Baladul Jum'ah?
Jawaban:
Balad Jum'ah adalah setiap daerah pemukiman yang memiliki nama tertentu dan menurut asumsi umum dianggap daerah tersendiri (bukan dengan kilometer dan lainnya).
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَلاَ شُرْطِيٌّ وَلاَ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية - (33 / 161)
الْمِصْرُ فِي اللُّغَةِ : اسْمٌ لِكُل بَلَدٍ مَحْصُورٍ أَيْ مَحْدُودٍ تُقَامُ فِيهَا الدُّورُ وَالأَْسْوَاقُ وَالْمَدَارِسُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ ، وَيُقْسَمُ فِيهَا الْفَيْءُ وَالصَّدَقَاتُ .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (33 / 161)
الْبَلَدُ فِي اللُّغَةِ : اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُخْتَطِّ الْمَحْدُودِ الْمُتَأَنَّسِ بِاجْتِمَاعِ قُطَّانِهِ وَإِقَامَتِهِمْ فِيهِ ، وَيَسْتَوْطِنُ فِيهِ جَمَاعَاتٌ وَيُسَمَّى الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَْرْضِ بَلَدًا . وَالْبَلَدُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَرْيَةِ (1) .
المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 171)
لو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه .اهـ
وإنما يتجه أن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا وقضية قوله هنا في خطة وفيما يأتي بأربعين أن شرط الصحة كون الأربعين في الخطة وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها بشرطه وهو متجه وكلامهم في شروط القدوة المكانية يقتضيه أيضا فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء جاز
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي : ص 79 .
(مسألة: ي): المراد بالخطة محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه،
ولو تعددت مواضع وتميز كل باسم فلكل حكمه إن عد كل قرية مستقلة عرفاً، بحيث لو خرج المسافر من أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفاً بأن فصل بينهما فاصل ولو بنحو ذراعين إن عده العرف فاصلاً، كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع، أو لم يفصل ما ذكر، لكن لم يتصل دورها الاتصال الغالب في دور البلدان، ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح إقامة الجمعة بها، ولو فصلت بيوت الكفار بين بيوت المسلمين في بلدة واحدة لم تعد بلدين، كما لو كانت المقابر وما بعدها بين الدور، أو كان الفصل يسيراً ولو بنهر إن عد العرف ما على جانبيه قرية واحدة، لكونها مع فصلها تسمى بيوتاً مجتمعة اجتماع الدور في غالب القرى، كنهر دجلة الجاري بين شقي بغداد، لا كالنيل الفاصل بين الروضة ومصر العتيقة، ويحمل قولهم إن النهر لا يعد حائلا وإن كبر على عرض لم يفحش كما ذكرنا، أو على الطول والعمق ولو بعدت أطراف البلد جداً بحيث لو خرج منها بعد الفجر لم يدركها جاز التعدد مطلقاً.
3. Bagaimana menyikapi fenomena jum'atan yang jumlah jama'ahnya kurang dari kuota jum'ah, padahal fakta kesehariannya mereka adalah Syafi'iah?
Jawaban:
Alternatif solusi:
- Digabung menjadi satu jum’atan, jika memungkinkan.
- mengikuti pendapat yang memperbolehkan (karena hajat) dan i’adah dhuhur usai shalat jum’at (untuk ihtiyath).
حاشية الجمل - (5 / 398-399)
( قوله : فلو وقعتا معا إلخ ) تفريع على مفهوم الشرط والحاصل أن الصور في هذا المقام خمسة كنظائره يجب الاستئناف في صورتين ويجب الظهر فقط في صورتين وتصح السابقة دون اللاحقة فيجب على أهلها الظهر في صورة ا هـ.شيخنا، قال شيخنا ح ف وحاصل هذا المقام أنه إما أن لا يكون هناك تعدد أم لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ولا تنعقد وإن كان هناك تعدد, فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن تقعا معا أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين ويسن في صورة الشك صلاة الظهر أي بعد إقامة الجمعة ثانيا ، لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلا تصح إقامة الجمعة ثانيا وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند قلتهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعملوا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا فإن قلت كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر، وأما إذا لم تعلم السابقة أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر ا هـ . ( قوله : أو شك في المعية ) أي هل وقعا معا أم مرتبا أو شك هل تعددت لحاجة أو لا أو هل جمعته وقعت في ح ل. ( قوله : استؤنفت جمعة ) أي لزم استئناف جمعة أخرى. ( قوله : ولأن الأصل في صورة الشك إلخ ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا ، وقد قلت فيها بعدم وجوب الإعادة ؛ لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية ؛ لأن الشك في المعية شك في الانعقاد ا هـ . ح ل .
PROBLEM JENAZAH DALAM PETI MATI
Janazah/mayit meninggal tidak berada di rumah, melainkan di perantauan. Ia dibawa pulang dalam keadaan sudah didalam peti mati, sehingga kita tidak tahu cara tajhiznya dan posisinya didalam peti. Adakalanya ia berasal dari rumah sakit dalam negeri atau luar negeri, bahkan dari negeri non muslim, sedang kematiannya ada yang baru sehari, dua hari, seminggu atau beberapa minggu.
Pertanyaan :
1. Apakah wajib membuka peti mati untuk melihat posisi mayit ?
2. Apakah wajib kita melakukan tajhiz (memandikan dan mengkafani) ?
Bagaimana jika mayit telah berubah (membusuk) ?
3. Jika mayit itu sebelum meninggal sering menceritakan, bahwa pekerjaannya merawat anjing, apakah diperlukan cara khusus untuk memandikannya ?
4. Sahkah menyalatinya dalam posisi mayit didalam peti tanpa dibuka ?
Jawaban
1. Wajib membuka peti dalam rangka menjalankan kewajiban menghadapkan mayit ke arah kiblat. Kecuali apabila posisi mayit tersebut sudah dipastikan dalam keadaan menghadap kiblat ketika di masukan ke liang lahat.
Dasar Pengambilan Hukum
Hasiyah al Jamal II hal 199
)قَوْلُهُ فَلَوْ وُجِّهَ لِغَيْرِهَا) أَيْ, وَلَوْ إلَى السَّمَاءِ فَيَشْمَلُ الْمُسْتَلْقِي فَلا قُصُورَ فِي عِبَارَتِهِ ا هـ. شَيْخُنَا. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ حَتْمًا إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِلا فَلا وَلِئَلا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ ظَاهِرُهُ, وَلَوْ لِلْقِبْلَةِ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ نَصُّهَا لَوْ جُعِلَ الْقَبْرُ مُمْتَدًّا مِنْ قِبْلِيٍّ إلَى بَحْرِيٍّ وَأُضْجِعَ عَلَى ظُهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يَحْرُمُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ, ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ التَّصْرِيحُ بِالْحُرْمَةِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلامِ الشَّارِحِ أَيْضًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ا هـ.
2. Apabila keadaan mayit menunjukkan sudah di mandikan, seperti sudah bersih dan di kafani, maka pihak keluarga tidak wajib memandikan dan mengkafani ulang.
Dasar Pengambilan Hukum
Thariqah al Husul fi Ghayat al Wusul 71-73
)والأصح انه) اي فرض الكفاية (علي الكل) لإثم بتركه كما في فرض العين ولقوله تعالي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعي فى الأم (ويسقط) إلي أن قال... وقيل فرض الكفاية علي البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للإكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير _إلي أن قال_ فعلي قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لافلا وعلي قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولايفعله وجب عليه ومن لا فلا.
3. Bila mayat itu diyakinkan belum disucikan dari najiz mughaladzahnya maka harus disucikannya. Apabila mayit tersebut di yakini pernah bersentuhan dengan najis mugholladhoh akan tetapi ada kemungkinan sudah di sucikan dengan benar, maka tida wajib mensucikan mayit dari najis mughollladhoh.
Dasar Pengambilan Hukum
Bughyat al Mustarsyidin 15
)مسألة: ي): خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها، وهي كل عين لم تتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة في جنسها ، كثياب الصبيان، وجهلة الجزارين، والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة الخنازير أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارة، نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على قرب، وكل عين تيقناً نجاستها ولو بمغلظ ثم احتمل طهارتها ولو على بعد لا تنجس ملاقاته، فحينئذ لا يحكم بنجاسة دكاكين الجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسها، أو لا يحكم بنجاسة اللحم أو الحوت الموضوع عليها، وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقاتها للنجاسة، فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسة، وكذا ما لاقاها يقيناً بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهور، ولا يتعدى حكمها لباقي الدكان فضلاً عن غيره، وكل لحم وحوت وغيرهما خرج من تلك الأماكن محكوم بطهارته، إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به وإلا عفي عنه أيضاً، قاله أبو قضام وخالفه ابن حجر، وفي النهاية: والضابط أن كل ما يشق الاحتراز عنه غالباً يعفى عنه.
4. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i apabila dishalatkan didalam masjid hukumnya sah meskipun petinya dipaku, apabila diluar masjid tidak sah apabila dipaku.
Dasar Pengambilan Hukum
Tuhfah al Habib ala Sharhi al Khatib I hal 1157
قوله: (على هذا الميت) ولو كان الميت في صندوق مثلاً صحت الصلاة عليه على المعتمد من ترددّ لبعض اليمانيين اهــــ ز ي. فرع: قال م ر: إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه، كما لو كان المأموم في محل بينه وبين الإمام باب مسمر؛
Bujairimi ala Al Khatib
فَرْعٌ: قَالَ م ر: إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ عَلَيْهِ, كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحِلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ; فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلاةُ ا هـ
Fath al Alam Ala Sharhi Mursyid al Anam III hal 178
ومنه يعلم صحة الصلاة علي الميت الذي يضعونه الآن في صندوق ويسمرون عليه وينقلونه من بلدة الي أخري هذا.
BELANJA VIA SALES DAN ZAKATNYA
Deskripasi :
Sekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa. Biasanya para sales itu menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.
(PCNU Kab. Trenggalek)
Pertanyaan :
a. Dinamakan akad apakah transaksi semacam itu ?
b. Siapakah yang wajib menzakati harta itu, apakah sales atau pemilik toko ?
Jawaban
a. Bisa disebut :
· wakalah bil ju’li yakn pemilik barang mewakilkan kepada pihak toko untuk menjual dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari hasil penjualan.
· bai’ bi-tsaman mu'ajjal, yakni pemilik barang menjual kepada pihak toko dengan pembayaran secara tempo. Jika pada saat pembayaran masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad istibdal yakni sisa barang dijadikan sebagai bagian dari tsaman yang harus di bayarkan dengan persetujuan dua pihak dengan syarat barang tersebut tidak rusak.
Dasar Pengambilan Hukum
Al Hawi al Kabir IV hal. 1187
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، وَقَدْذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِجُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَمَعْلُومًا ، فَلَوْ قَالَ : قَدْ وَكَّلْتُكَ فِيبَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِدِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِوَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ . فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًافَاسِدًا فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِبِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ ، فَصَارَالْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْيَسْتَحِقَّ جُعْلًا عَلَيْهِ . فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًاصَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُفِي يَدِهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ ،وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّانِعِ إِذَا اسْتُؤْجِرَعَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ قُصَارَتِهِ فَتَلِفَفِي يَدِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْكَانَ مُشْتَرَكًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّالْمَقْصُودَ مِنَ الْأَجِيرِ تَسْلِيمُهُ الْعَمَلَالْمُسْتَحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ فَمَا لَمْيَحْصُلِ التَّسْلِيمُ لَمْ يَجِبْ مَا فِيمُقَابَلَتِهِ مِنَ الْعِوَضِ . وَالْمَقْصُودُ مِنَالْوَكِيلِ وُجُودُ الْعَمَلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ،فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ فَتَلِفَ الثَّوْبُفِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِبَطَلَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَبْطُلْ جُعْلُ الْوَكِيلِ ؛لِأَنَّ بُطْلَانَهُ بِمَعْنًى حَادِثٍ بَعْدَصِحَّتِهِ فَصَارَ بِالْعَمَلِ مَوْجُودًا مِنْهُوَكَانَ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَاسِدًا .فَلَوْ سَلَّمَ الثَّوْبَ إِلَى مُشْتَرِيهِوَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّاسْتَحَقَّ الثَّوْبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيالوكيل كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَلِلْوَكِيلِجُعْلُهُ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِالْوَكِيلِ ، فَصَارَ مَقْصُودُهُ بِالْإِذْنِمُجَرَّدَ الْعَمَلِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَالصِّحَّةِ وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْوَكِيلِ ذَلِكَالْعَمَلَ .
Bughyah al Mustarsyidin hal. 312
(مسألة) : قال لآخر : بع هذا بمكانكذا ولك من ربحه الربع مثلاً ،فسدت الوكالة لفساد الصيغةبجهالة الجعل ، ونفذ تصرفه لعمومالإذن ، واستحق أجرة المثل ، ربحأم لا ، ولو وكله أن يبيع بمكان كذاويشتري بثمنه كذا صح ، واستحقالجعل كاملاً بإتيانه بجميع ما أمربه من البيع والشراء ، فإن باع ولميشتر ما أمر به فهل يستحققسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعضالعمل أم لا ؟ كالجعل لا يستحق إلابتمام العمل محل نظر ، نعم قديؤيد الأوّل ما حكاه ابن حجر فيفتأويه عن العمراني أنه لو استأجرأجيراً لحمل كتاب إلى آخر وردّجوابه فأوصله ولم يرد جوابه فلهمن الأجرة بقدر ذهابه ، بل قالالقاضي : لو وجد المكتوب إليهغائباً استحق القسط ولا عبرةبعرف يخالفه اهـ. ولا يلزم الوكيلفعل ما وكل فيه ، ولو بجعل ما لمتكن بلفظ الإجارة بشرطها ، ويجوزله عزل نفسه قبله وبعده وبعدالشراء ، وحينئذ يودعه أميناً ، ولايجوز رد الثمن دراهم حيث لاقرينة ظاهرة تدل عليه لعدم الإذن، بل يضمنها حتى يقبضها مالكها ،نعم إن علم أنه لو عزل نفسه فيغيبة المالك استولى على المالجائر حرم العزل كالوصي بل لاينفذ حينئذ.
Bujayrimi ‘alal Khotib lll, hal. 137.
وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ , فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ ا هـ
Bughyah al Mustarsyidin hal. 131
(مسألة: ي ك): الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن، زاد ي: وشروط الاستبدال عشرة، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك، إو كناية كخذه، وأن يعين البدل في المجلس، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر: لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.
b. Dalam praktek wakalah bil ju’li maka yang wajib adalah pemilik barang. Dalam praktek bai’ bi-tsaman mu'ajjalyang wajib adalah pemilik toko.
Dasar Pengambilan Hukum
Al Umm II hal. 30
باب من تجب عليه الصدقة قالالشافعي رحمه الله تعالى : وتجبالصدقة على مالك تام الملك منالأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أوإمرأة لا إفتراق في ذلك بينهم كمايجب في مال كل واحد ما لزم مالهبوجه من الوجوه جناية أو ميراث منهأو نفقة على والديه أو ولد زمنمحتاج وسواء كان في الماشيةوالزرع والناض والتجارة وزكاة الفطرلايختلف.
QORBAN (UDHIYAH)
A. Definisi Qorban
Secara harfiyah qorban berasal dari kata Arab “qaraba”, yang artinya dekat atau mendekatkan. Menurut istilah syari’at islam qorban berarti menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Qorban disebut juga dengan udlhiyyah, yang artinya merupakan ungkapan untuk binatang yang disembelih di hari raya dan hari-hari tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. [1]
B. Hukum dan Dalil Qorban
Berqorban hukumnya sunat mu’akkad[2]bagi setiap orang muslim, yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan mampu untuk berqorban[3], disamping sebagai syi’ar agama. Oleh karenanya, bagi orang yang berkecukupan, dianjurkan untuk senantiasa menunaikan qorban[4]. Dalil disunatkannya berqorban merujuk pada[5]:
1. Firman Allah SWT
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [ الحج : 36 ]
Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah.” (QS. Al-Hajj : 36)
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ الكوثر : 2 ]
Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqorbanlah.”(QS. Al-Kautsar: 2)
2. Sabda Rasulullah SAW.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُتِبَ عَلَىَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ { رواه عكرمة }
Artinya: “Nabi bersabda: “aku diwajibkan untuk berqorban dan qorban tidak diwajibkan atas diri kalian.” (HR. Ikrimah)
مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إرَاقَةِ الدَّمِ وإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا { رواه التِّرْمِذِيِّ }
Artinya: “Tiada amalan anak Adam yang paling disukai oleh Alloh SWT di hari raya qorban selain mengalirkan darah ( karena beqorban ). Sesungguhnya di hari kiamat ia akan datang lengkap dengan tanduk dan teracaknya dan sesungguhnya darah tersebut akan jatuh di salah satu tempat di sisi Allah SWT sebelum menetes di bumi. Maka berqorbanlah dengan penuh keihlasan. ” (HR. Tirmidzi)
C. Jenis dan Ketentuan Hewan Qorban
Syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan hewan qorban adalah sebagai berikut:
a. Penyembelihan (al dzabhu)
b. Orang yang menyembelih (al dzaabih)
c. Waktu Penyembelihan.
d. Hewan Kurban (mudloha bih)
Hewan yang dijadikan untuk qorban adalah hewan ternak. Demikian ini berdasarkan firman Allah SWT :
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًالِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (الحج : 34)
“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)” (al Hajj: 34)
Katagori hewan ternak yang sah dijadikan untuk qorban, secara rinci berdasarkan hadits Rasulullah saw. hanya ada tiga yakni ;
1. Unta
Unta yang akan dijadikan qorban harus berumur lebih dari 5 tahun dan qorban dengan unta dapat mencukupi untuk tujuh orang. Dalam hadits dijelaskan :
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)
“Dari Jabir ibn Abdillah, dia berkata kami menyembelih qorban bersama Rasululloh SAW pada masa perang hudaibiyah berupa unta badanah dari tujuh orang dan sapi dari tujuh orang.” ( HR. Muslim )
2. Sapi
Sapi yang akan dijadikan qorban harus berumur 2 tahun lebih. Semakna dengan sapi adalah kerbau, sebagaimana dalam bab zakat[6]. Sapi juga mencukupi untuk qorban tujuh orang sesuai hadits di atas dan pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. untuk qorban istri-istri beliau. Seperti dalam hadist :
عن عائشة رضي الله عنها ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ (رواه البخاري)
“Dari ‘Aisyah radhiyallohu’anha, Rasululloh SAW telah berqorban dari istri-istrinya dengan seekor sapi.” ( HR. Bukhori )
3. Kambing
Apabila berjenis domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan namun gigi depanya sudah tanggal. Namun apabila berupa kambing jawa (kacang), maka harus berumur 2 tahun lebih.
Dari ketiga jenis hewan qorban di atas, unta dan sapi dapat mencukupi untuk qorban tujuh orang, sedangkan kambing hanya bisa untuk satu orang. Meski demikian, yang terbaik bagi masing-masing ketujuh orang tersebut adalah berqorban dengan menggunakan tujuh kambing dari pada satu sapi atau unta, karena dagingnya lebih baik dan banyaknya penyembelihan (iraqathi al-dam).
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ (رواه أحمد)
“Dari Abi Huroiroh radliyallohu’anhu, dia berkata: aku mendengar Rasululloh SAW, beliau bersabda: sebaik-baik qorban yaitu kambing yang telah tanggal satu giginya dari jenis domba.” (HR. Ahmad)
Permasalahan :
Pada umumnya seseorang yang hendak berqorban tidak memperhatikan berapa usia binatang yang akan dijadikan qorban, apalagi motifasi pedagang untuk mendulang rupiah disaat-ssat menjelang hari raya qorban, memaksa mereka untuk menyediakan binatang qorban meskipun usianya belum mencukupi untuk berqorban. Oleh karena itu, bagi para pembeli harus ektra hati-hati, dengan cara menanyakan usia binatang tersebut, atau mengikuti pendapat yang lebih ringan, seperti:
1. Pendapat sebagian ulama Syafi’iyyah yang mengatakan bahwa kambing kacang berumur 1 tahun mencukupi sebagai qorban.[7]
2. Pendapat Imam Atho’ dan Auza’i yang mengatakan semua jenis hewan (unta, sapi, kerbau dan kambing) sah dibuat qorban ketika sudah tanggal gigi depannya.[8]
3. Pendapat sebagian Ulama’ Syafi’iyah yang mengatakan kambing domba sah dijadikan hewan qorban apabila telah berumur enam bulan dan memasuki bulan ke-tujuh.[9]
Syarat-syarat binatang yang sah dijadikan qorban sebagaimana yang dijelaskan di atas, harus benar-benar sehat dan terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kuantitas daging. Dijelaskan dalam hadits:
عَنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ (رواه أبو داود)
“Dari Nabi SAW. Beliau telah bersabda: empat jenis hewan qorban yang tidak sah dalam qorban: hewan yang buta sebelah, hewan yang sakit parah, hewan yang pincang parah kakinya dan hewan yang retak tulangnya.” (HR. Abu Dawud)
Mengenai hal-hal yang dapat mengurangi kuantitas daging adalah sebagai berikut:
1. Buta sebelah
Yang dimaksud dengan buta disini adalah tertutupnya pengelihatan oleh selaput putih, yang dalam kondisi parah dapat menghilangkan ketajaman pengelihatan, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan, baik Cuma sebelah atau kedua-duanya.
2. Pincang parah
Pincang yang dapat mempengaruhi keabsahan qorban adalah pincang parah yang dapat memperlambat langkah sehingga selalu tertinggal dari yang lainnya, meskipun pincang ini terjadi disaat binatang qorban akan disembelih karena efek benturan yang keras akaibat meronta-ronta.
3. Sakit parah
Kriteria sakit parah adalah, sakit-sakit yang sudah mencapai titik dapat merusak dan mengurangi kuantitas daging
4. Sangat kurus
Yakni kondisi kurus yang dapat menghilangkan kelembapan otak.
5. Terputus seluruh atau sebagian telinganya
Hewan yang dilahirkan dalam kondisi tanpa telinga, juga tidak mencukupi untuk dijadikan hewan qorban.
6. Terputus seluruh atau sebagian ekornya
Sedangkan hewan-hewan yang secara fisik kurang anggota tubuhnya, namun tidak mempengaruhi kuantitas daging, tetap sah dijadikan qorban, seperti binatang tak bertanduk, hewan yang dipotong kedua testisnya.
Catatan :
Ketentuan di atas berlaku untuk qorban sunat atau qorban wajib karena nadzargroiru mu’ayyan. Apabila berupa nadzar mu’ayyan atau nadzar hukmi dan binatang yang ditentukan cacat atau berusia kurang dari ketentuan, tetap harus disembelih di hari raya qorban dan dibagikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan qorban, meskipun sebenarnya tidak mencukupi sebagai qorban.[10]
D. Penyembelihan Qorban
a. Waktu pelaksanaan Penyembelihan
Waktu penyembelihan binatang qorban dimulai setelah tebitnya matahari tanggal 10 dzulhijjah ditambah kadar waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua rakaat ied sekaligus dua khutbah dengan praktek paling minim (aqallu mumkin) sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik tanggal 13 dzulhijjah.
b. Rukun-Rukun Penyembelihan Hewan Qorban
Dalam praktek menyembelih hewan qorban, tatacaranya penyembelihan hewan qorban sama halnya dengan penyembelihan pada selain qorban, yakni harus memenuhi unsur-unsur pokok yang dalam kitab fikih disebut dengan rukun. Rukun-rukun penyembelihan hewan qorban antara lain sebagai berikut :
1. Orang yang menyembelih
Syaratnya adalah harus orang islam (baik sudah dewasa atau masih kecil namun sudah tamyiz) atau kafir ahli kitab (yahudi dan nasroni yang masih berpedoman pada kitab taurot dan injil yang asli) baik keturunan Israil atau bukan.Namun bila keturunan Israil disyratkan tidak diketahui nya nenek moyang mereka memeluk agama tersebut setelah diutusnya nabi yang menaskh agama mereka dan bila bukan keturunan Israil disyaratkan diketahuinya nenek moyang mereka memeluk afgama tersebut sebelum diutusnya nabi yang menaskh agama mereka.[11] Hal ini berdasarkan firman Alloh ta'ala :
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
Artinya : "Dan makanannya orang-orang kafir ahli kitab (yahudi dan nasroni) itu halal bagimu"
Hewan yang disembelih oleh orang gila, anak kecil yang belum tamyiz, orang buta, dan orang bisu (meskipun bahasa isyaratnya tidak memahamkan) juga hukumnya halal, namun makruh menurut keterangan yang telah ditetapkan oleh imam syafi'i. lain halnya hewan yang disembelih oleh kafir selain ahli kitab seperti kafir majusi (penyembah api), penyembah berhala, dan orang murtad (keluar dari agama islam), maka hukum memakannya adalah harom berdasarkan keterangan firman Alloh diatas.
Imam Nawawi dalam kitab majmu' menerangkan bahwa tingkatan orang yang paling berhak (paling utama) untuk melakukan penyembelihan adalah orang islam laki-laki yang berakal kemudian orang islam perempuan, kemudian anak kecil laki-laki dari golongan islam, kemudian kafir ahli kitab, kemudian orang gila, orang orang mabuk dan anak kecil yang belum tamyiz.
2. Hewan yang disembelih
Dalam masalah qorban, hewan yang disembelih tak lain ada 3 jenis yakni:
1) Unta
2) Sapi, termasuk sejenisnya yaitu kerbau.
3) kambing
Ketiga jenis hewan di atas yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan qorban seperti bahasan sebelumnya.
3. Alat penyembelihan
Alat yang harus digunakan dalam penyembelihan adalah setiap benda tajam yang mampu untuk melukai hewan yang akan disembelih seperti besi, tembaga, bambu, kaca, dll maka setiap hewan yang disembelih dengan menggunakan benda diatas itu hukumnya halal untuk dimakan. lain halnya jika penyembelihan itu dilakukan dengan menggunakan gigi, kuku, dan tulang maka hukum memakannya adalah harom keterangan ini berdasarkan hadits nabi saw :
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (رواه البخارى ومسلم)
Artinya :"Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah pada hewan yang disembelih dengan sesuatu tersebut maka makanlah hewan tersebut selama sesuatu yang mengalirkan darah tadi bukan gigi dan kuku dan akan aku katakan apa alasannya. sesungguhnya gigi merupakan tulang manusia, sedangkan kuku adalah pisaunya kaum Habasyah"(HR. Bukhari Muslim )
c. Syarat-Syarat Penyembelihan
Dalam menyembelih qorban, penyembelih harus memperhatikan syarat-syaratnya. Sebab, jika tidak mengetahui syarat penyembelihan, maka hewan qorban yang disembelih akan menjadi sia-sia belaka. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih adalah:
1. Memotong keseluruhan hulqûm (saluran pernapasan) dan marî' (saluran pencernaan)
2. Penyembelihan tersebut murni karena Alloh Ta’ala
3. Hewan yang disembelih masih mempunyai sifat hidup yang menetap (hayât mustaqirrah) atau belum sekarat.
Tanda-tanda hewan masih mempunyai hayât mustaqirrahadalah;
1. Adanya gerakan yang sangat keras setelah penyembelihan,
2. Darah keluar memancar,
3. Adanya unsur kesengajaan untuk menyembelih hewan yang akan disembelih.
Sehingga apabila tidak ada kesengajaan (semisal pisau yang dipegang jatuh mengenai leher hewan dan mengakibatkan kematian hewan tersebut), maka hukum memakannya haram.
Bila penyembelihan tidak memenuhi persyaratan diatas maka status hewan yang disembelih adalah bangkai dan haram dimakan.
d. Kesunatan Ketika Menyembelih Hewan Qorban
Bagi seseorang yang hendak menyembelih qorban, baik orang yang berqorban itu sendiri maupun wakilnya, disunatkan untuk melakukan lima hal dibawah ini;
1. Membaca basmalah
Minimal membaca: بسم الله, namun yang lebih utama adalah membaca:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Allah SWT berfirman :
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام : 118]
”Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya.” ( QS. Al An’am : 118 )
أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (رواه مسلم)
“Sesungguhnya Rasululloh SAW (saat menyembelih qorban) mengucapkan : Bismillahi wallohu akbar.” (HR. Muslim)
2. Membaca shalawat kepada Nabi.
3. Penyambelih menghadap ke kiblat dan leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat.
4. Mengumandangkan takbir
Takbir dikumandangkan sebelum atau sesudah membaca basmalah sebanyak tiga kali. Lafadz takbirnya adalah:
" اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ "
Artinya: “Alloh maha besar, Alloh maha besar, Alloh maha besar, hanya kepada Alloh segala pujian ( dihaturan).”
5. Berdo’a
Kandungan do’anya adalah agar qorban yang dilaksanakan dapat diterima oleh Alloh SWT, seperti;
اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَإِلَيْك فَتَقَبَّلْ مِنِّي
Artinya: “Ya Alloh, (qorban) ini (merupakan nikmat) dariMu, dan (aku mendekatkan diri dengan qorban ini ) kepadaMU. Maka terimalah ini dariku.”
E. Pembagian Daging Qorban
Metode pembagian daging qorban yang paling baik adalah sesuai dengan urut-urutan berikut:
1. Mengambil beberapa suap untuk dikonsumsi sebagai bentuk tabarrukan,terutama limpanya, dan sisanya disedekahkan.
2. Mengambil 1/3 daging qorban untuk dikonsumsi, selebihnya disedekahkan.
3. Mengambil 1/3 untuk dikonsumsi, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 berikutnya dihadiahkan kepada orang-orang kaya.
Ketiga metode diatas tidak mengurangi pahala berqorban sama sekali, hanya pahala sedekah saja yang sedikit berkurang.
Catatan:
1. Memakan daging qorban bagi orang yang berqorban wajib.
Seseorang yang berqorban wajib, tidak diperkenankan (haram) baginya, juga orang-orang yang dinafkahinya untuk mengkonsumsi daging tersebut barang sedikitpun, namun harus menshadaqahkan kesemuanya dalam keadaan mentah. Namun realita dilapangan, banyak sekali orang yang berqorban wajib, disadari atau tidak,ikut mengkonsumsi daging qorbannya, dengan dalih untuk tabarrukan, atau paling tidak anak-anak mereka senantiasa merengek untuk mengkonsumsi daging qorban. Menyadari akan hal tersebut, solusi yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan menyembelih binatang yang lain sebagai suguhan untuk keluarga dan dirinya[12], atau mengikuti pendapatnya Imam Rofi'i yang memperbolehkan makan sebagian daging qorban nadzar yang telah ditentukan sejak nadzar (معين ابتداء)[13].
2. Menjual Qorban
Daging, kulit, rambut atau bagian tubuh qorban yang lain, tidak diperbolehkan untuk dijual, baik berupa qorban wajib maupun sunnat. Demikian pula menyerahkan kulit hewan qorban kepada penjagal sebagai upah jasanya, karena hal ini tidak ada bedanya dengan menjual, kecuali apabila kulit tersebut diserahkan bukan atas nama upah, melainkan sedekah. Larangan menjual kulit hewan qurban ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sebagai berikut :
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهُ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ. (رواه البيهقي)
3. Berqorban Atas Nama Mayit
Menurut imam Nawawi tidak diperbolehkan jika tidak ada wasiat.Namun menurut sebagian ulama hal itu diperbolehkan, karena berqorban termasuk jenis sodaqoh yang bisa bermanfaat pada mayit.[14]
[1] Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Khusaini. Kifayah al-Ahyar. Juz II hal. 235.
[2] Disamping sunah mu’akkad juga sunat kifayah, artinya apabila dalam satu keluarga ada yang menunaikan korban, maka anjuran berkorban sudah gugur. Sebaliknya, apabila salah satu diantara mereka tidak ada yang berkorban, padahal ada yang mampu untuk menunaikannya, maka hukumnya makruh
[3] Yang dimaksud dengan mampu berkorban adalah, memiliki cukup harta ketika itu ( malam dan siangnya hari raya korban ) untuk berkorban setelah mempertimbangkan kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya
[4] Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Khusaini. Kifayah al-Ahyar. Juz II hal. 235.
[5] Ibid.
[6] Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haitami. Tuhfah al-Muhtaj. Juz 09 Hal. 348
[7] Abi Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawi. Al-Idloh. Hal. 366
[8] Abu al-Hasan al-Mawardi.al-Hawi al-Kabir. Juz 15 Hal 173
[9] Ibid.
[10] Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haitami. Op. Cit Hal. 351
[11] Lihat I' ânah al-Thâlibîn Juz 3 Hal 338 - 339
[12] Ibrahim al-Bajuri. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim. Juz 02 Hal. 301
[13] Hamisy Al Syarwani Juz 9 Hal 363
[14] Mughnil Muhtaj Lil Imam Khotib Al Syarbini Juz 4 Hal 293
BERWUDU' DENGAN AIR BAK YANG KURANG DUA KULLAH
Diskripsi Masalah
Pak Ali adalah seorang takmir masjid yang alim, dia membangun dua jeding kulah di samping masjid tersebut, jeding A untuk laki-laki dan B untuk perempuan, yang mana jeding A dan B berjarak kurang lebih 1 meter. Untuk memudahkan pengaliran air, pak Ali menghubungkan kedua jeding tersebut dengan peralon seukuran seruling. Pada suatu ketika kedua jeding tersebut airnya berkurang, semula berisi lebih dari 5 kulah, sekarang menjadi 1 kulah per jeding/ kurang dua kulah perjeding.
Pertanyaan
Bolehkah wudlu dengan air tersebut ?
Bila salah satu berubah, bolehkah berwudhu pada yang berubah ?
Jawaban
Diperbolehkan dan sah, apabila kedua bak air tersebut dihukumi muttasil , ada dua kullah serta tidak berubah disebabkan mukhalith yang tidak lazim bertempat di air atau berubah sebab najis.
Diperbolehkan namun dengan niat ightiraf atau Inghimas apabila kedua bak dihukumi munfasil, selama belum berubah sebab najis ataupun sebab mukhalith yang tidak lazim bertempat di air.
Catatan : Air dalam dua bak akan dihukumi muttasil apabila ketika bak pertama ditepuk (digerakkan), dalam bak kedua secara otomatis juga terlihat gerakan meskipun lemah.
Menurut sebagian Ashab Syafi'i berwudlu dengan air sedikit yang terkena najis diperbolehkan selama belum berubah.
Ibarat
حواشي الشرواني ج: 1 ص: 84
ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي .
(ولا تنجس قلتا الماء إلخ ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة , وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة , ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة ( قوله إن ضاق ما بينهما ) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر , ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره , وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره , وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي , ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه ا هـ . وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا , ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره , وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع , وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي , وإلا تنجس هو فقط ا هـ
فتح العلام الجزء الأول ص :
نهاية المحتاج ج: 1 ص: 75-76
ويعتبر في القلتين قوة التراد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة (فإن غيره) أي النجس الملاقي (فنجس) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور ولا فرق بين الحسي والتقديري كما مر غير أنه هنا يكتفي بأدنى تغير وهناك لا بد من فحشه ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس
( قوله من نهرصغير غير عميق) وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول ابن قاسم على ابن حجر رحمهما الله الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة فراجعه وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله يتحرك أو بقوله يتحرك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهى (قوله دافع للنجاسة) أي لنجاسة ما وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في الأنهار الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت ابن حجر صرح بنجاسة كل منهما انتهى (قوله من أقرب موضع إلى النجاسة) قال الشيخ عميرة وعليه فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه وعلى الثاني يجوز وإن كان الباقي ينجس بالانفصال وقيل لا قاله الرافعي انتهى
حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 24
قوله وهما خمسمائة رطل تقريبا قال ح ل قلتا ماء أي صرف ولو مستعملا بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد مفارقة المحدث له إذا انغمس وعن حواشي الروضة للبلقيني لو وضع على ماء دون القلتين ملح ماء فذاب وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ولا بد أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحركا وإلا فلا وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين لو كان في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ا هـ وقوله تحركا قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤحذ من سم على أبي شجاع انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى قال حج وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون غيره وعبارة سم والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفي بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى
أسنى المطالب الجزء الأول ص : 17
(ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه ) بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه (ومكث قدرا يزول فيه تغير لو كان) وأحد الماءين نجس أو مستعمل (طهر) لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك (وإلا) بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء (فلا) يطهر فأفاد قوله وساواه أن الماء ما دام يدخل في الإناء لم يطهر كما صرح به الأصل وكلامه أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه .
(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش
حاشية البجيرمي ج: 1ص:37
(والمستعمل في فرض) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهر إن قل) لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأنه أزال المانع فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي لكن جزم الرافعي بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي تقريبا بملاقاة نجس) لخبر (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه ابن حبان وغيره وصححوه وفي رواية (فإنه لا ينجس) وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر) والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة (فإن غيره) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا (فنجس) بالإجماع المخصص للخبر السابق ولخبر الترمذي وغيره (الماء لا ينجسه شيء) فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين ( فإن زال تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وخل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر .
(قوله من طهارة الحدث) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يزاد في عبارته فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى ا هـ لكاتبه ثم رأيت في الشوبري الكاف إما استقصائية وأما تمثيلية تدخل المسحة الأولى ا هـ (قوله من طهارة الحدث) أيضا أي ولو حدث غير مميز إذا أريد الطواف به وإنما يثبت للماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عما استعمل فيه حكما كما لو جاوز منكب المتوضئ أو ركبته أو حسا كأن انفصل من يد المتوضئ ولو إلى يده الأخرى أو من رأس الجنب إلى نحو قدمه مما لا يغلب فيه التقاذف بخلاف انفصاله من نحو كف الأول إلى ساعده أو من رأس الثاني إلى صدره فإنه لا يؤثر ونية الاغتراف مانعة للاستعمال وإن انفصل ومحلها إذا أدخل مريد الطهارة يده ولو اليسرى بقصد الغسل من الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث غسل وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد عدم التثليث وعدمها في هذه الصور الثلاث موجب للاستعمال وإن لم تنفصل يده عنه لكن له أن يغسل ساعده بما في كفه وأن يحرك يده فيه ليحصل له سنة التثليث ا هـ ز ي وعبارة شرح م ر ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر مستعملا وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدها أو بعد الأولى إن نوى الاقتصار عليها وكان ناويا الاغتراف وإلا صار الماء مستعملا ولو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث انتهت وكتب عليه ع ش فائدة لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها فيه نظر ويتجه الثاني ا هـ م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند مماسة الماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك ا هـ سم على البهجة قلت : وكذا لو تقدمت ولم يستحضرها عند الاغتراف وقوله إن قصدها أي أو أطلق على ما يفيده كلام ز ي . وقوله ولو غسل بما في كفه باقي يده إلخ أي فصورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي أحدهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما ثم يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه وقوله ولا تشترط نية الاغتراف أي بأن يقول : نويت الاغتراف دون رفع الحدث بل يكفي مجرد نيته لأن معناها قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه ويؤخذ من قوله ولا يشترط إلخ أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرح سم على شرح البهجة ا هـ ما كتبه ع ش عليه وقوله فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما إلخ هذا كله مردود والراجح ما فصله ق ل على الخطيب ونص عبارته فلو غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنبا مثلا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معا إن لم يقصد واحدة منهما وله أن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما ا هـ وإن كان محدثا وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء أقصدها أو أطلق نظرا لطلب تقديمها وله إتمام غسلها بما في كفه بلا انفصال وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع حدث ما لاقى الماء منها وله إتمام غسلها به وإن قصدهما معا ارتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصح أن يرفع به حدث واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى ا هـ وإن كان الماء قليلا وغرف بهما قبل نية الغسل أو بعدها ناويا الاغتراف أو محدثا بعد غسل وجهه على ما يأتي ناويا الاغتراف أيضا فالباقي طهور ويجري في الماء الذي في كفيه ما تقدم ا هـ م د على خ ط (قوله لم يجمعوا المستعمل ) فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة ؟ أجيب بأنها تختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا ح ف (قوله ولأنه أزال المانع) أي مع ضعفه بالقلة ا هـ ح ل فلا يرد المستعمل الكثير ا هـ شيخنا (قوله فإن قلت طهور إلخ) وارد على العلتين قبله بقرينة قوله فالمراد جمعا بين الأدلة أي العلتين والآية ا هـ شيخنا ويصح أن يكون واردا على قول المتن غير مطهر (قوله فيقتضي تكرار الطهارة بالماء ) أي حتى القليل مع أنه يصير من أول طهارة مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا ا هـ شيخنا ( قوله قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور ) فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرار الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكرارها معنى حمل على معنى المبالغة بأنه يطهر غيره ا هـ رشيدي (قوله جمعا بين الأدلة) أي جنس الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهي قوله فيما سبق لأن الصحابة لم يجمعوا المستعمل إلخ وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) فالأول لا يقتضي التكرار والثاني يقتضيه أو يقال الجمع باق على حقيقته والثالث قوله ولأنه أزال المانع لأن التعليل دليل وهذا أيضا لا يقتضي التكرار ا هـ شيخنا (قوله فإنه يطهر كل جزء منه) أي حيث مر مع السيلان من غير أن يخرقه الهواء وكذا إن خرقه الهواء وانتقل من الكف إلى الساعد وبه ألغز فقيل : ما انتقل من بعض أعضاء الوضوء إلى بعض بحيث خرقه الهواء ولم يحكم عليه بالاستعمال وصور بذلك ا هـ ح ل (قوله ليس بمطلق على ما صححه النووي) أي لأنه لا يسمى ماء بلا قيد لازم به فكونه غير مطلق واضح ا هـ ح ل (قوله ما لا بد منه) أي في صحة العبادة أو في حل الوطء لوضوء الصبي لا بد منه في صحة عبادته وغسل الذمية لا بد منه في حل الوطء . (قوله فيشمل ما توضأ به الصبي) وشمل أيضا وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن اعتقاده رفع الاعتراض عليه من المخالف وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة في الاقتداء دون الطهارات واحتياطا في البابين ا هـ شرح م ر (قوله ما توضأ به الصبي) أي ولو غير مميز ليطوف به وليه وهذا دخل بقوله أم لا الأولى وقوله وما اغتسلت به الذمية أي من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا الثانية لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز ويقال لنا : غسل صحيح يبطل بكلام المغتسل أو كلام غيره ا هـ ح ل (قوله لتحل لحليلها المسلم) أي الذي يعتقد توقف حل وطئها على غسلها بخلاف غسلها لمن لا يعتقد ذلك كحنفي فإنه يرى حل الوطء بالانقطاع فإنه ليس مما لا بد منه فلا يكون مستعملا وفيه أنه وإن كان كذلك بالنسبة إليه فهو مما لا بد منه بالنسبة للذمية ا هـ ح ل (فرع) اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره ا هـ س ل (قوله لحليلها المسلم) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غير وهو كذلك لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع ا هـ شيخنا ح ف ( قوله أما إذا كثر ابتداء) بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح منه الوضوء ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها مستعملة لأنها استعملت في فروض كثيرة ويصح الوضوء منها قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض غير مطهر إن قيل : فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر ا هـ شيخنا (قوله أو انتهاء بأن جمع حتى كثر) أي وصار قلتين أو بلغهما بمائع استهلك فيه أي ولم يغيره لا حسا ولا تقديرا فإنه طهور استعمالا بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا كان واردا ويلغز هنا بنظير ما يأتي في البول فيقال : جماعة يجب عليهم تحصيل مائع ليستعملوه في وضوئهم وغسلهم وإزالة نجاستهم ا هـ ح ل وهذا يخالف ما في شرح م ر ونصه ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه ا هـ (قوله كما يعلم مما يأتي ) أي في قوله فإن زال تغيره بنفسه أو بما انضم إليه طهر ا هـ ع ش والأولى أن يراد بما يأتي قول المتن فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لأن كلامه هنا مفروض في عود الطاهرية بالكثرة وكلام المحشي المذكور في عودها بزوال التغير تأمل (قوله فالطهورية أولى) أي لأن الطاهرية أشد وأعظم من الطهورية لدفعها العظيم والأغلظ وهو النجاسة بخلاف الطهورية فهي أنها تدفع عدمها وهو أخف من النجاسة فإذا أفادت الكثرة الطاهرية وهي أعظم من الطهورية فتفيد الطهورية بالأولى أو يقال وجه الأولوية أن الكثرة في باب النجاسة قد حصلت شيئين وهما الطاهرية والطهورية والكثرة هنا قد حصلت شيئا واحدا فقط وهو الطهورية ا هـ شيخنا (قوله وخرج بالفرض المستعمل في غيره إلخ) أي على الجديد والقديم لأنه لا يطهر كما ذكره في الأصل ا هـ لكاتبه (قوله والوضوء المجدد) أي ولو نذره لأنه ليس لا بد منه في شيء يترتب عليه أي لا يتوقف عليه غيره وإن أثم بتركه (قوله لانتفاء العلة) هي قوله ولأنه أزال المانع ا هـ ع ش (قوله وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) وهو أن ما أزيل به نجس ولو معفوا عنه غير طهور إن قل لأنه أزيل به نجس وهذا وارد على إطلاق من قال المستعمل في نفل الطهارة طهور وعليه ألغز فقيل لنا ماء مستعمل في نفل الطهارة ولا يجوز استعماله ا هـ ح ل وعبارة المتن في باب النجاسة وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة . (قوله ولا تنجس قلتا ماء) أي ولو احتمالا فلو شك في أنه قلتان أو أقل لم يضر . وعبارة شرح م ر شمل ما لو شك في كثرته عملا بأصل الطهارة ولأنا شككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان ذلك ابتداء أم جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله لهما كما لو شك المأموم هل تقدم على إمامه أو لا فإنه لا تبطل صلاته ولو جاء قدامه عملا بالأصل أيضا ويعتبر في القلتين قوة الترداد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام : فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر هرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه انتهت وقوله وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياص الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك واحد منها وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول سم على حج الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين ا هـ أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف غيره في حواشي شرح البهجة فراجعه . وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحريك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله بحيث يتحرك أو بقوله بتحريك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهت وقوله دافع للنجاسة أي النجاسة التي وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في النهر الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت حج صرح بنجاسة كل منهما ا هـ ع ش عليه ( قوله قلتا ماء ) أي صرف وأما لو بلغ الماء قلتين بتكميله بطاهر ولم يغيره حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بالملاقاة ويستعمل بانغماس المحدث فيه فيحتاج في استعماله بدون صب إلى نية الاغتراف فحكمه حكم القليل في هذه الأمور الثلاثة ا هـ شيخنا ومثله ع ش على م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أي في الأصح ومقابله أنهما ألف رطل وقيل : ستمائة رطل وقوله تقريبا أي في الأصح أيضا ومقابله أن الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء ا هـ شرح م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أيضا أي بالوزن أخذا من قوله بعد والقلتان بالمساحة إلخ ا هـ شيخنا قوله بغدادي نسبة إلى بغداد بدالين مهملتين وبإعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة ا هـ شرح م ر وقوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس ونص عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام وتبغدد إذا انتسب إليها أو تشبه بأهلها ا هـ ع ش عليه (قوله بغدادي) أيضا أما بالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد فإنهما مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وأما على ما صححه النووي فيه فهما مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وأما بالمصري على ما صححه الرافعي فيه فإنهما أربعمائة وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلث أوقية وعلى ما صححه النووي فيه أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل ا هـ زي وأما بالمقدسي فهما ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم وبالأمنان مائتان وخمسون لأن المن رطلان ا هـ ع ش على م ر (قوله تقريبا) هو تمييز محول عن الخبر أي والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها ا هـ شوبري أي مقرب منها أي قريب منها ا هـ لكاتبه (فائدة) المقدرات أربعة أقسام (أحدها) ما هو تقريب بلا خلاف كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه (الثاني) تحديد بلا خلاف كتقدير مدة مسح الخف وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها وسن الأضحية والأوسق في العرايا والحول في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود (الثالث) تحديد على الأصح فمنه تقدير الخمسة أوسق بألف وستمائة رطل الأصح أنه تحديد ووقع في شرح المهذب هنا وفي رءوس المسائل تصحيح عكسه ولعله سهو (الرابع) تقريب على الأصح كسن الحيض ومقدار القلتين والمسافة بين الصفين وأميال مسافة القصر نقله أستاذنا ح ف عن العلامة الخطيب على المنهاج (قوله بملاقاة نجس) بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها وبكسر النون وفتحها مع سكون الجيم وبفتح النون مع ضم الجيم كعضد ا هـ شرح م ر و ع ش عليه من أول كتاب الطهارة ففيه خمس لغات فتح النون مع تثليث الجيم وفتح النون وكسرها مع سكون الجيم وفي المصباح نجس الشيء من باب تعب فهو نجس إذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر ا هـ (قوله لخبر إذا بلغ الماء قلتين) استدلال على الدعوة الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء وقوله وفي رواية فإنه لا ينجس إلخ تفسير الأولى وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما بعدها من الضميمة فاستدلال على الدعوة الثانية وهي قوله وهما خمسمائة رطل وقوله والواحدة منها إلخ من تمام الاستدلال على الدعوة الثانية لكن فيه أن هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد وهو أنه لا يضر نقص رطلين فأقل إذ غاية ما قال والواحدة منها لا تزيد غالبا فنفى الزيادة وهذا لا يفيد اغتفار النقص ا هـ شيخنا .
حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 91
(قوله وفارق كثير الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماء وفيه أنه لم يبين حكم غير الماء حتى يفرق بينه وبين الماء ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة الشرع وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا طرأ عليها , فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخل , فإنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه ا هـ وعند مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلا واختاره كثير من الشافعية كما قاله ابن حجر واستدلوا بخبر (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه) قال ع ش على م ر اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى والأولى أن يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس ا هـ
الفتاوى الرملى الجزء الأول ص : 12
(سئل) عما لو غرف محدث بعد غسل وجهه بكفيه من ماء قليل من غير نية الاغتراف ثم غسل به باقي يده هل يرتفع حدثها أم لا ؟ (فأجاب) بأنه يرتفع حدثها إذ لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عنها فإن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولا يخالف ما ذكرته قول الجويني في تبصرته إذا نوى بعد غسل وجهه رفع حدثه والماء في كفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده لأنه محمول على ما إذا انفصل عن كفه قبل أن يغسل به ساعده وإن زعم بعض المتأخرين أنه مقيد لإطلاقهم على أن بعضهم نبه على أنه مفرع على رأي له مرجوح .
الأشباه والنظائر ص :45
أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان أصحهما يصير
المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص :217
(السابعة) إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قارنته النية وهل يرتفع عن باقي اليد ؟ فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة المذهب أنه يرتفع وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وإن وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه وقال الغزالي المشهور أنه مستعمل ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي فجزم في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا فإن قلب الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه قال ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال والمحدث بعد غسل الوجه كالجنب والله أعلم
المجموع ج: 1 ص: 202
رع ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس، ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلاً من الإبريق إلى النجاسة وإنما لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف وهذا الذي قاله متفق عليه، قال إمام الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب الماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي حسين في الفتاوى قال لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسة لا ينجس الماء لأن خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان بعضه جارياً وبعضه راكداً بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء ظاهرا يجري بجنبه، والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر، وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس، وتنجس كل جرية بجنبها إلى يجتمع في موضع قلتان فيطهر الشرح هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضاً كثيرون، قال الشيخ أبو حامد، إن كان الراكد النجس دون قلتين نظر إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغا قلتين فطاهران وإلا فنجسان وإن لم يدخل على الراكد بل جرى ى سننه فإن كان الجاري دون قلتين فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجساً، وإن كان قلتين لم ينجس، ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشيء فليس معه، وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف وسلك إمام الحرمين طريقاً جامعاً مبسوطاً في هذه المسألة
المغنى المحتاج الجزء الأول ص
(و) الماء (دونهما) أي القلتين ولم يبال بكون إضافتها إلى الضمير ضعيفة في العربية لأنها شائعة على الألسنة مع دعاية الاختصار الذي هو بصدده , فزعم أن دونهما مبتدأ في كلامه وهي لا تتصرف على الأصح ليس في محله على أن تصرفها قرئ به في ومنا دون ذلك بالرفع فلا بدع فيه هنا بالأولى والكلام في دون الظرفية التي هي نقيض فوق فما بمعنى غير متصرفة وفي الكشاف معنى دون أدنى مكان من الشيء وتستعمل لتفاوت حال كزيد دون عمرو أي شرفا , ثم اتسع فيه فاستعمل لتجاور حد إلى حد ك (أولياء من دون المؤمنين ) أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين (ينجس) حيث لم يكن واردا وإلا ففيه تفصيل يأتي ومنه فوار أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود الترشيح إليه (بالملاقاة) أي بوصول النجس الغير المعفو عنه له لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لعموم خبر (الماء طهور لا ينجسه شيء) واختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى وإنما تنجس المائع مطلقا ; لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء فيهما وحيث كان المتنجس الملاقي ماء اشترط أن لا يبلغ قلتين كما علم من قوله ( فإن بلغهما بماء ) ولو متنجسا أو متغيرا أو مستعملا أو ملحا مائيا أو ثلجا أو بردا ذاب وتنكير الماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره (ولا تغير) به (فطهور) لكثرته حينئذ ومن بلوغهما به ما لو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلئ غمس بماء وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقويه به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره
Langganan:
Postingan (Atom)