Sabtu, 25 Maret 2017

BELANJA VIA SALES DAN ZAKATNYA


Deskripasi :

Sekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa. Biasanya para sales itu menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.

(PCNU Kab. Trenggalek)




Pertanyaan :

a.  Dinamakan akad apakah transaksi semacam itu ?

b.  Siapakah yang wajib menzakati harta itu, apakah sales atau pemilik toko ? 


Jawaban

a.      Bisa disebut :

·       wakalah bil ju’li yakn pemilik barang mewakilkan kepada pihak toko untuk menjual dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari hasil penjualan.   

·   bai’ bi-tsaman mu'ajjal, yakni pemilik barang menjual kepada pihak toko dengan pembayaran secara tempo. Jika pada saat pembayaran masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad istibdal yakni sisa barang dijadikan sebagai bagian dari tsaman yang harus di bayarkan dengan persetujuan dua pihak dengan syarat barang tersebut tidak rusak. 


Dasar Pengambilan Hukum


Al Hawi al Kabir IV hal. 1187

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، وَقَدْذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِجُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَمَعْلُومًا ، فَلَوْ قَالَ : قَدْ وَكَّلْتُكَ فِيبَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِدِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِوَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ . فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًافَاسِدًا فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِبِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ ، فَصَارَالْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْيَسْتَحِقَّ جُعْلًا عَلَيْهِ . فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًاصَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُفِي يَدِهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ ،وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّانِعِ إِذَا اسْتُؤْجِرَعَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ قُصَارَتِهِ فَتَلِفَفِي يَدِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْكَانَ مُشْتَرَكًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّالْمَقْصُودَ مِنَ الْأَجِيرِ تَسْلِيمُهُ الْعَمَلَالْمُسْتَحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ فَمَا لَمْيَحْصُلِ التَّسْلِيمُ لَمْ يَجِبْ مَا فِيمُقَابَلَتِهِ مِنَ الْعِوَضِ . وَالْمَقْصُودُ مِنَالْوَكِيلِ وُجُودُ الْعَمَلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ،فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ فَتَلِفَ الثَّوْبُفِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِبَطَلَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَبْطُلْ جُعْلُ الْوَكِيلِ ؛لِأَنَّ بُطْلَانَهُ بِمَعْنًى حَادِثٍ بَعْدَصِحَّتِهِ فَصَارَ بِالْعَمَلِ مَوْجُودًا مِنْهُوَكَانَ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَاسِدًا .فَلَوْ سَلَّمَ الثَّوْبَ إِلَى مُشْتَرِيهِوَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّاسْتَحَقَّ الثَّوْبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيالوكيل كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَلِلْوَكِيلِجُعْلُهُ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِالْوَكِيلِ ، فَصَارَ مَقْصُودُهُ بِالْإِذْنِمُجَرَّدَ الْعَمَلِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَالصِّحَّةِ وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْوَكِيلِ ذَلِكَالْعَمَلَ .


Bughyah al Mustarsyidin hal. 312


 (مسألة) : قال لآخر : بع هذا بمكانكذا ولك من ربحه الربع مثلاً ،فسدت الوكالة لفساد الصيغةبجهالة الجعل ، ونفذ تصرفه لعمومالإذن ، واستحق أجرة المثل ، ربحأم لا ، ولو وكله أن يبيع بمكان كذاويشتري بثمنه كذا صح ، واستحقالجعل كاملاً بإتيانه بجميع ما أمربه من البيع والشراء ، فإن باع ولميشتر ما أمر به فهل يستحققسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعضالعمل أم لا ؟ كالجعل لا يستحق إلابتمام العمل محل نظر ، نعم قديؤيد الأوّل ما حكاه ابن حجر فيفتأويه عن العمراني أنه لو استأجرأجيراً لحمل كتاب إلى آخر وردّجوابه فأوصله ولم يرد جوابه فلهمن الأجرة بقدر ذهابه ، بل قالالقاضي : لو وجد المكتوب إليهغائباً استحق القسط ولا عبرةبعرف يخالفه اهـ. ولا يلزم الوكيلفعل ما وكل فيه ، ولو بجعل ما لمتكن بلفظ الإجارة بشرطها ، ويجوزله عزل نفسه قبله وبعده وبعدالشراء ، وحينئذ يودعه أميناً ، ولايجوز رد الثمن دراهم حيث لاقرينة ظاهرة تدل عليه لعدم الإذن، بل يضمنها حتى يقبضها مالكها ،نعم إن علم أنه لو عزل نفسه فيغيبة المالك استولى على المالجائر حرم العزل كالوصي بل لاينفذ حينئذ.

Bujayrimi ‘alal Khotib lll, hal. 137.


وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ , فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ ا هـ


Bughyah al Mustarsyidin hal. 131


(مسألة: ي ك): الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن، زاد ي: وشروط الاستبدال عشرة، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك، إو كناية كخذه، وأن يعين البدل في المجلس، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر: لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.



b.    Dalam praktek wakalah bil ju’li maka yang wajib adalah pemilik barang. Dalam praktek bai’ bi-tsaman mu'ajjalyang wajib adalah pemilik toko.


Dasar Pengambilan Hukum

Al Umm II hal. 30


باب من تجب عليه الصدقة قالالشافعي رحمه الله تعالى : وتجبالصدقة على مالك تام الملك منالأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أوإمرأة لا إفتراق في ذلك بينهم كمايجب في مال كل واحد ما لزم مالهبوجه من الوجوه جناية أو ميراث منهأو نفقة على والديه أو ولد زمنمحتاج وسواء كان في الماشيةوالزرع والناض والتجارة وزكاة الفطرلايختلف.