Sabtu, 22 April 2017

AL-QUR'AN YANG ADA DI HP



Banyak dari kalangan muslim memiliki hp. Sehingga hp tersebut bisa diisi dengan tulisan al-Quran dengan jelas mahupun bacaan al-Quran berupa suara mp3 di dalamnya.

Pertanyaan :

a.  Apakah tulisan yang ada di dalam hp tersebut bisa digolongkan sebagai mushaf?

b.  Apakah dosa kalau kita memegang hp tersebut kalau kita dalam keadaan hadas?


Jawaban :

a. Tidak bisa dikatakan mushaf karena yang dinamakan mushaf adalah kertas-kertas yang diatasnya ditulisi al-Quran.


وعبارته :

1- إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 65-66      دار الفكر

(خاتمة) يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره (قوله كلوح) أى مما يكتب فيه عادة فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالى من القرآن منه ولا يحرم مس ما محى. بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة (قوله بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة وفى الكردى ما نصه وفى فتاوى الجمال الرملى كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ. اهـ وفى حواشى المحلى للقليوبى ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه. اهـ وقوله وبالكاتب إلخ أى والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان تبرعا وقوله وإلا فآمره أى وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره. اهـ - إلى أن قال – (قوله ومس ورقه) أى ويحرم مس ورقة ولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى ولا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة ذكر الورق هنا وقد يقال فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض الأجزاء المتصلة أو المنفصلة فهو من ذكر الجزء بعد الكل اهـ جمل بتصرف .

2- حاشية الجمل جزء 1 ص 73 :

( قوله أيضا : ومس مصحف ) لا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه القرآن ولا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض وحينئذ فما فائدة عطف الأوراق وقد يقال فائدة  ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة , أو بعض الأجزاء المتصلة , أو المنفصلة ا هـ ح ل فهو من عطف الجزء على الكل ا هـ شيخنا . ( قوله : بتثليث ميمه ) أي والضم أفصح , ثم الكسر وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما في الحديث , والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب مثلا ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة وهل يحرم تصغيره بأن يقال فيه مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ; لأن التصغير إنما هو من حيث الخط لا من حيث كونه كلام الله تعالى ا هـ برماوي .


b. Dosa kalau kriteria hp tersebut memiliki ciri-ciri berikut:

Penulisannya ada قصد الدراسة .Penulisan di Hp tersebut dalam keadaan memunculkan tulisan al-Qur’an (harus ada atsar).

وعبارته :

1- مغني المحتاج جزء 1 ص 56 :

( وما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية ( كلوح ) يحرم مسه بما ذكر ( في الأصح ) ; لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف , والثاني يجوز مسه ; لأنه لا يراد للدوام كالمصحف . أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة , وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك , والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها ; لأنه صلى الله عليه وسلم { كتب كتابا إلى هرقل وفيه : { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } آل عمران الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة } , وتكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه , ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها

2- الترمسي الجزء الأول ص: 324

(قوله وحمل ومس ما كتب) ظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وإن هذا ِإنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد فيه دراسة حرم أو لتبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس قرآن أنه لا يحرم إلا القسم الأول قاله في التحفة والمراد بالمكتوبة أو حقيقة أو حكما ليدخل الطبع وذلك كلوح ويؤخذ من تمثيلهم به كما قال بعض المحققين إنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير محل الكتابة ويؤخذ من ذلك أيضا أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأو راق بقصد الدراسة وصار يقرأ يحرم مسها قال وليس من الكتاية ما يقص بالمقص على صورة حريف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه إهـ 3- هامش فتح الجواد جزء 1 ص 38 :

( قوله ولوح ) يتردد النظر في أنه  إذا مسح فبقي فيه آثار الحروف فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم وإلا فلا بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قرائتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا تقصد كتابته فى الألواح فلا عبرة به والذي يتجه أيضا أن كل ما يسمى مصحفا عرفا بأن كان على صورة لا يقصد مثلها للتبرك وإنما يقصد للدراسة أنه لا يشترط في حرمة مسه قصد الدراسة ولا ما تكتب عرفا إلا على صورة نحو التمائم هل يؤثر فيه قصد الدراسة أو لا ويفرق بينه وبين ما قبله بأن المدار هنا على الأحوطية اللائقة بالقران وهي تقتضي فيما هو على صورة المصحف حرمة مسه وحمله مطلقا وفيما هو على صورة التميمة مثلا أنه يؤثر فيه قصد الدراسة احتياطا فيهما فظهر فيمن يكتب لنفسه أن العبرة بنيته وفيمن يكتب لغيره بنية المكتوب له كما مر أول فصل .



4- الترمسي جزء 1 ص 325 :

(قوله لشبهه بالمصحف) تعليل للحرمة والضمير راجع لما كتب الخ ووجه الشبه أن كلا منهما قد أثبت للدراسة قال في حاشية فتح الجواد يتردد النظر في أنه إذا مسح أي اللوح فبقي فيه آثار الحروف فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا والذي يتجه أن تلك الآثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم وإلا فلا بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قرائتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا يقصد كتابته فى الألواح فلا عبرة به تدبر .



5- تحفة المحتاج جزء 1 ص 149 :

( و ) حمل ومس ( ما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية ( كلوح في الأصح ) ; لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه  أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك , وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه , فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم , وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر , وإن أفهم قوله : لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول


( قوله : وما كتب ) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار في موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه , وأنه لا يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر ( قوله : كلوح ) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن ويحتمل أن حمله  كحمل المصحف في أمتعة


6- حاشية بجيرمي على الخطيب جزء 3 ص 499 :

وقوله " كتابة " وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض , فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي . وقوله " فإن نوى بها الطلاق " فلو تلفظ الناطق بما كتبه وقع به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ما كتبه فيقبل ظاهرا في الأصح , أي فيقع إذا قصد الإنشاء أو أطلق ا هـ . وقوله " فلو كتب " خرج به ما لو أمر غيره بكتابة طلاق زوجه ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق فكتب هو , فإنه لا يقع شيء كما في الحلبي وغيره ; قال ع ش : لأنه يشترط أن تكون الكتابة والنية من واحد ا هـ . قلت : ويؤخذ من التعليل أعني قوله ; لأنه يشترط أن تكون الكتابة إلخ , أنه لو أمر غيره بالكتابة والنية أنه يكفي ويقع به الطلاق وهو كذلك , وبه صرح البرماوي . وقوله " ببلوغه " أي وقوعه في يدها حقيقة أو حكما كرميه في حجرها أو أمامها , ولا يكفي إخبارها به فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لو ضاع ولو بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت , ولو ذهب سوابقه ولواحقه كالبسملة والحمدلة وبقيت مقاصده وقع بخلاف ما لو ذهب موضع الطلاق أو انمحق ; لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلي منه . ولو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله طلقت , وكذا لو كتب أما بعد فأنت طالق فإنها تطلق في الحال . ولو ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه , فإن أقامت بينة أنه بخطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد الكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة . وقوله " إذا قرأت كتابي " أي المقصود منه , وخرج بقوله " أنت طالق " نحو أنت خلية أو بتة من كنايات الطلاق فلا يقع به وإن نوى ; لأنه لا يكون للكناية كناية ; كذا قيل . ورد بأن الذي في الرافعي الجزم بالوقوع ; لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب كما قاله الحلبي . وقوله " فقرأته " وإن لم تفهمه وإن كانت عند التعليق أمية , وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو قراءتها بنفسها , ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا نقدر على المعنى الحقيقي . ولو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها . والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياها وإن لم تتلفظ به وبين إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ظاهر , وهو أن المراد هنا علمها بما في الكتاب والقراءة المحرمة لا تكون إلا بالتلفظ بحروفه . ولو قال إذا بلغك أو جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق ا هـ . وقوله " وكذا إن قرئ عليها " قال الأذرعي : مقتضاه اشتراط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك لم تطلق , ولم أر فيه نصا , ويحتمل أنه يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع عليه شرح م ر ا هـ . والمعتمد أنها متى كانت قارئة وعلم بها الزوج لم تطلق إلا بقراءتها .