Do’a bersama yang dilakukan oleh berbagai Pemeluk agama, akhir-akhir ini sering diselenggarakan oleh berbagai fihak. Mereka hadir dan ikut mengamini doa yang dibaca oleh para pemimpin agama secara bergantian.
Pertanyan:
a. Bagaimana hukumnya menyelenggarakan dan menghadiri acara tersebut ?
b. Bagaimana hukumnya mengamini doanya orang Kafir ?
Jawaban a :
HARAM, karena mengandung beberapa kemungkaran diantaranya Tauqir (mengagungkan) Tashdir (menonjolkan) Orang Kafir dan Taghrir lil ‘Ammah (menimbulkan salah pengertian bagi orang umum) dan inas lil kuffar (menyenangkan orang kafir).
Referensi :
الشرقاوى (414/2)
ويحرم توقيرهم وتصديرهم فى مجلس وتحرم مودتهم وهي الميل اليهم بالقلب لا من حيث وصف الكفر وإلا كانت كفرا وسواء كانت لأصل أو فرع أو غيرهما وتكره مخالطتهم ظاهرا ولو بمهاداة إلا اذا رجي اسلامهم أو كانوا نحو رحم كجار وألحق بالكافر فى ذلك كل فاسق اذا كان على وجه الإيناس بهم .
روح المعانى (116/2)
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لاسيما اذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الأمور المحظورة لأن دلالته على التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفى .
إعانة الطالبين (361/3)
وقوله لا يزول أى المنكر بحضوره أى المدعوّ فإن كان يزول بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر وجوبا إجابة للدعوة وازالة للمنكر بحضوره ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لأنه ليس للإجابة فقط كما علمت ولو لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره نهاهم فإن عجز خرج فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن .
إسعاد الرفيق ,(69/2)
{و} منها {مشاهدة المنكر إذا} كان قادرا على إنكاره و{لم ينكره أو} لم يقدر عليه ولكنه لم {يعذر} فى مشاهدته له بأن كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه {ولم يفارق} ذلك المحل قال فى النصائح وأول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة .اهـ
ترشيح المستفدين (222)
فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضى الى معصية يقينا أو ظنا .
Jawaban b :
HARAM, karena mengandung unsur Tauqir, Tasdir dan Taghrir lil Ammah.
Referensi : 1. Nihayatul Muhtaj Juz II Hal. 420.
1-وفى نهاية المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى ما نصه :
قال الرويانى : لا يجوز التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول أى لقوله تعالى " وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال " اهـ سم على منهج ، ونوزع فيه بأنه قد يستجاب له استدراجا كما استجيب لإبليس فيؤمن على دعائه هذا ولو قيل : وجه الحرمة أن فى التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا .
وفى حج ما نصه : وبه أى بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول اهـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره ، ثم رأيت الأذرعى قال : اطلاقه بعيد والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به لأنه قد يدعو بإثم أى بل هو الظاهر من حاله .اهـ