Semakin maraknya transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat, khususnya dilingkungan pertanian tambak suatu misal : Zaid sebagai Bos yang sanggup memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai pegangan si penjual (Umar) dengan catatan dia harus menjual Udang Windu pada Zaid yang harganya tidak sama dengan harga umum. Bila Umar ingin pindah bos lain maka uang tadi supaya dikembalikan kepada Zaid.
Pertanyaan :
a. Dikategorikan akad apakah transaksi tersebut ? dan bagaimana hukumnya ?
b. Bila tidak boleh, bagaimana solusinya ?.
Jawaban a :
Termasuk akad Qordl. (Utang Piutang) yang Fasid (rusak) jika syarat disebut didalam akad. Dan hukumnya HARAM.
Referensi :
اسعاد الرفيق (144/1)
{و} كذلك يحرم على المكلف {أن يقرض} نحو { الحراثين} وينظرهم { الى وقت الحصاد} لزرعهم ، ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع { ثم يبيعون عليه} أى على ذلك المقرض {طعامهم} الذى حصدوه أو غيره {بأرفع من السعر} الذى فى البلد حينئذ {ولو} كان ذلك الإرتفاع الذى شرطه زائدا عن سعر البلد {قليلا} كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة الى وقت الحصاد بشرط أن تبيع منى الحب مثلا بأزيد من السعر فى ذلك الوقت بكيلة مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به {ويسمون ذلك المقضى} وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض .
إعانة الطالبين (53/3)
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".(قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد . أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد .
قليوبى (260/2)
{ولا يجوز} الإقراض فى النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذلك العقد {قول المتن ولا يجوز إلخ} دليله ما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف اى بيع بشرط قرض أو قرض بشرط بيع .
Jawaban b :
Solusinya syarat tersebut tidak disebut didalam akad.
Referensi :
حاشية البجيرمى على المنهاج (355/2)
{فائدة} الشرط الواقع فى القرض ثلاثة أقسام ان جر نفعا للمقرض يكون مفسدا وان جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة وان كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح . زي فالشرط الأول فاسد مفسد . والثانى فاسد غير مفسد .
ومعلوم أن محل الفساد اذا وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد ع ش على م ر اهـ .
2-وفى قليوبى وعميرة (260/2)
(قوله ولا يجوز بشرط إلخ) أى لا يجوز التلفظ بذلك وهو حرام بالإجماع ويبطل به وأما نية ذلك فمكروهة ولو لمن عرف برد الزيادة وقال كثير من العلماء بالحرمة اهـ.