Rabu, 05 April 2017
MENGGAULI ISTRI PASCA PERZINAHAN
Deskripsi Masalah
Ani melakukan perzinahan dengan kekasih gelapnya. Dan kejadian itu diketahui oleh suami Ani lantaran ada informasi dari salah seorang tetangganya, selain itu memang ada pengakuan dari Ani setelah dia ditanyakan oleh sang suami. Meski demikian, mungkin karena alasan cinta, sang suami tidak mau menceraikan Ani. Bahkan dua hari setelah kejadian itu sang suami menggauli Ani.
Pertanyaan
Bolehkah seorang suami menggauli istrinya pasca perzinahan?
Seandainya setelah kejadian di atas terjadi kehamilan, maka bernasab kepada siapakah anak yang dilahirkan?
Jawaban
Boleh karena zina tidak mewajibkan ‘iddah.Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari masa menggauli, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya. Jika anak tersebut lahir sebelum masa enam bulan dari hubungan intim pasutri, maka anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya.
Rujukan
وَوَطْءُ الزِّنَا لَا يُوجِبُ عِدَّةً ، اعْتِبَارًا بِكَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ زَوْجَةً وَمَا تَخَيَّلَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ وَطِئَ بِذَلِكَ الظَّنِّ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَحَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُوَ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّهُ إنْ نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِاسْمِ الزِّنَا فَالزِّنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ إنْ نَظَرَ إلَى كَوْنِهَا زَوْجَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُوجِبًا لِلْعِدَّةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ.
(حاشية البجيرمي على الخطيب، 11/235)
(مَسْأَلَةٌ: يَ شَ) نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا فَوَلَدَتْ كَامِلاً كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، إِمَّا مُنْتَفٍ عَنِ الزَّوْجِ ظَاهِراً وَبَاطِناً مِنْ غَيْرِ مُلَاعَنَةٍ، وَهُوَ الْمَوْلُوْدُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ الْاِجْتِمَاعِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ آخِرِ إِمْكَانِ الْاِجْتِمَاعِ، وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ وَتَثْبُتُ لَهُ الْأَحْكَامُ إِرْثاً وَغَيْرَهُ ظَاهِراً، وَيَلْزَمُهُ نَفْيُهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنَ السِّتَّةِ وَأَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعِ السِّنِيْنَ، وَعَلِمَ الزَّوْجُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ مَاءَهُ، أَوْ وَلَدَتْ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْهُ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهِ لَهَا بِحَيْضَةٍ وَثَمَّ قَرِيْنَةٍ بِزِنَاهَا، وَيَأْثَمُ حِيْنَئِذٍ بِتَرْكِ النَّفْيِ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ، وَوَرَدَ أَنَّ تَرْكَهُ كُفْرٌ، وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ ظَاهِراً أَيْضَاً، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِلَا غَلَبَةٍ، بِأَنِ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَوَلَدَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهُ وَثَمَّ رَيْبَةٌ بِزِنَاهَا، إِذِ الْاِسْتِبْرَاءُ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لََكِنْ يُنْدَبُ تَرْكُهُ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيْضُ، وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ وَيَحْرُمُ نَفْيُهُ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ، وَوَرَدَ أَنَّهُ كَفَرَ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْهُ، أَوِ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إِلَى أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ وَطْئِهِ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَهُ أَوِ اسْتَبْرَأَهَا وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ بِأَقَلَّ مِنَ السِّتَّةِ، بَلْ يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ الفِرَاشِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتَمَلَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ أَوْ مِنَ الزِّنَا، وَلَا عِبْرَةَ بِرَيْبَةٍ يَجِدُهَا مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْلُوْدَ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِ لَاحِقٌ بِهِ مُطْلَقاً إِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، وَلَا يُنْتَفَى عَنْهُ إِلَّا بِاللِّعَانِ وَالنَّفْيِ، وَتَارَةً يَجِبُ، وَتَارَةً يَحْرُمُ، وَتَارَةً يَجُوْزُ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا، وَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ.
(بغية المسترشدين، 1/496)
(مَسْأَلَةٌ) مُلَخَّصَةٌ مَعَ زِيَادَةٍ مِنَ الْإِكْسِيْرِ الْعَزِيْزِ لِلشَّرِيْفِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَنْقَاءٍ فِي حَدِيْثِ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ الخ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشاً لِزَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنَ الزِّنَا كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ لَا إِلَى الزَّانِي، فَلَا يَلْحَقُهُ الوَلَدُ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ ظَاهِراً وَلَا بَاطِناً وَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ شِدَّةُ مَا اشْتَهَرَ أَنَّهُ إِذَا زَنَى شَخْصٌ بِامْرَأَةٍ وَأَحْبَلَهَا تَزَوَّّجَهَا وَاسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ فَوَرَثَهُ وَوَرَّّثَهُ زَاعِماً سَتْرَهَا، وَهَذَا مِنْ أَشَدِّ الْمُنْكَرَاتِ الشَّنِيْعَةِ الَّتِيْ لَا يَسَعُ أَحَداً السُّكُوْتُ عَنْهَا، فَإِنَّهُ خَرْقٌ لِلشَّرِيْعَةِ وَمُنَابَذَةٌ لِأَحْكَامِهَا، وَمَنْ لَمْ يُزِلْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ شَيْطَانٌ فَاسِقٌ وَمُدَاهِنٌ مُنَافِقٌ، وَأَمَّا فَاعِلُهُ فَكَادَ يَخْلَعُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْظَمَ العِنَادَ لِسَيِّدِ الْأَنَامِ، مَعَ مَا تَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمَفَاسِدِ، مِنْهَا حِرْمَانُ الْوَرَثَةِ وَتَوْرِيْثُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ مَعَ تَخْلِيْدِ ذَلِكَ فِي البُطُوْنِ بَعْدَهُ، وَمِنْهَا أَنَّهُ صَيَّرَ وَلَدَ الزِّنَا بِاسْتِلْحَاقِهِ كَابْنِهِ فِي دُخُوْلِهِ عَلَى مَحَارِمِ الزَّانِي، وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوْءِ بِمَسِّهِنَّ أَبَداً، وَمِنْهَا وَلَايَتُهُ وَتَزْوِيْجُهُ نِسَاءَ الزَّانِي كَبَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَمَنْ لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ فَيَصِيْرُ نِكَاحاً بِلَا وَلِيٍّ، فَهَذِهِ أَعْظَمُ وَأَشْنَعُ، إِذْ يَخْلُدُ ذَلِكَ فِيْهِ وَفِي ذُرِّيَّتِهِ وَيْلَهُ.
(بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي، 2/18)