Selasa, 18 April 2017

TRAVEL MENJUAL JASA UMROH




   Deskripsi masalah

 Pada era sekarang ini, banyak bermunculan Travel-travel yang menjual jasa untuk menawarkan paket Umroh plus ataupun haji, yang mana jasa ini mempunyai tarif harga yang warna-warni. Sehingga masyarakat bisa bebas memilih travel sesuai yang dikehendaki, Ironisnya kadang pelanggan yang sudah daftar untuk umroh  plus atau haji tidak mendapatkan visa ( izin untuk tinggal atau masuk ke sebuah Negara), sehingga mereka tidak bisa berangkat ke tanah suci yang pada akhirnya uangnya ada yang  dipotong sebagai  uang administrasi dan ada yang dikembalikan secara utuh.


Pertanyaan :
a.    Termasuk akad apakah antara travel dengan masyarakat yang ingin berumroh atau berhaji ? Bagaimana hukumnya ?
Jawaban: Termasuk akad ijaroh

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
محمد الشربيني الخطيب  ج 1 ص252

( و ) الثاني من شروط الاستطاعة وجود ( الراحلة ) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أم لا لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل ولأنه أستر للأنثى وأحوط للخنثى واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء فإن لم يجده لم يلزمه النسك وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب
 ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما


فتح المعين بشرح قرة العين ص 80

باب في الإجارة
هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية
 ( تصح إجارة بإيجاب كآجرتك ) هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة ( بكذا وقبول كاستأجرته ) واكتريت وقبلت
 قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة وإنما تصح الإجارة ( بأجر ) صح كونه ثمنا ( معلوم ) للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة


الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب  ج 2 ص348

وأركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقدان مكر ومكتر
 وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله ( وكل ما أمكن الانتفاع به ) منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ( مع بقاء عينه ) مدة الإجارة ( صحت إجارته ) بصيغة وهو الركن الثاني كآجرتك هذا الثوب مثلا فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت –الى ان قال- وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط ( إذا قدرت منفعته ) في العقد ( بأحد أمرين ) الأول أن يكون بتعيين ( مدة ) في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة ( أو ) أي والأمر الثاني بتعيين محل ( عمل ) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها كخياطة الثوب والركوب إلى مكان فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتها فلو قال لتخيط لي ثوبا لم يصح