BARANG SELUNDUPAN
Berdasarkan peraturan kenegaraan tentang impor barang (membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali) Dalam uu no 10 tahun 1995 tanggal 30 Desember tengtang kepabeanan. Maka pemerintah melarang penyelundupan barang atau membeli barang dari luar negeri tanpa melalui bea cukai. Telah kita ketahui bersama masih terjadi proses pembelian dari luar negeri tanpa bea cukai (penyelundupan) pada umumnya barang selundupan lebih murah harganya karna tidak membayar pajak (cukai) oleh karna itu sebagian masyarakat masih berminat membeli barang ini.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum mengimpor & ekspor barang barang selundupan?
Jawaban : Hukumnya boleh bila barang tersebut milik sendiri dan bukan barangharam.
Referensi :
التشريع الجنائي في الإسلام - (1 / 259)
مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة. وإذا كان البطلان قاصراً على النصوص المخالفة للشريعة فإن هذه النصوص لا تعتبر باطلة في كل حالة، وإنما هي باطلة فقط في الحالات التي تخالف فيها الشريعة، صحيحة في الحالات التي تتفق فيها مع الشريعة، وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها، إذ العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً.
بغيةالمسترشدين – (91)
(مسألة ك) يجب امتثال الامر الامام في كل ماله فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المنذورة جاز الدفع اليه والاستقلال يصرفه في مصرفه وان كان المأمور فيه مباحا اومكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كماقاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل ماامربه الامام ولومحرما لكن ظاهرا فقط وماعداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والافظاهرا فقط ايضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لايأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم انتهى. قلت وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما أمرله ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أومكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شربه التـنباك اذا قلنا لكراهيته لان فيه خسة لذوي الهيئات وقد وقع ان السلطان أمر نائبة بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الاسواق والقهاوى فخالفوه وشربو فهم العصاة ويحرم شربه الان امتثالا لامره ولو امر الامام بشيء ثم رجع ولو قيل التلبس به لم يسقط الوجوب.
المستصفى ج 1 ص 383
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة .
بغية المسترشدين صــ 180
(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
حاشية الباجوري جــ 2 صـــ 274
وقوله وعشر التجارة اي الّذي يشترط عليهم إذا دخلوا دارنا بتجارة وقد انقلب الحال الأن فصار لا يؤخذ منهم شئ ويؤخذ من المسلمين ويسمى بالمكس الم يكن فهذا من فساد الزمان ولاحول ولاقوة الا بالله اهـ.