Sabtu, 20 Mei 2017

MENGGANTI NAMA DALAM AKAD NIKAH



Deskripsi

Realita sosial dan gejolaknya yang terus berkembang mewarnai sentuhan-sentuhan moderenisasi zaman problematika, sebuah nama misalnya ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa nama akan mempengaruhi dalam kelangsungan hidupnya setelah menikah sehingga ada sebagian masyarakat yang mengganti namanya dan ada juga yang menambah namanya disaat akad nikah berlangsung, hal ini dilakukan untuk menuju kehidupan yang harmonis, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengurungi niatnya untuk menikahi gadis pujannya dikarenakan dari namanya.


Pertanyaan :


a)      Bagaimanakah menurut literatur fiqih menyikapi permasalaha diatas?




Jawab:


Pada dasarnya penggantian nama yang jelek menjadi nama yang baik adalah sunnah, akan tetapi apabila hal tersebut dikaitkan dengan keyakinan yang “pasti berdampak/berakibat  buruk pada dirinya bila tidak dirubah” maka hukumya haram.


Refrensi :



&  المجموع شرح المهذب - (8 / 437)


السنة تغيير الاسم القبيح للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف (أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية) وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه أبو أسيد ابنا له فقال (ما اسمه قال فلان قال لا ولكن اسمه المنذر وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكى نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب


&  الموسوعة الفقهية الكويتية - (11 / 337)


تغيير الاسم وتحسينه


15 - يجوز تغيير الاسم عموما ويسن تحسينه ، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة . وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : " جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حزن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي . قال ابن المسيب : فما زالت فينا الحزونة بعد وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الذي يدل على التزكية إلى غيره ، فقد غير اسم برة إلى جويرية أو زينب . وقال أبو داود : وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه : هشاما ، وسمى حربا : سلما ، وسمى المضطجع : المنبعث ، وأرضا تسمى عفرة سماها : خضرة ، وشعب الضلالة سماه : شعب الهدى ، وبنو الزنية سماهم : بني الرشدة ، وسمى بني مغوية : بني رشدة .  هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة التي حث عليها الشرع .


&  فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 1473)


هل تغيير الاسم يغير القدر ؟.


الحمد لله تغيير الأسماء لا يغير القدر ، لكن قد يكون له تأثير في الشخص وحياته روى البخاري (6190) عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : حَزْنٌ . قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .وقوله : (فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ) قال الحافظ في الفتح :قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخْلاقهمْ , إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللَّه . وَقَالَ غَيْره : يُشِير إِلَى الشِّدَّة الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَخْلاقهمْ . فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُق مَعْرُوف فِيهِمْ لا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ اهـ قال ابن القيم : لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل : وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه " زاد المعاد " ( 2 / 336 ) والله اعلم .


&  فيض القدير شرح الجامع الصغير - (1 / 401)


(حسن الاسم) لأجل التفاؤل فإن الفأل الحسن حسن وبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه وقلما تخلف ذلك فإن الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات فقبيح الاسم عنوان قبح المسمى كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شئ وأهل اليقظة والانتباه يرون أن الأشياء كلها من الله فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه والاسم تتفاءلوا به


&  تحفة المريد ص 58


فمن اعتقد أن الأسباب العدية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبابتها الحرق والقطع السبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الهه يها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقر خلقها الله فالأصح عدم كفره ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لايصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك الى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب ومسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ.


&  حاشية الدسوقي على أم البراهن 40-41


اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام فمنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر مسببتها بطبعه وذاتها والتلازم بينهما عقلي هذا كافر اجماعا ومنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي وهذا في كفره قولان والصحيح عدم كفره- إلى أن قال- ومنهم يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشبع هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخالفها إلى أن قال وهذا غير كافر اجماعا إلا أن هذا الإعتقاد جهل وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر- إلى أن قال- ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن وجد السبب دون المسبب وهذا الإعتقاد هو المنجي عند الله وهو اعتقاد أهل السنة




b)      Dan bagaimanakah hokum tajdidun nikah dengan mengubah nama karena alasan diatas?


Jawab:


Hukum tajdidun nikah adalah mubah (jaiz), dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal menurut pendapat jumhur.


v  Catatan :       


Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:


Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga, Ketentraman keluarga.


Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.


Referensi :




&  شرح الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص: 391


ماحكم تجديد النكاح هل هو جائز أم لا ؟ نعم هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر لأنه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل أو الاحتياط اهـ وكذا فى ثمرة الروضة ص: 16


&  فتح الباري الجزء الثالث عشر ص: 199  دار الفكر


باب من بايع مرتين حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي e تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني -إلى أن قال- وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور


&  الأنوار الجزء الثانى ص: 88   مكتبة التجارية


ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف -إلى أن قال- ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة


&  حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء التاسع ص: 387-388 (دار الكتب العلمية)


(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته: زوجنى كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها ظاهرا وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله فالجمع باعتبارها) أى الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولى حينئذ لا مدخل لها اهـ نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم إلخ) أى من نحو الشهود (قوله للفريقين) أى الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفى ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اهـ قول المتن (على مهر سرا) أى عقدوا عليه أولا أخذا مما بعده (قوله أولا إلخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اهـ (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ كردى


&  غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206     (دار الفكر)


(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما


&  الأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88   (المكتبة التجارية الكبرى)


ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لها ولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله


&  فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165- 166


ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط -إلى أن قال- ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية


&  بغية المسترشدين ص : 91   (دار الفكر)


(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ



c)      Apakah benar sebuah nama menunjukkan kepribadian seseorang?


Jawab:


Nama tidak pasti menunjukkan kepribadian seseorang, namun bisa berpengaruh karena sebagai do’a, perantara dan harapan, sehingga disunnahkan memeberi nama yang baik.



Refrensi :


&  فيض القدير - (ج 1 / ص 401)


(حسن الاسم) لأجل التفاؤل فإن الفأل الحسن حسن وبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه وقلما تخلف ذلك فإن الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات فقبيح الاسم عنوان قبح المسمى كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شئ وأهل اليقظة والانتباه يرون أن الأشياء كلها من الله فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه والاسم تتفاءلوا به.


&  فيض القدير - (3 / 521)


(حق الولد على والده أن يحسن اسمه) أي يسميه باسم حسن لا قبيح وقلما ترى اسما قبيحا إلا وهو على إنسان قبيح والله سبحانه بحكمته في قضائه يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته بين اللفظ ومعناه كما يناسب بين الأسباب ومسبباتها.


&  أنوار البروق في أنواع الفروق - (8 / 364)


( الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الطِّيَرَةِ ، وَقَاعِدَةِ الْفَأْلِ الْحَلَالِ الْمُبَاحِ وَالْفَأْلِ الْحَرَامِ ) أَمَّا التَّطَيُّرُ وَالطِّيَرَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا ، وَأَمَّا الْفَأْلُ فَهُوَ مَا يُظَنُّ عِنْدَهُ الْخَيْرُ عَكْسُ الطِّيَرَةِ وَالتَّطَيُّرِ غَيْرَ أَنَّهُ تَارَةً يَتَعَيَّنُ لِلْخَيْرِ ، وَتَارَةً لِلشَّرِّ وَتَارَةً مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا فَالْمُتَعَيِّنُ لِلْخَيْرِ مِثْلُ الْكَلِمَةِ الْحَسَنَةِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ نَحْوُ يَا فَلَّاحُ يَا مَسْعُودُ وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ وَالْغُلَامِ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ حَتَّى مَتَى سَمِعَ اسْتَبْشَرَ الْقَلْبُ فَهَذَا فَأْلٌ حَسَنٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَوَّلَ أَسْمَاءَ مَكْرُوهَةً مِنْ أَقْوَامٍ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَسْمَاءٍ حَسَنَةٍ فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ هُمَا الْفَأْلُ الْمُبَاحُ وَعَلَيْهِمَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ : { إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ } وَأَمَّا الْفَأْلُ الْحَرَامُ فَقَدْ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ إنَّ أَخْذَ : الْفَأْلِ مِنْ الْمُصْحَفِ وَضَرْبَ الرَّمْلِ وَالْقُرْعَةِ وَالضَّرْبِ بِالشَّعِيرِ وَجَمِيعَ هَذَا النَّوْعِ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ .


&  موسوعة فتاوى معاصرة (ج-4 /ص 130)


التسمي بما لا يحتمل على محظور وله معنى صحيح لا بأس به بحيث لا يتضمن تزكية للمسمى به والا فقد غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء لقبحها وعدم سلامة الفاظها ومعانيها. وليس للإسم تأثير على شخصية المسمى به الا من باب التفاؤل به. وعلى هذا الأساسي فينبغي ان يسمى الإنسان ولده في الأسماء المستحسنة ويترك ما قبح منها فيسمى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وغيرها, ويترك ما يستقبح منها كصعب وغيرها.