SATU BERAS UNTUK SEMUA (ZAKAT)
Diskripsi Masalah
Di sebuah kampung, katakan saja kampung rambutan, setiap kali tiba waktunya Zakat fitrah, para tokoh masyarakat bersama maysarakat setempat membentuk kepanitiaan zakat fitah.
Dan kebebetulan di kampung rambutan beberapa masyarakat membayar zakat dengan menggunakan uang, untuk mensiasati hal tersebut, panitia menyediakan beras yang takarannya cukup untuk satu kali zakat fitrtah.
Prakteknya, seorang Muzakki datang dengan membawa uang, lalu beras yang disediakan panitia dibeli dengan uang tersebut, kemudian beras yang ada di Muzakki, dizakatkan kepada panitia. Dan peraktek ini berlangsung pada Muzakki-Muzakki berikutnya, dengan menggunakan satu beras yang sama.
(PP. LANGITAN TUBAN)
Pertanyaan
a. Bagaimana fiqih menyikapi praktek zakat sebagaimana dalam gambaran diskripsi masalah?
Jawaban : Tidak dibenarkan kecuali panitia termasuk golongan mustahiqquzakat.
Referensi
المجموع - (6 / 175(
قال اصحابنا إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك ان كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين وامكنه التفريق عليهم فاخر من غير عذر ضمنها لانه متعد بذلك وان لم يفرط لم يضمن كالوكيلوناظر مال اليتيم إذا تلف في يده شئ بلا تفريط لا يضمن والله اعلم * وفى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الامام.
المجموع - (6 / 175
)فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة * قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم.
حاشية إعانة الطالبين (2/ 226)
(قوله: ولا تتأدى) أي الزكاة بذلك، أي الاعطاء، أي لا تقع بذلك.وهو عين عدم الاجزاء، فالاخصر حذفه.(قوله: إن كان الدافع إلخ) قيد في عدم الاجزاء، أي لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك، فإن كان الامام برئ المالك بإعطائها له.(قوله: وإن ظن استحقاقهم) غاية في عدم الاجزاء حين كان الدافع المالك، أي لا تجزئ وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم. (قوله: ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ - بالتعبير بالفاء، بدل ثم - لانه مقابل قوله: إن كان الدافع المالك.(قوله: برئ المالك) أي بإعطائها للامام، ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع. وعبارة الروض وشرحه: وإن أعطى الامام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن، لانه غير مقصر، ويجزئ عن المالك، وإن لم يجزئ عن الزكاة - كما نقله في المجموع - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والاجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الامام، لانه نائب المستحقين، بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزئ.وكذا لا يضمن الامام ويجزئ ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا، أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الامام في الصور كلها.اه.(قوله: ولا يضمن الامام) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا، لانه غير مقصر.(قوله: بل يسترد المدفوع) أي إن بقي، فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين.وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته، لا برقبته.فإن تعذر على الامام الاسترداد لم يضمن، إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن.أفاده في شرح الروض.
b. Jika tidak diperbolehkan, siapakah yang bertanggung jawab atas hal itu? Dan bagaimana solusinya? Sebab praktek ini sudah berlangsung bertahun-tahun.
Jawaban : Panitia dan Muzakki Wajib bertanggung jawab. Untuk Muzakki tetap wajib zakat lagi karena zakatnya dihukumi Tidak sah dan boleh meminta kembali uangnya yang telah diserahkan kepada panitia. Sedangkan panitia wajib mengembalikan uang tersebut (baik diminta oleh muzakki ataupun tidak).
Referensi
المجموع - (6 / 175(
) قال اصحابنا إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك ان كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين وامكنه التفريق عليهم فاخر من غير عذر ضمنها لانه متعد بذلك وان لم يفرط لم يضمن كالوكيلوناظر مال اليتيم إذا تلف في يده شئ بلا تفريط لا يضمن والله اعلم * وفى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الامام.
مغني المحتاج - (2 / 230)
ثم شرع في الحكم الثاني من أحكام الوكالة وهو الأمانة فقال ( ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل ) لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده وإن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك ومنفر عنه فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ( فإن تعدى ) في العين بلبس أو ركوب أو نحو ذلك ( ضمن ) بخلاف ما لو تلف بلا تعد كغيره من الأمناء فيهما ومن التعدي أن يضيع منه ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما كما قال بعض المتأخرين عدم الضمان.
حاشية إعانة الطالبين (2/ 226)
(قوله: ولا تتأدى) أي الزكاة بذلك، أي الاعطاء، أي لا تقع بذلك.وهو عين عدم الاجزاء، فالاخصر حذفه.(قوله: إن كان الدافع إلخ) قيد في عدم الاجزاء، أي لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك، فإن كان الامام برئ المالك بإعطائها له.(قوله: وإن ظن استحقاقهم) غاية في عدم الاجزاء حين كان الدافع المالك، أي لا تجزئ وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم. (قوله: ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ - بالتعبير بالفاء، بدل ثم - لانه مقابل قوله: إن كان الدافع المالك.(قوله: برئ المالك) أي بإعطائها للامام، ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع. وعبارة الروض وشرحه: وإن أعطى الامام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن، لانه غير مقصر، ويجزئ عن المالك، وإن لم يجزئ عن الزكاة - كما نقله في المجموع - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والاجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الامام، لانه نائب المستحقين، بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزئ.وكذا لا يضمن الامام ويجزئ ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا، أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الامام في الصور كلها.اه.(قوله: ولا يضمن الامام) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا، لانه غير مقصر.(قوله: بل يسترد المدفوع) أي إن بقي، فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين.وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته، لا برقبته.فإن تعذر على الامام الاسترداد لم يضمن، إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن.أفاده في شرح الروض.