BATASAN DEWASA BISA MEMBATALKAN WUDU
Deskripsi Masalah
Salah satu perkara yang membatalkan wudlu’ adalah bertemunya kulit antara pria dan perempuan yang sudah besar dan keduanya tidak ada hubungan mahrom. Ukuran sudah besar dikembalikan pada pengadatan (عرف ) ?
Pertanyaan
a. Umur berapakah pria dan perempuan yang bisa membatalkan wudlu pada waktu sekarang ?
b. Apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam menyikapi masalah yang dikembalikan pada pengadatan (عرف) ? Daerah, kondisi sosial, waktu atau lainnya?
Pon. Pes. Roudlotuth Tholibin Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp. (0356) 551646 – 551647
Jawaban
a. Penentuan batas membatalkannya wudlu’ sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu’tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf. Sedangkan menurut muqobilus shohih / mu’tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama’ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun.
Referensi
Syarah Sullam Taufiq hal. 21 (Thoha Putra)
Hamisy I’anatuth Tholibin juz I hal. 64 (Darul Fikr)
Kasyifatus Saja hal. 26 – 27 (Maktabah Al ‘Idrus)
At Turmusi juz I hal. 309 – 310 (Mathba’ah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah)
مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 21 (طه فوترا)
(و) ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات وغيرها إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو أنثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى أن الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ
هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 64 (دار الفكر)
(و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشر لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه فى حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله (بكير) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا (قوله والمراد بذى الصغر إلخ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة
كاشفة السجا ص : 26 - 27 (مكتبة العيدروس)
وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله e ابن سيدنا على كرم الله وجههt وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعىt وذلك بأن ينتشر منهم الذكر فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض خامسها عدم المحرمية ولو احتمالا والمحرم من حرم نكاحها ويكون تحريمها على التأبيد بسبب مباح لا لاحترامها ولا لعارض يزول
الترمسى الجزء الأول ص : 309 - 310 (مطبعة العامرة الشرفية)
(ولا ينقض صغير أو صغيرة) إن كان كل منهما بحيث (لا يشتهى) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاء مظنة الشهوة حينئذ (قوله بحيث لا يشتهى) يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا (قوله عرفا غالبا) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى اهـ بالحرف فليتأمل -إلى أن قال- (قوله فلا يتقيد) أى كل من الصغير والصغيرة (قوله بابن سبع سنين أو أكثر) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها (قوله لاختلافه) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر (قوله باختلاف الصغار والصغيرات) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره
b. Semuanya menjadi pertimbangan.
Referensi
At Ta’rifat hal. 149 (Darul Kutub Al ‘Alamiyah)
Fathul Fahhab Juz II hal. 220 – 221 (Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah)
Hawasyi As Syarwani Juz III hal. 468 – 469 (Darul Kutub Al ‘Alamiyah)
Usulul Fiqh Li Muhammad Abu Zahroh hal. 274 (Darul Fikr)
التعريفات 149 (دار الكتب العلمية)
العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ
فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 220 - 221 (دار إحياء الكتب العربية)
(والمروءة توقى الأدناس عرفا) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثالث ص: 468-469 (دار الكتب العلمية)
وأما التطريز بالإبرة فكالنسج فيعتبر الأكثر وزنا منه ومما طرز فيه كما بحثه السبكى والأسنوى قال نعم قد يحرم فى بعض النواحى لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أى تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح وما أفاده من أن العبرة فى لباس وزى كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن وقول الأذرعى الظاهر أن التطريز بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيره قوله : (بتحريم التشبه إلخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زى مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذلك الزى كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزى الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت فى كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى أن حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزى مخصوص بالرجال اهـ
أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص : 274 (دار الفكر)
264- والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار كدخول الحمام واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحيانا فيه وعقد الاستصناع وقد قرر فقهاء الحنفية أن هذا العرف يترك به القياس ويسمى استحان العرف كما بينا ويخصص به العام إذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا ومن أمثلة ترك العموم فى نص ظنى لأجل العرف أنه قد ورد نهى النبى e عن بيع وشرط ولكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه يجوز كل شرط جرى العرف باعتباره ولكن ما هو العرف العام الذى يخصص به العام الظنى ويترك به القياس ؟ لقد وجدنا الفقهاء يعللون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقولهم: إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء كل عصر وهذا حجة يترك بها القياس وإن هذا العرف يصدق على الإجماع بل هو أدق أنواعه لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين ويشمل الصحابة ومن يجىء من بعدهم ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فى كل الأمصار من غير نظر إلى القرون الغابرة ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص وهو العرف الذى يسود فى كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس كعرف التجارة أو عرف الزراع ونحو ذلك فإن هذا العرف لا يقف أمام النص ولكنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته ثابتة بطريق قطعى من نص أو ما يشبه النص فى وضوحه وجلائه -265- وأن الأحكام التى تبنى على القياس الظنى تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا أنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم فى أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم ويقول ابن عابدين فى ذلك