BELI 2 DAPAT 3
Deskripsi Masalah
Suatu hari pak Ji mengajak mas Son mampir kewarung kang Miun (nama sebenarnya), pak Ji memesan dua cangkir kopi yang disediakan di warung tersebut. Pak Ji memilih sasetan kopi yang bertuliskan beli 2 gratis 1, merasa membeli dua yang diseduh jadi dua cangkir, pak Ji berasumsi bahwa gratisan kopi yang satu tersebut adalah miliknya dengan memandang tulisan dari salah satu merk kopi tersebut. Tanpa pikir panjang ia mengambil makanan seharga satu bungkus kopi gratisan yang ia peroleh dari membeli dua bungkus kopi yang telah diseduh kang Miun.
Pertanyaan:
Milik siapakah 1 gratisan kopi sesuai deskripsi dan masuk dalam aqod apakah ?
Melihat status promosi “beli 2 gratis 1” adalah wa’du dari produsen,
Maka 1 kopi “gratisan” adalah milik kang miun(pemilik warung)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي
قال الماوردي: إعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد، فأما إن تقدمه فلا تأثير له، لأنه لا يكون شرطاً، وإنما يكون وعداً أو خبراً. والشروط المقترنة بالعقد، على أربعة أقسام:أحدها: ما كان من مقتضى العقد وواجباته، كاشتراط تعجيل الثمن، وسلامة المبيع، وضمان الدرك. فهذه الشروط واجبة بالعقد، واشتراطها تأكيد فيه، والعقد لازم بها.والقسم الثاني: ما كان من مصلحة العقد ومباحاته، كاشتراط الرهن، والضمين، وتأجيل الثمن، وخيار الثلاث، فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد، لأن إطلاق العقد لا يقتضيه، واشتراطه في العقد لا ينافيه.والقسم الثالث: ما كان من موانع العقد ومحظوراته. وهو: كل شرط منع المشتري من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب. فالذي منع المشتري من واجب أن يقول: بعتك هذه الجارية على أن لاتبيعها ولا تطأها، أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤجرها، أو بعتك هذه الدّابة على أنني أركبها دونك، أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك، أو بعتك هذه الأرض على أنني أزرعها سنة.وأما الذي ألزم البائع ماليس بواجب، فهو أن يقول: قد بعتك هذه الجارية على أن لاخسارة عليك في ثمنها، أو على أنني ضامن لك مائة درهم من ربحها. أو بعتك هذه النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرها، أو بعتك هذه الأرض على أنني قيم بعمارتهاوزراعتها. فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة،والعقد باشتراطها فيه باطل، وبه قال جمهور الفقهاء.
أسنى المطالب – (ج 13 / ص 83)
( وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ وَفَاءِ الْوَعْدِ ) قَالَ تَعَالَى { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَقَالَ { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } ( وَ ) تَتَأَكَّدُ ( كَرَاهَةُ خِلَافِهِ ) أَيْ الْوَعْدِ قَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ { آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ } زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ : { وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ } وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 278)
السادسة الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً ويكره إخلافه كراهة شديدة ودلائله من الكتاب والسنة معلومة وقد ذكرت في كتاب الأذكار فيه باباً وبينت فيه اختلاف العلماء في وجوبه والله أعلم.
وفى الأذكار 281-282
وقد اجمع العلماء على ان من وعد انسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي ان يفي بوعده وهل ذلك واجب ام مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وابوحنيفة والجمهور الى انه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهة كراهة تنزيه شديدة ولكن لايأثم وذهب جماعة الى انه واجب قال الإمام ابو بكر بن العربي المالكي اجل من ذهب الى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا انه ان ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا او اخلف انك لاتشتمني ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء وان كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بانه فى معنى الهبة والهبة لاتلزم الا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ
Aqod“pemesanan kopi” ditafsil sebagai berikut:
Merupakan ibahatut tanawul ma’an tidhoril ‘iwadl (ibahah untuk meminumnya disertai penantian kompensasi) bila tidak ada ijab qobul, sekaligus tidak ada pemberian tsaman sebelum kopi diminum dan tsaman tidak ma’lum. Praktek ini dilegalkan oleh al ghozali Merupakan bai’ bil mu’atoh bila tidak ada ijab qobul. Akan tetapi ada pemberian tsaman sebelum kopi diminum atau tsaman sudah ma’lum Merupakan bai’ muayyan bila setelah kopi dibuat dan diperlihatkan kepada pembeli diucapkan shighot jual beli mu’tabaroh terhadap kopi tersebut dari kedua belah pihak Merupakan bai’ mausuf fidzdzimmah bila diucapkan shighot jual beli sebelum kopi dibuat atau telah dibuat akan tetapi shighot yang diucapkan tidak mengarah pada kopi tertentu. Praktek ini tidak sah karena kopi siap seduh merupakan perkara mukhtalith (campuran) yang dalam kenyataannya tidak pernah dijelaskan kadar dan jenis dari juz juznya
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 72)
وأما معاملة القصاب والخباز والبقال فلا يستغنى عنها المكتسب وغير المكتسب والخلل فيها من ثلاثة وجوه من إهمال شروط البيع أو إهمال شروط السلم أو الاقتصار على المعاطاة إذ العادات جارية بكتبه الخطوط على هؤلاء بحاجات كل يوم ثم المحاسبة في كل مدة ثم التقويم بحسب ما يقع عليه التراضي وذلك مما نرى القضاء بإباحته للحاجة ويحمل تسليمهم على إباحة التناول مع انتظار العوض فيحل أكله ولكن يجب الضمان بأكله وتلزم قيمته يوم الإتلاف فتجتمع في الذمة تلك القيم فإذا وقع التراضي على مقدار ما فينبغي أن يلتمس منهم الإبراء المطلق لا تبقى عليه عهدة إن تطرق إليه تفاوت في التقويم فهذا ما تجب القناعة به فإن تكليف وزن الثمن لكل حاجة من الحوائج في كل يوم وكل ساعة تكليف شطط وكذا تكليف الإيجاب والقبول وتقدير ثمن كل قدر يسير منه فيه عسر وإذا كثر كل نوع سهل تقويمه والله الموفق
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 271)
( وصيغة ولو كناية ) وسماها الرافعي شروطا وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن الآخرين والصيغة ( إيجاب ) وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة ( كبعتك وملكتك واشتر مني ) كذا بكذا ولو مع إن شئت وإن تقدم على الإيجاب ( وكجعلته لك بكذا ) ناويا البيع ( وقبول ) وهو ما يدل على التملك السابق كذلك ( كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم ) على الإيجاب ( كبعني ) بكذا لأن البيع منوط بالرضا لخبر ابن حبان في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف وقيل ينعقد بها في كل ما يعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي
حاشية البجيرمي – (ج 2 / ص 168)
قوله ( ويرد كل ) ظاهره وإن لم يطالب به ولا مطالبة به في الآخرة لطيب النفس واختلاف العلماء ومقتضى كونه مضمونا أي ضمان الغصوب أن يضمن بأقصى القيم لا بالبدل إلا أن يقال المراد بالبدل المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم ح ل والذي في ع ش على م ر نقلا عن سم أنه يضمن ضمان الغصوب ومثله كل بيع فاسد وعبارة شرح م ر وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة من حيث المال بخلاف تعاطي العقد لفاسد إذا لم يوجد له مكفر وصرح م ر في بيع المناهي بعد قول المنهاج ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع الخ بأن المبيع بيعا فاسدا له الأجرة لأنه مخاطب برده في كل لحظة قوله ( وقيل ينعقد بها ) عبارة شرح م ر واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بيعا وآخرون في كل محقر كرغيف أما الاستجرار من يباع فباطل اتفاقا أي من الشافعية أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أي في الاستجرار أيضا بناء على جواز المعاطاة انتهى وقوله حيث لم يقدر الثمن أي ولم يكن مقداره معلوما للمتعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها كما في ع ش على م ر
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 9)
( قوله ورؤيته ) معطوف على ملك أي وشرط رؤيته ( وقوله أي المعقود عليه ) أي ثمنا أو مثمنا ( قوله إن كان معينا ) قيد في اشتراط الرؤية أي تشترط الرؤية إن كان المعقودعليه معينا أي مشاهدا حاضرا فهو من المعاينة لا من التعيين لأنه صادق بما عين بوصفه وليس مرادا فلو كان المعقود عليه غير معين بأن كان موصوفا في الذمة لا تشترط فيه الرؤية بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته
فتح المعين – (ج 3 / ص 17)
( وكون مسلم فيه دينا ) في الذمة حالا كان أو مؤجلا لأنه الذي وضع له لفظ السلم فأسلمت إليك ألفا في هذا العين أو هذا في هذا ليس سلما لانتفاء الشرط ولا بيعا لاختلال لفظه ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 17)
( قوله كان بيعا ) أي كان هذا العقد بيعا لا سلما عند الشيخين قال في النهاية وهو الأصح هنا كما صححه في الروضة ( قوله نظرا للفظ ) أي اعتبارا باللفظ أي وهو لفظ البيع والشراء ( قوله وقيل سلم نظرا للمعنى ) أي وهو بيع شيء موصوف في الذمة واللفظ لا يعارضه لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله قال في التحفة فعلى الأول أي أنه بيع يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني أي أنه سلم ينعكس ذلك ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا اه بزيادة
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 322)
( فيصح ) السلم ( في منضبط وإن اختلط ) بعضه ببعض مقصود أو غيره ( كعتابي وخز ) من الثياب الأول مركب من قطن وحرير والثاني من أبريسم ووبر أو صوف وهما مقصود أركانهما ( وشهد ) بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعة خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النوى ( وجبن وأقط ) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والأنفحة من مصالحه ( وخل تمر أو زبيب ) هو يحصل من اختلاطهما بالماء الذي هو قوامه فشهدوا ما بعده معطوفان على مجرور الكاف لا مجرور في ( لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية ) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الروضة كأصلها وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأولين فقط
Praktek pengambilan makanan oleh “Pak Ji”, tanpa aqod sama sekali dan praktek tersebut termasuk kategori ghosob
السراج الوهاج – (ج 1 / ص 266)
كتاب الغصب هولغة أخذ الشيء ظلما وشرعاالاستيلاء على حق الغير عدوناأي بغير حق
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 142)
( قوله الهبة تمليك عين ) خرج بها المنافع وسيأتي ما فيها قال في التحفة وخرج بالتمليك العارية والضيافة فإنها إباحة والملك إنما يحصل بالازدراد والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين كذا قيل والوجه أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة