LOMBA BALAP MOTOR ATAU MOBIL
Kamis, 07 Agustus 2003 FMPP, Hiburan
Deskripsi Masalah
Seiring dengan kemajuan zaman, semakin tenggelam saja perlombaan pacuan kuda. Sebaliknya semakin subur dan marak perlombaan otomotif. Semisal road race, grand prix (Gp. 500), F1 dll.
Pertanyaan
1. Bagaimana hukum perlombaan otomotif seperti di atas menurut pandangan fiqh ?
2. Bagaimana pula pacuan kuda pada masa sekarang ini yang nota benenya tidak dipakai untuk harb (pertempuran) ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Po. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522
Jawaban
1. Hukum perlombaan seperti diatas diperbolehkan meskipun dengan menarik ‘iwadl (iuran), bila otomotif yang digunakan punya karakter untuk menunjang peperangan, hanya saja dalam pelaksanaannya harus menjauhi hal-hal yang diharamkan diantaranya:
- Tidak ada dugaan selamat
- Tidak bertujuan untuk melatih skill untuk berperang, namun untuk tujuan gholabah (saling mengalahkan).
- Dan lain-lain.
2. Tetap diperbolehkan, sebab kuda masih punya karakter untuk menunjang peperangan, meskipun saat ini tidak digunakan.
Referensi
بلوغ الأمنية ص : 223
الوجه الثاني أن الذي أفرده النبي e من عوائد الجاهلية هو السباق في أمور أربعة الأول بين الخيل والثاني بين الإبل والثالث بين الخيل والإبل والرابع في الرمي بالسهام -إلى أن قال- نعم قال خليل في مختصر الفقهي: وجاز فيما عداه مجانا قال الشيخ محمد عليش في منح الجنين وجاز التسابق فيما عدا الأمور الأربعة كالسفن والطير لإيصال الخير بسرعة والجري بالأقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع الممسلمين حال كونه مجانا بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمغالبة كفعل الفساق قال في الجواهر ونصها تجوز عين المسابقة للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق. اهـ
العزيز شرح الكبير الجزء 12 ص : 174-175
الباب الأول في السبق قال الغزالى: ويجوز أن يشترط للسابق بالخيل أو المصيب في النضال مال ليكون ذلك ترغيبا في إعداد أسباب القتال والنظر في شروط العقد وأحكامه: أما الشروط فهى ستة: ألأول أن يعقد على عدة القتال وأصله من الحيوان الخيل وفي الخبر لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل والمراد بالخف الإبل والفيل في معناه لأنه أغنى منه فى القتال ولا يلحق به البغل والحمار وأما النضل ففي معناه المزاريق والزانات وسائر أنواع الرمي على اختلاف القسي والسهام يدخل فيه الرمي بالمسلات والإبار وفي الترامي بالحجارة وبالمقالع والتردد بالسيوف خلاف وكذا في مسابقة الطيور والحمامات لنقل الأخبار والظاهر منعه اهـ
التهذيب الجزء الثامن ص : 77
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بالعوض منهم من قال تجوز، لأن الحاجة تقع إلى العدو في الحروب فالأقدام في حق الرجالة كالخيل في حق الفرسان ومنهم من قال لاتجوز، لأن المسابقة بالعوض أجيزت ليتعلم بها ما يستعان به فى الجهاد والمشي بالقدم لايحتاج إلى التعلم. واختلفوا أيضا في الطيارات والزوارق في الماء منهم من جوز وهو قول ابن سريج لأن الحرب قد تقع فى البحر فهى مراكب الماء كالخيل في البر ومنهم من لم يجوز لأن سبقها يكون بالملاح لا بمن يقاتل فيها وجوز بعض أصحابها على تطيير الحمامات للتجربة بعد ذهابها لأنه يحتاج إلى الحروب لإنهاء الأخبار والأصح أنه لايجوز لحديث أبي هريرة ولأنها ليست من آلات الحرب اهـ
البيان الجزء السابع ص : 365-366
وهل تجوز المسابقة على الأقدام بعوض؟ فيه وجهان: أحدهما تجوز وبه قال أهل العراق لأنه يحتاج إليه الراجل في القتال كما يحتاج إليه في الفرس للقتال والثاني: لاتجوز وهو المنصوص وبه قال أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام (لا سبق إلا فى نصل أوخف أو حافر) والسبق بفتح الباء هو المال المسابق عليه وتجوز المسابقة على الطير بغير عوض وهل تجوز المسابقة عليها بعوض؟ فيه وجهان أحدهما تجوز لأنه يستعان بها في الحرب في حمل الكتب بالأخبار والثانى لا يجوز وهو المنصوص لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر والطيور ليست بواحد منها وتجوز المسابقة على السفن بغير عوض وهل تجوز المسابقة عليها بعوض؟ فيه وجهان أحدهما تجوز لأنه يقاتل عليها فى البحر كما يقاتل على الخيل فى البر والثانى لاتجوز وهو المنصوص لما ذكرناه فى الخبر ولأنها ليست بألة للحرب وإنما الحرب فيها اهـ
الباجوري الجزء الثاني ص: 306-307
وتصح المسابقة على الدواب (قوله وتصح المسابقة) أي بعوض وغيره على تفصيل يأتى في العوض كما سيذكر المصنف وسيدخل عليه الشارح بقوله واعلم أن عوض المسابقة الخ وقوله على الدواب أي التي تنفع في القتال لا مطلق الدواب لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال كما أشار إليه الشارح بقوله أي على ما هو الأصل في المسابقة وبينه بالأنواع الخمسة فلا تجوز المسابقة على غيرها كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض وتحرم مع العوض ،وتجوز بغير عوض بخلاف نطاح الكباش ومهارشة الديكة فإنها لا تجوز بعوض ولا غيره لأنها سفه ومن فعل قوم لوط فقول الشارح لا بعوض ولا غيره راجع لقوله ولا على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة كما قد يدل عليه إعادة العامل لا للمسابة على البقر لأنها تحرم بالعوض وتحل بلا عوض كما علمت ومثلها في هذا التفصيل الصراع بكسر الصاد وقد تضم والشباك والغطس في الماء والسباحة وهي العوم بالماء وهو علم لا ينسى والمشي بالأقدام والوقوف على رجل والمسابقة بالسفن ولعب شطرنج وكرة مهجم وبندق العيد الذي يرمى به في حفرة بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه بأصبعه فينْزل فيها وشيل نحو الحجر فتحرم بالعوض وتجوز بلا عوض بخلاف بندق الرصاص والطين فتصح المسابقة عليه ولوبعوض لأن له نكاية فى الحرب وأما مصارعته e لركانة على قطيع من الغنم كما رواه أبو داود فكانت ليريه قوته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فاسلم رد عليه غنمه فلم يكن العوض مقصودا فكأنه لم يذكر اهـ
جامع الأحكام الجرء الثامن ص : 35-36
وقوله تعالى "وأعدوا لهم" أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ وكلما تعذه لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك قال ابن عباس القوة هاهناالسلاح والقسي وفي الصحيح المسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله e وهو على المنبر يقول: "وأعدولهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي، وهذا نص رواه عن عقبة أبو على ثمامة بن شفي الهمداني وليس له في الصحيح غيره. وحديث آخر في الرمي عن عقبة أيضا قال: سمعت رسول الله eيقول: "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجزوا أحدكم أن يلهو بأسهمه" وقال e"كل شئ يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق" ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهى به الؤجل مما لايفيد في العاجل ولا في الأجل فائدة فهو باطل والإعراض عنه أولى وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق إهـ
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 280
ومنه ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم حيث لا مال ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن يتبين خطؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ
حاشية الباجوري الجزء الثاني ص : 460
فتحرم إن لم تغلب السلامة وتحل إن غلبت السلامة
نهاية المحتاج الجزء الثامن ص : 166
وكذا سائر أنواع اللعب كمسابقة سفن أو أقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير ذلك فيحل كل ذلك
البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص : 292-293
والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالإجماع ولقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" الآية وفسر النبي e القوة بالرمي -إلى أن قال- والحاصل: أن السبق تعتريه الأحكام الخمسة ثلاثة في الشارح وقد يجب إذا تعين طريقا لقتال الكفار وقد يكره إذا كان سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله