Sabtu, 17 Juni 2017

SUNAMI ACEH


 

Deskripsi Masalah


Ahad 26 Desember 2004 M., tepat sehari setelah perayaan Natal, Indonesia menangis. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam & Sumut digoncang gempa dan badai sunami super dahsyat. Lebih dari 100.000 manusia menjadi korban tewas dalam peristiwa itu. Bencana tersebut meninggalkan banyak permasalahan. Mulai dari perawatan mayat, harta benda yang berserakan di mana mana, kekhawatiran akan timbulnya wabah penyakit sampai pada pengadopsian anak anak yatim yang tidak jelas sanak saudaranya.


Mamba'us Sholihin Suci Manyar, Pp. Aris Kaliwungu Kendal & P3hm Lirboyo Kediri



Pertanyaan:


a.        Apa status mayat-mayat di atas (Syahid atau bukan, baik yang mati langsung atau tidak)?


b.       Bagaimana hukumnya mengambil harta benda (tanah atau lainnya yang tidak jelas lagi pemiliknya(.


c.        Bagaimana pandangan fiqih tentang pengadopsian anak dan adakah undang undang yang  mengaturnya?


d.       Setelah anak tersebut dewasa apakah status kedua orang tuanya sama sebagaimana orang tua dalam hal waris, aurot, nawaqidlul wudlu’, dan wali nikah?



Jawaban:


a.        Mayat-mayat diatas dihukumi syahid akhirot, bila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:


· Status mayat adalah Muslim atau Muslimah.


· Ada sebab-sebab syahadah (mati syahid) seperti mati karena tenggelam, tertimpa reruntuhan, terkejut dan lain-lain. 


· Mati di tempat kejadian.




Referensi :  


1.           إعانة الطالبين ج: 2 ص: 136


وخرج بذلك شهيد الآخرة فقط وهو من مات مقتولا ظلما -إلى أن قال- وقوله ظلما خرج به ما إذا كان مقتولا بحق كأن كان لقصاص فلا يكون شهيدا قوله وغريق معطوف على مقتول أي ويطلق لفظ الشهيد على غريق أي مات غرقا في بحر أو ماء كثير إهـ



2.           نهاية الزين ص : 160 - 161 (طه فوترا)


(و) أما الشهيد فهو ثلاثة أقسام لأنه إما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد وذلك كالمبطون وهو من قتله بطنه بالاستسقاء أى اجتماع ماء أصفر فيه أو بالإسهال والغريق وإن عصى فى الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة فى وقت هيجان الريح فإنه ليس بشهيد والمطعون ولو فى غير زمنالطاعون أو بغيره فى زمنه أو بعده حيث كان صابرا محتسبا والميت عشقا بشرط الكف عن المحارم حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه والميتة طلقا ولو من زنا إذا لم تتسبب فى إسقاط الولد والمقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا والغريب وإن عصى بغربته كآبق وناشزة والميت فى طلب العلم ولو على فراشه والحريق والميت بهدم وكذا من مات فجأة أو فى دار الحرب قاله ابن الرفعة وكذا المحدود سواء زيد على الحد المشروع أم لا وسواء سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا أم لا قاله الشبراملسى ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون قاله الحصنى والأوجه فى ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت المرأة فى إلقاء الحمل فماتت أو ركب شخص البحر وسير السفينة فى وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل له الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما ومن ذلك ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا فى صيدها أو صنع نحو البهلوان ولم يكن حاذقا فى صنعته فمات فليس بشهيد بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه فى هلاك نفسه



3.           مغني المحتاج الجزء الأول  ص: 350


وهو أي الشهيد الذي يحرم عليه غسله والصلاة عليه ضابطه أن كل من مات ولو امرأة أو رقيقا أو صغيرا أو مجنونا في قتال الكفار أو الكافر الواحد سواء أكانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك بسببه أي القتال سواء قتله كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ أم عاد إليه سلاحه أم تردى في بئر أو وهدة أم رفسته دابته فمات أم قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب كما شمله قتال الكفار أم قتله بعض أهل الحرب حال انهزامهم انهزاما كليا بأن تبعهم فكروا عليه فقتلوه وإن لم تشمله عبارة المصنف أو اتباعه لهم لاستئصالهم فكأنه قتل في حال القتال أم قتله الكفار صبرا أم انكشفت الحرب عنه ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال كما جزما به فإن قيل ينبغي أن يخرج ذلك على قول الأصل والغالب إذ الأصل عدم الشهادة والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتال أجيب بأن السبب الظاهر يعمل به ويترك الأصل كما إذا رأينا ظبية تبول في الماء ورأيناه متغيرا فإنا نحكم بنجاسته مع أن الأصل طهارة الماء فإن مات بعد انقضائه أي القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها وفيه حياة مستقرة فغير شهيد في الأظهر سواء أطال الزمان أم قصر لأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لو مات بسبب آخر والثاني أنه يلحق بالميت في القتال أما لو انقضى القتال وحركة المجروح فيه حركة مذبوح فشهيد قطعا أو توقعت حياته فليس بشهيد قطعا أو مات عادل في قتال البغاة له فغير شهيد فيالأظهر لأنه قتيل مسلم فأشبه المقتول في غير القتال وقد غسلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ولم ينكر عليها أحد نعم لو استعان البغاة بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد كما قاله القفال في فتاويه والثاني وصححه السبكي أنه شهيد لأنه كالمقتول في معركة الكفار ولأن عليا tلم يغسل من قتل معه أما إذا كان المقتول من أهل البغي فليس بشهيد جزما فقوله في الأظهر راجع للمسألتين كما تقرر وكذا لو مات في القتال لا بسببه أي القتال كموته بمرض أو فجأة أو قتله مسلم عمدا فغير شهيد على المذهب لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه خالفنا فيما إذا مات بسبب من أسباب القتال ترغيبا للناس فيه فبقي ما عداه على الأصل وقيل إنه شهيد لأنه مات في معركة الكفار فائدة الشهداء كما قال في المجموع ثلاثة الأول شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وسمي بذلك لمعان منها أن الله سبحانه وتعالى ورسوله شهدا له بالجنة ومنها أنه يبعث وله شاهد بقتله وهو دمه لأنهيبعث وجرحه يتفجر دما ومنها أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم الآخرة فقط إهـ



4.           حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الثاني ص : 193


(قوله والميت عشقا) أي بشرط العفة عن المحرمات بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يقع بينهما فاحشة وبشرط الكتمان حتى عن محبوبه وإن كان يسن إعلامه بأنه يحبه ومع ذلك لو أعلمه فاتته رتبة الشهادة اهـ شيخنا



5.           إعانة الطالبين الجزء الثاني ص : 343


وحركة المذبوح: هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار ولا نطق باختيار ولا حركة اختيارية بل يكون معها إبصار ونطق وحركة اضطرارية



6.           مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثانى ص: 34 - 36


والثالث: شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق والغريب إذا مات في الغربة وطالب العلم إذا مات على طلبه  أو مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كأنه كان الغالب فيه عدم السلامة أو استوى الأمران أو ركبه لشرب خمر ومن الميتة بالطلق الحامل بزنا والظاهر كما قال الزركشي فيما عدا الأخيرة وفي الأخيرة أيضا أن ما ذكر لا يمنع الشهادة



7.           وصايا الرسول ص 454


وعن أبي هريرة t أيضا عن النبي e قال: "الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله" قوله صاحب الهدم هو الذي وقع عليه البيت أو نحوه فمات تحت الهدم



Jawaban:


b.       Barang yang ditemukan pasca sunami bisa jadi tergolong:


·            لقطة, artinya barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena kelalaian pemiliknya.


·            مال ضائع, artinya barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya bukan karena kelalaiannya seperti terbawa arus, tertimbun reruntuhan bangunan dan lain-lain.


Adapun hukum mengambilnya diperinci sebagai berikut:


·            Jika tergolong لقطة maka harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya


·            Jika tergolong مال ضائع maka harus diserahkan kepada yang berwenang untuk diserahkan kepada pemiliknya atau ditasharrufkan kepada fuqoro’, masakin dan masholihil muslimin jika tidak ada harapan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Namun jika tidak ditemukan pejabat berwenang yang dapat dipercaya (إمام جائر), maka penemu dapat mengambilnya untuk diserahkan kepada pemiliknya, kemudian jika tidak ada harapan untuk menemukan pemiliknya maka penemu dapat langsung mentasharrufkan kepada yang berhak meskipun untuk dirinya sendiri dengan mengambil sesuai haknya.


Catatan:


·            Khusus dalam penemuan barang yang tidak bernilai maka penemu dapat langsung mengambilnya untuk dimiliki dengan dasar dhon (dugaan) ridlo.


·            Adapun usaha untuk mengambil barang milik sendiri yang tercampur dengan mililk orang lain maka dilakukan dengan cara ijtihad sesuai dengan kadar yang dimiliki.


·            Tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak dapat diketahui lagi siapa pemiliknya maka status tanah tersebut adalah مال ضائع, dan perincian hukumnya sebagaimana di atas.


Dalam hal tidak diketahui status barang seperti dimaksud dalam penjelasan di atas belum sempat terbahas oleh para musyawirot.



Referensi :


1.           بغية المسترشدين ص: 159


حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوبا عند أمين ولا يستحق آخذه جعلا وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال إهـ



2.           هامش الإقناع الجزء الثاني ص:  89


أما ما ألقاه الريح في دارك أو حجرك فليس لقطة بل مال ضائع وكذا ما حمله السيل إلى أرضك فإن أعرض عنه صاحبه كان ملكا لك لا لقطة وإن لم يعرض فهو لمالكه ويزاد ما وجد أي في غير مملوك وإلا فلمالكه إهـ



3.           مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 406


شرعا: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة  فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز  واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أهو له أو لمن دخل بيته



4.           التوشيخ على ابن قاسم ص: 170-171


والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا في الأصل وهو الآن خراب فهو لمالكه أو لوارثه من بعده إن عرف أي المالك مسلما كان أو ذميا ولا يملك هذا الخراب بالإحياء لأنه ليس من الموات فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية بأن كانت بعد البعثة فهذا المعمور الذي هو الآن خراب مال ضائع أمره لرأي الإمام -إلى أن قال- وهذا كله إن رجا ظهور مالكه فإن أيس من ظهوره فهو ملك لبيت المال يتصرف فيه كيف يشاء



5.           المحلي الجزء الرابع ص: 247


(ولو تحول حمامه) من برجه (إلى برج غيره) المشتمل على حمامه (لزمه رده) إن تميز عن حمامه وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها (فإن اختلطا وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث) لأنه لا يتحقق الملك فيه (ويجوز) بيع أحدهما وهبته ما له منه (لصاحبه في الأصح) ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة والثاني ما يغتفره (فإن باعهما) أي الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء صح) البيع ووزع الثمن على العدد فإن كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا (وإلا) أي وإن جهل العدد كما في  الروضة كأصلها أي ولم تستو القيمة أو استوت (فلا) يصح البيع للجهل بحصة كل بائع من الثمن



6.           بغية المسترشدين ص : 179


بقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر



7.           الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي الجزء الأول ص: 71


لو اختلط حمامه بحمام غيره ولم يتميزا فله أخذ قدر ملكه بالاجتهاد والورع لا يخفى ويؤخذ من ذلك أنه إذا تحرى ولم يظهر له شيء يلزمه أن لا يأخذ إلا ما غلب على ظنه أنه صدقة وما شك فيه لا يجوز له أخذ شيء منه هذا إن كان كل من البعض الصدقة والبعض الملك مشاعا وأنبهم فيجوز الاجتهاد أيضا



8.           حاشية الجمل على المنهج (سليمان بن منصور العجيلى المصرى (الجمل) الشافعى) الجزء الثالث ص : 563


(وما عمر) وإن كان الآن خرابا فهو (لمالكه) مسلما كان أو كافرا (فإن جهل) مالكه (والعمارة إسلامية فمال ضائع) الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه (أو جاهلية فيملك بإحياء) كالركاز نعم إذا كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء (قوله إن كان ببلادنا) أي المسلمين والمراد بدار الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق أو صلحا والأرض لنا وهم يدفعون الجزية وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهم ومعمورها ملك لهم (فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه بقدر حصته إن كان له حصته في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد إحياء ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لمر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ ق ل على الجلال (قوله ملكه مسلم بإحياء) أي ولا يحتاج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عام منه eلأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما من شاء ما شاء ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه eله بأرض الشام وأجمعوا عليه في الجملة اهـ شرح م ر وما في الموات من نحو غرس وحشيش يملك بملك البقعة تبعا لها لا بإحياء ذلك الشجر مثلا (فرع) علم مما مر أنه لا يصح إقطاع عامر ولو إرفاقا قال شيخنا م ر: وسكتوا عن الإقطاعات الواقعة للجند في الأراضي العامرة لاستغلالها ويظهر أنه يملك منفعتها وله إيجارها ما لم يزرعها الإمام وما يأخذه الجندي منها حلال بطريقة اهـ ق ل على الجلال -إلى أن قال- (قوله والعمارة إسلامية) أي يقينا اهـ شرح م ر ثم قال في محل آخر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي: ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء اهـ وما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اهـ رشيدي (قوله إلى ظهور مالكه) أي وإن رجا وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال: للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود يؤخذ مما ذكر حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة الكروش وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله اهـ شرح م ر وقوله وتمليكها ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها ويئس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء والغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده اهـ ع ش عليه وقوله وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في إفتاء النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اهـ رشيدي



Jawaban:


c.        Jika yang dimaksud dengan adopsi adalah tabanni, yakni mengambil dan  mengangkat / mengasuh anak untuk kemudian nasabnya disambungkan kepada pengasuh maka hukumnya adalah haram.


Jika yang dimaksud dengan adopsi adalah sebatas merawat / mengasuh anak untuk dididik dan dicukupi kebutuhannya tanpa disambungkan nasabnya kepada pengasuh maka hukumnya fardlu kifayah bagi Muslimin karena tergolong menyelamatkan laqith, yakni mengasuh anak terlantar dan tidak diketahui orang tuanya, atau menjadi kewajiban sosial dalam membantu sesama muslim apabila anak yang dirawat/diasuh diketahui orang tuanya.


Tentang undang-undang yang mengatur pengambilan anak terlantar (laqith) sudah diatur secara terperinci dalam kitab-kitab fiqih, seperti; pengasuh harus Muslim, anak yang diasuh di bawah usia baligh dan lain-lain.



Referensi:


1.           الباجوري الجزء الثاني ص: 61-62


(وإذا وجد لقيط) بمعنى ملقوط (بقارعة الطريق فأخذه) منها وتربيته (وكفالته واجبة على الكفاية) فإذا التقطه بعص ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع ولو علم به واحد فقط تعين عليه ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه وقوله وتربيته أي تعهده بما يصلحه -إلى أن قال- وعلم من ذلك أنه ليس المراد بالكفالة هنا الحضانة وإن كانت تسمى كفالة



2.           أسنى المطالب الجزء الثانى ص : 498


(فصل وأما أحكامه) أي الالتقاط (فعلى الملتقط) منها (حفظ اللقيط ورعايته) أي تربيته لأن ذلك مقصود الالتقاط (لا نفقته وحضانته) المفصلة في الإجارة لأن فيهما مشقة ومؤنة كثيرة فالمراد بقولهم هنا "وحضانته على الملتقط" حفظه وتربيته لا الحضانة المذكورة (فإن عجز) عن حفظه ورعايته لأمر عرض (فالقاضي) أي فيسلمه له (وله تسليمه إليه) لتبرم أو غيره (ولو قدر) على ذلك أيضا فتقييد الأصل ذلك بالتبرم جرى على الغالب (ويحرم) عليه (نبذه ورده إلى ما كان) بالاتفاق



3.           حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 613-614


(واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له) معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد وقولي وعلى ما إلى آخره من زيادتي (واللاقط حر رشيد عدل) ولو مستورا (فلو لقطه غيره) ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه (لم يصح) فينزع اللقيط منه لأن حق الحضانة ولاية وليس من أهلها (قوله واللقيط صغير) لم يقل طفل وفي التحفة وهو أي اللقيط شرعا طفل نبذ إلخ ثم قال وذكر الطفل للغالب إذ الأصح أن المميز والمجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى المتعهد اهـ وقضيته أن المميز لا يقال له طفل وفيه أن الطفل يقال على الصغير إلى أن يبلغ فليتأمل وكتب عليه أيضا فإن قيل كان الأولى ذكر تعريفه قبل ذكر حكم لقطه بأن يقول عقب قوله كتاب اللقيط ما نصه هو صغير إلخ مع الاختصار قلت ذكره هنا لمناسبة قوله بعده واللاقط حر إلخ فليتأمل اهـ شوبري (قوله منبوذ إلخ) ليس بقيد إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اهـ شيخنا (قوله ولو مميزا) أي إن خيف ضياعه اهـ شرح م ر ومفهومه أنه لو لم يخف ضياعه لم يجب التقاطه بل يجوز ونقل سم عن حج عن شرح البهجة ما يفيد الوجوب مطلقا وقوله ولو مستورا أي ولو كان غريبا اهـ ع ش (قوله وقولي وعلى ما إلخ) أي إلى قوله لا كافل له (قوله واللاقط حر رشيد عدل) عبارة الأصل عدل رشيد قال في التحفة وقضية كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه خلافا لمن ظنه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة والسفيه قد لا يفسق اهـ شوبري (قوله حر رشيد عدل) ظاهره ولو أعمى أو غير سليم كأجذم وأبرص وبحث الأذرعي أنه لا حق لهما في الحضانة ولا للأعمى واعتمده شيخنا كالحضانة اهـ ح ل وقوله أنه لا حق لهما في الحضانة كذا في كثير من نسخه ولعل صوابه أنه لا حق لهما فيه أو في ولايته أو في تربيته وعبارة شرح م ر والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحاضنة انتهت (قوله ولو مستورا) لكن في نكت التنبيه أنه لو أراد سفرا فلا بد من العدالة الباطنة إذا كان يتعهده بنفسه واعلم أنه لا يحتاج في اللقط إلى إذن الحاكم نعم لو أراد نقله من يده لغيره توقف على ذلك اهـ وعبارة الروض وكذا من لم يختبر وظاهره الأمانة أي ينزع منه إن سافر به ويراقب في الحضر سرا اهـ سم (قوله فينزع اللقيط منه) والنازع له الحاكم كما قاله شارح التعجيز اهـ شرح م ر اهـ ع ش



4.           بغية المسترشدين ص: 253


(مسألة ك) من الحقوق الواجبات شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما يقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمى بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شىء فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه



5.           الوسيط الجزء الثانى ص : 425


الباب الأول في أركان الالتقاط وأحكامه فأما الأركان فثلاثة الأول نفس الالتقاط وهو عبارة عن أخذ صبي ضائع لا كافل له وهو في نفسه فرض على الكفاية لأنه تعاون على البر وإنقاذ عن الهلاك وفي وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بالوجوب لأن الاسترقاق مخوف فيه ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور على العدل ثم إذا شرطناه فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة وجائز الانتزاع من يده وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة الركن الثاني اللقيط ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل فإن كان له ملتقط سبق إليه أو أب أو أم أو قريب فلا معنى لالتقاطه وكذا إن كان بالغا وإن كان دون سن التمييز فيجب التقاطه وفيما بعد التمييز إلى البلوغ تردد فإنه قريب الشبه من الإبل من جملة اللقطة إذ له نوع استقلال



6.           الوسيط الجزء الثانى ص : 427


أما إذا لم يكن له مال فلا يجب على الملتقط من ماله بحال ولكن ينفق عليه من بيت المال فإن لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين لأنه عيال عليهم ثم لا رجوع عليه بعده ومن الأصحاب من قال إن القاصى يستقرض إما من بيت المال أو من موسر ينفق عليه فإن ظهر أن اللقيط عبد رجع على مولاه وإن ظهر حرا موسرا أو مكتسبا رجع عليه في كسبه ويساره وإن كان عاجزا قضاه من سهم المساكين والفقراء من سهم الصدقات إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة



7.           المحلي الجزء الثالث ص 124-125


كتاب اللقيط بمعنى الملقوط وهو كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه نبذ أي ألقي في الطريق ونحوه (التقاط المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك (ويجب الإشهاد عليه) أي على التقاطه (في الأصح) خيفة من استرقاق الملتقط له والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة لكن يستحب والثالث إن كان ظاهر العدالة لم يجب أو مستورها وجب وفي الروضة كأصلها ترجيح القطع بالأول وعليه لو ترك الإشهاد قال في الوسيط لا تثبت له ولاية الحضانة ويجوز الانتزاع منه ثم الطفل يصدق بالمميز وفي التقاطه تردد للإمام والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط وعلى مقابله يلي أمره الحاكم ومن له كافل كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط يرد إلى كافله أي يجب رده إليه (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وبين المحترز عنه بقوله (ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع) أي اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع وليس له أهلية التبرع



8.           الفتاوى ص: 292


أما التبني فينبغي لمعرفة حكم الشريعة فيه أن يعرف أن له في معناه صورتين إحداهما أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه فيعمله معاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق ومن جهة التربية والعناية شأنه كله دون أن يلحق به نسبه فلا يكون ابنا شرعيا ولا ينبت له شيء من أحكام البنوة والتبني في هذا المعنى ضيع يلجأ إليه بعض أرباب الخبر من الموسرين الذين لم ينعم الله عليه بالأبناء ويرونه نوعا من القرابة إلى الله تربية طفل فقير حرم من عطوف الأبوة أو حرم من قدرة أبويه على تربيته وتعليمه ولا ريب أنه عمل يستحبه الشرع ويدعو إليه ويثبت عليه وقد فتحت الشريعة الإسلامية للموسر في مثل تلك الوصية وجعلت له الحق في أن يوصي بشيء من تركته يسد حاجة الطفل في مستقبل حياته حتى لا تضطرب المعيشة ولا تقسو عليه الحياة



Jawaban:


d.       Secara umum anak yang tidak mempunyai hubungan nasab tidak dapat diperlakukan sebagaimana anak dari nasab, seperti dalam warisan, aurat, nawaqidlul wudlu’, dan lain-lain. Kecuali telah terjadi hal-hal yang menuntut untuk diberlakukan sebagian hukum yang berlaku pada anak nasab seperti hubungan rodlo’ yang menyebabkan hubungan nasab rodlo’ sehingga ditetapkan hukum mahram.



Referensi:


1.           عدة الفارض ص: 7


الوارثون الكل سبعة عشر *  من الفريقين بعد مختصر   والبسط خمسة وعشرون وهم  *  الابن بعده ابنه كذا قدم (الابن) وهو من ولدته من الذكر الحر فخرج الرقيق والمتبني فلا يرثان اهـ



2.           فتح القريب بهامش الباجوري الجزء الاول ص: 69


(و) الرابع (لمس الرجل المرأة الأجنبية) غير المحرم ولوميتة - إلى أن قال- والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة