Kamis, 08 Juni 2017

UANG SISA PROYEK




Dreskripsi Masalah


Fulan adalah seorang mandor dari sebuah PT pemenang lelang tender dari pemerintah untuk membangun sebuah pasar. Dari PT memberikan uang sebesar 50 juta kepada fulan, yang mana uang tersebut alokasinya adalah untuk operasional dan gaji mandor serta tukang. Kemudian PT menyuruh si fulan untuk mencari pekerja dan si fulan diberi uang 20 juta yang mana perinciannya adalah 10 juta untuk si fulan dan 10 juta untuk gaji para pekerja. Sistemnya adalah bagi karyawan yang masuk selama 7 hari maka diberi gaji full, sehingga kalau 1 hari saja tidak masuk maka gajinya akan dipotong. Realitanya banyak karyawan yang tidak masuk secara full (7 hari), sehingga secara otomatis ada uang yang tersisa akibat absennya karyawan yang ada ditangan si fulan. Dalam menyikapinya fulan meminta kerelaan penggunaan uang sisa tersebut kepada PT. Dan oleh PT uang sisa tersebut dipersilahkan digunakan oleh si fulan secara pribadi.


Pertanyaan                                                                                                                                                             


Apa status uang sisa tersebut, sebelum PT memberikan izin untuk digunakan si fulan secara pribadi?


Jawaban :


Menimbang:


Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah bil ju’li (ongkos) yang maklum maka hukumnya wakalah yang sah.

Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah bil ju’li (ongkos) yang tidak maklum maka hukumnya wakalah yang tidak sah.

Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah dan ijaroh dalam satu shafqah (transaksi) maka hukumnya tidak sah.

Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah dan ijaroh dalam dua shafqah (transaksi) maka hukumnya sah.


Memutuskan : uang sisa tersebut merupakan uang milik PT yang diamanatkan kepada mandor dengan akad wakalah (baik wakalah yang sah atau tidak)




مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/ 370)


( فَصْلٌ ) : الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ ( جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ مَا وَكَّلَ فِيهِ أَوْ فِي تَوْكِيلِ آخَرَ ، وَمِنْ جَانِبِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَفَرَّغُ فَيَكُونُ اللُّزُومُ مُضِرًّا بِهِمَا ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الْوَكَالَةَ بِاسْتِئْجَارٍ ، فَإِنْ كَانَ بِأَنْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لَازِمٌ ، وَهَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهِ وَإِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَشُرِطَ فِيهَا جُعْلٌ مَعْلُومٌ .


حاشية البجيرمي على الخطيب (8/ 251)


( وَ ) الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ فَيَجُوزُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ ) وَلَوْ بَعْدَ التَّصَرُّفِ سَوَاءً أَتَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ ثَالِثٌ كَبَيْعِ الْمَرْهُونِ أَمْ لَا .


الشَّرْحُ


قَوْلُهُ : ( وَلَوْ بِجُعْلٍ ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بِجُعْلٍ تَكُونُ لَازِمَةً لِأَنَّهَا إجَارَةٌ فِي الْمَعْنَى ، وَقَدْ صَرَّحَ م ر بِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ وَعَلَى كَوْنِهَا جِعَالَةً لَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ .


الإقناع للشربيني (2/ 347)


فصل في الإجارة وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي


فتح الوهاب (1/ 287)


( ولو جمع ) عقد ( عقدين لازمين أو جائزين ) وإن اختلف حكمهما ( كإجارة وبيع أو ) الي ان قال……………………….وخرج بزيادتي لازمين أو جائزين ما لو كان أحدهما لازما والآخر جائزا كبيع وجعالة فإنه لا يصح لا يمكن الجمع بينهما  وبيان اختلاف الأحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس المال في المجلس بخلاف غيره


حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ 558)


قوله كبيع وجعالة صورته أن يقول اشتريت منك إردب بر مثلا في ذمتك سلما إلى شهر كذا وجاعلتك على رد عبدي بألف ا ه ح ل قوله أيضا كبيع وجعالة أي وكإجارة وجعالة والمراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم وإجارة الذمة أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما ا ه شيخنا قوله لأنه لا يمكن الجمع بينهما بيانه أن العوض في الجعالة لا يستحق إلا بالفراغ من العمل فلا يلزم تسليمه إلا حينئذ


تحفة المحتاج في شرح المنهاج (17/ 214)


( وَلَوْ جَمَعَ ) الْعَاقِدُ أَوْ الْعَقْدُ ( فِي صَفْقَةٍ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ ) كَبِعْتُكَ هَذَا وَأَجَّرْتُك هَذِهِ سَنَةً بِأَلْفٍ وَوَجْهُ اخْتِلَافِهِمَا اشْتِرَاطُ التَّأْقِيتِ فِيهَا وَبُطْلَانُهُ بِهِ وَانْفِسَاخُهَا بِالتَّلَفِ بَعْدَ الْقَبْضِ دُونَهُ ( أَوْ ) إجَارَةٍ ( وَسَلَمٍ ) كَأَجَّرْتُكَ هَذِهِ وَبِعْتُك كَذَا فِي ذِمَّتِي سَلَمًا بِدِينَارٍ لِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهِ بِخِلَافِهَا ( صَحَّا فِي الْأَظْهَرِ ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأُجْرَةِ الدَّارِ كَمَا قَالَ ( وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا ) وَتَسْمِيَةُ الْأُجْرَةِ قِيمَةً صَحِيحٌ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَوَجْهُ صِحَّتِهِمَا أَنَّ كُلًّا يَصِحُّ مُنْفَرِدًا فَلَا يَضُرُّ الْجَمْعُ وَلَا أَثَرَ لِمَا قَدْ يَعْرِضُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ الْمُحْوِجَيْنِ إلَى التَّوْزِيعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْجَهْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَارٍّ كَبَيْعِ ثَوْبٍ وَشِقْصٍ صَفْقَةً وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الشُّفْعَةِ وَاحْتِيجَ لِلتَّوْزِيعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِمَا ذُكِرَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ هُنَا مُطْلَقَ اخْتِلَافِهَا بَلْ اخْتِلَافَهَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ مَعَ عَدَمِ دُخُولِهِمَا تَحْتَ عَقْدٍ وَاحِد


المجموع شرح المهذب (14/ 109)


(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.


Legalkah izin yang diberikan oleh PT tersebut?


JAWABAN: Bila izin tersebut atas rekomendasi dari pemilik PT (semua pemegang saham PT) maka perizinan tersebut legal dan uang sisa tersebut berhak dimiliki mandor.


المجموع شرح المهذب (14/ 109)


(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج (21/ 445)


وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ صَارَا ضَامِنَيْنِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ ا هـ ابْنُ أَبِي شَرِيف