Rabu, 27 Juli 2016

NIKAH SAAT TERDAMPAR

1.  NIKAH SAAT TERDAMPAR

Saya pernah membaca sinopsis film barat singkatnya sbb : Ada sebuah kapal pesiar yang dihempas badai di tengah laut, akhirnya kapal itu karam dan semua penumpang tewas dalam musibah tersebut, kecuali dua orang (laki-laki & perempuan ) yang terdampar di sebuah pulau yang tidak dihuni manusia, lalu keduanya berinteraksi saling bantu untuk meneruskan hidup,  sampai akhirnya punya banyak keturunan di pulau tersebut.

Pernyataan :

Seandainya kasus tersebut adalah nyata, dan dialami oleh orang muslim,    Bagaimana hukum nikah tanpa saksi & wali ?

Jawaban :

Diantara syarat sahnya nikah adalah adanya wali dan dua orang saksi. Pernikahan tanpa wali dan  dua orang saksi yang adil adalah tidak sah. Pendapat ini disepakati oleh para imam di madzhab Syafi’i berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Jubair :.

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْل. رواه ابن حبان.

ٍDiriwayatkan dari Sa’id bin Jubair dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak sah pernikahan tanpa wali dan  dua  orang saksi yang adil “ HR. Ibnu Hibban

Ketika terjadi suatu pernikahan dengan tanpa wali dan dua orang saksi hingga berlangsung lama dan memiliki keturunan seperti dalam sinopsis di atas, maka keturunannya tetap kita nasabkan kepada bapaknya walaupun pernikahannya dinyatakan tidak sah menurut madzhab Syafi’i. Hal ini dikarenakan masih ada pendapat dari Imam Daud Ad-Dhohiri yang menyatakan tidak disyaratkannya wali dan dua orang saksi dalam akad pernikahan. Karena itu, hubungan suami-istri yang terjadi antara keduanya adalah syubhat yang bisa menggugurkan had zina (hukuman) dalam pendapat jumhur ulama’, kecuali pendapat Ibn Hajar . [1]

Namun ketika sudah berhasil keluar dari pulau tersebut, maka keduanya wajib menikah lagi dengan akad yang sah demi menghindari dari dosa akibat berhubungan dengan nikah yang fasid. [2]

[1] الفوائد الجنية ص409

الجهات التي بها مجتهد وقوى دليله كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهود كما في الروضة واعتمده جمع محققون كابن زياد وغيره وإن خالفهم الشيخ ابن حجر ( كنكاح المتعة ) وهو النكاح المؤقت عدة معلومة كشهر أو مجهولة كقدوم زيد إلى أن قال وكان ابن عباس يرى ويذهب إلى جوازها فمن فعله لأحد بالوطء فيه على الصحيح وإن اعتقد تحريمه الخلاف وقيل يجب مطلقا لأنه ثبت نسخه وابن عباس رجع عنه كما رواه البيهقي إلى أن قال ( والنكاح بلا ولي ولا شهود ) أي في الثيب دون البكر فإنه لا يصح عند الجمهور خلافا لداود الظاهري حيث قال بحله وصحته فإذا وطىء امرأة بهذا الطريق لم يحد للشبهة ( واعتمده ) أي اعتمد عدم الحد في الوطء بالنكاح بلا ولي ولا شهود بناء على الإعتداد بخلاف داودكما قال التاج السبكي . اهـ (وان خالفهم الشيخ ابن حجر) حيث قال في التحفة بوجوب الحد بخلاف داود فلا شبهة فيه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 29 / ص 427)

قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ ) أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحٌ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُبَالَغَةً عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ زِنًا فِيهِ الْحَدُّ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَيْثُ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْبُطْلَانِ انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ وَوَجَبَ الْحَدُّ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الزِّنَا ، أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ لَكِنْ حَكَمَ بِإِبْطَالِهِ أَوْ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَنْ يَرَاهُ وَوَقَعَ الْوَطْءُ بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ إذْ لَا شُبْهَةَ حِينَئِذٍ انْتَهَى فَحَيْثُ حَكَمَ حَاكِمٌ هُنَا بِبُطْلَانِهِ وَجَبَ الْحَدُّ وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقُولُ مَالِكٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا إلَخْ لَا وَجْهَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَالَغَةً عَلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ إلَخْ فَيَكُونُ مُبَالَغَةً فِي الْمَعْنَى عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا ثَابِتٌ وَلَوْ وُجِدَ إعْلَانٌ وَوَلِيٌّ لَا شُهُودٌ فَلَا وَجْهَ لِهَذِهِ الْمُبَالَغَةِ وَلَا لِمَا وَجَّهَهَا بِهِ فَتَأَمَّلْهُ .

[2] تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 29 / ص 431)

( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا وَلِيٍّ ) أَوْ بِوَلِيٍّ بِلَا شُهُودٍ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ ا هـ مُغْنِي خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي بَابِ الزِّنَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ ا هـ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 38 / ص 327)

( قَوْلُهُ : لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ السُّبْكِيُّ ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافُهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى

أسنى المطالب  – (ج 17 / ص 425)

( وَيَنْقَطِعُ فِرَاشُ الْأَوَّلِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ ) بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( كَالنِّكَاحِ ) الْوَاقِعِ حِينَئِذٍ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةِ عَنْهُ ظَاهِرًا فَلَوْ وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُمَا أُلْحِقَ بِالْوَاطِئِ أَوْ النَّاكِحِ الثَّانِي كَمَا مَرَّ أَوَاخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ ( وَأَمَّا النَّفَقَةُ ) لِلْمُعْتَدَّةِ ( فَلَا تَجِبُ عَلَى ذِي الشُّبْهَةِ ، وَإِنْ أُلْحِقَ ) بِهِ الْوَلَدُ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحَامِلِ لَا لِلْحَمْلِ

2.  AKAD NIKAH TANPA DIHADIRI SUAMI

Pertanyaan :

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Ana mau tanya bagaimana hukum (akad) nikah tanpa dihadiri calon suami?

Jawaban :

Wa'alaikum Salam Wr. Wb.

Syarat sah pernikahan hadirnya wali dan dua orang saksi yang adil. Begitu juga suami, wajib hadir di tempat akad untuk mengqobul (menerima) akad nikah sehingga tidak sah jika suami berada di tempat lain walaupun menggunakan alat seperti telepon dan lain-lain. Kecuali jika suami mewakilkan orang lain untuk mengqobulnya, maka pernikahannya sah.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 7 / ص 227)

( وَلَا يَصِحُّ ) النِّكَاحُ ( إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ) قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ } الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 285)

( وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ ) أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ ( وَ ) حُضُورِ ( شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } وَالْمَعْنَى فِي إحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ . وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ .

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 286)

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ عَنْ قُرْبٍ وَمَعْرِفَةِ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَوْلُهُ : ( وَالضَّبْطُ ) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ ، فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبْطُ سَاعَةِ الْعَقْدِ لِأَجْلِ لُحُوقِ الْوَلَدِ .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 370)

(قوله: ويجوز لزوج توكيل في قبوله) أي كما يجوز للولي أن يوكل في تزويج موليته، ويجوز أيضا لهما معا أن يوكلا في ذلك فيقول وكيل الولي زوجت بنت فلان بن فلان، ويقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له (قوله: فيقول وكيل الخ) شروع في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج