Selasa, 26 Juli 2016

PENDAMPING ISTRI DI SURGA

1. PENDAMPING ISTRI DI SURGA

Assalamu’alaikum wr wb.
Ana mau tanya, jika ada istri ditinggal mati oleh suaminya lalu istri menikah lagi dengan orang lain. Pertanyaannya di akherat kelak akan dikumpulkan dengan suami yang mana? Syukron katsir.

Jawaban:

Wa’alaikum salam wr. wb.
Ada dua riwayat hadits yang menjelaskan tentang pendamping istri di surga :

Pertama : Riwayat At-Thabrani dari Abi Darda’, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

«المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الآخِرِ»

“Seorang perempuan (di surga) diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir”

Kedua : Riwayat Anas dari Umi Habibah dan dari Umi Salamah

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة قاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لهَاَ فِي الدُّنْياَ زَوْجَانِ لِأَيِّهِمَا تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً كاَنَ مَعَهاَ فِي الدُّنْياَ فَيَكُونُ زَوْجَهاَ

Bahwasanya Umi Habibah berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, seorang perempuan memiliki dua suami di dunia, diperuntukkan bagi siapakah dia di surga ?, Rasulullah SAW menjawab “Dia diberi pilihan, maka memilih yang terbaik perangainya di dunia, dialah yang akan menjadi suaminya di surga”.

Pada dhohir dua hadits di atas ada pertentangan di antara keduanya (ta’arud). Ibn Hajar menanggapi : ada cara menyatukan antara dua riwayat di atas (toriqul jam’i):

Riwayat Abi Darda’ adalah bagi istri yang meninggal terlebih dahulu dari suaminya sekalipun sebelumnya telah menikah dengan laki-laki lain, atau bagi istri yang ditinggal suaminya terlebih dahulu dan ia tidak menikah lagi (menjanda) hingga meninggal dunia. Kelak suami terakhir menjadi pendampingnya di surga.Riwayat Umi Habibah dan Umi Salamah adalah bagi istri yang pernah kawin dengan laki-laki lebih dari satu tetapi ia dicerai kemudian menjanda hingga meninggal dunia. Kelak di akhirat ia diberi pilihan antara suami-suaminya yang terbaik akhlaqnya sebagai pendampingnya di surga.

الفتاوى الحديثية / 70-71

مطلب: لمن تكون الزوجة في الجنة إذا كان لها الأزواج

34 ـ وسئل نفع الله تعالى به: عمن لها أزواج في الدنيا هل هي في الجنة لآخر أزواجها أو لأحسنهم خلقاً في الدنيا؟ وفي «شرح الروض في الخصائص»: ولأن المرأة لآخر أزواجها كما قاله ابن القشيري انتهى. وفي مجموع الأحباب وتذكرة أولي الألباب لمحمد بن الحسن العلاء لأبي الفرج: وروى عن أبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهما أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، وجاء أنها تكون لأحسنهم خلقاً. قال أبو بكر بن النجار: حدثنا جعفر بن محمد. حدثنا عبيد بن إسحق العطار. حدثنا سفيان بن هرون عن حميد عن أنس: «أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا فلأيهما تكون؟ قال: لأحسنهما خلقاً كان معها في الدنيا، ثم قال: يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها نحو هذا انتهى. وعلى الثاني اقتصر السيد معين الدين الصفوي في «تفسيره جامع البيان» فقال: ومن لها أزواج تخير فتختار أحسنهم خلقاً، ولم يعرف أن هذا كلامه أو بقية الحديث المتقدم؟ فأجاب بقوله: روى الطبراني عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «المرأة لزوجها الآخر» وأخرج عبد بن حميد وسمويه والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن لال عن أنس رضي الله تعالى عنه «أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله المرأة يكون لها في الدنيا زوجان لأيهما تكون في الجنة؟ قال: تخير فتختار أحسنهم خلقاً كان معها في الدنيا فيكون زوجها، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» وأخرج الطبراني والخطيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لها: «يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً ، فتقول: يا رب هذا كان أحسنهم خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة».

فإن قلت: هذان الحديثان عن أم حبيبة وأم سلمة يخالفان حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم/

قلت: لا مخالفة لإمكان الجمع بينهما بأن يحمل الأول على من ماتت في عصمة زوج وقد كانت تزوجت قبله بأزواج فهذه لآخرهم، وكذا لو مات واستمرت بلا زوج إلى أن ماتت فتكون لآخرهم لأن علقته بها لم يقطعها شيء، وحمل الثاني على من تزوجت بأزواج ثم طلقوها كلهم فحينئذٍ تخير بينهم يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقاً والتخيير هنا واضح لانقطاع عصمة كل منهم، فلم يكن لأحد منهم مرجح لاستوائهم في وقوع علقة لكل منهم بها مع انقطاعها فاتجه التخيير حينئذٍ لعدم المرجح، وبما سقته من حديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما يعلم أن التخيير مذكور في الحديث وأنه ليس من كلام السيد المذكور في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كذا وجد للمؤلف.

35 ـ وسئل رضي الله عنه: عمن تزوجت أزواجاً لمن تكون له منهم في الآخرة؟

فأجاب بقوله: أخرج الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها في صفة أهل الجنة حديثاً طويلاً وفيه: «قلت يا رسول الله المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم؟ قال صلى الله عليه وسلّم: إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً، فتقول يا رب إن هذا كان أحسنهم خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه، يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة».

وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق والبزار والطبراني عن أنس أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا تموت ويموتان فيجتمعون في الجنة لأيهما تكون؟ فقال صلى الله عليه وسلّم: لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنيا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن سعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «المرأة لآخر أزواجها في الآخرة». لإمكان الجمع بأن الأوّل فيمن طلقوها ولم تمت في عصمة أحد منهم، والثاني فيمن ماتت في عصمته أو مات عنها ولم تتزوج بعده، ثم رأيت ما يؤيده وهو ما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» عن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديداً عليها فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال لها: يا بنية اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها ولم تتزوج بعده جُمع بينهما في الجنة». ولا ينافيه ما أخرجه ابن وهب عن أبي بكر رضي الله عنه أيضاً قال: بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الآخرة لإمكان حمله على ما إذا ماتت معه، أو مات ولم تتزوج بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم

2. SUAMI MERANTAU, ISRTI KAWIN LAGI

gimana hukumnya istri kawin lagi setelah ditinggal suami pertama bertahun2 tanpa kabar dan suami pertama datang setelah istri nikah. Pertanyaannya,  mana yang sah dan berapa batasan istri boleh nikah tanpa setahu suami pertama.

jawaban :

Apabila seorang suami  pergi dan tidak diketahui keadaannya (hidup atau mati), maka istri tidak diperbolehkan menikah lagi  hingga dipastikan kematian suami atau talak darinya atau putusan hakim atas kematiannya dengan ijtihad umur seusianya (umur gholib) dan akad dilakukan setelah masa iddah (4 bulan 10 hari). Tetapi jika setelah dinikahkan muncul suami pertama, maka nikah yang kedua dinyatakan batal karena statusnya masih menjadi istri dari suami pertama. [1]

Jika pernikahan dilaksanakan dengan menyangka suaminya telah meninggal, kemudian ternyata benar dan waktu pernikahannya melewati masa iddah wafat (4 bulan 10 hari), maka dinyatakan sah. Begitu juga jika tidak terbukti bahwa  suami pertamanya masih hidup jika pernikahan dilaksanakan dengan ijtihad hakim. [2]

[1] إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 95)

اه (قوله: مهمة لو تزوجت زوجة المفقود الخ) هذه المهمة مختصرة من عبارة الروض وشرحه ونصهما. (فصل) زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج غيره حتى يتحقق: أي يثبت بعدلين موته أو طلاقه وتعتد لانه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته ولان النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين، ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض لمخالفته للقياس الجلي، ويسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لانها ناشزة به وإن كان فاسدا، وكذا تسقط عنه إن فرق بينهما واعتدت وعادت إلى منزله ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته لان النشوز إنما يزول حينئذ ولا نفقة لها على الزوج الثاني. إذ لا زوجية بينهما ولا رجوع له بما أنفقه عليها لانه متبرع إلا فيما كلفه من الانفاق عليها بحكم حاكم فيرجع عليها به. فلو تزوجت قبل ثبوت موته أو طلاقه وبأن المفقود ميتا قبل تزوجها بمقدار العدة صح التزوج لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا. اه (قوله: قبل الحكم بموته) أي حكم القاضي بموته ببينة تشهد به أو باجتهاده عند مضي مدة لا يعيش مثله إليها في غالب العادة فإن تزوجت بعد الحكم بموته ثم تبينت حياته لا تسقط نفقتها لانها ليست ناشزة حينئذ (قوله: سقطت نفقتها) أي عن المفقود (قوله: ولا تعود الخ) يعني لو تبين عدم موته فلا تعود نفقتها عليه إلا بعد علمه بعودها إلى طاعته والتفريق بينها وبين زوجها الثاني لان نكاحها عليه فاسد

أسنى المطالب  – (ج 17 / ص 442)

) فَصْلٌ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ الْمُتَوَهَّمِ مَوْتُهُ لَا تَتَزَوَّجُ ) غَيْرَهُ ( حَتَّى يَتَحَقَّقَ ) أَيْ يَثْبُتَ بِعَدْلَيْنِ ( مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ وَتَعْتَدُّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ فَكَذَا فِي فِرَاقِ زَوْجَتِهِ ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بِيَقِينٍ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِيَقِينٍ ( وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِنِكَاحِهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ نُقِضَ ) لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي مَالِهِ وَمَيِّتًا فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ ( وَنَفَذَ فِيهَا ) أَيْ فِي الزَّوْجَةِ ( طَلَاقُ الْمَفْقُودِ وَظِهَارُهُ ، وَإِيلَاؤُهُ ) وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِ الزَّوْجِ فِي زَوْجَتِهِ لِلْحُكْمِ بِحَيَاتِهِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ أَمْ بَعْدَهَا ( وَيَسْقُطُ بِنِكَاحِهَا ) غَيْرَهُ ( نَفَقَتُهَا عَنْ الْمَفْقُودِ ) ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزَةٌ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا ( وَكَذَا ) تَسْقُطُ عَنْهُ ( إنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاعْتَدَّتْ وَعَادَتْ إلَى مَنْزِلِهِ ) وَيَسْتَمِرُّ السُّقُوطُ ( حَتَّى يَعْلَمَ الْمَفْقُودُ عَوْدَهَا إلَى طَاعَتِهِ ) ؛ لِأَنَّ النُّشُوزَ إنَّمَا يَسْقُطُ حِينَئِذٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَحَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ النِّفَاسِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ النِّكَاحِ الَّذِي صَدَرَ بِتَقْصِيرِهَا .انْتَهَى .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 30 / ص 356)

( وَإِنْ عَلِمَ ) بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَسْلَمَا لَا بِقَوْلِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا قُبِلَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِزْيَةِ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْعَدْلَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إذْ إخْبَارُهُمَا إنَّمَا يُفِيدُهُ لَكِنَّهُ ظَنَّ إقَامَةَ الشَّارِعِ مَقَامَ الْيَقِينِ وَلَمْ يَكْفِ وَاحِدٌ احْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ نَعَمْ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ لَوْ أَخْبَرَ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ عَدْلٌ بِمَوْتِهِ حَلَّ لَهَا التَّزَوُّجُ أَيْ بَاطِنًا الْحِلُّ بَاطِنًا هُنَا بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ فَهُمَا شَرْطَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَأَنَّ مَنْ عَبَّرَ مَرَّةً بِشَهَادَتِهِمَا وَمَرَّةً بِإِخْبَارِهِمَا لَحَظَ ذَلِكَ فَالْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ

[2] إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 338)

قال الغزالي: والذي رجحه الاذعري التحريم عند الشك لان من الشروط العلم بحلها. واعترض بما لو زوج أمة موروثة ظنا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصح.وأجيب بأن العلم بحل المرأة شرط لجواز الاقدام، لا للصحة، اه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 14 / ص 313)

( وَلَوْ نَكَحَتْ ) زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ ( بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَ ) بَعْدَ ( الْعِدَّةِ ) وَقَبْلَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ ( فَبَانَ ) الزَّوْجُ ( مَيِّتًا ) وَقْتَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ ( صَحَّ ) نِكَاحُهَا ( عَلَى الْجَدِيدِ ) أَيْضًا ( فِي الْأَصَحِّ ) اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ حَالَ الْعَقْدِ ، وَقِيَاسُ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُرْتَابَةِ إذَا حَصَلَتْ الرِّيبَةُ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَقْرَاءِ مَعَ بَقَاءِ الرِّيبَةِ وَإِنْ بَانَ أَنَّ النِّكَاحَ صَادَفَ الْبَيْنُونَةَ ، وَأَيْضًا فَقَدْ جَعَلُوا الشَّكَّ فِي حَالِ الْمَنْكُوحَةِ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَمَّا اسْتَنَدَ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ خَفَّ أَمْرُهُ أَمَّا إذَا بَانَ حَيًّا بَعْدَ أَنْ نَكَحَتْ فَالزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَاقٍ عَلَى زَوْجِيَّتِهِ ، لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ الثَّانِي ، وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ الْمَفْقُودُ لَحِقَ بِالثَّانِي عِنْدَ الْإِمْكَانِ لِتَحَقُّقِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْمَفْقُودِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ يَلْحَقْ بِالْمَفْقُودِ لِذَلِكَ

3. PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR 

Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Saya ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran ini ustadz
1. bagaimana menikahkan seorang bayi yang tentunya belum bisa mengucapkan akad nikah, bolehkah diwakilkan ?
2.bagaimana lafad yang diucapkan si pewakil?
atas jaawabannya saya ucapkan terimakasih.

Jawaban :

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Menikahkan bayi perempuan harus memenuhi persyaratan berikut [1] :

Walinya mujbir (ayah atau kakek dari ayah).Bayi perempuan masih gadis/perawan.Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu’ (sederajat).

Apabila bukan wali mujbir seperti saudara laki-laki, atau si perempuan (bayi) tidak perawan, atau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu’, maka pernikahannya tidak sah.

Manikahkan bayi laki-laki, harus memenuhi persyaratan berikut [2] :

Walinya harus ayah atau kakek dari ayah (waliyul maal).Walinya harus adil (bukan fasik).Untuk kemaslahatan si bayi, seperti perawatan.Wali perempuan yang dinikahkan dengannya adalah adil.Pernikahan dihadiri dua saksi yang memenuhi syarat.

Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan di atas, maka pernikahannya tidak sah.

Wali nikah perempuan ada dua, yaitu :

Wali mujbir (ayah atau kakek dari ayah), adalah wali yang berhak menikahkan seorang perempuan sekalipun tanpa seizinnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh syd Abu Bakar ketika menikahkan putrinya sydh Aisyah yang masih berusia 6 atau 7 tahun dengan Rasulullah SAW. Wali mujbir disyaratkan wanita yang dikawinkan masih gadis (perawan).Wali ghoiru mujbir, adalah wali yang tidak berhak menikahkan seorang perempuan kecuali atas izin darinya. Yaitu : saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemuadian paman (saudara ayah sekandung), kemudian paman (saudara ayah seayah), kemudian anak laki-laki paman (saudara ayah sekandung), kemudian anak laki-laki paman (saudara ayah seayah). Begitu juga ayah dan kakek dari ayah jika si perempuan sudah janda (yang hilang kegadisannya walaupun dengan cara yang tidak halal). Urutan di atas harus mendahulukan ayah kemudian kakek (ayahnya ayah), dst.

Taukil (mewakilkan), diperbolehkan (sah) dengan syarat dari orang yang sudah baligh. Melaksanakan nikah (menikahkan atau menerima nikah), juga disyaratkan setelah baligh. Berarti, anak kecil tidak dapat menjadi wali atau mewakilkan atau menikahkan sendiri, atau menerima nikah. Oleh karena itu, yang menerima adalah walinya sebagaimana diterangkan di atas. [3].

Lafdh yang diucapkan oleh muwakkil /wali yang mewakilkan (sighot taukil), harus mengisyaratkan pemberian izin untuk menikahkan anak perempuannya atau yang ia menjadi walinya sekalipun bukan dengan bahasa arab, namun bisa dipahami maknanya.

Contoh sighat taukil dalam bahasa arab :

وَكَّلْتُكَ وَأَذِنْتُ لَكَ فِي تَزْوِيْجِ وَإِنْكَاحِ بِنْتِي………. فُلَانًا بِنْ فُلَان بِمَهْرِ ………. رُوْبِيَّةْ عُمْلَةْ إِنْدُوْنِيْسِيَّا حَالًّا

Saya wakilkan dan saya izini kepadamu untuk menikahkan anak perempuannku ……… dengan laki-laki bernama ………  dengan mas kawin uang sebesar ………. rupiah dibayar tunai.

[1] المجموع – (16 / 165)

(فصل) ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة: لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها) فدل على أن الولى  أحق بالبكر وإن كانت بالغة

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 11 / ص 177)

( وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً ، وَكَبِيرَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا ) لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ ، ( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا ، ( وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إلَّا بِإِذْنِهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى تَبْلُغَ ) ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا إذْنَ لَهَا ( وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ ، ( وَسَوَاءٌ ) ، فِيمَا ذُكِرَ فِي الثَّيِّبِ ( زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ) كَالزِّنَا ( وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ ) وَأُصْبُعٍ وَحِدَةِ حَيْضٍ ، ( فِي الْأَصَحِّ ) فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْبِكْرِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا حَيْثُ لَمْ تُمَارِسْ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ ، وَالثَّانِي أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا لِزَوَالِ الْعُذْرَةِ ، وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الدُّبُرِ كَالْبِكْرِ فِي الْأَصَحِّ ، ( وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَأَخٍ وَعَمٍّ ) ، وَابْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ ) ، أَيْ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَوِّجُ بِالْإِذْنِ ، وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرَةِ ، ( وَتَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ) لِلْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ ) الْبَالِغَةِ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ( سُكُوتُهَا فِي الْأَصَحِّ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } ، وَالثَّانِي لَا يَكْفِي لِمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالثَّيِّبِ ، ( وَالْمُعْتِقُ ) وَعَصَبَتُهُ ( وَالسُّلْطَانُ كَالْأَخِ ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ

قَوْلُهُ : ( صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْبِنْتَ الْمَجْنُونَةَ وَلَوْ صَغِيرَةً . قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ إذْنِهَا ) وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا ، أَهْلُ مَحَلِّهَا ، وَكَوْنُ الزَّوْجِ كُفُؤًا وَمُوسِرًا أَيْ قَادِرًا عَلَى حَالِ الصَّدَاقِ لَيْسَ عَدُوًّا لَهَا وَلَوْ بَاطِنًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ، وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا كُلُّهُ ، وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِيهَا ، وَلَوْ عُرُوضًا ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحُلُولِ ، وَالْمُرَادُ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِقَدْرِهِ مِمَّا يُبَاعُ فِي الدِّينِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا حَرُمَ الْإِقْدَامُ فَسَدَ عَقْدُ الصَّدَاقِ فَقَطْ ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ، وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ : وَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا مَرَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فِي نَحْوِ مَا لَوْ عَقَدَ لِمَنْ مَهْرُهَا مِائَةٌ بِمِائَتَيْنِ حَالَّتَيْنِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مِائَةٍ فَقَطْ فَرَاجِعْهُ .

[2] حاشية الجمل – (17 / 39)

أما المسألة الملفقة فصورتها كما نقله البرماوي في حاشيته على الغزي في فصل الرجعة نقلا عن العلامة الشيخ علي الأجهوري أن يزوج الصغير المطلقة ثلاثا لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح لا بموجبه  زواجه مصلحة له ويجيب وليه بالإقرار فيزوجه ويدخل بها ثم بعد دخول الصبي بها يطلق عنه وليه لمصلحة تعود على الصبي ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة بوطئه حكما كذلك ويشترط عند الحنبلي أن لا يبلغ الصبي عشر سنين وإلا وجبت العدة بوطئه ثم يتزوجها الزوج الأول لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح وبحلها بوطء الصبي حكما كذلك وليس هذا من التلفيق الممتنع لوجود الحكم وحكم المالكي بالطلاق وعدم وجوب العدة صحيح وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز . لأن المعتمد أن حكم المالكي يحلل الحرام عند الغير أي كمذهبنا فإن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها كما أفتى به الناصر اللقاني وكلام القرافي وابن عرفة عن المدونة يفيده وما يخالف ذلك لا يعول عليه انتهى ما نقله البرماوي مع زيادة وبعض تصرف والحق امتناع ذلك في زماننا وأنه لا يجوز ولا يصح العمل بهذه المسألة لأنه يشترط عندنا لصحة تزويج الصبي أن يكون المزوج له أبا أو جدا من قبله وأن يكون عدلا وأن يكون في تزويجه مصلحة للصبي وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يصح التحليل لفساد النكاح قال ع ش على م ر عقب تلك الشروط ومنه يعلم أن ما يقع في زماننا من تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح لأن الغالب أو المحقق أن الذين يزوجون أولادهم بإرادة ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات وتزويجهم أولادهم لذلك الغرض أعني التحليل لا مصلحة فيه للصغير بل هو مفسدة أي مفسدة وكثيرا ما يقع فيه أن المزوج للمرأة من غير أوليائها بأن توكل أجنبيا في عقد نكاحها ا هـوأين العدالة في ولي كل من الصبي والمرأة والشهود المصححة لنكاح الصبي حيث يترتب عليه صحة ما بعده من حكم الحاكم المالكي أو الحنبلي وأين الحكم الرافع للخلاف المشترط في صحته تقدم دعوى صحيحة وقد سبرنا فوجدنا القاضي المالكي أو الحنبلي لم يوجد منه حكم مرتب على دعوى صحيحة .

[3] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (8 / 290)

وَقَدْ شَرَعَ فِي شَرْطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ . فَقَالَ : ( شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ ( فِيهِ ) وَهُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ ( بِمِلْكٍ ) كَتَوْكِيلِ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ( أَوْ وِلَايَةٍ ) كَتَوْكِيلِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ( الشَّرْحُ ) ( فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ) وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمٍ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَلَا فَاسِقٍ فِي نِكَاحِ ابْنَتِهِ ، إذْ لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُمْ لِذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ الْأَصْلُ عَلَى تَعَاطِي الشَّيْءِ فَنَائِبُهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَقْدِرَ ، وَاحْتَرَزَ بِالْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ عَنْ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يُوَكِّلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 367)

(قوله: وإن لم يعين المجبر الزوج) أي يجوز توكيل المجبر في التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج: كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي، وذلك لان وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختباره، ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لانه لا ضابط له فيها يرجع إليه بخلافه في الزوج فإنه يتقيد بالكف ء