Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Ana mau tanya, hal yajuz am la shorfuzzakah ila aitam wal masaajid liannahum la yajidun fi ashnaf tsamaniah ?
arju ajwibah minkum syukron ala khidmatikum fil ifta
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Masjid tidak termasuk masrof zakat menurut kesepakatan dari empat madzhab, sehingga tidak sah zakat jika diberikan kepada masjid. Sedangkan pendapat Imam Al-Qoffal yang menyatakan masjid bisa masuk fii sabilillah, tidak bisa diamalkan dan berdosa jika mengamalkannya karena bertentangan dengan pendapat empat madzhab. Adapun jika tidak didapatkan ashnaf tsamaniyah (8 golongan yang berhak mendapatkan zakat) di daerahnya, maka boleh memindah zakat dan memberikannya ke luar daerah.
بغية المسترشدين /106
)مسألة: ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح، حيث كفته نفقة المنفق، وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه، ومثله في ذلك الزوجة، وكالزكاة كل واجب كالكفارة، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامها، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر، وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.
بغية المسترشدين /106
(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم وليست الزكاة كالوصية فيما لو اوصى لجيرانه من انه يعطى المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافا لبج لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.
مواهب الفضل من فتاوي بافضل / 38
(مسئلة 14( ما قولكم رضي الله عنكم في اخراج الزكاة لنحو بناء مسجد ومدرسة ومعهد، ولنحو فرش المسجد وغيرها من المصالح العامة، بدعوى انها داخلة في سبيل الله ؟ ويقال ان القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الزكاة الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن ذلك كله في سبيل الله……؟ انتهى ما قيل عن القفال، افتونا اثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف المذاهب والأقوال، فان المسئلة واقعة حال، والناس ما عندهم ورع ولا تورع، واحضرت الأنفس الشح، وكلما عرض عليهم مشروع خيري اعطوه وحسبوه من الزكاة والله اعلم .
الحمد لله، الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز اخراج الزكاة الى ما ذكره السائل في السؤال، من نحو بناء مسجد، وغيره من المصالح العامة، كما في [ الأنوار ]، و[المغني] لإبن قدامة الحنبلي، لتعين صرفها الى مستحقيها، ولإتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز اخراجها لذلك. قالوا والمراد بقوله تعالى ” وفي سبيل الله ” الغزاة الا الإمام احمد رضي الله عنه في اضظر روايته فانه جعل منه الحج كم انص عليه الإمام الشعراني في “الميزان” ، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه “كتاب الرحمة” ، والإمام النووي رضي الله عنهم، لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في ” التحفة” : ان الحديث الذي استدل به الإمام احمد مخالف لما عليه اكثر العلماء، واجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم …..الى ان قال…..وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر، نعم رايت ذلك في التفسير ” الخازن” عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه.
ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح ونقل الإجماع عليه اي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في اخراج الزكاة وصرفها الى غير مستحقيها من نحو بناء المسجد او غيره من المصالح العامة مثلا، لا تبرأ ذمته منها ويأثم اثما عظيما لأن صرفها في غير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب والسنة واجماع العلماء في قولهم ان المراد بقوله تعالى ” وفي سبيل الله” هم الغزاة، واليك الأدلة من كلامهم.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
فرع : إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب إليه فان نقل إلى أبعد فهو على الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم فان كان العامل سقط سهمه وإن عدم غيره فان جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب الباقي وإلا فوجهان أحدهما ينقل. وأصحهما يرد على الباقين فان قلنا ينقل نقل إلى أقرب البلاد فان نقل إلى غيره أو لم ينقل ورده على الباقي ضمن وإن قلنا لا ينقل فنقل ضمن. ولو وجد الأصناف فقسم فنقص سهم بعضهم عن الكفاية وزاد سهم بعضهم عليها فهل يصرف ما زاد إلى من نقص نصيبه أم ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد فيه هذا الخلاف وإذا قلنا يرد على من نقص سهمهم رد عليهم بالسوية. فان استغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الآخرين بالسوية ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين نقل ما زاد إلى ذلك الصنف
2. ZAKAT FITRAH DENGAN UANG
Pertanyaan :
Assalamualaikum wr wb;
Ana mau tanya bagaimana hukummya zakat fitrah dengan menggunakan uang,apakah ada qoul dari madzhab Syafi’i yang memperbolehkannya ? sukron zazakumullah khoiron katsir
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa makanan pokok daerah setempat dan tidak boleh berupa uang. Ini menurut pendapat madzhab Syafi’i. Adapun menurut madzhab Maliki, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai makanan pokok (beras) yang dikeluarkan, namun makruh. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi boleh mengeluarkan berupa uang senilai setengah sha’ gandum atau tepung gandum setara dengan 1,907 kg (jika digenapkan menjadi 2 kg).
ANJURAN : tetap mengamalkan pendapat madzhab Syafi’i yaitu berupa makanan pokok (beras). Adapun jika ingin memberikan uang (bukan beras) tanpa keluar dari madzhab Syafi’i, bisa disiasati dengan cara : membeli beras 1 sha’ dari seorang mustahiq lalu ia menyerahkan beras itu kepada mustahiq (penjual beras tadi) sebagai zakat fitrahnya. Setelah diterima, mustahiq menjual kembali beras itu kepada orang lain yang nantinya ia akan berzakat kepadanya. Begitu seterusnya secara berulang-ulang.
المجموع – (ج 5 / ص 428)
{ ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } * { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف
المجموع – (ج 5 / ص 429)
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه ابو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم لاخذ زكاتهم وغيرها ” ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة ” ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح ” في خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون ” قالوا وهذا نص علي دفع القيمة قالوا ولانه مال زكوى فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس
قرة العين بفتاوي علماء الحرمين / 76
(مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ
رد المحتار – (ج 7 / ص 294)
( قَوْلُهُ : أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتِيَاطًا وَإِنْ نَصَّ عَلَى الدَّقِيقِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ هِدَايَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ صَاعِ دَقِيقِ بُرٍّ أَوْ صَاعَ دَقِيقِ شَعِيرٍ يُسَاوِيَانِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ وَصَاعَ شَعِيرٍ لَا أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ دَقِيقِ بُرٍّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ وَلَا نِصْفَ لَا يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعَ لَا يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ فَتْحٌ وَقَوْلُهُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ مُخَالِفٌ لِتَعْبِيرِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي بِأَوْلَى إلَّا أَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَجَعَلَاهُ كَالتَّمْرِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ يَجِبُ صَاعٌ مِنْهُ .( قَوْلُهُ : وَهُوَ رِوَايَةٌ ) أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَهَا الْبَهْنَسِيُّ ) أَيْ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حَكَى تَصْحِيحَهَا وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ التَّصْحِيحِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَصَحَّحَهَا أَبُو الْيُسْرِ وَرَجَّحَهَا الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَفِي شَرْحِ النُّقَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِي الزَّبِيبِ الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ ا هـ : أَيْ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُ الصَّاعِ مِنْهُ يُسَاوِي قِيمَةَ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ حَتَّى إذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ قِيمَةُ الْبُرِّ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الصَّاعَ مِنْ الزَّبِيبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ كَمَا يَأْتِي تَأَمَّلْ
3. ZAKAT SEBELUM WAKTU WAJIBNYA
1. Dlm syarat zakat yg dita’jil adalah sipenerima zakat harus dlm keadaan wajib nerima zakat waktul wujub…nah yg jadi pertanyaannya adl adakah qoul lain dr ulama yg nggak mensyaratkan ini ? mengingat kebanyakan org nggak tahu akan syarat ini lalu kebanyakan org biasa mengeluarkan zakat malnya dibulan romadhon yg mana ada kemungkinan mereka blm wajib mengeluarkan zakat waktu itu ditambah lg org yg dikasih zakat bisa jadi lebih dr 1 org bisa puluhan atau ratusan…nah klo kita berpegang dg syarat maka kemungkinan besar banyak org yg ngeluarin zakatnya dg cara ini nggak jadi zakat.
2. Apakah fuqoro dan masakin itu masuk dalam gol masolihul muslimin?
jawaban :
Jawaban pertanyaan pertama :
Termasuk persyaratan sahnya zakat mu’ajjal(dikeluarkan sebelum waktu wajibnya) adalah : tetapnya sifat-sifat penerima (mustahiq) pada waktu wajib mengeluarkan zakat (sempurna haul/genap setahun), tetap hidup dan muslim (tidak murtad). [1]
Jika penerima sudah tidak bersifat mustahiq atau mati atau murtad atau menjadi kaya bukan dari zakat, maka zakat mu’ajjal yang diberikan tidak sah.
Berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan tetap sah walaupun tidak bersifat mustahiq lagi. [2]
Catatan : tidak sahnya zakat mu’ajjal tersebut menurut pendapat madzhab Syafi’i, jika perubahan sifat-sifat penerima zakat diketahui dengan yakin. Namun jika meragukan apakah penerima zakat masih hidup atau sudah mati, menjadi kaya atau tetap miskin dimasa haul, maka zakatnya tetap sah. [3]
HIMBAUAN : hendaknya tetap pada pendapat Syafi’i untuk keluar daripada khilaf.
Jawaban pertanyaan kedua :
Fuqoro’ dan masakin bukan termasuk dari masolihul muslimin. Namun dalam pembahasan mal dho’i fuqoro’ dan masakin termasuk dari masrofnya.
[1] تحفة المحتاج في شرح المنهاج – )ج 13 / ص 113(
( وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ ) أَيْ وُقُوعُهُ زَكَاةً ( بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ ) عَلَيْهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ ( إلَى آخِرِ الْحَوْلِ ) فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُعَجَّلِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ الثَّابِتَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِيَّةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ا هـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي تَعْجِيلٍ جَائِزٌ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ هُنَا دَوَامُ شُرُوطِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ رِدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَوْتِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْوَاجِبُ وَإِلَّا كَانَ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ وَإِنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ بَلْ يَسْتَرِدُّهَا وَيُعِيدُهَا أَوْ يُعْطِي غَيْرَهَا .قِيلَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ ا هـ وَأَحْسَنُ مِنْهُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْوَاجِبُ ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ تُغَيَّرُ فِيهَا فَلَمْ تَرِدْ لِذَلِكَ ( وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَقْتُ الْوُجُوبِ الشَّامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَثَرِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ ( مُسْتَحِقًّا ) فَلَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَّلُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ ( وَقِيلَ إنْ خَرَجَ ) الْقَابِضُ ( عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ) بِنَحْوِ رِدَّةٍ وَعَادَ فِي آخِرِهِ ( لَمْ يُجْزِهِ ) أَيْ الْمُعَجَّلُ الْمَالِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَخْذِ مُسْتَحِقًّا ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخِرَهُ .وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ اكْتِفَاءً بِالْأَهْلِيَّةِ فِيمَا ذَكَرَ
[2] الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي- (ج 2 / ص 687)
إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها لم يخل من أربعة أقسام (أحدها) أن لا يتغير الحال ففي هذا القسم يقع المدفوع موقعه ويجزئ عن المزكي ولا يلزمه بدله ولا له استرجاعه كما لو دفعها بعد وجوبها (الثاني) أن يتغير حال الآخذ بأن يموت قبل الحول أو يستغنى أو يرتد فهذا في حكم القسم الذي قبله وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجزئ لان ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجزء كما لو تلف المال أو مات ربه ولنا أنه أدى الزكاة إلى مستحقها فلم يمنع الاجزاء تغير حاله كما لو استغني بها، ولانه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه كالدين يعجله قبل أجله وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها والحكم في الاصل ممنوع ثم الفرق بينهما ظاهر، فان المال إذا تلف تبين عدم الوجوب فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه فتبين أنها ليست عليه، وكما لو أدى الضامن الدين فبان أن المضمون عنه قضاه وفي مسألتنا الحق واجب وقد أخذه مستحقه (القسم الثالث) أن يتغير حال رب المال وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى (القسم الرابع) أن يتغير حالهما فهو كالقسم الثالث ” مسألة ” (وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم يجزه) لانه لم يدفعها إلى مستحقها أشبه ما لو لم يفتقر
[3] حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 357)
(كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده)خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلدحولان الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهو يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولا ولا بد من الاخراج ثانيا فيه نظر اه قال ع ش والاقرب الاول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن اه أقول ويأتي عن الاسنى والنهاية ما يصرح بها
ثم قضية المتن وغيره اشتراط تحقق اهليته عند الوجوب، فلو شك في حياته او احتياجه حينئذ لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون. (لم يجز واعتمده الخ) الاوجه الاجزاء م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 358)
والحاصل أن المعتمد الموافق للمنقول أنه لا بد من تحقق قيام مانع به عند الوجوب وأنه لا أثر للشك ؛ لأن الأصل عدم المانع وفيما إذا مات المدفوع له مثلا يلزم المالك الدفع ثانيا للمستحقين لخروج القابض عن الأهلية حالة الوجوب (أنه لا بد من تحقق قيام مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني
المجموع – (ج 9 / ص 351)
(فرع) قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه والا فيتصدق به علي فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضى ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو ان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز اتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم.
4. ZAKAT KEPADA ANAK
Assalamualaikum- saya dari malaysia, harap tuan dapat memahami bahasa yang saya gunakan.
Apa hukumnya sekiranya saya memberikan zakat simpanan (di dalam bank) saya kepada anak saya yang akan sambung belajar ke yaman?
Jawaban:
Menurut beberapa ulama’ seperti Al-Habib Abdullah bin Smith dan Syaikh Salim bin Smir, uang dikategorikan sebagai naqd (emas/perak) yang wajib dizakati. Oleh karena itu, jika simpanan uang (baik di bank atau tidak) telah mencapai nishob (kurs emas 82,5 gram) dan telah sampai satu haul (satu tahun), maka wajib dizakati sebesar 2,5 % dari jumlah keseluruhan.[1]
Memberikan zakat kepada anak menurut pendapat yangrojih adalah sah jika memenuhi persyaratan berikut:
Termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:FaqirMiskinAmilMuallaf (orang yang baru masuk islam)Riqob (budak mukatab)Ghorim (orang yang mempunyai tanggungan hutang)Fi sabilillahIbn sabilAnak tersebut telah baligh, berakal, rosyid dan mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak.
Akan tetapi apabila anak tersebut belum baligh atau gila atau tidak mampu bekerja karena lumpuh atau karena dia menuntut ilmu agama, maka wajib bagi orang tua untuk menafkahinya, berarti tidak boleh bagi orang tua memberikan kepada meraka zakat.
Anak yang sudah baligh dan berakal yang masih wajib dinafkahi oleh orang tuanya karena menuntut ilmu adalah dengan syarat berikut :
Ilmu yang dicari adalah ilmu syari’at yaitu fiqh, tafsir, hadits dan ilmu alat (nahwu dan sorof).Tidak ada kesempatan untuk bekerja sendiri memenuhi keperluan hidupnya.Mempunyai kecerdasan dan semangat untuk keberhasilannya.
Oleh karena itu, anak yang belajar di Yaman apabila mempunyai tiga kriteria di atas, berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya dan tidak boleh diberi zakat.
[1] رفع الإلتباس للشيخ احمد خطيب المكي الشافعي / 3-5
[فاقول] اعلموا اخواني ان علماء زماننا قد اختلفوا في الأنواط التي اشتهر التعامل بها في زماننا حتى انهم يقدمونها على النقود لخفتها ورواجها اكثر من رواج النقود هل تجب الزكاة فيها او لا ؟ [قال بعضهم] تجب الزكاة فيها لأن واضعها جعلها اوراقا للدين كالسندات فبيعها وشراؤها بالنظر لما فيها من الدين على واضعها والدين تجب فيه الزكاة {وافتى بذلك} الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير فقال بعد كلام اما صورته فهي قطع من البياض يكتب فيها عدد من الربيات من الواحدة الى الألف بل انها تبلغ الى عشرة آلاف ويكتب فيها مع العدد المذكور تاريخ وضعها وتسمى في لغتهم النوط وتطبع بطابع فيحصل التعامل بما يكتب فيها من قليل او كثير، اما الواضعون لذلك الورق فهم حكام الأفرنج وضعوه لحفظ اموال الناس وضبطها وخفة حملها عند الإنتقال من محل الى محل آخر ومن مصطلحاتهم المشهورة فيها عندهم انه لو اراد الحاكم لبطال التعامل بها يدفع لهم ما هو مقرر فيها من الدراهم وكذا لو اختلت خللا يبطل التعامل بها مع بقاء المعتمد فيها وردت الى الحاكم المتولي في تلك الجهة ابدلها بغيرها، ومن المصطلحات ايضا ان الحكام الواضعين لها يعدون ما في القراطيس في محل ولايتهم من الديون التي عليهم للرعايا فصار التجار مطمئنين بذلك غاية الإطمئنان ويؤثرون المعاملة بها على غيرها لسهولة نقلها الى البلدان لخفتها وكونها عند ابطالها وارجاعها اليهم يسلمون ما فيها لهم وقد تكرر ذلك مرارا منهم اذا تحققت هذا علمت ان التعامل به ليس بنفس القرطاس بل بما دل عليه في العدد، ألا ترى انها تكون قطعا متساوية فسكون في احدها خمسا وعشرين ربية وفي الأخرى مائة ربية وفي الأخرى الف ربية فالتفاوت بينها بما دلت عليه لا بذاتها فالقول الفصل انها دين عند واضعها الأول وتنقلها من يد الى يد كبيع بعرض او نقد حال او بدين لازم وهو صحيح على ما في بعض ذلك من الخلاف. [اما ما عمل به] بعض اهل هذه الجهة الآن في بيعهم لها بمثلها او بغيرها مؤجلا الى ستة اشهر مثلا مع سبق التواطئ منهما على زيادة الربح على كون العشرة بإثني عشر مثال ذلك ان يقول بعتك هذه الأف الربية من القرطاس باثني عشر مائة او الف ربية فضة مثلا وبغير ذلك مؤجلا الى ستة عشر شهرا فهذا بيع باطل ظاهرا وباطنا لأنه من بيع الدين بالدين المنهي عنه في الحديث الوارد عنه e فيجب اجتنابه وتتعلق به المطالبة ظاهرا وباطنا لفساده اهـ كلامه ولم يتعرض لوجوب الزكاة فيها لكن يعلم من كلامه حيث جزم بان ما في الأوراق المذكورة دين والدين تجب فيه الزكاة. [وجرى على ذلك العلامة الحبيب عبد الله بن سميط] واجاب عن هذه المسئلة بقوله فاذا كان الأمر على ما ذكر السائل في السؤال فهو دين بلا شك وليس المقصود نفس القرطاس وانما المقصود ما فيه واذا نوى القنية به لم تسقط عنه الزكاة الا ان يبرأ المدين عما في القرطاس من الدين وشاع ايصا ان الذي اخذ المال لو اراد ابطال هذا القرطاس ينادى في املاكه برده اليه ما فيه وجعل له في بلده وكيلا لتسليم الدراهم وتسلم القرطاس فاذا كان الأمر كذلك فلا شك ان القرطاس هذا صورة وانما الأصل ما فيه من الدين ولا محيص عن هذه الفتوى ولا يحتاج الى مراجعة ولا دليل ولا تعليل بل يعرف ذلك من له معرفة في الفقه وان الدين تجب فيه الزكاة وان طال الزمان فان كان عند غني وجب في الحال وان كان عند موسر وجبت عند تسلمه واما ما ذكره السائل في المعاملة به وجعله كالنقدين فحكمه حكم الحوالة وهي بيع دين بدين بشروطها المذكورة في بابها والله اعلم.
بغية المسترشدين /106
)مسألة: ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح، حيث كفته نفقة المنفق، وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه، ومثله في ذلك الزوجة، وكالزكاة كل واجب كالكفارة، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامها، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر، وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 111)
(قوله: ولا إن بلغ فرع الخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو، وعجز الفرع عن كسب يليق به: أي فلا تجب الكفاية على الاصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به، بخلاف الاصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الاول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.وفي حاشية الجمل: وقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا ؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتعال بالعلم، وإلا فلا.
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 6 / ص 364)
وَقَوْلُهُ ” وَاشْتِغَالُهُ ” مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ” كِفَايَتُهُ ” أَيْ وَيَمْنَعُ فَقْرَ الشَّخْصِ وَمَسْكَنَتَهُ اشْتِغَالُهُ إلَخْ قَوْلُهُ : ( لَا اشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ فَقْرَهُ بَلْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ ، قِيلَ : وَمِثْلُهَا وُجُوبُ نَفَقَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ ، قَالَ الشِّهَابُ م ر : وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّكَاةِ ظَاهِرٌ ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مَرْحُومِيٌّ .وَقَوْلُهُ ” ظَاهِرٌ ” لَعَلَّهُ مِمَّا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ فِي الزَّكَاةِ ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ ز ي وُجُوبُ النَّفَقَةِ كَالزَّكَاةِ إذَا كَانَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْعِلْمُ ، وَنَصُّهَا : مِثْلُهُ أَيْ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِهِ لَكِنَّهُ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ أج .وَالْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الْفِقْهُ وَالتَّفْسِيرُ وَالْحَدِيثُ وَآلَاتُهَا .قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) فِيهِ تَلْمِيحٌ إلَى أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِفُرُوضِ الْكِفَايَةِ لَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ وَالْمَسْكَنَةَ
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 11 / ص 352)
( وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ بِالْفِعْلِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ أ ج .بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَائِقًا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِهِ لَكِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ شَوْبَرِيٌّ .وَمَحِلُّهُ إذَا كَانَ لَهُ ذَكَاءٌ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ عِلْمٌ