Assalamualaikum.wr.wb
Ada orang memiliki sebidang tanah yang dulunya ia beli dengan tujuan untuk dijual lagi. Saat ini sudah empat tahun tanahnya masih belum terjual dan masih ditanami padi.
pertanyaannya :
1. Apakah tanah tersebut masuk zakat tijarah ?
2. Apakah zakat padinya harus terpisah dari zakat tijarahnya ?
3. Bagaimanakah jika di akhir tahun ia tidak mampu mengeluarkan zakat tanahnya tersebut ?
Atas semua jawabannya saya ucapkan Jazakumullah Khairan katsiran
Jawaban :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Membeli tanah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya maka masuk dalam tijarah. Dan jika nilainya mencapai nishob serta telah genap satu tahun (haul), maka wajib dizakati, demikian pula pertahunnya. Namun jika tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya, maka tidak masuk dalam tijarah, berarti tidak wajib dizakati.
Jika menanami tanah tersebut dengan niat untuk kemanfaatan sendiri (lil qunyah), maka wajib mengeluarkan zakat tanaman (zakat ‘ain) juga zakat tijarah tanah setiap tahunnya karena adanya perbedaan sebab antara keduanya.
Adapun jika tidak mampu untuk menzakatinya, maka menjadi tanggungan baginya yang wajib dibayar ketika telah mendapatkan harta baik dari menjual tanah tersebut atau lainnya.
Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 244)
فرع :لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فيهما.
شرح الوجيز – (ج 6 / ص 84)
(والثانية) لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية فعليه العشر في الزرع وزكاة التجارة في الارض بلا خلاف ولا تسقط زكاة التجارة عن الارض باداء العشر قولا واحدا لان التجارة لم توجد في متعلق العشر حتي يستتبع غيره
التقريرات السديدة / 417
11- اذا كانت لديه ارض للتجارة، وزرع بها بنية القنية، وجبت زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 9 / ص 233)
( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ .
نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ
( فَصْلٌ ) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ أَدَاؤُهَا ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ الزَّكَاةُ اسْمُ عَيْنٍ لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمُخَرَّجُ عَنْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ وَالْأَعْيَانُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْأَدَاءِ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَا الْأَدَاءُ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا وَقْتَ لَهَا مَحْدُودٌ حَتَّى تَصِيرَ قَضَاءً بِخُرُوجِهِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ) لِاتِّسَاعِ الْبَلَدِ مَثَلًا أَوْ ضَيَاعِ مِفْتَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَبِحُضُورِ الْأَصْنَافِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوا ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَّا بِالطَّلَبِ أَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ وَجَبَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى احْتِيَاجِهِ ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبٍ
هامش اعانة الطالبين /2/175-177
فصل في اداء الزكاة (يجب اداؤها) اي الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال لله او لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر، (فورا) ولو في مال صبي ومجنون، لحالة المستحقين اليها (بتمكن) من الأداء، فان اخر اثم، و ضمن ان تلف بعده، نعم ان اخر لإنتظار قريب او جار او احوج او اصلح لم يأثم لكنه يضمنه ان تلف، كمن اتلفه او قصر في دفع متلف عنه……. ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب او سائر او قار بمحل عسر الوصول اليه، فان لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وان جوزنا نقل الزكاة (و) وحضور (مستحقيها) اي الزكاة او بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلف ضمنها. ومع فراغ من مهم ديني اودنيوي كأكل، وجمام (وحلول دين) من نقد او عرض تجارة (مع قدرة) على استيفائه: بأن كان على مليئ حاضر باذل او جاحد عليه بينة……اما اذا تعذر استيفاؤه بإعسار او مطل او غيبة او جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج الا ان قبضه.