Minggu, 18 September 2016

MENYEMBELIH QURBAN SETELAH HARI TASYRIQ


Deskripsi Masalah

Sebagaimana maklum, “talabbus bi 'ibadah al-fasidah” hukumnya haram. Namun terkadang kita masih kebingungan dalam menerapkannya pada masalah tertentu. Suatu contoh, Pak Budi ada maksud di hatinya untuk menyembelih kurban sunah. Akan tetapi karena ketidaktahuannya, dia menyembelih hewan kurbannya setalah selesainya hari tasyrîq. Pak Budi tidak mengerti dengan selesainya hari tasyrîqselesai pula waktu udhhiyah. Yang jelas Pak Budi sewaktu menyembelih berniat melakukan kurban sunnah.

Pertanyaan

a. Bagaimanakah hukum Pak Budi menyembelih sebagaimana di atas?

b.  Apakah yang dilakukan Pak Budi tergolong talabbus bil-‘ibâdah al-fâsidah?

Jawaban

a. Penyembelihan yang dilakukan hukumnya tidak sah sebagai kurban, melainkan beralih menjadi sedekah sunah.

b. Tidak termasuk melakukan ibadahfâsidah yang diharamkan.

Catatan

Melakukan ibadah fâsidah diharamkan apabila tahu dan disengaja.

Jika kurbanya wajib, maka tetap wajib disembelih menjadi kurban qada’.

Rujukan

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي ضَلَالِهَا وَفِيْهِ مَسَائِلُ إِحْدَاهَا إِذَا ضَلَّ هَدْيُهُ أَوْ ضَحِيَّتُهُ الْمُتَطَوَّعُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَىْءٌ قُلْتُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا إِذَا وَجَدَهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهَا مِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو حَامِد فَإِنْ ذَبِحَهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ كَانَتْ شَاةَ لَحْمٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. (روضة الطالبين وعمدة المفتين، 3/219)

(وَأَظْهَرُهُمَا) وَهُوَ الَّذِى اَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ وَالْعِرَاقِيُّونَ اَنَّهَا تَخْتَصُّ كَالْاُضْحِيَّةِ فَعَلىَ هَذَا لو اُخِّرَ الذَّبْحُ حَتَّى مَضَتْ هَذَا اْلَايَّامُ نُظِرَ اِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا ذُبِحَ قَضَاءً وَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَقَدْ فَاتَ وَاِن ذُبِحَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هِيَ شَاةُ لَحْمٍ. (شرح الوجيز، 8/90)

(فَلَوْ أَحْرَمَ) حَلَالٌ (بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ) الْمَذْكُورِ (انْعَقَدَ عُمْرَةً) مُجْزِئَةً عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ (عَلَى الصَّحِيحِ) عَلِمَ أَوْ جَهِلَ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ فَانْصَرَفَ لِمَا يَقْبَلُهُ .وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ بِوَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الرَّاجِحُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةً أَيْضًا.  (قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَالِمِ بِالْحَالِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ) قَدْ يُقَالُ تَعَمَّدَ قَصْدَ عِبَادَةٍ لَا تَحْصُلُ لَا يُتَّجَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَلَاعُبًا بِالْعِبَادَةِ كَانَ شَبِيهًا بِهِ سم وَقَدْ يُجَابُ هُوَ أَنَّ الْأَمْرَ هُنَا عَدَمُ بُطْلَانِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ الْبَاطِلُ إنَّمَا هُوَ قَصْدُ الْحَجِّ دُونَ مُطْلَقِ الْإِحْرَامِ. (تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 14/375)


2.  HEWAN QURBAN UNTUK MASJID

Deskripsi Masalah

Sering kita jumpai di masyarakat, seseorang menyerahkan hewan kurban pada masjid atau kepada takmirnya. Di antara shîghat yang diucapkan oleh orang yang berkurban tersebut adalah sebagai berikut, “Hewan qurban ini saya serahkan kepada pada Masjid,” atau “Hewan qurban ini saya serahkan pada takmir Masjid,” Terkadang hewan kurban yang diterima kemudian ditempatkan di halaman masjid, demikian juga dengan proses penyembelihan, pengulitan dan pendistribusian daging qurban juga ditempatkan di halaman Masjid. Orang-orang yang ikut dalam penyembelihan hewan qurban itu biasa menggunakan fasilitas milik Masjid, seperti air, alas, dan semacamnya.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum menyembelih, menguliti dan mendistribusikan daging kuban seperti dijelaskan pada deskripsi masalah di atas?

b.  Bagimana hukum menggunakan falitas masjid seperti alat-alat, air, alas dan sebagainya untuk keperluan seperti yang telah dijelaskan di atas?

c.  Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus penyembelihan hewan kurban tersebut?

Jawaban

a.  Boleh selama tidak ada yang mengingkari.

b.  Dengan mempertimbangan pada ‘urf, maka hukumnya diperbolehkan selain dalam pemindahan barang.

c.  Orang yang mengurus proses penyembelihan dan pendistribusiannya.

Rujukan

(مَسْأَلَةُ: بَ) لَيْسَتِ الْجَوَابِي الْمَعْرُوفَةُ وَزَوَايَاهَا مِنْ رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ وَلَا حَرِيْمِهِ، بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ لِمَا وُضِعَتْ لَهُ، وَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى مَا عُهِدَ فِيْهِ بِلَا نَكِيْرٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْبَوْلُ فِي مَضَارِبِهَا وَمَُكْثُ الْجُنُبِ فِيْهِمَا، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ نَصٍّ مِنْ وَاقِفِهَا، إِذِ الْعُرْفُ كَافٍ فِي ذَلِكَ، وَيَجُوْزُ الْاِسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ الْخَفِيْفَةِ مِنْهَا، وَأَمَّا الْمَمَرُّّ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَا اتَّصَلَ بِالْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ، وَمَا فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيْقٍ مُعْتَرِضَةٍ فَلَا، وَأَطْلَقَ ابْنُ مَزْرُوعٍ عَدَمَ الْمَسْجِدِيَّةِ فِيْهِ مُطْلَقاً لِلْعُرْفِ. 
(بغية المسترشدين، 127)

وَسُئِلَ t ما حَقِيقَةُ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ وما الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرِيمِهِ وَهَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قال في الْمَجْمُوعِ وَمِنْ الْمُهِمِّ بَيَانُ حَقِيقَةِ هذه الرَّحْبَةِ ثُمَّ نُقِلَ عن صَاحِبِ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ أنها ما كان مُضَافًا إلَى الْمَسْجِدِ مُحْجَرًا عليه لِأَجْلِهِ وَأَنَّهَا منه وَأَنَّ صَاحِبَ الْبَيَانِ وَغَيْرَهُ نَقَلُوا عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ صِحَّةَ الِاعْتِكَافِ فيها قال النَّوَوِيُّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب على أَنَّ الْمَأْمُومَ لو صلى فيها مُقْتَدِيًا بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ صَحَّ وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ لِأَنَّهَا منه كما مَرَّ قال وَذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّ الْمَحَلَّ الذي بِبَابِ جَامِعِ دِمَشْقَ الْمُسَمَّى بِبَابِ السَّاعَات رَحْبَةٌ وَخَالَفَهُ ابن الصَّلَاحِ ذَاهِبًا إلَى أنها صَحْنُ الْمَسْجِدِ وَطَالَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَتَأَمَّلْت ما صَنَعَهُ أبو عَمْرٍو وَاسْتِدْلَالَهُ فلم أَرَ فيه دَلَالَةً على الْمَقْصُودِ ا هـ. وَلَيْسَتْ تُوجَدُ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَصُورَتُهَا أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ بُقْعَةً مَحْدُودَةً مَسْجِدًا ثُمَّ يَتْرُكَ منها قِطْعَةً أَمَامَ الْبَابِ فَإِنْ لم يَتْرُكْ شيئا لم يَكُنْ له رَحْبَةٌ وكان له حَرِيمٌ أَمَّا لو وَقَفَ دَارًا مَحْفُوفَةً بِالدُّورِ مَسْجِدًا فَهَذَا لَا رَحْبَةَ له وَلَا حَرِيمَ بِخِلَافِ ما إذَا كان بِجَانِبِهَا مَوَاتٌ فإنه يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ له رَحْبَةٌ وَحَرِيمٌ وَيَجِبُ على النَّاظِرِ تَمْيِيزُهَا منه فإن لها حُكْمَ الْمَسْجِدِ دُونَهُ وهو ما يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِطَرْحِ الْقِمَامَاتِ وَالزِّبَالَاتِ. 
(الفتاوى الفقهية الكبرى، 1/219)

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ) أَيْ أَوْ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَمَعَ الْحُرْمَةِ يَصِحُّ الْوُضُوْءُ (قَوْلُهُ وَكَذَا بِمَاءٍ جُهِلَ حَالُهُ) أَيْ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِمَاءٍ لَمْ يُدْرَ هَلْ هُوَ مُسَبَّلٌ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلتَّطَهُّرِ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلُ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ ثُمَّ قَالَ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الطَّنْبَدَاوِيُّ عَنِ الْجَوَابِي وَالْجَرَّارِ الَّتِيْ عِنْدَ الْمَسَاجِدِ فِيْهَا الْمَاءُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلْوُضُوْءِ أَوِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ أَوِ الْمَسْنُوْنِ أَوْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ  فَأَجَابَ أَنَّهُ إِذَا دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ مَوْضُوْعٌ لِتَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاعِ جَازَ جَمِيْعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ وَغَسْلِ الْجَِنَابَةِ وَغَيْرِهَا وَمِثَاُل القَرِيْنَةِ جَرَيَانُ النَّاسِ عَلَى تَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاِع بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ مِنْ فَقِيْهٍ وَغَيْرِهِ إِذِ الظَّاهِرُ مِنْ عَدَمِ النَّكِيْرِ أَنَّهُمْ أَقْدَمُوْا عَلَى تَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ بِغَسْلٍ وَشُرْبٍ وَوُضُوْءٍ وَغَسْلِ نَجَاسَةٍ فَمِثْلُ هَذَا إِيْقَاٌع يُقَالُ بِالْجَوَازِ وَقَالَ إِنَّ فَتْوَى العَلَّامَةِ عَبْدِ اللهِ بَامُخْرَمَةَ يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا حَمْلُ شَيْءٍ إلخ) أَيْ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ نَقْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ للِتَّطَهُّرِ أَوْ لِلشُّرْبِ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ لِلشُّرْبِ كَمَا عَلِمْتَ (قَوْلُهُ وَلْيَقْتَصِرْ إلخ) كَالتَّقْيِيْدِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ وَالْإِتْيَانِ بِسَائِرِ السُّنَنِ. 
(إعانة الطالبين، 1/55)

(فَصْلٌ) وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيْلُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ اِذْنُ الْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْْفِ لِاَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْاِذْنِ فَلَا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ الْاِذْنُ وَالْاِذْنُ يُعْرَفُ بِالنُّطْقِ وَبِالْعُرْفِ فَاِنْ تَنَاوَلَ الْاِذْنُ تَصَرَّفَيْنِ. 
(المجموع شرح المهذب، 14/109)

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ لآخَرَ: بِعْ هَذَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكَ مِنْ رِبْحِهِ الرُّبُع مَثَلاً، فَسَدَتِ الْوِكَالَةُ لِفَسَادِ الصِّيْغَةِ بِجُهَالَةِ الْجُعْلِ، وَنفَذَ تَصَرُّفُهُ لِعُمُوْمِ الْإِذْنِ، وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، رَبِحَ أَمْ لَا، وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيْعَ بِمَكَانِ كَذَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَامِلاً بِإِتْيَانِهِ بِجَمِيْعِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَشْتَرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ قِسْطَهُ كَالْأَجِيْرِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَمْ لَا؟ كَالْجُعْلِ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ مَحَلُّ نَظَرٍ، نَعَمْ قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلُ مَا حَكَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيْهِ عَنِ الْعُمْرَانِي أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً لِحَمْلِ كِتَابٍ إِلَى آخرَ وَرَدَّ جَوَابَهُ فَأَوْصَلَهُ وَلَمْ يَرِدْ جَوَابَهُ فَلَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ ذَهَابِهِ، بَلْ قَالَ الْقَاضِي: لَوْ وُجِدَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ غَاِئباً اسْتَحَقَّ القِسْطَ وَلَا عِبْرَةَ بِعُرْفٍ يُخَالِفُهُ اهـ. وَلَا يَلْزَمُ الوَكِيْلَ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيْهِ، وَلَوْ بِجُعْلٍ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطِهَا. 
(بغية المسترشدين، 312)