Kamis, 20 April 2017

AIR SUNGAI BERCAMPUR KOTORAN MANUSIA




Seringkali kita melihat air-air sungai begitu bening, namun ketika diamati ternyata banyak kuning-kuningnya (baca: ampas kotoran manusia) berse-rakan, akan tetapi tidak merubah kebeningan air tersebut, mungkin karena terlalu lamanya ampas tersebut dalam air. Ketika kita ambil untuk wudlu ampas itu terbawa di tangan kita.


Pertanyaan

a.        Bagaimana status air tersebut?

b.       Jika kita wudlu disitu, sahkah wudlukita?


Jawaban

a.        Tafsil. Jika kapasitas air dalam setiap jiryah (satu kali aliran) ada dua qullah atau lebih dan tidak berubah, maka termasuk air yang suci dan mensucikan. Namun jika kapasitas air dalam setiap jiryah kurang dari dua qullah, maka dihukumi najis. Jika tidak berubah, maka khilaf.


روضة الطالبين الجزءالأول صحيفة 66 - 67 المكتب الإسلامى

(فصل) فى الماء الجارى  هو ضربان ماء الأنهار المعتدلة, و ماء (الأنهار) العظيمة أما الأول : فالنجاسة الواقعة فيه مائعة و جامدة و المائعة مغيرة و غيرها .فالمغيرة تنجس المتغير و حكم غيره معه كحكمه مع النجاسة الجامدة. و غير المغيرة إن كان عدم التغير للموافقة فى الأوصاف فحكمه ما سبق فى الراكد و إن كان لقلة النجاسة وامحاقها فيه فظاهر المذهب و قول الجمهور أنه كالراكد إن كان قليلا ينجس و ان كان كثيرا فلا و قال الغزالى هو طهور مطلقا وفى القديم لا ينجس الجارى إلا بالتغير. قلت و اختار جماعة الطهارة منهم إمام الحرمين وصاحب التهذيب و الله أعلم.    وأما النجاسة الجامدة كالميتة فإن غيرت الماء نجسته وإن لم تغيره فتارة تقف وتارة تجري مع الماء فان جرت جرية فما قبلها وما بعدها طاهران وما على يمينها وشمالها وفوقها وتحتها إن كان قليلا فنجس وإن كان قلتين فقيل طاهر وقيل على قولي التباعد وإن وقفت النجاسة وجرى الماء عليها فحكمه حكم الجارية ويزيد ها هنا أن الجاري على النجاسة وهو قليل ينجس بملاقاتها ولا يجوز استعماله إلا أن يجتمع في موضع قلتان منه, وفيه وجه أنه إذا تباعد واغترف من موضع بينه وبين النجاسة قلتان جاز استعماله والصحيح الأول. وعليه يقال ماء هو ألف قلة نجس بلا تغير فهذه صورته. أما النهر العظيم فلا يجتنب فيه شىء ولا حريم النجاسة ولا يجيء فيه الخلاف في التباعد عما حوالي النجاسة. وفيه وجه شاذ أنه يجزىء، ووجه أنه يجب اجتناب الحريم خاصة وبه قطع الغزالي وطرده في حريم الراكد أيضا. والمذهب القطع بأنه لا يجب اجتناب الحريم في الجاري ولا في الراكد. ثم العظيم ما أمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلها بقلتين. والمعتدل ما لا يمكن ذلك فيه. ومن المعتدل النهر الذي بين حافتيه قلتان فقط. وقال إمام الحرمين المعتدل ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة والعظيم ما لا يمكن تغيره بها. وأما الحريم فما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياها, وانعطافه عليها, والتفافه بها, قلت: غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر. وإنما لا ينجس الماء لقوته. ولو توضأ من بئر ثم أخرج منها دجاجة منتفخة, لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا ما تيقن أنه صلاها بالماء النجس. ذكره صاحب العدة والله أعلم. اهـ.


b.       Sah, apabila airnya tidak berubah dan tidak dihukumi najis bila tidak ada najis yang ikut terbawa pada air wudlu.


حواشي الشرواني الجزء الأول صحيفة 88  دار الصادر أو صحيفة 145 دارالفكر

(مهمة) إذا قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا وقد تتنجس جدران البئر أيضا بالنزح بل بالتكثير كأن يترك أو يصب عليه ماء ليكثر. ولو كثر الماء وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط شعرها فهو طهور، ويعسر استعماله باغتراف شيء منه كدلو إذ لا يخلو مما تمعط فينبغي أن يخرج الماء كله ليخرج الشعر معه فإن كانت العين فوارة وتعسر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه فإن اغترف منه قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر. اهـ