Sabtu, 08 April 2017

DARAH HAID KELUAR SEBELUM SHALAT, WAJIB QODHO?



Pertanyaan :

Ana mau tanya. Jika ada wanita yang akan melaksanakan Shalat Isya jam 2 malam, namun ketika ke kamar mandi ternyata ia haid. Apakah wajiib baginya untuk mengqodhoi Shalat Isya karena tidak melaksanakanya di awal waktu? Syukron katsir



Jawaban :

Benar, ia wajib mengqodhoi Shalat Isya.

Masalah inu termasuk masalah yang dalam istilah fiqih dinamakan Thuruul Mani` (datangnya pencegah shalat). Intinya jika seseorang menunda shalat dari awal waktu, kemudian datang hal yang mencegah shalat seperti haid, nifas, gila, pingsan dll setelah berlalunya waktu yang memungkinan untuk melakukan rukun-rukun shalat (jika memungkinkan wudhu sebelum masuk waktu shalat). Maka wajib baginya untuk mengqodhoi shalatnya.

Misalnya jika waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rukun-rukun Shalat Isya adalah 3 menit, dan waktu Isya adalah jam 19.00. Dalam kasus ini maka apabila wanita tersebut haid pada jam 19.02 maka ia tidak perlu mengqodhoi Shalat Isya setelah sucinya, tetapi apabila ia haid pada jam 19.03  atau lebih maka ia wajib mengqodhoi Shalat Isya setelah suci.

Referensi:

سفينة الصلاة

الثامن : أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس ، فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما

فإن دخل الوقت وهي طاهره فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها



المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 69)

ء، “ولو جن” البالغ “أو حاضت” أو نفست المرأة “أو أغمي عليه أول الوقت” أو أثناءه واستغرق المانع باقيه “وجب القضاء” لصلاة الوقت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها “إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه” كتيمم وطهر سلس لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها فلا تسقط بما طرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء بخلاف الشروط التي يمكن تقديمها كوضوء الرفاهية فلا يشترك اتساع ما أدركه إلا للصلاة فقط لإمكان تقديم الطهر في الجملة، وإنما لم يؤثر هنا إدراك ما لا يسع بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا، ولا تجب الثانية هنا, وإن اتسع لها وقت الخلو من زمن الأولى كما أفهمه كلامه بخلاف عكسه السابق؛ لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إذا صلاهما جمعًا بخلاف العكس.


فتح الوهاب (1/ 60)

(ولو بلغ فيها) بالسن (أتمها) وجوبا، (وإجزأته) لانه أداها بشرطها فلا يؤثر تغيير حاله بالكمال كالعبد إذا عتق في الجمعة، (أو) بلغ (بعدها) ولو في الوقت بالسن أو بغيره (فلا إعادة) واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة، (ولو طرأ مانع) من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس (في الوقت) أي في أثنائه.

واستغرق المانع باقيه (وأدرك) منه (قدر صلاة وطهر لا يقدم) أي لا يصح تقديمه عليه كتيمم (لزمت) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها، وأدرك قدره كما فهم مما مر بالاولى ليمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معها، وفارق عكسه بأن وقت الاولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس.

فإن صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط إدراك قدر وقته لامكان تقديمه عليه.

أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه



الفقه على المذاهب الأربعة، (445/1)

الشافعية قالوا :...... أما إذا طرأ الجنون ونحوه كالحيض بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها بأسرع ما يمكن فإنه يجب قضاء الصلاة وإذا ارتفع العذر وكان الباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر وجب قضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معها كالظهر مع العصر بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمنا متصلا يسع الطهر والصلاتين زيادة على ما يسع الصلاة المؤداة وطهرها

هذا إذا كان الطهر بالوضوء فإن كان بالتيمم فيشترط أن يسع قدر طهرين وصلاتين فإن لم يسع إلا طهرا واحدا وصلاة واحدة لم تجب ما قبلها