Deskripsi masalah
17 agustus adalah moment yang sangat bersejarah. Pada hari kemerdekaan ini telah menjadi agenda wajib bagi rakyat Indonesia untuk merayakannya. Sebagai wujud perayaan dan agar selalu dapat mengenang perjuangan dan pengorbanan di zaman kemerdekaan serta menanam jiwa nasionalisme kepada generasi muda, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mengadakan berbagai macam lomba. Lomba-lomba tersebut telah diadakan sejak dulu, tepatnya 3 tahun setelah kemerdekaan.
Dalam lomba-lomba tersebut kita sebagai rakyat Indonesia diingatkan betapa sulitnya para pejuang kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa pun turut serta dalam perlombaan ini.
Beberapa ragam dari lomba Agustusan adalah Lomba kelereng, Lomba makan krupuk, Lomba memasukkan paku ke dalam botol, Lomba tarik tambang, Lomba balap karung, Lomba gigit koin atau uang logam, Lomba joget bola kasti, Lomba panjat pinang. Tak jarang beberapa perlombaan tersebut juga dilakukan di halaman masjid.
Pertanyaan:
Apakah sudah tepat mengisi peringatan hari kemerdekaan dengan perlombaan semacam di atas?Dan bagaimana hukumnya apabila kegiatan tersebut dilakukan di halaman masjid (tanah wakaf milik masjid)?
Jawaban:
Hukum mengadakan perlombaan diatas adalah di perbolehkan selama tidak ada unsur munkarot/ makruhah.
Namun yang lebih tepat adalah jika perlombaan tersebut juga dibarengi dengan acara-acara yang bermuatan positif(ibadah).
REFERENSI
1. I’anah Ath tholibin, Juz 1, Hal 52. Al hawy Lil Fatawy, Juz 1, Hal 281
3. Mafahim Hal 314
وعبارته:
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 5)
( قوله الحمد لله ) آثره على الشكر اقتداء بالكتاب العزيز ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يحمده والحمد معناه اللغوي الثنا بالجميل لأجل جميل اختياري سواء كان في مقابلة نعمة أم لا ومعناه العرفي فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره والشكر لغة هو الحمد العرفي وعرفا صرف العبد جيمع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله أي أن يصرف جميع الأعضاء والمعاني التي أنعم الله عليه بها في الطاعات التي طلب استعمالها فيها فإن استعملها في أوقات مختلفة سمى شاكرا أو في وقت واحد سمي شكورا وهو قليل لقوله تعالى { وقليل من عبادي الشكور } وصور ذلك العلامة الشبراملسي بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعات الله ناظرا لما بين يديه لئلا يزل بالميت ماشيا برجليه إلى القبر شاغلا لسانه بالذكر وأذنيه باستماع ما فيه ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسام الحمد أربعة حمدان قديمان وهما حمد الله نفسه نحو الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وحمده بعض عباده كقوله تعالى في أيوب { نعم العبد إنه أواب } وحمدان حادثان وهما حمدنا له تعالى وحمد بعضنا لبعض وينقسم الحمد إلى واجب كالحمد في الصلاة وفي خطبة الجمعة وإلى مندوب كالحمد في خطبة النكاح وفي ابتداء الدعاء وبعد الأكل والشرب وفي ابتداء الكتب المصنفة وفي ابتداء درس المدرسين وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين وإلى مكروه كالحمد في الأماكن المستقذرة كالمجزرة والمزبلة ومحل الحاجة وإلى حرام كالحمد عند الفرح بالوقوع في معصية
الحاوي للفتاوي للسيوطي الجزء الأول صـ 281
وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد بل ذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه فانه ليس فيه شيء سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك خير وبر وقربة، وأما قوله آخرا إنه بدعة فإما أن يكون مناقضا لما تقدم أو يحمل على انه بدعة حسنة كما تقدم تقريره في صدر الكتاب أو يحمل على أن فعل ذلك خير والبدعة منه نية المولد كما أشار إليه بقوله فهو بدعة بنفس نيته فقط وبقوله ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوي به المولد فقط ولم يكره عمل الطعام ودعاء الأخوان إليه وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه لأنه حث فيه على زيادة فعل البر وما ذكر معه على وجه الشكر لله تعالى إذا أوجد في هذا الشهر الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولا و أما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلا فانه لا يكاد يتصور ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيه إذ لا عمل إلا بنية ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا النبي الكريم في هذا الشهر الشريف وهذا معنى نية المولد فهي نية مستحسنة بلا شك فتأمل . ثم قال ابن الحجاج : ومنهم من يفعل المولد لا لمجرد التعظيم ولكن له فضة عند الناس متفرقة كان قد أعطاها في بعض الأفراح أو المواسم ويريد أن يستردها ويستحي أن يطلبها بذاته فيعمل المولد حتى يكون ذلك سبباً لأخذ ما اجتمع له عند الناس ، وهذا فيه وجوه من المفاسد : منها أنه يتصف بصفة النفاق وهو أنه يظهر خلاف ما يبطن إذ ظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الآخرة وباطنه أنه يجمع به فضة ، ومنهم من يعمل المولد لأجل جمع الدراهم أو طلب ثناء الناس عليه ومساعدتهم له وهذا أيضاً فيه من المفاسد مالا يخفى انتهى ، وهذا أيضاً من نمط ما تقدم ذكره وهو أن الذم فيه إنما حصل من عدم النية الصالحة لا من أصل عمل المولد . وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها ، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا ، قال : وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلّم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى ، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة ، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة ، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم ، وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر ، بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه ، فهذا ما يتعلق بأصل عمله . وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة ، وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ، وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع ، وكذا ما كان خلاف الأولى انتهى . قلت : وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية ، فيجعل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلّم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات ، ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمولد الشريف ما نصه : قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك ؟ فقال : في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا وأشار لرأس أصبعه وإن ذلك باعتاقي لثويبة عند ما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلّم وبإرضاعها له ، فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمة جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلّم به فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلّم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلّم ؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم .
مفاهم يجب ان تصحح ص: 314
جرت عاداتنا ان نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والهجرة النبوية وذكرى نزول القرآن وذكرى غزوة بدر , وفى اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا أصل له بالدين فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة كما انه ليس معارضا لأصل من أصول الدين لأن الخطر هو فى اعتقاد مشروعية شيء ليس بمشروع , وعندي أن أمثال هذه الأمور العادية العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة وأظن أن هذا القدر متفق عليه ويدعى البعض أن هذه المناسبة التى يجتمع الناس لإحيائها ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه , قيقول : إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع والعشرين لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج , وأن يجتمعوا ليلة اثنتى عشرة من ربيع الأول لإحياء ذكرى المولد النبوي مع أن العلماء إختلفوا فى تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط . وأنا أقول : إن عدم الإتفاق على تعيين الوقت لا يؤثر لأننا لا نعتقد مشروعية تحديد الإجتماع بوقت مخصوص بل الأمر عادي كما أسلفنا والذى يهمنا هو اغتنام فرصة الإجتماع وكسب ذلك لتوجيهه الى الخير فهذه الليلة قد اجتمع الناس فيها بشكل كبير وعظيم وسواء أخطأوا التوقيت أم أصابوا فإن مجرد اجتماعهم هذا على ذكر اله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف فى استجلاب رحمة الله وفضله .
Boleh selama tidak menyalahi aturan waqif/ adat yang berlaku dan tidak mengganggu musholli.
REFERENSI
1. Al Hawi kabir Juz 3, Hal 494
2. Ianah Ath Tholibin Juz 3, Hal 202
3. Bughyah Mustarsyidin Hal 104
4. Ghoyatuttalkhis Hal 79
5. Tuhfatul muhtaj Juz 1, Hal 232
6. Ianah ath Tholibin Juz 1, Hal 69
وعبارته:
الحاوي في فقه الشافعي – (ج 3 / ص 494)
فَصْلٌ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي : وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِأَقْنِيَةِ الْمَنَازِلِ وَالْأَمْلَاكِ حكمه كَمَقَاعِدِ الْبَاعَةِ وَالسُّوقَةِ فِي أَقْنِيَةِ الدُّورِ ، فَيُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِأَرْبَابِ الدُّورِ مُنِعُوا مِنَ الْجُلُوسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ الْجُلُوسُ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ الدَّارِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ مِنَ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ فِي فِنَاءِ الدَّارِ وَحَرِيمِهَا الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالدَّارِ ، وَلَا بِمَالِكِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمُ الْجُلُوسُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا : لِأَنَّ حَرِيمَ الدَّارِ مِرْفَقٌ عَامٌّ كَالطَّرِيقِ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الدَّارِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ جَلَسَ ، وَلَا يُقَدِّمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمُ الْجُلُوسُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا : لِأَنَّ مَالِكَ الدَّارِ أَحَقُّ بِحَرِيمِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ أَحَقَّ بِالْإِذْنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أُجْرَةً كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ ثَمَنًا : لِأَنَّهُ يَقَعُ لِلْمِلْكِ وَلَيْسَ بِمِلْكٍ ، فَلَوْ كَانَ مَالِكُ الدَّارِ مَوْلًى عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَأْذَنَ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ : لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ فِي الْمِلْكِ ، وَلَا مُعَاوِضٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مُنْتَفِعٍ بِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَالِكُ الدَّارِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَلِمَالِكِ الدَّارِ إِذَا أَجْلَسَ رَجُلًا أَنْ يُقِيمَهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ وَيُقَدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ، فَأَمَّا فِنَاءُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ إِضْرَارٌ بِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مُنِعُوا مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضْرَارٌ بِأَهْلِ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَلْزَمُ اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ فِيهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : إِنْ قِيلَ : إِنَّ فَنَاءَ الْمِلْكِ لَا يَلْزَمُ اسْتِئْذَانُ رَبِّهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمِ اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ إِذْنُ اجْتِهَادٍ فِي الْأَصْلَحِ ، وَسَوَاءٌ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ جِيرَانُهُ ، وَالْأَبَاعِدُ
حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 202)
نبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر (قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف.وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين.اه.والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط .
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صـ 89
(مسألة): قال ابن العماد: يحرم الجلوس في المحراب بعد الصلاة، وتوجيه كلامه أن الوقف يعتمد على القرائن التي حكمها حكم شرط الواقف، والواقف لم يقصد بالمحراب القعود فيه والغالب فيه قصد الصلاة للإمام .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الج.ط الأول صـ 232
(قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلَخْ ) أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.قَالَ ع ش .وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا إرَادَةِ صَلَاةٍ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ ا هـ .
فتح المعين هامش إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 69)
(فائدة) يحرم التطهر بالمسبل للشرب، وكذا بماء جهل حاله على الاوجه، وكذا حمل شئ من المسبل إلى غير محله. الشرح:(قوله: وكذا بماء جهل حاله) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر. وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف. قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟. فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره. اه.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 104 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) لَيْسَتِ اْلجَوَابِيْ اَلْمَعْرُوْفَةُ وَزَوَايَاهَا مِنْ رَحْبَةِ اْلمَسْجِدِ وَلاَ حَرِيْمُهُ، بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ لمَاَ وُضِعَتْ لَهُ، وَيَسْتَعْمِلُ كُلٌ عَلَى مَا عُهِدَ فِيْهِ بِلاَ نَكِيْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ اْلبَوْلُ فيِ مَضَارِبِهَا وَمُكْثُ اْلجُنُبِ فِيْهِمَا وَلاَ تَحْتَاجُ إِلىَ مَعْرِفَةِ نَصِّ مَنْ وَاقَفَهَا، إِذِ اْلعُرْفُ كَافٍ فيِ ذَلِكَ وَيَجُوْزُ اْلإِسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ اْلخَفِيْفَةِ مِنْهَا وَأَمَّا اْلمَمَرُّ مِنَ اْلمَطَاهِرِ إِلىَ اْلمَسْجِدِ فَمَا اِتَّصَلَ بِاْلمَسْجِدِ مَسْجِدٌ، وَمَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيْقٍ مُعْتَرَضِةٍ فَلاَ وَأَطْلَقَ اِبْنُ مَزْرُوْعٍ عَدَمَ اْلمَسْجِدِيَّةِ فِيْهِ مُطْلَقاً لِلْعُرْفِ. اهـ
[1] Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi (ketinggian) muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.