Kamis, 11 Mei 2017

FOTOGRAFI



a.    Bagaimana hukum memotret tanpa sepengetahuan orang yang dipotret ?


Jawaban


Tafshil,

Bila orang yang diambil gambarnya ridlo, atau ada dugaan ridlo maka diperbolehkan, bila tidak maka haram.


Catatan:

Hukum Tafshil tersebut mengikuti pendapat ulama’ yang memperbolehkan fotografi.


REFERENSI



وعبارته فى احكام الفقهاء رقم السؤال 320


ما حكم تصوير الانسان بالكتابة او بالة فتوغرافية بغير اذن المصوَّر اذا لم يرض المصوَّرفحرم لانه ايذأالا ان يكون التصوير محتاجا حكما .اهـ



روائع البيان في تفسير آيات الأحكام - (ج 1 / ص 505)


حكم التصوير الفوتوغرافييرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يدخل ( دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد المحرّم ، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير ، إذ ليس فيه ( مضاهاة ) أو مشابهة لخلق الله ، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص .يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : » ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول : يمكنك أن تقول إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب ، وقد علمت استثناءه نصاً ، ولك أن تقول : إنّ هذا ليس تصويراً ، بل حبساً للصورة ، وما مَثَلُه إلا كمثل الصورة في المرآة ، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة ، وإن أحداً صوّرها .والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة ، غايةُ الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي يقع عليها ، والمرآة ليست كذلك ، ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور ، وليس هذا بالحقيقة تصويراً ، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة ، وحبس لها عن الزوال ، فإنهم يقولون : إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ، ما لم يمنع من انتقالها مانع ، والحمض هو ذلك المانع ، وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور ، كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها خصوصاً وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها « ا ه .أقول : إن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير ، فما يخرج بالآلة يسمّى ( صورة )



حاشية الباجوري ج 2 ص 128 


يجوز للإنسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون اخر و بمال دون اخر



إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (1 / 444(


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا - أو قال: امرءا - اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه: ما كان عليك جناح" 1.أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث وأباه المالكية وقالوا: لا يقصد عينه ولا غيرها وقيل: يجب القود إن فعل وهذا مخالف للحديث.ومما قيل في تعليل المنع: أن المعصية لا تدفع بالمعصية وهذا ضعيف جدا لأنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل وإن أريد كونها معصية: النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح لكنه لا يفيد.وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات.منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منسدة الأسفل اختلفوا فيه والأشهر: أن لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال وفي وجه الشافعية: أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه.ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية.أحدهما: لا على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون.والثاني: نعم وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معا أعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق وهو: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدري"2.ومنها: أنه لو تسمع إنسان فهل يلحق السمع بالنظر؟ اختلفوا فيه.وفي الحديث إشعار: إنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدي وبندق وحصاة لقوله: "فحذفته" قال الفقهاء: أما إذا زرق بالنشاب أو رماه بحجر يقتله فقتله فهذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية.ومما تصرف فيه الفقهاء: في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد قينه لأن له في النظر شبهة وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه.ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان أظهرهما: أنه لا يجوز رميه.ومنها: أن الحرم إذا كان في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه: لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيءقال بعض الفقهاء: الأظهر الجواز لإطلاق الأخبار ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف فالاحتياط حسم الباب.


b.   Dan bagaimana pula hukum  penjualan tersebut ?


Jawaban :

Hukum penjualan foto tersebut adalah sah, karena termasuk barang yang bermanfaat menurut tinjauan syara’.


REFERENSI


حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 300)


( ولا ) يصح ( بيع ما لا منفعة فيه ) لأنه لا يعد مالا ، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول ، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ، ولا لمنفعة الريش في النبل ، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة .أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح ، وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في فخ ومع هذا يحرم غصبه ويجب رده ، ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية .



نهاية المحتاج ج 20 صــ 335


( والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير ) عام بعد خاص ( والمطاعم والملابس ) والهدايا ( التي لا تليق ) به ( ليس بتبذير ) ؛ لأن له فيه غرضا صحيحا هو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف



حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب -(2 / 178)


)إذ لا نفع فيها يقابل بمال ( أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ح ل


c.    Bolehkah orang yang dipotret meminta fotonya tanpa memberi imbalan sepeserpun mengingat dia tidak menginginkan untuk di foto?


Jawaban :

Mengingat hasil cetak foto tersebut adalah milik fotografer, maka Tidak diperbolehkan meminta dengan paksa.


REFERENSI


مغني المحتاج - (2 / 286)


( وكذا ) لا تضمن ( منفعة بدن الحر ) إلا بالتفويت ( في الأصح ) فإن حبسه ولم يستوف منفعته لم يستحق شيئا وإن كان صغيرا لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده والثاني أنها تضمن بالفوات أيضا لأن منافعه تقوم في الإجارة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال واحترز بالمنفعة عن نفس الحر فلا يضمن بالغصب وقد ذكره المصنف في باب السرقة فقال ولا يضمن حر بيده ولو ذكره هنا كان أولى وعن ثياب الحر المستولى عليه فلا تدخل في ضمان المستولى صغيرا كان المستولى عليه أو كبيرا قويا كان أو ضعيفا



حاشية الباجوري ج 2 ص 128 الهداية


يجوز للإنسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون اخر و بمال دون اخر