Jumat, 12 Mei 2017

PERCERAIAN




Ada seseorang yang telah mentolaq istrinya ( baik tolaq roj’i atau bain) kemudian mereka mengajukan gugatan cerai kepengadilan agama, namun karena alasan yang diajukan kurang kuat, akhirnya pengadilan agama mendamaikan mereka sehingga rumah tangga  mereka kembali seperti semula.


@  Pertanyaan:


a.        Dikatakan zina kah jika mereka masih melakukan hubungan layaknya suami istri ?


Jawaban:


Bila thalak roj’i, maka bukan zina tapi haram kecuali menurut pendapat yang mengatakan boleh ruju’ dengan wathi’. Dan bila thalak ba’in, maka dikatakan zina kecuali bila ada syubhat. Tanpa memandang isbat dari hakim karena sudah wuqu’u thalak.



Referensi:


( فتح الوهاب 2ص 132)


الباب الثاني في أحكام الرجعية  والرجعة وفيه مسائل  إحداها يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليها وسائر الاستمتاعات  فإن وطىء فلا حد وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته وفي العالم وجه ضعيف ولا تعزير أيضا إن كان جاهلا أو يعتقد الإباحة وإلا فيجب  وإذا وطىء ولم يراجع لزمه مهر المثل وإن راجعها فالنص وجوب المهر أيضا ونص فيما لو ارتدت فوطئها الزوج في العدة ثم أسلمت فيها فلا مهر  وكذا لو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف في العدة فقال الاصطخري في الجميع قولان وحكى ابن كج عن ابن القطان أنه وجدهما منصوصين والمذهب تقرير النصين الأولين لأن أثر الطلاق لا يرتفع    الرجعة بل يبقى نقصان العدة فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق كعقدين وأما أثر الردة وتبديل الدين فيرتفع بالإسلام فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول



مغني المحتاج - (3 / 340)


( ويحرم الاستمتاع بها ) بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة لأنها مفارقة كالبائن وإن اقتضى كلام الرافعي خلافه ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضده واحتجاج الحنفية على جواز الاستمتاع بها بتسميته بعلا وأنه يطلق منقوض بالمظاهر وزوج الحائض ( فإن وطىء ) الرجعية ( فلا حد ) عليه وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته ( ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ) إذا كان عالما بالتحريم لإقدامه على معصية عنده بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه لعذره ومثله في ذلك المرأة وكالوطء في التعزير سائر التمتعات.



روضة الطالبين - (8 / 221)


فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق  فلو وطىء الزوج الرجعية في العدة فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء من وقت الوطء ويدخل فيها ما بقي من عدة الطلاق ولا تثبت الرجعة إلا فيما بقي من عدة الطلاقوله تجديد النكاح فيما زاد بسبب الوطء ولا يجوز ذلك لغيره  ولو أحبلها بالوطء اعتدت بالوضع عن الوطء وفي دخول ما بقي من عدة الطلاق في عدة الوطء وجهان أصحهما يدخل فعلى هذا له الرجعة في عدة الحمل على الأصح وحكى البغوي وجها أن الرجعة تنقطع على هذا بالحمل فإن قلنا لا تدخل فإذا وضعت رجعت إلى بقية الأقراء وللزوج الرجعة في البقية التي تعود إليها بعد الوضع وله الرجعة أيضا قبل الوضع على الأصح.



b.        Bagaimana dengan iddahnya ?


Jawaban :


Jika terjadi wathi’ setelah thalak, maka ditafsil :


1)        apabila  thalak roji’ maka terjadi tadakhul (iddahnya thalak masuk pada iddahnya wathi’).


2)        apabila thalak bain, maka ditafsil juga:


Ø  Jika wathinya syubhat, maka hukumnya tadakhul.


Ø  Jika wathinya tidak syubhat, maka hukumnya zina.


Semua itu ketika tidak ada muasyaroh setelah thalak (pada kasus thalak roj’i), namun jika ada muasyaroh, maka hukum iddah thalaknya di pending selama muasyaroh, baru setelah selasai muasyaroh iddahnya thalak dimulai/melanjutkan yang sebelum muasyaroh sedangkan iddah wathi’nya tetap jalan terus.



Referensi:


قليوبي جـــ 13 صـــ323


فصل في حكم معاشرة المعتدة قوله : ( عاشرها ) أي الرجعية كما يأتي ولو في أثناء العدة ، أو مع علمه بالتحريم وليس زانيا بوطئها ولا حد عليه به كما في شرح شيخنا ، وحاصل الحكم فيها أن معاشرته لها تمنع من حسبان عدتها ، لأن الطلاق مدتها ؛ لأنها في فراش أجنبي بوجود طلاقها لكنها كالمعتدة لتأخر عدتها إلى فراغ المعاشرة ، بالتفرق بينهما ولها في مقدار عدتها من وقت الطلاق حكم الرجعية ، وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق ، وما ألحق به ، وإذا انقطعت المعاشرة تشرع في عدة الطلاق كلها إن لم يسبق منها شيء على المعاشرة وإلا فتكملها ولها في حكم البائن ، فلا يصح رجعتها فيها ،وتنقضي بها عدة وطء قبلها ، وإن تكرر لدخولها فيها فتأمل ذلك وراجعه .



إعانة الطالبين جـــ 4 صـــ93


(قوله: وتنقطع عدة الخ) شروع في حكم معاشرة المفارق للمعتدة، وقد ترجم له الفقهاء بترجمة مستقلة (قوله: بغير حمل) خرج به عدة الحمل فلا تنقطع بما ذكر، بل تنقضي بوضعه مطلقا (قوله: بمخالطة الخ) الباء سببية متعلقة بتنقطع. وقوله مفارق: يقرأ بصيغة اسم الفاعل. وقوله لمفارقة يقرأ بصيغة اسم المفعول أي زوجة مفارقة: أي فارقها زوجها وقوله رجعية: صفة لمفارقة (قوله: فيها) أي في العدة، وهو متعلق بمخالطة أو بمحذوف صفة لها: أي مخالطة حاصلة في العدة (قوله: لا بائن) معطوف على رجعية: أي لا تنقطع العدة بمخالطة مفارق لبائن لانه لا شبهة لفراشه، وعبارة المغني: لان مخالطتها محرمة بلا شبهة فأشبهت المزني بها فلا أثر للمخالطة.



تحفة المحتاج جـ 3 ص 42


( فصل ) في تداخل العدتين إذا ( لزمها ) ف ( عدتا شخص ) واحد ( من جنس ) واحد ( بأن ) بمعنى كان ( طلق ، ثم وطئ ) رجعية أو بائنا ( في عدة ) غير حمل من ( أقراء أو أشهر ) ولم تحبل من وطئه ( جاهلا ) بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن العلماء ( أو عالما ) بذلك ( في رجعية ) لا بائن ؛ لأنه زان ( تداخلتا ) أي عدتا الطلاق والوطء ( فتبتدئ عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق ) وهذه البقية واقعة عن الجهتين ؛ فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدها



مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (14/ 56(


الشَّرْحُ( وَلَوْ وَطِئَ ) الزَّوْجُ ( رَجْعِيَّتَهُ ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ بِخَطِّهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا( وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ ) أَوْ الْأَشْهُرَ ( مِنْ وَقْتِ ) فَرَاغِهِ مِنْ ( الْوَطْءِ ) كَمَا نَقَلَاهُ فِي بَابِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْوَطْءِ ،فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ ( رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ ) مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ وَقَعَ الْوَطْءُ بَعْدَ قُرْأَيْنِ ثَبَتَ الرَّجْعَةُ فِي قُرْءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قُرْءٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي قُرْأَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ تَخْتَصُّ بِعِدَّةِ الطَّلَاقِ فَلَا يُرَاجِعُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالْوَطْءِ، وَلَوْ قَالَ: وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لَكَانَ أَعَمَّ يَشْمَلُ مَا قَدَّرْته فِي كَلَامِهِ تَنْبِيهٌ : لَوْ أَحْبَلَهَا بِالْوَطْءِ رَاجَعَهَا مَا لَمْ تَلِدْ لِوُقُوعِ عِدَّةِ الْوَطْءِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ كَالْبَاقِي مِنْ الْأَقْرَاءِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَعَّضُ وَعِدَّةُ الْحَمْلِ لَا تَتَبَعَّضُ ، وَإِنْ وَلَدَتْ فَلَا رَجْعَةَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا،فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ، وَلَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجِعْ ،وَكَذَا إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ



أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 398)


فَصْلٌ وَطْؤُهُ لِمُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ مع عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ في الْعِدَّةِ لَا يَمْنَعُ احْتِسَابَ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ زِنًا لَا حُرْمَةَ له بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وهو مَشْغُولٌ بِمَا له حُرْمَةٌ فَإِنْ لم يَطَأْ الرَّجْعِيَّةَ بَلْ كان يَخْلُو بها وَيُعَاشِرُهَا كَالزَّوْجَةِ وَلَوْ اللَّيَالِيَ أَيْ فيها فَقَطْ أَيْ دُونَ الْأَيَّامِ وفي نُسْخَةٍ وَلَوْ لَيْلَةً من لَيَالٍ مُنِعَ احْتِسَابُهَا أَيْضًا بِخِلَافِهِ في الْبَائِنِ لِأَنَّ مُخَالَطَتَهَا مُحَرَّمَةٌ بِلَا شُبْهَةٍ بِخِلَافِهَا في الرَّجْعِيَّةِ فإن الشُّبْهَةَ قَائِمَةٌ وهو بِالْمُخَالَطَةِ مُسْتَفْرِشٌ لها فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الِاسْتِفْرَاشِ من الْعِدَّةِ.



c.         Bolehkah orang yang menjalani iddah tinggal serumah dengan suami yang menceraikannya?


Jawaban : Dibolehkan selama tidak terjadi kholwah muharromah



Referensi :


الوسيط - (6 / 156)


الفصل الثالث فيما يجب على الزوج   وفيه مسائلالأولى إذا كانت الدار مملوكة للزوج لم يجز له إزعاجها ولا يجوز له مداخلتها لتحريم الخلوة إلا في موضعين أحدهما أن تكون هي في حجرة مفردة بالمرافق وعليها باب فإن لم يكن عليها باب أو كان مرافقها واحدا كالمطبخ والمستراح في الدار لم تجز المداخلة لأن التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة وكذلك تحرم المداخلة وإن كانت الدار فيحاء مهما لم تنفصل المرافق ولم يحجب الباب الثاني أن يكون معها في الدار محرم لها فلا خلوة وكذلك إن كان مع الرجل زوجة أخرى أو جارية أو محرم له ولو كان معها أجنبية أو معتدة أخرى فهل يمنع ذلك الخلوة فيه تردد مأخذه أن النسوة المنفردات هل لهن السفر عند الامن بغير محرم ولو استخلى رجلان بامرأة فهو محرم وليس ذلك كاستخلاء رجل بامرأتين والوجه أن يقال إن كان ممن يحتشم أو يخاف من جانبه حكاية ما يجري من فجور إن كان فهو مانع للخلوة وإلا فلا – الى ان قال -  المسألة الثانية إذ كانت الدار مستعارة فعليها الملازمة إلى أن يرجع المعير فإن رجع فعلى الزوج أن يسلم إليها دارا يليق بها ويبذل الأجرة إن لم يجد بعارية وكذلك إذا انتهت مدة الإجارة فإن مست الحاجة إلى الأجرة وأفلس الزوج ضاربت الغرماء بأجرة ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر وإن كانت من ذوات الأقراء وعادتها مختلفة ضاربت بالأقل وإن كانت مستقيمة فمقدار العادة على الأصح وفيه وجه أنها بالأقل وهو ضعيف لأن حصتها لا تسلم إليها وما يخص الغرماء يسلم إليهم فالإحتياط لجانبها أولى وكذلك الحامل تضارب لتمام تسعة أشهر فإن الزيادة على ذلك نادر لا يعتبر هذا إذا كان الزوج حاضرا فإن كان غائبا استقرض القاضي عليه فإن استأجرت من مالها بغير إذن القاضي ففي رجوعها على الزوج خلاف ولا خلاف في أنها لو كانت في دار مملوكة فلا تباع لحق الغرماء لأنها كالمرهونة فلا تخرج منها بحال.