WAJIB MENGULANG SHALAT DALAM SATU WAKTU
DESKRIPSI MASALAH
Melihat kemajuan teknologi di zaman sekarang yang berkembang sangat pesat tanpa di barengi ilmu syari’at yang mumpuni, rasa-rasanya akan membuat rumit masalah saja. Misalkan kang Alif yang ingin pergi menjenguk saudaranya yang ada di sabang (masuk waktu WIB), dengan sekali naik pesawat perjalanan cuman di tempuh hanya dengan rentan waktu 30 menit saja. Masalah timbul ketika, ia berangkat dari Juanda. Karena tidak ingin grusa-grusu dalam “ritual” sholatnya, ia sempatkan sholat dhuhur dulu, karena memang sudah jam 11.30 (sudah masuk sholat). Akan tetapi kang alif bingung ketika ia sudah sampai di sabang ternyata baru jam 10.00 (belum masuk waktu sholat), karena antara WIB dan WIT selisih 2 jam. Dan ketika di sabang adzan dzuhur di kumandangkan. Dalam hati kang alif timbul pertanyaan: “Apakah aku harus mengulangi sholat dzuhur lagi?”
Pertanyaan:
1. Apa yang harus dilakukan kang alif, sholat lagi/tidak?
Jawaban:
Wajib Mengulangi Sholatnya, karena ia terhitung masuk warga setempat.
Ibarat:
الباجوري الجزء 1 ص 125
ولو غربت الشمس على شخص في بلد فصلى المغرب فيه ثم سافر الى بلد اخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه اعادة المغرب كما نقله الرملي عن افتاء والده.
نهاية الزين ص 52
ولو اجتهد الشخص في القبلة وصلى ثم يتعين الخطاء اعاد صلاته واما اذا لم يتعين الخطاء بل تغير اجتهاده الى جهة اخرى فان كان الإجتهاد الثاني ارجح وجب عليه العمل به سواء كان متلبسا بالصلاة ام لا ولا يجب عليه اعادة ما صلاه بالأول لأن الإجتهاد لا ينقض باجتهاد اجر حتى لو صلى اربع ركعات لأربع اجتهاد صح .
المحلي الجزء 1 ص 51
واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب في الأصح والبعيد مساافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح و الله أعلم واذا لم نجب على اهل البلد الأخر وهو البعيد لكونه على مسافة القصر او لاختلاف المطالع فسافر اليه من بلد الرؤية فلأصح أنه يوافقهم في الصوم اخر لأنه صار منهم والثاني ينظر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستهر عليه ومن سافر الى البلد الأخر الى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما بناء على الأصح.
اثمد العين ص 52
(مسئلة ) لو سافر من محل الرؤية الى محل مخالفا في المطالع ولم ير اهله الهلال وافقهم في الصوم اخر الشهر فيمسك معهم ون كان معيدا لأنه صار منهم , وكذا لو وصل صائم لمحل اهله معيدون فيفطر ويقضى يوما ان صام ثمانية وعشرون يوما ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطرا ولايختص ذلك بالصوم بل ولو صلى المغرب بمحل ثم سافر الى محل لم تعرب فيه الشمس اعاد المغرب.
نهاية الزين ص 47
(ورابعها معرفة دخول وقت ) ولو ظانا بالإجتهاد او تقليد المجتهد فلو هجم وصلى من غير اجتهاد في دخول الوقت لا تنعقد صلاته وان صادفت الوقت لأن الإعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر معا وفي العقود بما في نفس الأمر فقط.
2. Seandainya kang alif di wajibkan sholat lagi, bagaimanakah setatus sholat yang pertama?
Jawaban:
Maka Sholat kang Alif yang pertama menjadi Sholat Sunnah.
Ibarat:
تنوير القلوب 129
والعلم بدخول الوقت يقينا او ظنا ولو احرم بفريضة قبل دخول وقتها ظنا دخوله انعقدت نفلا ما لم يكن عليه فائتة نظيرها والا وقعت عنها ولو مكث رجل في مكان عشرين سنة بترائ له الفجر فيصلي ثم تبين له أنه كان يصليه كل يوم قبل الوقت وجب عليه قضاء صلاة واحدة لأن الصلاة كل يوم تقع عما قبله.
حاشيتا قليوبي – وعميرة جزء 3 ص 209 – 210
قوله : ( ويسن للمصلي ) صلاة لا تلزم إعادتها ، ولو أنثى أو خنثى ، أو صبيا أو رقيقا في مسجد أو غيره . قوله : ( من الخمس ) ومنها الجمعة فيعيدها جمعة من أدركها في محل آخر من بلده أو غيرها ، ولا تصح إعادتها ظهرا ولا عكسه . نعم لو أدركها معذور بعد أن صلى ظهره صلاها ، لكن لا يقال لها معادة . قال شيخنا : لأنها فرضه الآن وتنقلب ظهره نفلا مطلقا ، ولذلك تنعقد به لو كان من الأربعين فراجعه ، ومنها صلاة الخوف وصلاة السفر وتجوز إعادة المقصورة تامة ، وعكسه حضرا وسفرا على ما ذكر في محله ، وخرج بالخمس صلاة الجنازة كما يأتي ، والوتر وإن طلبت فيه الجماعة أو نذره ، والنفل المطلق وإن نذره فلا تصح إعادة شيء من ذلك ، ومثله ما له سبب كالتحية ولا تندب إعادة النفل المؤقت وإن نذره ، لكن تصح إعادته . نعم تندب إعادة ما تسن فيه الجماعة وإن نذره . قوله ( مع جماعة ) أي في جماعة فيكفي معه إمام أو مأموم وإن كانا معيدين . قوله : ( يدركها ) أي الجماعة في جميعها بأن لا ينفرد بجزء منها كتأخير إحرام إمام معيد ، أو تأخير سلام مأموم معيد عن سلام إمامه ، ولو لتمام تشهد واجب ، أو لإرادة سجود سهو أو لتدارك نحو ركن فاته فتبطل في جميع ذلك ، ولا ينعقد إحرام مسبوق بركعة منها ، وظاهر كلام ابن حجر أنه يكفي إدراك الجماعة ولو بجزء منها ، ولا بد في الجمعة من إدراك ركعة فأكثر مع الجماعة . وقال الخطيب : لا بد من إدراك ركعة فأكثر مع الجماعة مطلقا في الجمعة وغيرها . ( تنبيه ) ظاهر كلام ابن حجر والخطيب أنه لا تتقيد الإعادة بمرة وسيأتي ، وقال شيخنا الرملي : لا تجوز الإعادة إلا مرة فقط ، وإن جرى خلاف في صحة الأولى . وقال شيخنا الزيادي : إذا جرى خلاف في صحة الأولى ولو مذهبيا قوي مدركه جازت إعادتها ، ولو بالانفراد إذا أتى بما يرفع الخلاف كخروج من حمام صلى فيه ، وتجوز إعادتها ثالثا بالجماعة . وقال الشيخ الطبلاوي وغيره كالمزني من أئمتنا : تجوز الإعادة أكثر من مرة ولا تتقيد بعدد ولا بجماعة . قوله : ( في الوقت ) أي في وقتها وإن كان وقت كراهة ، ويكفي فيه إدراك ركعة لا دونها لوجود الأداء فيها ، وبذلك فارقت الجماعة عند شيخنا الرملي . ونقل عنه اعتبار إيقاع جميعها في الوقت .
فتاوى السبكي جزء 1 ص 424 – 425
وأما قوله صلى الله عليه وسلم { عرفة يوم تعرفون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } فالمراد منه إذا اتفقوا على ذلك فالمسلمون لا يتفقون على ضلالة والإجماع حجة ولا بد من قائم لله بالحجة حتى لو غم الهلال وأكمل الناس ذا القعدة ثلاثين ووقفوا في تاسع ذي الحجة لظنهم وعيدوا في غده ثم تبين أنهم وقفوا في العاشر فوقوفهم صحيح وأضحاهم يوم ضحوا ، وكذا إذا كملوا عدة رمضان ثلاثين وأفطروا من الغد ثم تبين أنه كان ثاني شوال كان فطرهم يوم أفطروا . فهذا معنى الحديث إن شاء الله تعالى ، ولو أن واحدا رأى وحده أفتاه بأن يفطر سرا ويكون ذلك يوم فطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل يوم فطر غيره من الغد إن لم يثبت برؤية ، وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر ، وإذا اتفق غلط أهل بلد صغير أو كبير فلم يروا الهلال وكان قد رئي في سائر البلاد حواليه رؤية محققة فإن لم يكن ذلك الغلط من جميع أهل البلد احتمل أن يكون ذلك عندهم للحديث ، وإن كان بلد لها حكم واحتمل خلافه ؛ وإن تعمد أهل بلد فضحوا يوم التاسع أو وقفوا يوم الثامن أو أفطروا يوم الثلاثين من رمضان لم يقل أحد إن ذلك يوم أضحاهم ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطرهم ، ولأن الحديث يقتضي ذلك فإذا اختلف أهل بلد في الرؤية فقال بعضهم : إنه رأى ما في ذلك البلد وأما في موضع غيره يعتقد القاضي أنه يتعدى حكمه إليه ، ووقعت الريبة في ذلك كما اتفق في هذا العام فعيد أكثر الناس بقولهم والباقون لم يصغوا إليه فلا يقال : إن ذلك يوم أضحى الناس كلهم حتى يحرم صومه على من لم يصغ إلى ذلك ، وكيف يقال ذلك ويحتج على أنه العيد بتعييد الناس وتعييد الناس مشروط في الثبوت الذي لا ريبة فيه أعني التعييد الشرعي وأما التعييد بغير مستند فلا عبرة به فلو استدللنا بالتعييد على صحة المستند لزم الدور فإن كان ذلك المستند لا اعتبار به فالتعييد كالتعييد بغير مستند وهو حرام مردود على فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم { من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد } وإذا كان مردودا فلا يرتب عليه حكم شرعي ، وإن كان المستند معتبرا فالعيد ثابت قبله فالاستدلال به على صحة العيد لا يصح فتبين أن محل الحديث ما ذكرناه إن شاء الله تعالى .