Rabu, 16 Januari 2013

HAID TERPUTUS-PUTUS

HAID TERPUTUS-PUTUS


Pertanyaan :

Assalamualaikum..wr..wb..


ustaz saya mau tanya berapa lamakah darah haid atu keluar dan ciri-cirinya?
1.bagai mana klo darah haid itu satu hari keluar satu hari mampet kadang 2 hari keluar i hari mampet dan seterusnya apakah harus tetap di cucikan? atas jawabanya terimakasih

Jawaban :

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Sebelum kami jawab, alangkah baiknya kami terangkan haid secara melebar agar lebih mengenal tentang darah haid.

HAID

Definisi Haid.

Arti lughowi                : Mengalir.

Arti syar’I                     : Darah alami yang keluar dari ujung rahim pada saat sehat.

Keterangan                  : Darah yang keluar tidak secara alami bukan darah haid seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan.

Usia minimal.

Usia wanita haid         : Dimulai dari umur 9 tahun qamariyah taqribiyah.

Keterangan                  : Tahun qamariyah adalah tahun Hijriyah, sedangkan taqribiyah artinya untuk dapat mengalami haid tidak harus berumur 9 tahun persis, jadi jika darah keluar pada umur 9 tahun kurang 15 hari misalnya (masa yang tidak cukup untuk haid dan suci), maka darah tersebut sudah dihukumi haid.

Masa haid.

Minimal                      : Sehari semalam atau 24 jam.

Kebanyakan                : 7 – 6 hari.

Maksimal                    : 15 hari.

Keterangan                  :• Darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah  istihadloh.

• Darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadloh, maka harus diteliti lagi dengan mempelajari tujuh gambaran perempuan mustahadloh yang akan dijelaskan.

Masa suci antara dua haid.

Minimal                      : 15 hari.

Kebanyakan                : Sisa hari-hari haid dalam sebulan.

Maksimal                    : Tidak terbatas.

Keterangan                  : Jika haid kedua datang sebelum masa suci sempurna 15 hari, maka darah itu bukanlah darah haid, wanita tersebut tetap dihukumi suci sampai sempurnanya masa suci 15 hari. Jika setelah masa suci sempurna darah tetap keluar, maka darah yang terakhir ini adalah haid.

Tanda berhentinya haid

: Suci dapat diketahui dengan memasukkan kapas ke Mrs.V.  Jika tidak nampak bercak pada kapas berupa darah maupun warna kuning atau keruh maka haid telah usai.

Warna darah haid.

Warna haid                 : Hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh.

Keterangan                  : Ulama’ berbeda pendapat pada warna kuning dan keruh. Pendapat yang mu’tamad menyatakan haid.

Imam Al-Juwaini menjelaskan, “Kedua warna itu bukanlah darah melainkan cairan seperti nanah yang diatasnya ada warna kuning atau keruh”.

Penting : Penentuan masa haid, masa suci dan semua hukum-hukum yang berhubungan dengan haid adalah hasil penelitian Imam Syafi’i terhadap para wanita di zamannya, kemudian beliau rumuskan riset tersebut dengan dalil-dalil Alqur’an dan hadits sehingga timbullah ide-ide mengenai hukum-hukum haid.

Oleh karena itu, jika terjadi kebiasaan darah yang berbeda dengan ketentuan di atas pada seorang wanita atau para wanita di suatu daerah, maka kebiasaan tersebut tidak bisa mempengaruhi hukum haid yang telah ditentukan. Lebih baik menghukumi darah mereka sebagai darah fasad (penyakit), daripada harus merusak kaedah yang telah baku, karena penelitian ulama’ terdahulu tentu lebih sempurna.

YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MELIHAT DARAH

Setiap melihat darah seorang wanita harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Selanjutnya,  jika darah tersebut berhenti sebelum mencapai 24 jam maka dia harus menqodlo’ sholat yang dia tinggalkan karena terbukti ini bukan haid.

Kemudian jika darah tersebut keluar lagi sebelum 15 hari maka dia harus meninggalkan lagi larangan-larangan haid. Begitu seterusnya.

Adapun jika darah tersebut berhenti setelah mencapai 24 jam maka jelaslah bahwa ini haid. Dan saat ini dia wajib mandi, sholat, puasa (di bulan Ramadhan) dan boleh baginya bersetubuh dengan suaminya karena darah sudah berhenti.

Jika kemudian darah tersebut keluar lagi sebelum lewat 15 hari jelaslah sudah bahwa ibadah yang dia lakukan tadi tidak sah karena ternyata dia masih haid.

Namun dia tidak berdosa dengan persetubuhan yang telah dia lakukan, karena saat melakukannya secara dhohir dia telah suci

Demikianlah yang harus dilakukan wanita haid jika darahnya datang terputus-putus selama tidak melebihi 15 hari.

Setelah membaca keterangan di atas, maka dapat disimpulkan waktu haid maksimal adalah 15 hari 15 malam (360 jam). Oleh karena itu, jika darah keluar tidak lebih dari 15 hari maka waktu mulai keluar darah sampai 15 hari dihukumi haid. Namun jika masih keluar setelah 15 hari 15 malam, maka dinyatakan darah istihadhoh.

Apabila darah terputus-putus, maka setiap melihat darah berhenti diperinci sebagai berikut :

jika darah yang keluar telah mencapai paling sedikitnya haid yaitu sehari semalam (24 jam), maka wajib baginya untuk mandi, shalat dan puasa (di bulan Ramadhan), baik di bulan sebelumnya sudah pernah terjadi putusnya darah lalu keluar lagi ataukah belum pernah terjadi. Ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Adapun menurut Imam Rofi’i jika di bulan sebelumnya pernah terjadi, maka tidak wajib mandi, shalat dan puasa.jika darah yang keluar kurang dari 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadhoh, sehingga tidak wajib mandi.

Apabila darah keluar lagi sebelum 15 hari (dari keluar darah pertama), maka menjadi jelas bahwa dia masih dalam keadaan haid, sehingga wajib mengqodho’ puasa yang telah dia kerjakan di waktu putusnya darah dan tidak wajib qodho’ shalat.
JUGA BACA : (wanita yang haidnya-terputus putus.)

الإبانة والإفاضة / 20

النقاء المتخلل بين الدماء الحيض

اذا رأت الحائض يوما دما ويوما نقاء او ساعة دما وساعة نقاء وهكذا، فلا خلاف على المذهب ان ايام الدم حيض، ولا خلاف انها اذا رأت النقاء يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم، ويجوز للزوج وطؤها، لأن الظاهر بقاء الطهر وعدم معاودة الدم، واختلفوا في النقاء الذي يكون بين دمي الحيض، والأظهر انه حيض بالشروط التالية :

ان لا يجاوز الخمسة عشر يوما، فلو رأت الدم عشرة ايام ثم نقاء ولم يأتي الدم الا في السادس عشر، فالسادس عشر وما قبله ليس بحيض بل طهر لأن ذلك النقاء لم يعقبه دم في الخمسة عشر.

ان لا ينقص مجموع الدماء عن اقل الحيض، فاذا نقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فهذا الدم دم استحاضة.

الإبانة والإفاضة / 20

ثانيا : متى يحكم لها بالطهر

كما ان المرأة تحيض برؤية الدم فانها تطهر بنقطاع الدم بعد بلوغ اقله، بأن خرجت القطنة نقية ليس عليها شيئ من آثار الدم، فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم، ويحل وطؤها، فان عاد الدم في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض، فتؤمر بقضاء الصوم فقط، ولا اثم على الزوج بالوطء لبناء الأمر على الظاهر، ثم ان انقطع بعد ذلك حكم بطهرها، وهكذا ما لم يعبر الخمسة عشر.

وان اعتادت المرأة ان ينقطع الدم ثم يعود فانها لا تفعل وقت الإنقطاع شيئا مما مر، لأن الظاهر انها في هذا الشهر كالذي قبله، وهذا هو الذي رجحه الرافعي وقال عنه العلامة ابن حجر : انه وجيه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 4 / ص 254)

وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ ، ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ حَيْضٌ ، وَكَذَا فِي الِانْقِطَاعِ بِأَنْ كَانَتْ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الطُّهْرِ ، ثُمَّ إنْ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَفَّتْ وَإِنْ انْقَطَعَ فَعَلَتْ وَهَكَذَا حَتَّى تَمْضِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ تُرَدُّ كُلٌّ إلَى مَرَدِّهَا الْآتِي فَإِنْ لَمْ تُجَاوِزْهَا بَانَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدَّمِ وَالنَّقَاءِ الْمُحْتَوَشِ حَيْضٌ وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ لَا تَفْعَلُ لِلِانْقِطَاعِ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَالْأَوَّلِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَهُوَ وَجِيهٌ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الثَّانِيَ وَمَا بَعْدَهُ كَالْأَوَّلِ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 4 / ص 255)

( قَوْلُهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ ) أَيْ مُجَاوَزَتُهَا ( قَوْلُهُ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ ) شَامِلٌ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَيْضًا ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ آخَرَ الْبَابِ فِي مَسْأَلَةِ الدِّمَاءِ الْمُتَخَلِّلَةِ بِالنَّقَاءِ إذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ بِالنَّقَاءِ فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ ا هـ أَقُولُ يَخُصُّ ذَاكَ بِهَذَا وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ بَعْدَ النَّقَاءِ سِتَّةً مَثَلًا فَهَلْ يُجْعَلُ الزَّائِدُ عَلَى تَكْمِلَةِ الطُّهْرِ حَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ .( قَوْلُهُ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ ) لَوْ اسْتَمَرَّ سِتَّةً فَقَطْ مَثَلًا هَلْ يَكْمُلُ الطُّهْرُ بِثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَالْبَاقِي حَيْضٌ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ ، وَقَوْلُهُ كَمَا قَالُوهُ إلَخْ لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَرَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا مِنْ أَوَّلِهِ ، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَقَاءً ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ فَهَلْ نَقُولُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْعَائِدِ طُهْرٌ ، ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةً وَيَسْتَمِرُّ دَوْرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَقَدْ تَغَيَّرَتْ عَادَتُهَا كَمَا هِيَ مُتَغَيِّرَةٌ فِي مِثَالِهِمْ الْمَذْكُورِ يَنْبَغِي نَعَمْ ( قَوْلُهُ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِعَادَتِهَا كَأَنْ كَانَتْ وَالتَّمْثِيلُ مَا ذَكَرَ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَعَلَّهَا تَنْتَقِلُ . ( قَوْلُهُ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ ) ، وَمِنْهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَيَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِأَنْ لَا وُقُوعَ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ بِأَنَّ الْخَارِجَ حَيْضٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خِلَافُهُ وَمُجَرَّدُ الْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ حَيْضًا بِخِلَافِ الِانْقِطَاعِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ لَا يَسْتَمِرُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ غَيْرُ حَيْضٍ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ فِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ كَفَتْ ) أَيْ عَنْ أَحْكَامِ الطُّهْرِ وَقَوْلُهُ ، وَإِنْ انْقَطَعَ أَيْ دَامَ الِانْقِطَاعُ . ( قَوْلُهُ تُمْضِي خَمْسَةَ عَشَرَ ) أَيْ تُجَاوِزُهَا ( قَوْلُهُ وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي إلَخْ ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا لَمْ تُجَاوِزْهَا .( قَوْلُهُ لَا تَفْعَلُ لِلِانْقِطَاعِ شَيْئًا ) أَيْ بَلْ يَثْبُتُ لَهُ مَا ثَبَتَ لَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ كَالْأَوَّلِ ) أَيْ فَيَلْزَمُهَا فِي الِانْقِطَاعِ أَحْكَامُ الطُّهْرِ وَفِي الدَّمِ أَحْكَامُ الْحَيْضِ



Tambahan :
wanita dihukumi haid dengan melihat datangnya darah saja, dan dihukumi suci bila darah itu berhenti setelah melewati paling sedikitnya haid (24) jam.
 وكما أنها تحيض برؤيته تطهر أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم ويحل وطؤها فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء الأمر على الظاهر فإن انقطع حكم بطهرها وهكذا ما لم يعبر خمسة عشر انتهت
maka wanita jika keluar darah lalu berhenti maka harus menunggu sehari semalam atau 24 hari, baru bisa ditiduri dan wajib sholat jika darah tidak datang lagi setelah 24 jam.

——————————————
MENGELUARKAN DARAH KURANG 24 JAM

Kalau kita berbicara masalah perempuan, maka tidak akan terlepas dengan masalah darah. Masalah darah ini merupakan masalah yang sangat sulit untuk kita ketahui lebih mendalam, apalagi kita sebagai kaum adam, kaum hawa saja yang mengalami sendiri masih banyuak yang merasa kebinggungan juga dalam memahami masalah darah ini. Terkait dengan masalah darah yang kami tanyakan adalah:

Dalam beberapa kitab salaf kita temukan bahwa bagi perempuan yang keluar darahnya tidak lebat (ta’ derres, read. Madura) maka untuk mengetahui keluar dan tidaknya darah ialah dengan cara menempelkan kapas ke farjinya. Jika kapasnya itu kotor (budhdhekread. Madura) maka berarti sedang keluar darah jika tidak kotor berarti tidak keluar. Ternyata hal ini sulit untuk merealisasikan karena tidak dapat diketahui kapan mulai dan berhentinya darah.

Kita tahu bahwa bagi mustahadhah mu’tadah ghairu mumayyizah, dalam penentuan darah haid adalah mengikuti kebiasaannya. Misalnya jika sudah biasa haid enam hari setiap bulan, ketika istihadah maka yang dihukumi haid adalah enam hari.


Pertanyaan:

1.    Apakah tidak ada solusi lain yang lebih mudah bagi kaum hawa untuk mengetahui keluarnya darah haid?

Jawaban:

D.1. Solusi lain ada, namun masalah lebih mudah atau tidaknya di kembalikan terhadap pribadi kaum hawa itu sendiri. yaitu antara lain menggunakan jari tangan.




المراجع :

الفتاوى الفقهية الكبرى - (1 / 76)

 بَابُ الْحَيْضِ  وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَمُتِّعَ بِحَيَاتِهِ فِيمَا إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ في بَاطِنِ فَرْجِهَا هل له حُكْمُ الْحَيْضِ في طُرُوِّهِ وَلَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِهِ إذَا بَقِيَ بَعْدَ ظُهُورِهِ في حَدِّ الْبَاطِنِ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِمَا وَقَعَ في حَدِّ الظَّاهِرِ وما حَدُّ الْبَاطِنِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ فَأَكْثَرُ النِّسَاءِ أو كُلُّهُنَّ إذَا رَأَيْنَ الدَّمَ في حَدِّ الظَّاهِرِ ثُمَّ فَتَرَ وَبَقِيَ في حَدِّ الْبَاطِنِ يَحْكُمْنَ بِأَنَّهُ كُلَّهُ حَيْضٌ وَرُبَّمَا يُفْتَى بِذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّمَ فَتَرَاتٌ فَتَارَةً يَكُونُ في حَدِّ الظَّاهِرِ وَتَارَةً في حَدِّ الْبَاطِنِ بَيِّنُوا ذلك كُلَّهُ بَيَانًا شَافِيًا يُرْخَى فيه عَنَانُ الْعِبَارَةِ مُسْتَوْفًى فيه لَطَائِفُ الْإِشَارَةِ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الدَّمَ في بَاطِنِ الْفَرْجِ له حُكْمُ الْحَيْضِ وَعِبَارَتُهُ قال أَصْحَابُنَا الْقَوْلَانِ في التَّلْفِيقِ هُمَا فِيمَا إذَا كان النَّقَاءُ زَائِدًا على الْفَتَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ بين دَفَعَاتِ الْحَيْضِ فَأَمَّا الْفَتَرَاتُ فَحَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ إنَّ الْجُمْهُورَ لم يَضْبِطُوا الْفَرْقَ بين حَقِيقَتَيْ الْفَتَرَاتِ وَالنَّقَاءِ وهو من الْمُهِمَّاتِ التي تَأَكَّدَ الِاعْتِنَاءُ بها وَيَتَأَكَّدُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا وَيَقَعُ في الْفَتَاوَى كَثِيرًا وقد رأيت ذلك وَوَجَدْت ضَبْطَهُ في أَشَدِّ مَظَانِّهِ وَأَحْسَنِهَا وَأَكْمَلِهَا وَأَجْوَدِهَا فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه في الْأُمِّ في بَابِ الرَّدِّ على من قال لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

وَالشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَصَاحِبُهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَصَاحِبُهُ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ أَيْ الْمُهَذَّبِ في تَعَالِيقِهِمْ على أَنَّ الْفَتْرَةَ هِيَ الْحَالَةُ التي يَنْقَطِعُ فيها جَرَيَانُ الدَّمِ وَيَبْقَى لَوْنٌ خَفِيفٌ بِحَيْثُ لو أَدْخَلَتْ في فَرْجِهَا قُطْنَةً لَخَرَجَ عليها أَثَرُ الدَّمِ من حُمْرَةٍ أو صُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ فَهِيَ في هذه الْحَالَةِ حَيْضٌ قَوْلًا وَاحِدًا طَالَ ذلك أو قَصُرَ وَالنَّقَاءُ هو أَنْ يَصِيرَ فَرْجُهَا بِحَيْثُ لو أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ فيه لَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ فَهَذَا ما ضَبَطَهُ بِهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه وَالشُّيُوخُ الثَّلَاثَةُ وَلَا مَزِيدَ عليه في وُضُوحِهِ وَصِحَّةِ مَعْنَاهُ من الْوُثُوقِ بِقَائِلِهِ ا هـ

 الْمَقْصُودُ منها وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا ذَكَرْته من أَنَّ الدَّمَ الذي في بَاطِنِ الْفَرْجِ وهو ما لَا يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ على الْقَدَمَيْنِ حَيْضٌ إذَا وُجِدَ في وَقْتِ إمْكَانِهِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ في الْخَادِمِ في الْكَلَامِ على رُطُوبَةِ الْفَرْجِ عن بَعْضِهِمْ ما هو ظَاهِرٌ في ذلك أَيْضًا وَلَا نَظَرَ لِمَا لَا يُدَلُّ له أَيْضًا لِأَنَّهُ من حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى كما يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ فَإِنْ قُلْت قد يُنَافِي ذلك قَوْلَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَيْضًا النَّجَاسَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ في الْبَاطِنِ لَا حُكْمَ لها ما لم يَتَّصِلْ بها شَيْءٌ من الظَّاهِرِ مع بَقَاءِ حُكْمِ الظَّاهِرِ عليه قُلْت لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ ذلك من حَيْثُ الْحُكْمِ على الْبَدَنِ وما اتَّصَلَ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمِهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك في نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أو في حُكْمِهَا بِأَنْ اتَّصَلَ بها ما ذُكِرَ

وَأَمَّا الْحُكْمُ بِحَدَثِ الْحَيْضِ وَأَحْكَامِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عليه فَمَدَارُهُ على الْعِلْمِ بِوُجُودِ دَمٍ في الْفَرْجِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِحَيْثُ إنْ وُجِدَ فيه ذلك حُكِمَ بِالْحَيْضِ وَحَيْثُ لَا فَلَا وَالْفَرْقُ بين النَّجَاسَةِ وَالْحَيْضِ أَنَّ النَّجَاسَةَ دَائِمَةٌ في الْبَاطِنِ فَلَوْ ثَبَتَ لها التَّنَجُّسُ لَتَعَذَّرَ تَطْهِيرُهَا وكان في ذلك من الْمَشَقَّةِ ما لَا يَخْفَى وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَحَيْثُ وُجِدَ في الْفَرْجِ حَكَمْنَا وَإِنْ لم يَخْرُجْ إلَى ظَاهِرِهِ وهو ما يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ على الْقَدَمَيْنِ إذْ لَا مَشَقَّةَ في الْحُكْمِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَتَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ وَطْءِ الْحَائِضِ بِتَلَوُّثِ الذَّكَرِ بِالدَّمِ ظَاهِرٌ أَيْضًا فِيمَا تَقَرَّرَ من ثُبُوتِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ لِلدَّمِ الْمَوْجُودِ في الْفَرْجِ مُطْلَقًا على أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ لَا فَرْقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ فإنه لَا يُعْلَمُ هُنَا وُجُودُ الدَّمِ إلَّا بِأَنْ يَظْهَرَ على نَحْوِ قُطْنَةٍ أو أُصْبُعٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ اتَّصَلَ بِهِ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ كَالنَّجَاسَةِ الْبَاطِنَةِ . اهــــ


الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 541]

ويرى الشافعية والحنابلة: أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: وهو أربع وعشرون ساعة، على الاتصال المعتاد في الحيض، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت، فلا يشترط نزوله بشدة دائما حتى يوجد الاتصال. وعلى هذا فقد يتصل في الظاهر أو ينقطع في الظاهر، ولكنه موجود في الواقع، ويعرف بتلوث قطنة أو نحوها، فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة، فهو دم استحاضة، لا دم حيض. اهـــ


أسنى المطالب  2/ 124

وَبِذَلِكَ مَعَ مَا مَرَّ قَرِيبًا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ التَّمْيِيزِ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي الْمُعْتَادَةِ وَالْمُبْتَدَأَةِ ( وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ( حَيْضٌ وَنِفَاسٌ ) وَلَوْ فِي غَيْرِ عَادَتِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى فَشَمِلَتْهُ الْآيَةُ وَلِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَقَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَوَالْكُدْرَةَ شَيْئًا مُعَارَضٌ بِقَوْلِ عَائِشَةَ لَمَّا كَانَتْ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ تَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَالدُّرْجَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْجِيمِ وَرُوِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهِيَ خِرْقَةٌ أَوْ قُطْنَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا تُدْخِلُهَا الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا لِتَنْظُرَ هَلْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ الدَّمِ أَمْ لَا وَالْكُرْسُفُ الْقُطْنُ فَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَضَعُ قِطْعَةً فِي أُخْرَى أَكْبَرَ مِنْهَا أَوْ فِي خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَتُدْخِلُهَا فَرْجَهَا وَكَأَنَّهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَتَلَوَّثَ يَدُهَا بِالْقُطْنَةِ الصُّغْرَى وَالْقَصَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ الْجِصُّ شُبِّهَتْ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجِصِّ فِي الصَّفَاءِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هُمَا مَاءٌ أَصْفَرُ وَمَاءٌ كَدِرٌ وَلَيْسَا بِدَمٍ وَالْإِمَامُ هُمَا شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ لَيْسَتَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ الْأَصْلُ بِالثَّانِي


2.    Manakah yang akan dianggap haid jika di kebiasannya itu (yang 6 hari) tidak mencapai paling sedikitnya haid(24 jam) tapi akan sampai 24 jam jika ditambah dengan hari-hari berikutny?



Jawaban:

D.2. dalam masalah ini ada tiga pendapat:

1. menurut qoul ashoh tidak ada haid karena di masa enam hari (hari kebiasaanya) pada waktu istihadoh tidak sampai paling sedikitnya haid (24 jam).

2. menurut qoul talfiq, haid terdapat banyak rincian sesuai dengan ibarat dibawah ini.

3. haidnya adalah dengan menjumlahkan hari pertama kedua ketiga dan selanjutnya sampai keluar kadar 24 jam

المراجع :

المجموع شرح المهذب - (2 / 517)

ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ففى الدور الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما الدور الثاني فانها ترى ستة من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند ابى اسحق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وعلي المذهب وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أصحهما حيضها الستة الثانية علي قولى السحب والتلفيق جميعا والثاني حيضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدم وقد يتأخر والستة الاخيرة صادفت زمن الامكان لانه مضى قبلها طهر كامل فوجب جعلها حيضا ويجئ هذا الوجه حيث خلت جميع أيام العادة عن الدم: هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض فلو نقص بان كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت فثلاثة أوجه علي قول السحب أصحها وبه قال أبو اسحق المروزى لا حيض لها في هذهالصورة والثانى تعود إلى قول التلفيق وبه قال أبو بكر المحمودى والثالث حيضها الاول والثاني والليلة بينهما وبه قال الشيخ أبو محمد وأما علي قول التلفيق فان لفقنا من الخمسة عشر حيضناها الاول والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا وان لفقنا من العادة فوجهان حكاهما الامام والغزالي في البسيط الاصح قول ابى اسحق لا حيض لها وبه قطع الرافعي والثانى ترجع الي الوجه الآخر وهو التلفيق من الخمسة عشر وادعى الغزالي في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما قال: هذا كله فيمي كان لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطعة أما من كانت لها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع فينظر

ان كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها قدر حيضها علي اختلاف القولين مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء ثم ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فان سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها وان لفقنا كان حيضها ستة يتوسط بين نصفيها أربعة وكذا الآن وان اختلف التقطع بان تقطع في المثال المذكور يوما يوما ثم استحيضت فان سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لانها جملة الدماء الموجودة في زمن العادة مع النقاء المتخلل وان لفقنا من العادة فحيضها الاول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هذا القول دم الا في هذه الثلاثة وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا الي هذه الثلاثة الخامس والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم


أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 105)

الْمُسْتَحَاضَةُ الثَّالِثَةُ مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَتُرَدُّ إلَيْهَا أَيْ إلَى عَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا لِأَنَّ امْرَأَةً كانت تُهَرَاقُ الدَّمَ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ لها أُمُّ سَلَمَةَ فقال لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهْرِ قبل أَنْ يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهَا فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذلك من الشَّهْرِ فإذا خَلَّفَتْ ذلك فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَتُهْرَاقُ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ تَصُبُّ وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ أو بِالتَّمْيِيزِ على مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّكَلُّفِ وَإِنَّمَا هو مَفْعُولٌ بِهِ وَالْمَعْنَى تَهْرِيقُ الدَّمِ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ قالوا لَكِنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ ما هو في مَعْنَاهَا وَهِيَ في مَعْنَى تُسْتَحَاضُ وَتُسْتَحَاضُ على وَزْنِ ما لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ  وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إنْ لم تَخْتَلِفْ بِمَرَّةٍ فَلَوْ حَاضَتْ في شَهْرٍ خَمْسَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَيْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَإِنْ كانت تَحِيضُ في كل شَهْرٍ خَمْسَةً فَحَاضَتْ في شَهْرٍ سِتَّةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ في الشَّهْرِ الثَّانِي فَحَيْضُهَا السِّتُّ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أنها فيه كَاَلَّذِي يَلِيهِ لِقُرْبِهِ إلَيْهَا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا انْقَضَى فَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا وَانْتَظَمَتْ بِأَنْ كانت تَحِيضُ في شَهْرٍ ثَلَاثَةً مَثَلًا وفي الثَّانِي خَمْسَةً مَثَلًا وفي الثَّالِثِ سَبْعَةً مَثَلًا وفي الرَّابِعِ ثَلَاثَةً وفي الْخَامِسِ خَمْسَةً وفي السَّادِسِ سَبْعَةً فَهَذَا الدَّوَرَانُ يَثْبُتُ بِمَرَّةٍ نَشَأَ من عَادَةٍ تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ وَالْعَادَةُ الْمُخْتَلِفَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ انْتَظَمَتْ عَادَتُهَا كما ذَكَرَ أَمْ على وَجْهٍ آخَرَ كَأَنْ تَرَى خَمْسَةً ثُمَّ ثَلَاثَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ تَعُودُ الْخَمْسَةُ وَسَوَاءٌ أَرَأَتْ كُلَّ قَدْرٍ مَرَّةً كما ذَكَرَ أَمْ أَكْثَرَ كَأَنْ تَرَى في شَهْرَيْنِ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ثُمَّ في شَهْرَيْنِ خَمْسَةً خَمْسَةً ثُمَّ في شَهْرَيْنِ سَبْعَةً سَبْعَةً


العزيز شرح الوجيز - الرافعي - (2 / 560(

ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين وتقطع الدم في بعض الادوار سته ستة وجاوز ففي الدور الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما في الدور الثاني فانها ترى ستة من أوله من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند أبى اسحاق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وأما سائر الاصحاب فقد حكي امام الحرمين في هذه الصورة عنهم وجهين أظهرهما انا نحيضها الستة الثانية على قولي السحب واللقط جميعا والثاني أن يحضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد تتقدم وقد تتأخر والستة الاخيرة قد تخلل بينها وبين الحيضة التى قبلها طهر كامل فتحيض فيها ونحكم بنقصان طهرها السابق ويجئ هذا الوجه حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض: هذا كله  إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض اما إذا نقص كما إذا كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت قال صاحب الكتاب فهذا فيه اشكال يعنى علي قول السحب لان اتمام الدم بالنقاء عسير لانه غير محتوش بالدم في وقت العادة ولا يمكن الاقتصار علي اليوم الواحد ولا تكميله باليوم الثاني فان مجاوزة العادة علي قول السحب مما لا يجوز فبماذا نحكم فيه ثلاثة أوجه اظهرها أنه لا حيض لها في هذه الصورة لتعذر الاقسام وبه قال أبو اسحق والثانى انها تعود في هذه الصورة إلى قول التلفيق ونستثنيها عن قول السحب لانه يبعد ان يقال لا حيض لها وهى ترى الدم شطر دهرها علي صفة الحيض وبهذا قال ابو بكر المحمودى والثالث انا نحيضها اليوم الاول والثانى والليلة بينهما وليس فيه الا زيادة حيضها وهو اقرب الاقسام والاحوال

وهذا الوجه ذكره الشيخ أبو محمد واما على قول التلفيق فلا حيض لها ان لم نجاوز أيام العادة وان جاوزناها حيضناها في اليوم الاول والثاني وقلنا الليلة بينهما طهر