Selasa, 26 Juli 2016

HUKUM ABORSI

HUKUM ABORSI

Assalamualaikum
Pernyataan  : Dalam situasi perang seperti di Bosnia, banyak  putri-putri Islam yang diperkosa oleh tentara Serbia

Pertanyaan  :1.Bagaimana hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan

Jawab :
Hukum aborsi sebagai berikut :
Jika dilakukan sebelum ditiupkan pada janin ruh (sebelum 120 hari dari kehamilan)berarti masih berbentuk gumpalan darah (‘alaqah) atau gumpalan daging (mudghoh), menurut Imam Romli dan sebagian besar ulama’ diperbolehkan, tetapi menurut Ibn ‘Imad haram.Jika dilakukan setelah ditiupkan ruh, maka hukumnya haram sebab membinasakan jasad yang  mempunyai ruh dikategorikan sebagai pembunuhan.Menurut Imam Al-Ghozali haram secara mutlak (baik sebelum ditiupkan ruh atau setelahnya).

Akan tetapi jika dilakukan karena takut tidak mampu memberi makan/biaya hidup pada anak, maka haram. Selain itu hukum aborsi di atas jika prosesnya dilakukan dengan minum obat atau yang lainnya. Namun jika prosesnya dengan cara di-kiret (dibersihkan rahim secara langsung), maka boleh jika dalam keadaan darurat dan haram jika bukan darurat dikarenakan adanya membuka aurat.

فتح المعين – (ج 4 / ص 147)

فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا.وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الاوجه.

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 147)

اه (قوله: فرع أفتى أبو إسحاق الخ) عبارة التحفة في فصل عدة الحامل. فرع: اختلفوا في التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة، ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالامارات، وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة: أي ابتداؤه كما مر في الرجعة، ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون، وهو وظاهر. اه.والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الاولاد بعد كلام.قال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير، ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الاحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم.اه.والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.اه.(قوله: يحل سقي أمته) الامة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته: واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ.اه.(قوله: مطلقا) المراد بالاطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله: وكلام الاحياء يدل على التحريم) أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الاولى: وليس هذا كالاستجهاض والوأد، أي قتل الاطفال، لانه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا.اه.(قوله: قال شيخنا الخ) عبارته.فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال: يجوز مطلقا، وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الاوجه كما مر اه.أي في فصل عدة الحامل، وقد علمت عبارته آنفا

—————————————

2.   MEMBUNUH JANIN DALAM KANDUNGAN


Latar Belakang Masalah
Ada kejadian seorang wanita hamil mengandung 8 janin. Menurut dokter yang menangani wanita tersebut, 6 janin yang lain harus dibunuh demi untuk menyelamatkan dua janin yang lain.

Pertanyaan
Bagaimana hukum membunuh janin tersebut ?

Jawaban
Kalau janinnya hidup / bernyawa, maka hukumnya haram. Kalau belum bernyawa, para ulama’ berbeda pendapat. Menurut Imam Romli diperbolehkan (tidak haram).

Referensi :

بغية المسترشدين ، ص  246

(مسئلة ك) يحرم التسبب فى إسقاط الجنين بعد استقراره فى الرحم بأن صار علقة أو مضغة ولو قبل نفخ الروح كما فى التحفة وقال م ر لا يحرم إلا بعد النفخ واختلف النقل عن الحنفية فى الجواز مطلقا وفى عدمه بعد نفخ الروح وهل هو كبيرة الأحوط أن يقال إن علم الجانى بوجود الحمل بقرائن الأحوال وتعمد فعل ما يجهض غالبا وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد القائل بالحل فكبيرة وإلا فلا


إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 130 (دار الفكر)

(فرع) أفتى أبو إسحاق المروزى بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه (فرع) اختلفوا فى التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المنى حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفى حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أى ابتداؤه كما مر فى الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهر اهـ والذى رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته فى باب أمهات الأولاد بعد كلام قال الدميرى لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هى إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهى مسألة الفراتى أو بإذنه وليس هو الواطىء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفى مذهب أبى حنيفة شهير ففى فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالى عليها فى الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم اهـ والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ (قوله بحل سقى أمته) الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة فى النكاح ونص عبارته واختلفوا فى جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم فقال أبو إسحاق المروزى يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبى حنيفة الخ اهـ (قوله مطلقا) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتى ما يشمل العلقة  والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم) أى وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالإستجهاض والوأد أى قتل الأطفال لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة فى الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش


قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 71 - 73 (مؤسسة الريان)

(فصل فى اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح) إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف فى التساوى والتفاوت ولا فرق فى ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها : أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم فى الاستسلام للقتل فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف فى وجوب درئها وكذلك لو أكره على الزنا واللواط فإن الصبر مختلف فى جوازه ولا خلاف فى تحريم الزنا واللواط –إلى أن قال- ولتساوى المفاسد أمثلة: أحدها إذا وقع رجل –إلى أن قال- المثال الثانى: إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فلا يجوز إلقاء أحد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ولو كان فى السفينة مال أو حيوان محترم لوجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة فى فوات أرواح الناس