Deskripsi masalah
Zaman sekarang ini banyak metode-metode untuk cepat membaca Al-Qur’an, seperti IQRO’, QIRO’ATI dll. Yang mana semuanya ini hanya satu yaitu mempermudah belajar Al-Qur’an. Namun kadangkala Kami sebagai kaum hawa merasa kesulitan ketika tamu bulanan datang, sementara di sisi lain kami punya kewajiban yaitu mengaji.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya memegang Qiro’ati, ghorib, dll. Bagi orang haid. ?
Catatan: Qiroati dll yang dimaksud dalam asilah, adalah yang didalamnya ada ayat mufidah dan yang bukan mufidah dan ada penjelasan cara membacanya (lit ta’allum).
Jawaban :
* Apabila yang terkandung didalamnya murni ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah mufidah maka tidak diperbolehkan (Haram),Apabila semua ayatnya tidak mufidah maka boleh.
Contoh ayat mufidah:الحمد لله
Contoh ayat yang bukan mufidah:الحمد
* Apabila yang terkandung didalamnya terdapat ayat Al-Qur’an yang mufidah dan Al-Quran yang belum mufidah maka ketika ayat yang mufidah lebih banyak atau sama, maka tidak boleh, apabila ayat mufidahnya lebih sedikit, maka boleh.
1. Catatan: jawaban di atas, mengacu pada pendapatnya imam ibnu hajar.sedangkan menurut imam al-qulyuby tidak boleh secara mutlak (baik mufidah atau tidak).
2. Menurut pendapat dalam madzhab maliki orang haid boleh memagang al-quran bila bertujuan belajar atau mengajar.
Refrensi :
نهاية الزين - (صـ 32)
المراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيء من القرآن بقصد الدراسة كلوح أو عمود أو جدار كتب عليه شيء من القرآن للدراسة فيحرم مسه مع الحدث حينئذ سواء في ذلك القدر المشغول بالنقوش وغيره كالهامش وما بين السطور ويحرم أيضا مس جلده المتصل به وكذا المنفصل عنه ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب وإلا فلا ولو كان فيه ما يدل على أنه كان جلد مصحف كأن كان مكتوبا عليه { لا يمسه إلا المطهرون } 56 الواقعة الآية 79 وما دام لم تنقطع نسبته عن المصحف لا يحل مسه مع الحدث وإن مرت عليه سنون.
حاشية قليوبي - (ج 2 / ص 196)
والمراد بالمصحف هنا ما فيه قرآن مقصود ولو قليلا كلوح أو تميمة أو رسالة .
الغرر البهية جـ 1/صـ 399 (دار الكتب العلمية)
( و ) يمنع ( البالغ ) ولو كافرا ( حمل المصحف ) ; لأنه أبلغ من مسه الممنوع منه كما سيأتي . ( و ) حمل ( لوحه ) أي : المصحف بمعنى القرآن ; لأنه أثبت فيه للتعلم منه كالمصحف - إلى أن قال- ( لا ) مس كتب ( فقه ) ونحوه كحديث وقراءات ( ونقدين ) وثوب وحائط وطعام فيها قرآن ؛ لأنها المقصودة دونه نعم قال المتولي وغيره : يكره مسها .قال النووي وفيه نظر وتعبير النظم بالنقدين أعم من تعبير أصله بالدراهم ( ولا ) مس ( تفسيره ) أي : القرآن وإن تميزت ألفاظه لما مر آنفا وكلامه تبعا للرافعي يقتضي الحل إذ كان القرآن أكثر من التفسير أو مساويا له لكن ؛ قال النووي في الأول إنه منكر بل الصواب القطع بالتحريم ؛ لأنه وإن لم يسم مصحفا ففي معناه وبهذا صرح الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب ؛ وأما في الثاني فهو قياس استواء الحرير وغيره لكن قول التحقيق والأصح حل حمله في تفسير هو أكثر من القرآن يقتضي القطع بالتحريم فيه .
حاشية قليوبي - (1 / 40
قوله : ( لدرس قرآن ) أي بقصد القرآن وحده ولو حرفا واحدا , وخرج به ما قصد للتميمة ولو مع القرآن كما مر , فلا يحرم مسها ولا حملها وإن اشتملت على سور , بل قال الشيخ الخطيب : وإن اشتملت على جميع القرآن , وخالفه شيخنا الرملي , والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بلا أجرة ولا أمر , وإلا فقصد المكتوب له ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه . قوله : ( كلوح ) فيه إشارة إلى اعتبار ما يعد للكتابة عرفا لا نحو عمود , فلا يحرم فيه إلا مس الأحرف وحريمها عرفا , ولو محيت أحرف القرآن من اللوح والورق بحيث لا تقرأ لم يحرم مسهما ولا حملهما لأن شأنه انقطاع النسبة عرفا وبذلك فارق الجلد
المصباح المنيرفى غريب شرح الكبير ج1 ص 192
المنزل ( دُرُوسًا ) من باب قعد عفا وخفيت آثاره و ( دَرَسَ ) الكتاب عتق و ( دَرَسْتُ ) العلم ( دَرْسًا ) من باب قتل و ( دِرَاسَةً ) قرأته
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج 1 ص 177 ط دار احياء التراث العربى
وَ ) حَمْلُ وَمَسُّ ( مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ ) وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ( كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ كَالْمُصْحَفِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ بَعْضَ آيَةٍ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْفِ كَافٍ وَفِيهِ بُعْدٌ بَلْ يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ كَوْنُهُ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَقَوْلُهُمْ كُتِبَ لِدَرْسٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَصْدِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحَالِ الْكِتَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَبِالْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا وَإِلَّا فَآمِرِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ وَظَاهِرُ عَطْفِ هَذَا عَلَى الْمُصْحَفِ أَنَّ مَا يُسَمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَبَرُّكٍ , وَأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لَا يَسُمَّاهُ , فَإِنْ قُصِدَ بِهِ دِرَاسَةٌ حَرُمَ أَوْ تَبَرُّكٌ لَمْ يَحْرُمْ , وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ نُظِرَ لِلْقَرِينَةِ فِيمَا يَظْهَرُ
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 1 / ص 221
قوله وفي تفسير أي وحل حمله أيضا في تفسير فهو معطوف على متاع والضمير في حمله يرجع للقرآن لا لما رجع إليه ضمير حمله في متاع لما علمت أنه راجع للمصحف وظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه تأمل قال حج وأما لو وضع يده على الآيات القرآنية فقط حرم والعبرة بكثرة الحروف المرسومة لكن في القرآن يعتبر رسم المصحف وفي التفسير يعتبر قاعدة الخط قال شيخنا والعبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ا ه ح ل قوله أيضا وفي تفسير أكثر هل وإن قصد القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم ا ه شوبري قوله أيضا وفي تفسير قال شيخنا حج في شرحه للإرشاد والمراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من إحداهما لا عبرة به ا ه سم وبرماوي قوله أيضا وفي تفسير قدر في ليفيد أنه عطف على متاع فهو على الطريقة الجادة في العربية ا ه برماوي قوله لأنه المقصود دون القرآن إن كان المراد لأن القرآن لا يقصد للدراسة مع التفسير فكان ينبغي أن لا يفصل في التفسير بين الكثير والقليل لأن الظاهر من حال المفسر أن لا يثبت القرآن فيه للدراسة أصلا فإن قيل نظروا لما هو الغالب أن التفسير إذا كان أكثر من القرآن لا ينظر إلى القرآن حتى لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة لا عبرة بقصده وإذا كان التفسير أقل أو مساويا نظر للقرآن وإن قصد به عدم الدراسة لأن الغالب أن ذلك يقصد للدراسة وحينئذ يعلم من هذا أن ما أفاده والد شيخنا من أن العبرة في المس بما وضع يده عليه من القرآن والتفسير مفروض ذلك التفصيل فيما إذا كانت جملة التفسير أكثر من القرآن وإلا بأن كان أقل أو مساويا فينبغي أن يحرم مطلقا أي وإن كان تفسير ذلك المحل أكثر من قرآنه حرر ا ه ح ل.
كاشفةالسجا صـ 30
و) ثالثها: (مس المصحف) حتى حواشيه وما بـين سطوره والورق البـياض بـينه وبـين جلده في أوله وآخره المتصل به، ويحرم المس ولو بحائل ولو كان ثخيناً حيث يعد ما ساله عرفاً لأنه يخل بالتعظيم والمراد مسه بأي جزء لا بباطن الكف فقط، قال النووي: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتاباً من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آية من القرآن أو ثوباً مطرزاً بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو مس الجدار أو الحلو أو الخبز المنقوش فيه فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته بل جزم الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب التفسير والفقه فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه أصحها لا يحرم والثاني يحرم والثالث إذا كان القرآن بخط متميز بلفظ أي باجتماع أو حمرة ونحوها حرم وإن لم يتميز لم يحرم، قال صاحب التتمة من أصحابنا: إذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن فلا يحرم مسها والأولى أن تمس على طهارة وإن كان فيها آيات فلا يحرم على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه، وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل انتهى كلام النووي.
نهاية الزين - (صـ 33)
وخامسها حمل المصحف – إلى أن قال - ويحل حمله في تفسير سواء تميزت حروف القرآن بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر يقينا بخلاف ما لو كان القرآن أكثر أو تساويا أو شك في ذلك فيحرم .
ولو وضع يده على قرآن وتفسير فهو كالحمل في التفصيل بين كون التفسير الذي تحت يده أكثر أولا فالعبرة بالموضع الذي وضع يده فيه لا بجملة التفسير .
وأما الحمل فالعبرة فيه بحملة التفسير والعبرة أيضا بعدد حروف الرسم العثماني في القرآن ورسم الخط في التفسير لا بعدد الكلمات ولو كان بهامش المصحف تفسير ففيه التفصيل المتقدم في الحمل أما ترجمة المصحف المكتوبة تحت سطوره فلا تعطي حكم التفسير بل تبقى للمصحف حرمة مسه وحمله كما أفتى به السيد أحمد دحلان حتى قال بعضهم إن كتابة ترجمة المصحف حرام مطلقا سواء كانت تحته أم لا فحينئذ ينبغي أن يكتب بعد المصحف تفسيره بالعربية ثم يكتب ترجمة ذلك التفسير.
حاشية الترمسى الشىخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسى ج 1 ص 696
قوله اكثر منه اى من المصحف سواء سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ, قاله فى"المغنى" وهو أولى من تعلىل غىره بانه المقصود دون القرآن,لانه حىنئذ ىنبغي ألا يفصل في التفسير بىن الكثىر والقلىل,لان الظاهر من حال المفسر الاّ يثبت القرآان فىه للدراسة اصلا,إلا ان يجاب نظروا لما هو الغالب :أن التفسير اذا كان اكثر من القرآن لا ينظر الى القرآن, حتى لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة لا عبرة بقصده, اذا كان التفسىر اقل او مساوىا ينظر للقرآن وان قصد به عدمه لان الغالب أن ذلك يقصد للدراسة فلتأمل.
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 69)
(الثانية) كتاب تفسير القرآن ان كان القرآن فيه أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه وحمله وجها واحدا كذا ذكره الماوردى وغيره ونقله الروياني عن الاصحاب وان كان التفسير أكثر كما هو الغالب ففيه أوجه اصحها لا يحرم لانه ليس بمصحف وبهذا قطع الدارمي وغيره والثاني يحرم لتضمينه قرآنا كثيرا والثالث ان كان القرآن متميزا عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم والا فلا وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوى وضعفه غيرهم قال المتولي وإذا لم يحرم كره وأما كتب القراءات فجعلها الشيخ نصر المقدسي ككتب الفقه وقطع هو بجوازها وأما كتب حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فأطلق الماوردى والقاضى حسين والبغوى وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحدث.
مذهب المالك
قرة العين بفتاوى العلامة الشيخ حسين إبراهيم المغربي صـ 12
مسئلة يجوز مس الايات المكتوبة في كتب العلم للمحدث فقها او غيره وكذا كتب الرسائل للسلام ولولجنب قال سند قال مالك يكتب الجنب الضحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات من القرءان ويقرء الكتب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرءان وارجو ان يكون خفيفا نقله الزرقاوي وينبغي ان يكون هو المعول عليه خلافا لما نقله التتائى ابن حبيب من منع دلك اه زرقاني
2. AQIQAH UNTUK ORANG MATI
Di Desa terpencil di Pulau Madura sebut saja pak Shobri, dia sedang berduka cita atas kematian ayahnya. Sebagai tanda rasa sayang sang anak pada sang bapak, pak Shobri melakukan aqiqoh untuk bapaknya yang telah tiada di hari ketiga dari kematiannya. Namun ada seorang Muballigh yang menyampaikan dalam ceramahnya "Bahwa tidak cukup seorang meng-aqiqohi orang yang sudah mati bahkan aqiqoh tersebut menjadi shodaqoh biasa". Namun dalam kitab Tanwir Al-Qulub tersurat :
قال الشيخ محمد أمين الكردى ويدخل وقتها بالولادة ولا آخر له
Pertanyaan :
a. Cukupkah Aqiqoh yang disembelih Pak Shobri untuk orang tuanya tersebut ?
b. Apa maksud sebenarnya ibarat di atas ?
(Panitia PBMK PP Nurul Cholil)
Jawaban :
a. Tidak cukup, dan daging hewan yang di sembelih menjadi shodaqoh
Referensi :
1. Tuhfatul Muhtaj, Juz : IX, Hal : 379
2. Syarwani, Juz : IX, Hal : 420
3. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, Juz : XXX, Hal : 277-278
1. تحفة المحتاج الجزء التاسع ص : 372
(وسنها) وجنسها (وسلامتها) عن العيوب والنية (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وغير ذلك مما مر (كالأضحية) لأنها شبيهة بها في الندب (و) لكونها فداء عن النفس قد تفارقها في أحكام قليلة جدا منها أن ما يهدى منها للغني يملكه ويتصرف فيه بما شاء لأنها ليست ضيافة عامة بخلاف الأضحية ومنها أنه (يسن طبخها) لأنه السنة. اهـ
2. الشروانى الجزء التاسع ص : 420
( يسن ) سنة مؤكدة ( أن يعق عن ) الولد بعد تمام انفصاله وإن مات بعده على المعتمد في المجموع خلافا لمن اعتمد مقابله لا سيما الأذرعي لا قبله فيما يظهر من كلامهم لكن ينبغي حصول أصل السنة به ; لأن المدار على علم وجوده وقد وجدوا والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه لا الولد بشرط يسار العاق أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر فيما يظهر قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له وفي مشروعيتها للولد حينئذ بعد بلوغه احتمالان في شرح العباب وأن ظاهر إطلاقهم سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله. ( قوله وإن ظاهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن الشوبري . نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني ا هـ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم إلخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ.
3. الموسوعة الفقهية الجزء الثلاثون ص : 277-278
من تطلب منه العقيقة : 8 - ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره , فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود , ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه . ولا يقدح في الحكم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن , والحسين } , مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ; لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على والديهما , ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عق عنهما بإذن أبيهما . ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية . ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم : أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له . وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب . وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع , فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة , وإنما { عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين } ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا , ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . قال أحمد : إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
b. Yang dimaksud dalam ibarat diatas adalah "Waktu disunnahkannya Aqiqoh dimulai semenjak lahirnya sibayi sampai waktu yang tidak terbatas selama hayat masih dikandung badan". Hanya saja anjuran untuk melakukan Aqiqoh ditujukan pada :
1. Orang tua atau orang yang wajib menafkahi ketika sibayi belum baligh menurut sebagian pendapat
2. Si anak itu sendiri ketika sudah baligh, baik semasa belum baligh orang tua mampu atau tidak menurut sebagian pendapat.
Referensi :
1. As-Syarqowi, Juz : III, Hal : 470
2. Hawasy Al-Syarwani, Juz : IX, Hal : 370
1. الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص : 470
ويدخل وقتها بالولادة ولا آخر له فلا تفوت بموت الولد ولا بطول الزمان بل ينتقل طلبها بالبلوغ من الأب إلى ولد فيخير فى العق عن نفسه ولو لم تطلب من الأب لفقره لم تطلب من الولد على المعتمد اهـ.
2. حواشى الشروانى الجزء التاسع ص : 370
( قوله بشرط يسار العاق إلخ ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضي كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات ا هـ . ( قوله قبل مضي إلخ ) متعلق بيسار العاق ا هـ رشيدي ( قوله وإلا لم تشرع ) وفاقا للمغني كما مر آنفا ( قوله حينئذ ) أي حين إذ لم تشرع لوليه ( قوله احتمالان ) تشرع لا تشرع ا هـ سيد عمر . ( قوله وإن ظاهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن الشوبري . نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني ا هـ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم إلخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ. اهـ