Assalamualaikum.
Seperti pada zaman sekarang pada pake mukena SUTRA KACA, itu hukumnya bagaimana ?
Wassalamualaikum.
Jawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Diantara syarat sah shalat adalah menutup aurat dengan sesuatu yang bisa menutup warna kulit walaupun tipis dan ketat. Mukenah sutra kaca jika transparan (tampak warna kulit), maka tidak sah, kecuali jika menggunakan pakaian yang menutup warna kulit sebelum memakai mukenah, maka sah.
Adapun menggunakan sutra bagi kaum hawa diperbolehkan secara mutlak dan haram bagi laki-laki jika murni sutra atau campuran dengan selain sutra namun kadar sutra lebih banyak.
المقدمة الحضرمية (72)
وشَرْطُ السَّاتِرِ مَا يَمْنَعُ لَوْنَ البَشَرَةِ وَلَوْ مَاءً كَدِراً لا خَيْمَةً ضَيِّقَةً وَظُلْمَةً،
المهذب ج1 ض93
فَصْلٌ: وَيَجِبُ سَتْرُ العَوْرَةِ بِمَا لاَ يَصِفُ البَشَرَةَ، مِنْ ثَوْبٍ صَفِيقٍ، أَوْ جَلْدٍ، أَوْ وَرَقٍ، فَإنْ سَتَرَ بِمَا يَظْهَرُ مِنْهِ لَوْنُ البَشَرَةِ مِنْ ثَوْبٍ رَقِيقٍ ، لَمْ يَجُزْ، لأَنَّ السَّتْرَ لاَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ
منهاج القويم ج1 ص 126
وشرط الساتر) في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبساً ونحوه مع ستر اللون، فيكفي (ما يمنع) إدراك (لون البشرة، ولو) حَكَى الحجم ، كسروال ضيق، لكنه للمرأة مكروه، وخلاف الأولى للرجل، أو كان غير ساتر لحجم الأعضاء كأن كان طيناً ولو لم يعتد به الستر، كأن كان (ماء كدراً) أو صافياً تراكمت خطرته حتى منعت الرؤية، وحفرة أو خابية ضيقي رأس يستران الواقف فيهما، وإن وجد ثوباً لحصول المقصود بذلك، بخلاف ما لا يشمل المستور كذلك، ومن ثَمّ قال (لا خيمة ضيقة وظلمة وما يحكي لون البشرة، بأن يعرف به بياضها من سوادها، كزجاج ومهلهل وماء صاف، لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك، كالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة أو صفرة وإن ستر اللون، لأنها لا تعدّ ساتراً، وتتصور الصلاة في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود فيه وفيمن يومى بهما، وفي الصلاة على الجنازة، ولو قدر على الصلاة فيه والسجود في الشط لم يلزمه، بل له الإيماء به، ويجب على فاقد نحو الثوب الستر بالطين وإن رق والماء الكدر، ويكفي بلحاف فيه اثنان وإن حصلت مماسة محرمة.
مغني المحتاج /4/94
فلقول حذيفة: «نهانا رسولُ الله عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» رواه البخاري، ولخبر أبي داود بإسناد صحيح: أنه أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: «هَذَانِ ـــــ أي استعمالهما ـــــ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإنَاثِهِمْ» وعلّل الإمامُ و الغزالي الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجل. وقيل: يجوز الجلوس عليه؛ ويردّه الحديث المتقدم. (ويحلّ للمرأة لبسه) وقد انعقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير عليه. (والأصح تحريم افتراشها) للسرف والخيلاء، بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدّي إلى ما طلبه الشارع، وهو كثر التناسل. والثاني: يحل كلبسه كما مرَّ في خبر: «حِلٌّ لإنَاثِهِمْ» وسيأتي تصحيحه.
روضة الطالبين ج 1ص 450
وحكي في إباحته وجهان. وفي المركب من الحرير وغيره طريقان . المذهب والذي قطع به الجمهور: أنه إن كان الحرير أكثر وزناً، حرم، وإن كان غيره أكثر، لم يحرم، وإن استويا، لم يحرم على الأصح. والطريق الثاني قاله القَفال : إن ظهر الحرير، حرم وإن قل وزنه، وإن استتر، لم يحرم وإن كثر وزنه
2. DIMANAKAH SHALATNYA PEREMPUAN.
Assalamu ’Alaikum,
Saya mau tanya :
Bagi seorang wanita berkeluarga lebih baik mana SHOLAT DI RUMAH atau DI MUSHOLLA/MASJID pada saat kondisi suami ada dirumah atau pada saat kondisi suami lagi dinas luar ?
Syukron.
Jawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Shalat jamaah (shalat 5 waktu, ied, istisqa’ atau shalat gerhana) sunah bagi perempuan dan mengerjakannya di dalam rumah lebih utama daripada di masjid/musholla, baik bagi perempuan yang masih muda ataukah yang sudah tua. Sedangkan mengerjakan di masjid/musholla dengan keberadaan makmum laki-laki makruh jika masih muda dan aman dari fitnah, bahkan bisa haram jika nyata-nyata ada fitnah, tanpa seizin suami (seperti ketika suami dinas di luar) atau bahkan ada larangan dari suami.
Realita yang ada, masyarakatnya saat ini sudah jauh berbeda dengan masyarakat di zaman Rasulullah SAW dimana orang laki-laki tidak menjaga pandangannya dari perempuan ajnabiyah, perempuan keluar rumah menampakkan diri dengan rias wajah, hiasan dan pakaian serba terbuka sehingga tidak bisa lepas dari fitnah. Oleh karena itu, Imam Abubakar bin Muhammad al-Huseini dalam kitabnya “Kifayatul Akhyar”menyatakan haram bagi perempuan yang muda untuk keluar guna menghadiri shalat jamaah, khususnya shalat ied.
Bagi suami, lebih utama melaksanakan shalat berjamaah di rumah bersama istri dan anaknya apabila berakibat keluarganya shalat sendiri atau kurang perhatian dengan shalat ketika shalat berjamaah di masjid. Jika suami berada di luar, maka istri bisa mengerjakan shalat berjamaah dengan anaknya selama si anak telah mencapai usia tamyiz (walaupun belum baligh).
المجموع – (4 / 169)
(وفعلها للرجال في المسجد أفضل لانه اكثر جمعا وفى المساجد التى يكثر فيها الناس افضل لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” صلاة الرجل مع الرجل ازكي من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو أحب الي الله تعالى ” فان كان في جواره مسجد مختل ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذى يكثر الناس فيه لانه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في موضعين واما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ” فان أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فان كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها الحضور وان كانت عجوز الا تشتهي لم يكره لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النساء عن الخروج الا عجوزا في منقليها) * (الشرح) حديث أبى رواه أبو داود باسناد فيه رجل لم يبينوا حاله ولم يضعفه أبو داود وأشار على بن المدينى والبيهقي وغيرهما إلى صحته وحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا باسناد صحيح على شرط البخاري وحديث العجوز في منقليها غريب ورواه البيهقى باسناد ضعيف موقوفا علي ابن مسعود قال ” ما صلت امرأة افضل من صلاة في بيتها الا مسجدي مكة والمدينة الا عجوزا
في منقليها ” والمنقلان الخفان هذا هو الصحيح المعروف عند أهل اللغة وذكر امام الحرمين انهما الخفان الخلقان وهما – بفتح الميم وكسرها – لغتان والفتح أشهر وقد أو صحتها في التهذيب * أما الاحكام ففيه مسائل (احداها) قال الشافعي في المختصر والاصحاب فعل الجماعة للرجل في المسجد افضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما لما ذكرناه من الاحاديث في فضل المشي إلى المسجد ولانه أشرف ولان فيه اظهار شعار الجماعة فان كان هناك مساجد فذهابه الي اكثرها جماعة افضل للحديث المذكور فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد اكثر جمعا فالمسجد البعيد أولي الا في حالتين (احدهما) أن تتعطل جماعة القريب لعدو له عنه لكونه اماما أو يحضر الناس بحضوره فحينئذ يكون القريب أفضل (الثاني) أن يكون امام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض الاركان فالقريب أفضل وحكى الخراسانيون وجها ان مسجد الجوار افضل بكل حال والصحيح الذى قطع به الجمهور هو الاول فان كان مسجد الجوار لاجماعه فيه ولو حضر هذا الانسان فيه لم يحصل جماعة ولم يحضر غيره فالذهاب الي مسجد الجماعة أفضل بالاتفاق (المسألة الثانية) يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فيه الوجهان السابقان (أصحهما) المنع وامامة الرجل بهن أفضل من امامة امرأة لانه أعرف بالصلاة ويجهر بالقراءة بكل حال ليكن لا يجوز أن يخلو واحدة بامرأة ان لم يكن محرما كما سنوضحه مبسوطا بدليله في باب صفة الائمة حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي (الثالثة) جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد للحديث المذكور قال اصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها لحديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ” صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ” رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم وان أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال اصحابنا ان كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه وان كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل منها ما روى عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ” رواه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم وفى رواية لهما ” إذا استأذنكم نساؤكم بالليل الي المسجد فأذنوا لهن ” وعنه قال ” قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ” رواه مسلم وعن عائشة قالت ” لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل ” رواه البخاري ومسلم * (فرع) يستحب للزوج ان يأذن لها إذا استأذنته الي المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهي وامن المفسدة عليها وعلي غيرها للاحاديث المذكورة فان منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا قال البيهقى وبه قال عامة العلماء ويجاب عن حديث ” لا تمنعوا إماء الله مساجد ألله ” بانه نهى تنزيه لان حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة *(فرع) إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت ” قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ” إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا ” رواه مسلم وعن أبى هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ” رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم وتفلات – بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء – أي تاركات الطيب * (فرع) في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء: قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابها لهن قال الشيخ أبو حامد كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وابى ثور قال وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تؤم المرأة أحدا في فرض ولا نفل قال وقال أصحاب الرأى يكره ويجزيهن قال وقال الشعبى والنخعي وقتادة تؤمهن في النفل دون الفرض (واحتج) اصحابنا بحديث أم ورقة ” ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها أن تؤم أهل دارها ” رواه أبو داود ولم يضعفه وعن ربطة الحنفية قالت ” أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة ” وعن حجيرة قالت ” امتنا ام سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ” رواهما الدار قطني والبيهقي باسنادين صحيحين * (فرع) في مذاهبهم في حضور العجوز التى لا تشتهى المسجد للصلاة: قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يكره ذلك في شئ من الصلاة قال العبدرى وبه قال اكثر الفقها * وقال أبو حنيفة يكره الا في الفجر والعشاء والعيد دليلنا عموم الاحاديث الصحيحة في النهى عن منعهن المساجد
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 2 / 252)
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَمَاعَتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرُ لَهُنَّ } ، فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَتْ خَيْرًا لَهُنَّ فَمَا وَجْهُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِهِنَّ الْمُسْتَلْزِمِ لِذَلِكَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ الْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَهَيَاتِ إذَا كُنَّ مُبْتَذَلَاتٍ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِنَّ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ مَنْعِهِنَّ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَهُنَّ خَيْرًا فَبُيُوتُهُنَّ مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّهَا أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ الَّتِي قَدْ تَحْصُلُ مِنْ الْخُرُوجِ لَا سِيَّمَا إنْ اُشْتُهِيَتْ أَوْ تَزَيَّنَتْ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ لَهَا حُضُورُ جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ تُشْتَهَى وَلَوْ فِي ثِيَابٍ رَثَّةٍ أَوْ لَا تُشْتَهَى وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ الزِّينَةِ أَوْ الطِّيبِ وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَنْعُهُنَّ حِينَئِذٍ كَمَا أَنَّ لَهُ مَنْعَ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ أَوْ حَلِيلٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِي أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا وَلِلْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ حِكْمَةٌ وَمِثْلُهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ الْخُنْثَى وَبَحَثَ إلْحَاقَ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ بِهَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ .
حواشي الشرواني – (2 / 252)
( أما المرأة إلخ ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله ( فجماعتها في بيتها إلخ ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش قوله ( المستلزم إلخ ) صفة المنع قوله ( فهو للتنزيه ) خلافا للمغني عبارته ويكره لذوات الهيآت حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا ه قوله ( سياق هذا الحديث ) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم قوله ( حمله ) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت ا ه بجيرمي قوله ( مبتذلات ) يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش قوله ( والمعنى أنهن إلخ ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت أكثر خيرا وله نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم قوله ( بهذا الشرط ) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال قوله ( وإن أريد بهن ذلك ) يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة وقوله ( ونهي إلخ ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ وقوله ( لأن في المسجد إلخ ) متعلق بهما قوله ( لا سيما إن اشتهيت إلخ ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم قوله ( وللإمام إلخ ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا لأنه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله ( بغير إذن ولي ) أي في الخلية وقوله ( أو حليل ) أي في المزوجة ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الإذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون الحليل أو عكسه ع ش قوله ( ومع خشية إلخ ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ع ش قوله ( ومع خشية فتنة إلخ ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم قوله ( حكمه ) أي حكم الخروج سم قوله ( وفي إطلاقه نظر ) يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الأمن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الإطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان ا ه
فتح المعين – (ج 4 / ص 95)
فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته، ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره، لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر، فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 3 / ص 180)
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ قَلِيلَ الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ بِالْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا ، لِأَنَّ أَصْلَ الْجَمَاعَةِ وُجِدَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَامْتَازَتْ هَذِهِ بِالْمَسْجِدِ فَمَحَلُّ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ تُشَارِكْهَا الْأُخْرَى كَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةً وَفِي الْمَسْجِدِ مُنْفَرِدًا . نَعَمْ لَوْ كَانَ إذَا ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَصَلَّوْا فُرَادَى أَوْ لَتَهَاوَنُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَصَلَّى جَمَاعَةً وَإِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى وَحْدَهُ فَصَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ قَلَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا وَإِنْ كَثُرَتْ ، بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي : الِانْفِرَادُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا .
كفاية الأخيار – (1 / 149)
وتشرع جماعه بالاجماع والمذهب أنها تشرع للنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب ، قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم
3. WAKTU MENGQADHA' SHALAT
Pertanyaan :
Assalamua’alaikum Wr Wb.
Saya mau menanyakan masalah kajian Fiqih Ahli Sunnah Wal Jama’ah.
Bagaimana waktu kita mengqadha Sholat wajib, apakah harus pas waktu ketika kita meninggalkan sholat tersebut. Sekian terimakasih.
Billahitaufiq Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jawaban :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Qadha’ shalat adalah mengerjakan shalat di luar waktu yang telah ditentukan. Tidak disyaratkan dalam mengqadha’ shalat pada waktu yang sama dengan shalat yang ditinggalkan, seperti diperbolehkan mengqadha’ shalat dhuhur di waktu isya’ atau lainnya. Namun lebih utama tidak mengqadha shalat di waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu :
setelah shalat subuh hingga terbitnya matahariketika terbitnya matahari hingga ketinggian seukuran tombak.ketika istiwa’ (posisi matahari tepat di tengah).setelah shalat ashar hingga terbenamnya matahariketika menguningnya matahari mendekati terbenam hingga sempurna terbenam.
Mengqadha’ shalat dapat ditunda pelaksanaannya jika ketika meninggalkan shalat karena udzur seperti sakit, lupa, ketiduran (tanpa kesengajaan). Namun jika tanpa udzur seperti karena malas, maka wajib bersegera mengqadha’ tanpa melaksanakan amal ibadah lainnya sebelumnya (seperti shalat sunnah) kecuali untuk tidur dan mencari nafkah yang diwajibkan.
Mengqadha’ shalat jahriyah (shalat maghrib, isya’ dan subuh) di siang hari disunnahkan mengisror (melirihkan) bacaan. Sebaliknya mengqadha’ shalat sirriyah (shalat dhuhur dan ashar) di malam hari disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Kecuali menurut Imam Mawardi tetap disunnahkan melirihkan bacaan shalat sirriyah sekalipun diqadha’ di malam hari dan mengeraskan bacaan shalat jahriyah walaupun diqadhai di siang hari.
Referensi : Almajmu’ syarh Muhadzab juz 3 hal 390
Raudhoh altholibin juz 1 hal 70
I’anah Tholibin juz 1 hal 31
المجموع – (ج 3 / ص 390)
واما الفائتة فان قضي فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف وإن قضي فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضى حسين والبغوى والمتولي وغيرهم (اصحهما) ان الاعتبار بوقت القضاء في الاسرار والجهر صححه البغوي والمتولي والرافعي (والثانى) الاعتبار بوقت الفوات وبه قطع صاحب الحاوى قال لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا وطريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم فانه قطع بالاسرار مطلقا (قلت) كذا اطلق الاصحاب لكن صلاة الصبح وإن كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ولوقتها فيه حكم الليل وهذا مراد الاصحاب * (فرع) لو جهر في موضع الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه ولكنه ارتكب مكروها هذا مذهبنا وبه قال الاوزاعي واحمد في اصح الروايتين وقال مالك والثوري وابو حنيفة واسحق يسجد للسهو دليلنا قوله في حديث ابى قتادة ” ويسمعنا الآية احيانا ” وهو صحيح كما سبق *
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 70)
فصل في الأوقات المكروهة : وهي خمسة أحدها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح وعلى الشاذ تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه والثاني استواء الشمس والثالث عند الاصفرار حتى يتم غروبها والرابع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والخامس بعد العصر حتى تغرب وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت طال وقت الكراهة وإذا أخرهما قصر هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب أن الأوقات خمسة كما ذكرنا وفي الصبح وجهان آخران أحدهما تكره الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة الصبح سواء صلى الصبح وسنتها أم لا قال صاحب الشامل هذا الوجه هو ظاهر المذهب وقطع به صاحب التتمة والثاني يكره ذلك لمن صلى السنة وإن لم يصل الفريضة والصحيح ما سبق وهو الموافق لكلام الجمهور.
فتح المعين – (ج 1 / ص 31)
(ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا، إن فات بلا عذر، فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به – ندبا – إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. (ويسن ترتيبه) أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر، وهكذا.
(وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها) إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها – على المعتمد -. وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها – وإن قل – خارج الوقت فيلزمه البدء بها. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. وإن فقد الترتيب لانه سنة والبدار واجب.
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 32)
(قوله: ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه) كنحو نوم، أو مؤنة من تلزمه مؤنته، أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته. (قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي. (قوله: ويبادر به) أي بالقضاء وقوله: إن فات أي الفائت. (قوله: كنوم لم يتعد به) بخلاف ما إذا تعدى، بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ، أو شك فيه، فلا يكون عذرا. وقوله: ونسيان كذلك أي لم يتعد به، وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه – كلعب شطرنج مثلا – فلا يكون عذرا. (قوله: ويسن ترتيبه) أي إن فات بعذر، بدليل قوله: بعد، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد. والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر. واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا، فاتت كلها بعذر أو بغيره، أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر.
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 144)
(قوله: لم يقصد تأخيرها) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليله، ولولاه لصح رجوعه للمذكورات قبله من ركعتي الوضوء والتحية وصلاة الجنازة والمعادة والفائتة. (قوله: ليقضيها) أي الفائتة، وهو متعلق بتأخيرها. وقوله: فيه أي في الوقت المكروه. (قوله: أو يداوم عليه) ظاهره أنه معطوف على ليقضيها، والمعنى: لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المكروه لاجل أن يقضيها، أو لاجل أن يداوم عليه – أي القضاء – ويجعله كأنه ورد، فإن قصد ذلك لا تصح فيه ولا تنعقد. ومقتضى العطف على ما ذكر أنه إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صلاته، وليس كذلك كما يدل عليه عبارة النهاية، ونصها: وليس لمن قضى في وقت الكراهة أن يداوم عليها ويجعلها وردا، أي لان ذلك من خصوصياته (ص)، فقد داوم (ص) على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه. اه. ووجه الخصوصية – كما في التحفة -: حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له (ص)، كما يصرح به كلام المجموع، أو ندبها له، على ما نقله الزركشي. ويحتمل أنه معطوف على يقصد، فيكون مجزوما، والمعنى عليه: ويجوز قضاء فائتة في الوقت المكروه ما لم يداوم عليه، فإن داوم عليه لم يصح سواء قصد تأخيرها لذلك أم لا. وعبارة فتح الجواد تقتضي هذا الاحتمال، ونصها – بعد كلام -: فإن قصد تأخير الفائتة للوقت المكروه ليقضيها فيه، أو داوم عليها، أو دخل فيه بنية التحية فقط، لم تنعقد، لانه حينئذ مراغم للشرع بالكلية. اه. (قوله: فلو تحرى إلخ) انظر هو مفهوم أي شئ قبله ؟ فإن قلت: هو مفهوم قوله: لم يقصد تأخيرها للوقت إلخ. فلا يصح، لان قوله المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت، وهذا راجع لجميع ما قبله. ثم ظهر أنه مفهوم قيد ملاحظ عند قوله: لا ما له سبب متقدم تقديره: لم يتحره. ويدل عليه عبارة التحفة، ونصها مع الاصل: إلا لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن. ثم قال: أما إذا تحرى إلخ انتهى. إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور. ولا يخفى ما فيه، فلو اقتصر على قوله: لم يقصد تأخيرها إليه، وزاد بعده: فإن قصد ذلك لم تنعقد ويأثم به، لكان أولى وأخصر. تأمل. (قوله: أيضا فلو تحرى إلخ) بخلاف ما إذا لم يتحر أصلا. وإن وقعت فيه أو تحراه، لا من حيث كونه مكروها بل لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لاجل كثرة المصلين عليها فإنها حينئذ تجوز وتنعقد في ذلك الوقت المكروه
4. POSISI MAKMUM KETIKA SHALAT BERJAMA'AH
Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait shalat berjamaah:
1. Bagaimanakah posisi kaki para makmum yg benar ketika shalat berjamaah, apakah saling berdempetan antar makmum seperti yg pernah saya lihat pada sebagian muslim, ataukah ada jarak antar kaki para makmum.
2. Ketika shalat berjamaah hanya terdiri dua orang, bagaimanakah posisi makmum? Apakah sejajar dengan imam, atau kah di belakang imam (tepat di belakang atau di belakang sebelah kanan), atau bagaimanakah yg benar?
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Posisi kaki makmum dalam shalat yang sesuai dengan kesunahan adalah mensejajarkan dengan rapat sekiranya tidak memungkinkan bagi orang lain untuk melewatinya atau berdiri di antaranya tanpa berlebihan hingga menginjak kaki makmum lain di sampingnya bahkan dikategorikan haram, karena mengganggu dan menyakiti orang lain apalagi sedang shalat.
Posisi makmum satu orang laki-laki, disunnahkan disamping belakang kanan imam sekiranya jemari kakinya tidak sejajar dengan tumit imam. Jika makmum perempuan, maka persis dibelakang imam dengan sedikit mundur walaupun lebih dari 3 dzira’.
فتح الباري لابن حجر – (ج 3 / ص 77)
بَاب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ
قَوْلُهُ : ( بَاب إِلْزَاق الْمَنْكِب بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ ) الْمُرَاد بِذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي تَعْدِيلِ الصَّفّ وَسَدِّ خَلَلِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَل اَلصَّفّ وَالتَّرْغِيب فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَجْمَعُهَا حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : أَقِيمُوا الصُّفُوف وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَل وَلَا تَذَرُوا فُرُجَات لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اَللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ” . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ النُّعْمَان بْن بَشِير ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِم الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ حُسَيْن بْن الْحَارِث قَالَ ” اَلنُّعْمَان بْن بَشِير يَقُولُ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفكُمْ ثَلَاثًا ، وَاَللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اَللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ . قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْت الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزَقُ مَنْكِبه بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ ” وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ النُّعْمَان هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ الْعَظْم النَّاتِئ فِي جَانِبَيْ الرِّجْلِ – وَهُوَ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ – وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَلْزَقَ بِاَلَّذِي بِجَنْبِهِ ، خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبِ مُؤَخَّر الْقَدَم ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ يُنْسَبُ إِلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ مُحَقِّقُوهُمْ وَأَثْبَتَهُ بَعْضهمْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ لَا الْوُضُوء ، وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيّ قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْر الْقَدَم .
عون المعبود – (ج 2 / ص 188)
– قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : ( وَحَدِيث اِبْن وَهْب أَتَمّ ) : أَيْ مِنْ حَدِيث اللَّيْث ( عَنْ مُعَاوِيَة ) : أَيْ كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَة ( قَالَ قُتَيْبَة عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّة عَنْ أَبَى شَجَرَة لَمْ يَذْكُر ) : أَيْ قُتَيْبَة ( اِبْن عُمَر ) : فَرِوَايَة قُتَيْبَة مُرْسَلَة لِأَنَّ أَبَا شَجَرَة هُوَ كَثِير بْن مَرَّة تَابِعِيّ ( أَقِيمُوا الصُّفُوف ) : أَيْ عَدِّلُوهَا وَسَوُّوهَا ( وَحَاذُوا بَيْن الْمَنَاكِب ) : أَيْ اِجْعَلُوا بَعْضهَا حِذَاء بَعْض بِحَيْثُ يَكُون مَنْكِب كُلّ وَاحِد مِنْ الْمُصَلِّينَ مُوَازِيًا لِمَنْكِبِ الْآخَر وَمُسَامِتًا لَهُ فَتَكُون الْمَنَاكِب وَالْأَعْنَاق وَالْأَقْدَام عَلَى سَمْت وَاحِد ( وَسُدُّوا الْخَلَل ) : أَيْ الْفُرْجَة فِي الصُّفُوف ( وَلِينُوا ) : أَيْ كُونُوا لَيِّنِينَ هَيِّنِينَ مُنْقَادِينَ ( بِأَيْدِي إِخْوَانكُمْ ) : أَيْ إِذَا أَخَذُوا بِهَا لِيُقَدِّمُوكُمْ أَوْ يُؤَخِّرُوكُمْ حَتَّى يَسْتَوِي الصَّفّ لِتَنَالُوا فَضْل الْمُعَاوَنَة عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى . وَيَصِحّ أَنْ يَكُون الْمُرَاد لِينُوا بِيَدِ مَنْ يَجُرّكُمْ مِنْ الصَّفّ أَيْ وَافِقُوهُ وَتَأَخَّرُوا مَعَهُ لِتُزِيلُوا عَنْهُ وَصْمَة الِانْفِرَاد الَّتِي أَبْطَلَ بِهَا بَعْض الْأَئِمَّة . وَجَاءَ فِي مُرْسَل عِنْد أَبِي دَاوُدَ : إِنْ جَاءَ فَلَمْ يَجِد خَلَلًا وَاحِدًا فَلْيَخْتَلِجْ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ الصَّفّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ ، فَمَا أَعْظَم أَجْر الْمُخْتَلَج ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِنِيَّتِهِ تَحَصَّلَ لَهُ فَضِيلَة مَا فَاتَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّفّ مَعَ زِيَادَة مِنْ الْأَجْر الَّذِي هُوَ سَبَب تَحْصِيل فَضِيلَة لِلْغَيْرِ ( وَلَا تَذَرُوا ) : أَيْ لَا تَتْرُكُوا ( فُرُجَات لِلشَّيْطَانِ ) : الْفُرُجَات بِضَمِّ الْفَاء وَالرَّاء جَمْع فُرْجَة بِسُكُونِ الرَّاء ( وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا ) : بِالْحُضُورِ فِيهِ وَسَدِّ الْخَلَل مِنْهُ ( وَصَلَهُ اللَّه ) : أَيْ بِرَحْمَتِهِ ( وَمَنْ قَطَعَ ) : أَيْ بِالْغِيبَةِ أَوْ بِعَدَمِ السَّدّ أَوْ بِوَضْعِ شَيْء مَانِع ( قَطَعَهُ اللَّه ) : أَيْ مِنْ رَحْمَته الشَّامِلَة وَعِنَايَته الْكَامِلَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا مُتَّصِلًا .
فيض القدير – (ج 4 / ص 7)
– (راصوا الصفوف) أي تلاصقوا وضاموا أكتافكم بعضها إلى بعض حتى لا يكون بينكم فرجة تسع واقفا أو يلج فيها مار(فإن الشيطان يقوم في الخلل) الذي بين الصفوف ليشوش صلاتكم ويقطعها عليكم. قال القاضي : والرص ضم الشئ إلى الشئ. قال الله تعالى : * (كأنهم بنيان مرصوص) * فالتراص في الصفوف هو التداني والتقارب يقال رص البناء إذا ضم بعضه إلى بعض. (حم عن أنس) قال الهيثمي : رجاله موثقون اه. ومن ثم رمز المصنف لصحته. 4375 – (راصوا صفوفكم) أي صلوها بتواصل المناكب (وقاربوا بينها) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم ويصير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكم (وحاذوا بالأعناق) (1) بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر يقال حذوت النعل بالنعل إذا حاذيته به وحذاء الشئ إزاؤه يعني لا يرتفع بعضكم على بعض ولا عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس على الطويل ولا له أن ينحني حتى يحاذي عنقه عنق القصير الذي بجنبه ، ذكره القاضي. وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته : فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف بحاء مهملة وذال معجمة ، ووهم من قال بمعجمتين غنم سود صغار فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف قال الزمخشري : سميت به لأنها محذوفة عن المقدار الطويل. (ن عن أنس) رمز المصنف لصحته ، وظاهر اقتصاره على النسائي أنه تفرد بإخراجه عن الستة وإلا لذكره كعادته وليس كذلك فقد رواه أبو داود في الصلاة باللفظ المزبور.
27)
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا سن له تحويله – للاتباع – (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 27)
(قوله: وندب وقوف ذكر) التعبير بالوقوف هنا وفيما سيأتي للغالب، فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك. (قوله: لم يخضر غيره) خرج به ما إذا حضر غيره معه إلى الصف، فيندب لهما الوقوف معا خلفه. وسيصرح به. (قوله: عن يمين الامام) متعلق بوقوف. قال الكردي: رأيت في شرح البخاري للقسطلاني ما نصه: وقال أحمد: من وقف على يسار الامام بطلت صلاته. (قوله: وإلا سن) أي وإن لم يقف على يمينه بأن وقف على يساره، سن للامام تحويله من غير فعل كثير. وعبارة المغنى: فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الافعال الكثيرة، فإن لم يفعل، قال في المجموع: سن للامام تحويله. اه. وقال سم: فإن خالف ذلك كره، وفاتته فضيلة الجماعة. كما أفتى به شيخنا الرملي. اه. وقوله: للاتباع دليل لندب وقوف الذكر عن يمينه، ولندب التحويل. وذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي (ص) يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فحولني عن يمينه. قال في النهاية: ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للامام إرشاده إليها بيده أو غيرها، إن وثق منه بالامتثال. ولا يبعد أن يكون المأموم مثله في الارشاد المذكور. اه. (قوله: متأخرا) حال من ذكر، أي حال كونه متأخرا عن الامام، وهو سنة مستقلة. (وقوله: قليلا) صفة لمصدر محذوف، أي تأخر قليلا، وهو سنة أيضا. فهاتان سنتان، فكان الاولى أن يقول: ويسن تأخره عنه، وكونه قليلا. (قوله: بأن تتأخر أصابعه) تصوير للقلة. وهذا هو ما في التحفة. وصوره في الايعاب بخروجه عن المحاذاة، وفي فتح الجواد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. قال: ويحتمل ضبطه بالعرف. ومحل سنية التأخر هنا، وفيما سيأتي، إذا كان الامام مستورا، فإذا كان عاريا وكان المأموم بصيرا في ضوء وقفا متحاذيين. (قوله: وخرج بالذكر الانثى) أي والخنثى. (قوله: فتقف) أي الانثى. وقوله: خلفه أي الامام. (وقوله: مع مزيد تأخر) ظاهره ولو زاد على ثلاثة أذرع
1. tentang meratakan shof :
– hadits riwayat Imam Ahmad
عَنْ أَنَسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَقُومُ فِي الْخَلَلِ
Rasulullah SAW bersabda ” rapatkanlah shaf2 kalian, karena sesungguhnya syaitan berada diantara shaf yang renggang”
Dalam kitab FAIDHUL QODIR, maksud dari “rapatkanlah shaf2 kalian” adalah dengan sekiranya tidak memungkinkan lagi untuk ditempati orang berdiri atau lewat diantara yang satu dengan yang lain.
– riwayat Abdullah bin Umar
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ
bahwasanya Rasulullah SAW bersanda ” dirikanlah shof2 dan bersejajarlah diantara pundak2 kalian, tutuplah celah (diantara shof), dan lemah lembutlah dalam menarik tangan saudara kalian (untuk berdiri menjadi satu shof) dan jangan tinggalkan celah/ruang untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung shof, maka Allah akan menyambungnya (dengan rahmat-Nya), barang siapa yang memutus shof, maka Allah akan memutusnya (dari rahmat-Nya)”
2. posisi makmum laki-laki satu orang
hadits riwayat Imam Bukhori dari hadits Ibn Abbas :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
dari Ibn Abbas, berkata ” aku menginap di rumah bibiku Maimunah, sedangkan Nabi malam itu berada di rumah itu pula,
Nabi bangun malam lalu berwudhu’ dan shalat. lalu akau mengikutinya dengan berdiri disebelah kiri belakang, kemudian Nabi menarikku dan menjadikanku berada disamping kanan beliau”
5. MENGQADHA'I SHALAT ORANG YANG MENINGGAL
Pertanyaan :
Assalaamualaikum Wr. Wb
1. Apakah wajib mengqodlo sholat orang meninggalkan shalat karena sakit sakit?
2. Bagaimana wafatnya orang yang tdk bisa mengucap kalimat ALLAH, karena kondisi kesadarannya yg sangat lemah,
Terima kasih atas jawabannya
Wassalamualaikum Wr. Wb
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Hukum mengqodhoi shalat orang yang meninggal ada perbedaan pendapat dikalangan ulama’. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh mengqodhoi dan tidak ada kewajiban membayar fidyah karena tidak adanya nash. Namun menurut sebagian yang lainnya seperti Imam As-Subuki boleh untuk mengqodhoi bahkan beliau sendiri mengerjakannya untuk kerabat beliau yang meninggal. Bahkan dinukil oleh Ibn Burhan dari qoul qodim bahwa wajib bagi wali untuk mengqodhoi shalat dari mayit jika si mayit meninggalkan warisan harta.
Adapun seorang muslim jika wafat tetap dihukumi mati dalam keadaan islam sekalipun tidak mengucapkan syahadatain, selama tidak ada tanda-tanda yang tampak atas kekafirannya.
إعانة الطالبين ج1 ص20
ونص عبارته هناك: (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول ـ كجمع مجتهدين ـ أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم. وفي وجه ـ عليه كثيرون من أصحابنا ـ أنه يطعم عن كل صلاة مداً. وقال المحب الطبري : يصل للميت كل عبادة تفعل، واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة، أن للإِنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. اهـ. وقوله: لم تقض ولم تفد عنه وعند الإِمام أبي حنيفة رضي الله عنه: تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه. ونص عبارة الدر مع الأصل: ولو مات وعليه صلوات فائتة، وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر والصوم. وإنما يعطى من ثلث ماله، ولو لم يترك مالاً يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم. ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لأنها عبادة بدنية. اهـ. وكتب العلامة الشامي ما نصه: قوله: يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة ذلك. اهـ
6. TERJEMAHAN DO'A DALAM SHALAT
Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Ana mau tanya boleh tidak berdoa dlm sujud pakai bahasa Indonesia ? Syukran.
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Do’a di dalam shalat ada dua macam :
1. Do’a yang warid (datang) dari Nabi, seperti do’a yang dibaca pada saat duduk diantara dua sujud dan qunut, maka harus dibaca dengan bahasa Arab sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali jika tidak mampu dengan bahasa Arab, maka boleh dengan terjemahannya.
2. Do’a yang tidak warid dari Nabi dalam shalat. Hukumnya diperbolehkan hanya dengan bahasa Arab. Jika diucapkan dengan selain bahasa Arab, maka batal shalatnya, meskipun ia tidak mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab.
Lihat : Tuhfatul Habib juz.ll hal. 77-78
Al-majmu’ Syarh muhadzab juz. Lll. Hal. 247-248
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 77-78)
تَتِمَّةٌ : يُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا شَاءَ مِنْ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ كَاللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي رِزْقًا حَسَنًا . بَلْ نُقِلَ عَنْ النَّصِّ كَرَاهَةُ تَرْكِهِ ، وَلَوْ دَعَا بِمَحْظُورٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ إمَامَ غَيْرِ مَحْصُورِينَ أَوْ مَحْصُورِينَ لَمْ يَرْضَوْا بِالتَّطْوِيلِ ، بَلْ يُكْرَهُ حِينَئِذٍ . وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ كَوْنُ الدُّعَاءِ أَقَلَّ مِنْهُمَا ، أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَلَهُ أَنْ يُطِيلَ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَخَفْ وُقُوعَهُ فِي سَهْوٍ ، وَالْمُرَادُ بِقَدْرِ مَا ذَكَرَ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْهُمَا أَيْ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَطَالَهُمَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَإِنْ خَفَّفَهُمَا خَفَّفَهُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا ، وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ فَلَا يُسَنُّ بَعْدَهُ الدُّعَاءُ بَلْ يُكْرَهُ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ . أَمَّا الْمَسْبُوقُ إذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْإِمَامِ تَشَهُّدَهُ الْأَخِيرَ وَهُوَ أَوَّلٌ لِلْمَأْمُومِ فَيُتِمُّهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ فَلَا يُكْرَهُ الدُّعَاءُ لَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ ، وَالْأَشْبَهُ فِي الْمُوَافِقِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُطِيلُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إمَّا لِثِقَلِ لِسَانِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَتَمَّهُ الْمَأْمُومُ سَرِيعًا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الدُّعَاءُ أَيْضًا بَلْ يُسْتَحَبُّ إلَى أَنْ يَقُومَ إمَامُهُ ا هـ . وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ هُنَا أَفْضَلُ وَمِنْهُ : ” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ” وَقَوْلُهُ : وَمَا أَخَّرْت أَيْ إذَا وَقَعَ تَغْفِرُهُ لِأَنَّ طَلَبَ غُفْرَانِ الذَّنْبِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مُحَالٌ ، وَتَمْتَنِعُ التَّرْجَمَةُ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْوَارِدَيْنِ فِي مَحَلٍّ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ تَرْجَمَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَخَرَجَ بِالْوَارِدِ الدُّعَاءُ الْمُخْتَرَعُ وَالذِّكْرُ الْمُخْتَرَعُ فَإِنَّهُ لَا يُتَرْجَمُ عَنْهُمَا مُطْلَقًا . قَالَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ : وَشَرْحِهِ تَبْطُلُ بِدُعَاءٍ مُخْتَرَعٍ بِالْعَجَمِيَّةِ وَمِثْلُهُ الذِّكْرُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ا هـ . وَنَقَلَ عَنْ ذَلِكَ م ر وَزَادَ عَلَى الْبُطْلَانِ الْحُرْمَةَ عَلَى الْفَاعِلِ ا هـ .
المجموع – (ج 3 / ص 299)
(السابعة) يجب علي المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الاذكار الواجبة بالعربية (الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمة ومالا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لانه يذهب الاعجاز بخلاف التكبير وغيره فانه لا اعجاز فيه واما تكبيرة الاحرام والتشهد الاخير والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه وعلي الآل إذا اوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر واما ما عدا الالفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره اما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة اوجه اصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فان ترجم بطلت صلاته والثاني تجوز لمن يحسن العربية وغيره والثالث لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ولا يجوز ان يخترع دعوة غير مأثورة ويأتى بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف واما سائر الاذكار كالتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه اولي والا ففى جوازها للعاجز اوجه اصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره (1) وذكر صاحب الحاوى انه إذا لم يحسن العربية أتي بكل الاذكار بالعجمية وان كان يحسنها أبي بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح اجزأه وقد أساء
7. MASBUQ PADA SHALAT JUM'AT
Pertanyaan :
Assalamualaikum
Ust di desa saya ada tokoh masyarakat yang mengatakan, jika mendapatkan satu rokaat bsama imam, maka makmum masbuk tersebut hrs menambah tiga.sedangkan yg saya ketahui dr belajar hanya menambah satu.mana yang betul Ustad.apa ada khilaf di masalah itu.
Jawaban :
Syarat saah shalat jumah harus dilaksanakan berjamaah dalam satu rakaat. Bagi masbuq jika dapat ruku’ dan tuma’ninah bersama imam pada rakaat kedua, maka dinyatakan sah jum’ahnya, cukup baginya menambahi satu rakaat setelah salam imam. Namun jika tidak dapat ruku’ atau tidak tuma’ninah pada ruku’ di rakaat kedua bersama imam, maka ia harus menyempurnakan empat rakaat sebagaimana dhuhur dengan tetap berniat mengerjakan shalat jum’ah. Demikian juga diperbolehkan bagi makmum muwafiq(bukan masbuq) setelah melaksanakan dengan berjamaah di rakaat pertama bersama imam niatmufaraqah (memisahkan diri dari imam) dan ia menambahi sendiri satu rakaat.
فتح المعين – (ج 2 / ص 66)
ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم، أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الامام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه – كما قاله شيخنا -.وتجب على من جاء بعد ركوع. الثانية: نية الجمعة – على الاصح – وإن كانت الظهر هي اللازمة له -.وقيل: تجوز نية الظهر. وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 66)
(قوله: ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية) أي ركوع الامام في الركعة الثانية. (قوله: واستمر معه إلى أن سلم) أي واستمر المأموم مع الامام إلى أن سلم، فلو فارقه أو بطلت صلاة الامام لم يدرك الجمعة. وهذا معتمد ابن حجر تبعا لظاهر تعبير الشيخين. والذي اعتمده الجمال الرملي والخطيب وسم وغيرهم: أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام، بل متى أدرك ركوع الامام أدرك الجمعة، ولو نوى المفارقة وبطلت صلاة الامام. (قوله: أتى) أي المأموم، وهو جواب لو. (وقوله: جهرا) منصوب بإسقاط الخافض، أي بالجهر في قراءتها، أو على الحالية من فاعل أتى بتأويله باسم الفاعل، أي حال كونه جاهرا في قراءته. وبه يلغز ويقال: لنا منفرد يصلي بعد الزوال الصلاة المفروضة يجهر فيها.
التقريرات السديدة / 339
المسبوق الذي لم يدرك ركوع الركعة الثانية : ينوي الجمعة ويصلي اربع ركعات ظهرا، وهذا معنى قول بعضهم ” لنا شخص صلى ولا نوى ونوى ولا صلى
8. MASBUQ DALAM SHALAT BEJAMA'AH
Pertanyaan :
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Disini saya mau menanyakan, Apabila sewaktu kita masbuq waktu shalat berjamaah, sewaktu imam shalat selesai Tahiyyat terakhir dan salam, salam yang mana si makmum yang masbuk tadi naik kerakaat berikutnya, setelah selesai salam yang pertama atau kedua. mohon penjelasannya.
Jawaban :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Makmum masbuq adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu untuk berdiri bersama imam yang sekiranya mencukupi untuk bacaan fatihah secara normal (baik di rakaat pertama ataupun rakaat lainnya).
Bagi makmum masbuq, boleh berdiri setelah sempurnanya salam pertama imam. Namun disunnahkan menunggu hingga selesainya salam kedua imam. Apabila makmum masbuq berdiri dengan sengaja dan tidak berniat mufaraqah (memisahkan diri dari imam) sebelum sempurnanya salam pertama imam, maka shalatnya batal. Akan tetapi jika tidak sengaja (seperti karena lupa) atau berniat mufaraqahsebelum berdiri, maka shalat tetap sah.
Bagi masbuq yang berdiri sebelum sempurnanya salam pertama imam karena lupa, diwajibkan untuk kembali duduk kemudian menambahi sisa rakaat berikutnya.
حاشية الجمل – (ج 5 / ص 166)
( قَوْلُهُ وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ ) هُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ ا هـ . شَرْحُ الْمُهَذَّبِ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ ، وَلَوْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ا هـ .
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 211)
وَكَوْنُ هَذَا فِي حُكْمِ الْمَسْبُوقِ ظَاهِرٌ إذَا فَسَّرْنَاهُ بِاَلَّذِي لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَأَمَّا إذَا فُسِّرَ بِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِأَيِّ رَكْعَةٍ ، فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّوَرُ مِنْهُ حَقِيقَةً . وَقَالَ الَأُجْهُورِيُّ . الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ خَلْفَ إمَامِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ لَا لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ .
إعانة الطالبين – (2 / 23)
(قوله: ولا يتورك) أي لا يسن للمسبوق أن يتورك، وإنما أتى به لدفع ما يتوهم من موافقته أيضا في كيفية الجلوس.وتقدم معنى التورك وهو أن يخرج يسراه من جهة يمناه، ويلصق وركه بالارض.وقوله: في غير تشهده أي تشهد نفسه.وقوله: الاخير هو ما يعقبه سلام، كما تقدم (قوله: ويسن له) أي للمسبوق.وهذا ليس مكررا مع قوله سابقا: ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه، لان ذلك في سنية التكبير للقيام بعد سلاميه، وهذا في سنية القيام بعد ذلك.فتنبه.
وقوله: أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الامام أي فيسن له انتظار سلامه الثاني، لانه من لواحق الصلاة، وهذا هو محل انصباب السنية.أما انتظار سلامة الاول فهو واجب كما يستفاد من قوله بعد: ولا يقوم قبل سلام إلخ.(قوله: وحرم مكث بعد تسليمتيه) أي فيجب عليه القيام فورا.قال الكردي: المخل بالفورية ما يبطل في الجلوس بين السجدتين، وهو الزيادة على الوارد فيهما بقدر أقل التشهد، هذا عند الشارح، وعند الجمال الرملي على طمأنينة الصلاة، فمتى مكث بعد تسليمتي الامام زائدا على ذلك بطلت صلاته عنده.اه.(قوله: إن لم يكن محل جلوسه) أي لو كان منفردا، فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفردا جاز وإن طال.اه. نهاية.(قوله: ولا يقوم قبل سلام الامام) أي ولا يجوز أن يقوم قبل سلام الامام ولا معه، كما صرح به في شرح البهجة حيث قال: ويجوز أن يقوم عقب الاولى، فإن قام قبل تمامها عامدا بطلت صلاته. قال ع ش: وظاهره ولو عاميا. وينبغي خلافه حيث جهل التحريم، لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام الامام سهوا لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما فعله، فيجلس وجوبا ثم يقوم.اه.(قوله: فإن تعمده) أي تعمد القيام قبل سلام الامام.(قوله: بلا نية مفارقة) خرج به ما لو نوى المفارقة ثم قام فلا تبطل صلاته.(قوله: بطلت) أي صلاته.ولا يقال: كيف تبطل مع أنه إنما سبق بركن فقط، وهو لا يبطل ؟ لانا نقول هنا قد تمت الصلاة بما وقع السبق به وهو السلام.ومحل عدم البطلان إذا وقع السبق قبل التمام.(قوله: والمراد مفارقة إلخ) أي والمراد بالقيام المخل مفارقة حد القعود، لا الانتصاب قائما.قال سم: يقال ينبغي البطلان بمجرد الاخذ في النهوض وإن لم يفارقه حد القعود، لانه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث فعلات متوالية، فإن مجرد الشروع في الاولى مبطل