1. SHALAT JUM'AT DI SEKOLAH
Pertanyaan :
Assalmualaikum Wr.Wb.
ustad kan kalau sholat jum’at di sekolah yang muridnya bukan mustautin tidak sah.sedangkan guru agamanya sudah saya kasih tahu hukumnya, tetapi gurunya bilang sah. dan kami tdk boleh keluar dr sekolah.
yang mau ana tanyakan siapakah yang berdosa antara murid atau gurunya ?
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Syrat sah shalat jum’ah menurut pendapat yang kuat harus dikerjakan oleh minimal 40 orang mustauthin(orang yang menetap didaerahnya dan tidak keluar kecuali untuk keperluan), laki-laki, baligh, berakal dan merdeka. Maka tidak sah dikerjakan oleh orang musafir atau muqim, tapi bukan mustauthin, walaupun dengan jumlah 40 orang. Namun dhohir pendapat Imam as-Subki condong pada sahnya shalat jum’ah walaupun hanya dikerjakan oleh orang muqim (bukan mustauthin).[1]
Batasan orang dinyatakan sebagai musafir jika telah keluar dari batas daerahnya. Dalam penghitungan daerah disini, jika memakai batas kota, maka seorang siswa di sekolah bisa tetap dinyatakan sebagai mustauthin sehingga shalat jum’ahnya tetap sah. Namun jika memakai batas desa/kampung, maka dia tergolong seorang musafir. Bahkan menurut Imam as-Subki sah walaupun dikerjakan oleh 40 orang muqimbukan mustauthin. Shalat jum’ah tidak sah dikerjakan oleh para musafir menurut pendapat Imam Syafi’i. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan tetap sah. [2]
Catatan : hendaknya melaksanakan shalat jum’ah dengan 40 orang mustauthin, agar keluar dari khilaf para ulama’. Namun jika diharuskan melakukan shalat jum’ah seperti di sekolah Anda, maka mengikuti pendapat ulama’ yang menyatakan batas daerah adalah batas kota hukumnya sah, atau kalaupun dia dinyatakan sebagai musafir, mengikuti pendapat Imam Abi Hanifah hukumnya tetap sah dan disunnahkan bagi Anda setelah melaksanakan shalat jum’ah, melakukan shalat dhuhur agar keluar dari khilaf ulama’. [3]
Adapun masalah dosa, jika mengikuti pendapat yang menyatakan harus dengan 40 orang mustauthin, dinyatakan berdosa mendirikan shalat Jum’ah jika mengetahui ketidak sahan Jum’ah atau mengetahui akan keharamannya, karena mengerjakan ibadah yang tidak sah hukumnya haram. [4]
[1] موهبة ذي الفضل /3/217-218
(وشروطها) اي الجماعة ليعتد بها في الجمعة (اربعون) بالإمام ……(مسلما ذكرا مكلفا) اي بالغا عاقلا (حرا متوطنا) ببلد الجمعة بأن يكون بحيث (لا يظعن) عن وطنه صيفا ولا شتاء (الا لحاجة) كتجارة وزيارة فلا تنعقد بأضداد من ذكر لنقصهم ومنهم غير المتوطن كمن اقام على عزم عوده الى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة. (قوله غير المتوطن) اي فلا تنعقد الجمعة بمن يلزم حضورها من غير المتوطنين (كمن اقام على عزم عوده بعد مدة) تمثيل لغير المتوطن وذلك لأنه r لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة اياما لعدم الإستيطان وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وصلى به الظهر والعصر تقديما كما ثبت في صحيح مسلم كذا استدل به جمع، قال في التحفة وفيه نظر فانه كان مسافرا اذا لم يقم اربعة ايام صحاح وعرفة لا ابنية فيها فليست دار اقامة الا ان يجاب بأنه لا مانع ان يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم ابنية ومستوطن ثم اهـ وفي الجواب كما قاله سم بحث ظاهر لأنه لا مانع مما ذكره لكن عدم اقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا دلالة على هذا السبب المعين اعني عدم التوطن لاحتمال ان يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب لا سيما وهذه واقعة حال فعلية ولذا قال بعض المحققين انه مشكل قديما وحديثا وقال التقي السبكي في شرح المنهاج لم يصح عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم وقرر القليوبي وجه الإستدلال بذلك غير ما ذكر فقال اعلم ان الوجه الحق الذي لايتجه غيره ان يقال في تقرير الدليل انه لما كان العزم على الإقامة غير موجب للتجمع اقتضى انها غير معتبرة في ذاتها فلا اعتراض بما قيل انه لم يجمع لعدم قصده اقامة تقطع السفر ولا بما قيل ان عدم تجمعه بعرفة لعدم الأبنية ولا بما قيل ان عزمه وهو بعرفة على الإقامة بمكة لا يجعل مقيما ولا بما قيل غير ذلك فتأمل اهـ واحسن من ذلك كله قول سم يمكن ان يكفي في الدليل ان الغالب على احوال الجمعة التعبد ولم تثبت اقامتها بغير المستوطنين والله اعلم.
[2] المجموع – (ج 4 / ص 505)
(فرع) لا تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا المسافرين وبه قال الجمهور * وقال أبو حنيفة تنعقد *
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 9 / ص 134)
( قَوْلُهُ : كَمُقِيمٍ لَا يَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ أَقَامَ أَوْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ حُكْمَ الْمُسَافِرِينَ وَلَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ : إقَامَةُ أَرْبَعَةٍ إلَخْ أَيْ أَوْ إقَامَةٌ مُطْلَقَةٌ
بغية المسترشدين / 79
(مسئلة ي) المراد بالحطة محل معدود من البلد او القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه ولو تعددت مواضع وتميز كل بإسم فلكل حكمه ان مد كل قرية مستقلة عرفا بحيث لو خرج المسافر من احدهما الى جهة أخرى عدّ مسافرا عرفا بان فصل بينهما ولو بنحو ذراعين ان عده العرف فاصلا كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرمادوالمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع او لم يفصل ما ذكر لكن لم تتصل دورها الإتصال الغالب في دور البلدان ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح اقامة الجمعة بها
[3] حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 431)
(بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الاحكام م ر ا ه وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الاحوط خروجا من الخلاف وما في الامداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الارض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الارض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة
[4] حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 190)
قَوْلُهُ : ( وَخَرَجَ مِنْهَا ) أَيْ وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ إذْ قَطْعُ الْفَرْضِ حَرَامٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ وَاسْتَدَامَ الصَّلَاةَ مَعَ الْخُرُوجِ بِالشَّفْعِ حَرُمَ أَيْضًا لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ يُكْرَهُ ا هـ .قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ وَجِيهٌ ا هـ ا ج وَفِي الْقَوْلُ التَّامُّ لِابْنِ الْعِمَادِ : يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُوَسْوِسِينَ أَنَّهُ يُحْرِمُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يَتَوَسْوَسُ فِي صِحَّتِهَا فَيُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ ، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلَاةَ ثَانِيًا وَهُوَ آثِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى إنْ لَمْ تَكُنْ انْعَقَدَتْ فَلَا حَاجَةَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا إلَى التَّسْلِيمِ، وَالْإِتْيَانَ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ انْعَقَدَتْ حُرِّمَ عَلَيْهِ قَطْعُهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ فَإِنَّهُمَا جَوَّزَا قَطْعَ الْفَرِيضَةِ إذَا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَلِهَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ ، أَمَّا الْجُمُعَةُ فَالْخُرُوجُ مِنْهَا حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ
2. ZAKATNYA JUAL BELI TANAH
Assalamualaikum.wr.wb
Ada orang memiliki sebidang tanah yang dulunya ia beli dengan tujuan untuk dijual lagi. Saat ini sudah empat tahun tanahnya masih belum terjual dan masih ditanami padi.
pertanyaannya :
1. Apakah tanah tersebut masuk zakat tijarah ?
2. Apakah zakat padinya harus terpisah dari zakat tijarahnya ?
3. Bagaimanakah jika di akhir tahun ia tidak mampu mengeluarkan zakat tanahnya tersebut ?
Atas semua jawabannya ane ucapkan Jazakumullah Khairan katsiran
JAWABAN :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Membeli tanah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya maka masuk dalam tijarah. Dan jika nilainya mencapai nishob serta telah genap satu tahun (haul), maka wajib dizakati, demikian pula pertahunnya. Namun jika tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya, maka tidak masuk dalam tijarah, berarti tidak wajib dizakati.
Jika menanami tanah tersebut dengan niat untuk kemanfaatan sendiri (lil qunyah), maka wajib mengeluarkan zakat tanaman (zakat ‘ain) juga zakat tijarah tanah setiap tahunnya karena adanya perbedaan sebab antara keduanya.
Adapun jika tidak mampu untuk menzakatinya, maka menjadi tanggungan baginya yang wajib dibayar ketika telah mendapatkan harta baik dari menjual tanah tersebut atau lainnya.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 244)
فرع :لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فيهما.
شرح الوجيز – (ج 6 / ص 84)
(والثانية) لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية فعليه العشر في الزرع وزكاة التجارة في الارض بلا خلاف ولا تسقط زكاة التجارة عن الارض باداء العشر قولا واحدا لان التجارة لم توجد في متعلق العشر حتي يستتبع غيره
التقريرات السديدة / 417
11- اذا كانت لديه ارض للتجارة، وزرع بها بنية القنية، وجبت زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 9 / ص 233)
( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ .
نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ
( فَصْلٌ ) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ أَدَاؤُهَا ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ الزَّكَاةُ اسْمُ عَيْنٍ لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمُخَرَّجُ عَنْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ وَالْأَعْيَانُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْأَدَاءِ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَا الْأَدَاءُ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا وَقْتَ لَهَا مَحْدُودٌ حَتَّى تَصِيرَ قَضَاءً بِخُرُوجِهِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ) لِاتِّسَاعِ الْبَلَدِ مَثَلًا أَوْ ضَيَاعِ مِفْتَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَبِحُضُورِ الْأَصْنَافِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوا ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَّا بِالطَّلَبِ أَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ وَجَبَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى احْتِيَاجِهِ ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبٍ
هامش اعانة الطالبين /2/175-177
فصل في اداء الزكاة (يجب اداؤها) اي الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال لله او لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر، (فورا) ولو في مال صبي ومجنون، لحالة المستحقين اليها (بتمكن) من الأداء، فان اخر اثم، و ضمن ان تلف بعده، نعم ان اخر لإنتظار قريب او جار او احوج او اصلح لم يأثم لكنه يضمنه ان تلف، كمن اتلفه او قصر في دفع متلف عنه……. ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب او سائر او قار بمحل عسر الوصول اليه، فان لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وان جوزنا نقل الزكاة (و) وحضور (مستحقيها) اي الزكاة او بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلف ضمنها. ومع فراغ من مهم ديني اودنيوي كأكل، وجمام (وحلول دين) من نقد او عرض تجارة (مع قدرة) على استيفائه: بأن كان على مليئ حاضر باذل او جاحد عليه بينة……اما اذا تعذر استيفاؤه بإعسار او مطل او غيبة او جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج الا ان قبضه
3. MA'MUM DILUAR MASJID MENGIKUTI IMAM DIDALAM MASJID
Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Syarat sahnya jamaah kan makmum hrs tau perpindahan gerakan imam dg mlihat/mndengar suaranya dan tdk ada penghalang makmum utk melihat imam/melihat makmum di depannya.misalnya:
rmh saya terletak 100m dari masjid.tentu kan saya ada penghalang utk melihat makmum di depan saya tapi saya mendengar suara imam melalui pengeras suara dan posisi saya tdk melebihi posisi imam berada.apa saya blh solat jamaah dari rumah dan ikut imam di masjid?
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr.Wb
Termasuk syarat sah shalat jamaah jika imam dan makmum berada di luar masjid atau salah satunya di luar masjid :
Tidak ada yang menghalangi untuk melihat imam atau makmum yang melihat imam. Oleh karena itu shalat di luar masjid (dalam rumah atau luar rumah) tidak cukup dengan mendengarkan suara imam tanpa mengetahui gerakan imam atau mengetahui gerakan makmum yang mengetahui gerakan imam.Memungkinkan untuk sampai ke imam tanpa memalingkan badan dari arah kiblat.Jarak antara makmum di luar masjid dan imam atau antara makmum di luar masjid dan sof terakhir tidak melebihi 300 dzira’ (± 150 M).
التقريرات السديدة / 297
واذا كانا خارج المسجد او احدهما بالمسجد والآخر خارج المسجد، فيزاد ثلاثة شروط :
ان لا يكون هناك حائل يمنع الرؤية، اي : ان يرى المأموم الإمام او يرى مأموما آخر يرى الإمام.
ان يمكن الوصول للإمام بدون ازورار وانعطاف، فلو كان هناك حائل يمنع الوصول مطلقا، او يمكن الوصول ولكن باورار وانعطاف، فلا تصح الجماعة.
ان لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع. واذا كانا داخل المسجد فلا تضر الزيادة على 300 ذراع (مائة وخمسين مترا) تقريبا. واذا كانا خارج المسجد، فتضر الزيادة على 300 ذراع. واذا كان احدهما داخل المسجد والآخر خارجه، فتضر ايضا الزيادة على 300 ذراع، وتحسب المسافة هنا من آخر المسجد لا من آخر صف في المسجد
4. KETIKA IMAM BERBEDA MADZHAB DENGAN MAKMUM
Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum,,
Bagaimana hukum sembahyang mengikut imam yang berbida mazhab dengan kita, dan apabila kita melihat imam itu sebulum sembahyang atau didalam sembahyangnya melakukan hal2 yang didalam mazhabnya tidak mengapa tetapi didalam mazhab kita itu membatalkan wudhu atau sembahyang apakah kita bulih menjadi makmumnya,, Mohon penjelasannya, jazakumullah bil khair,,
Jawaban (1) :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Ketika terjadi perbedaan madzhab antara Imam dan makmum, sedangkan imam melakukan hal-hal yang menurut keyakinan makmum bisa membatalkan shalat, maka hukum berjamaah dengan imam tersebut diperinci sebagai berikut :
1. Jika perbedaannya pada furu’ ijtihadiyyah yaitu hasil istimbath para imam. Misal, imam bermadzhab Maliki dimana tidak membaca Basmalah dalam Fatihahnya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang menyatakan basmalah wajib dalam Fatihah, atau tidak meyakini kewajiban tertib dalam wudhu’nya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang mewajibkan untuk tertib, dan misal-misal lain sekiranya sah menurut pandangan Imam namun batal menurut pandangan makmum atau sebaliknya, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’ sebagai berikut :
a. Menurut pendapat Imam Qoffal memandang pada keyakinan Imam, sehingga apabila menurut keyakinannya (dalam madzhab imam) sah maka sah juga bagi makmum untuk bermakmum dengannya secara mutlak.
b. Menurut pendapat Abu Ishaq al-Isfiroyini tidak sah secara mutlak.
c. Jika Imam melakukan persyaratan kesahannya shalat menurut keyakinan makmum, maka sah, tapi jika meninggalkannya, maka tidak sah.
d. Menurut pendapat Imam Abu Ishaq al-Mirwazi, Abu Hamid, Al-Bandaniji, Qadhi Abu Thayyib dan dan mayoritas ulama’ sekaligus sebagai pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya mendasarkan pada keyakinan makmum. Apabila makmum mengetahui secara pasti bahwa imamnya melakukan sesuatu yang berakibat tidak sahnya shalat imam, maka tidak sah. Namun jika mengetahui bahwa imam telah sesuai dengan persyaratan sahnya shalat dalam keyakinan makmum atau meragukannya, maka tetap sah.
2. Jika perbedaannya bukan furu’ ijtihadiyyah melainkan pada perkara lainnya seperti perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah kiblat¸maka tidak diperbolehkan satu sama lain untuk shalat berjamaah.
Ketika dinyatakan berjamaahnya tidak sah, maka konsekuensinya adalah tidak diperbolehkan bagi makmum bahkan membatalkan shalatnya jika mengikuti imam disertai menunggu yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendirian).
المجموع – (ج 4 / ص 288)
(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الاودنى والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفى خلف شافعي علي وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء احدهما بالآخر وصلي شافعي الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا وامكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو علي الاصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 126)
فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو بالعكس فله صورتان إحداهما أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان قال القفال يصح وقال الشيخ أبو حامد لا يصح وهذا هو الأصح عند الأكثرين وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي في الفتاوى ولو صلى على وجه لا يصححه و الشافعي يصححه بأن احتجم وصلى فعند القفال لا يصح اقتداء الشافعي به.
وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وقال الأودني والحليمي من أصحابنا إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة . والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وهذا حسنأما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني لا يصح.ولو شك هل أتى بالواجبات أم لا فالأصح أنه كما إذا علم إتيانه بها والثاني أنه كما إذا علم تركهافالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان والأصح إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا والرابع إن حافظ صح وإلا فلا ولو اقتدى الحنفي بالشافعي فصلى الشافعي على وجه يصح عنده ولا يصح عند الحنفي بأن احتجم ففي صحة اقتدائه الخلاف وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر فصلى الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وأمكنه أن يقنت فيه فعل وإلا تابعه ويسجد للسهو إن اعتبرنا اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام فلا ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وإن ترك الإمام سجود السهو سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا الصورةالثانية أن لا يكون لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن يعتقد بطلان صلاة غيره أن يقتدي به كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة أو في إناءين طاهر ونجس فلو كثرت الآنية والمجتهدون واختلفوا بأن كانت ثلاثة طاهران ونجس فظن كل رجل طهارة واحد فحسب وأم كل واحد في صلاة فثلاثة أوجه الصحيح قول ابن الحداد والأكثرين تصح لكل واحد ما أم فيه والاقتداء الأول يبطل الثاني. والثاني قول صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء أصلا والثالث قول أبي إسحق المروزي يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثانيا لزمه إعادتهما أما إذا ظن طهارة اثنين فيصح اقتداؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف ولا يصح بالثالث بلا خلاف ولو كانت الآنية خمسة والنجس منها واحد فظن كل واحد طهارة واحد ولم يظن شيئا من الأربعة وأم كل واحد في صلاة فعند صاحب التلخيص والمروزي يجب عليهم إعادة ما اقتدوا به. وعند ابن الحداد يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط وقال بعض الأصحاب هذه الأوجه إنما هي فيما إذا سمع صوت من خمسة أنفس وتناكروه فأما الآنية فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف.
شرح الوجيز – (ج 4 / ص 313)
وان كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض علي وجهين(احدهما) ان يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية كما إذا مس الحنفي فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال في الركوع والسجود أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففى صحة اقتداء الشافعي به وجهان (احدهما) وبه قال القفال تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير مقطوع به فلعل الحق ما ذهب إليه (والثانى) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح لان صلاة الامام فاسدة في اعتقاد المأموم فاشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة يقتدى احدهما بالاخر وهذا أظهر عند الاكثرين ولم يذكر الرويانى في الحلية سواه وبه أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرها ولو ان الحنفي صلي علي وجه لا يعتقده صحيحا واقتدى الشافعي به وهو يعتقده صحيحا انعكس الوجهان فعلي ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارا بحال الامام وعلي ما ذكره أبو حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وحكى ابو الحسن العبادي ان الاودني والحليمي قالا إذا أم الوالى أو نائبه بالناس ولم يقرأ التسمية والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وبين غيرهم اما إذا حافظ الحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فاقتداؤه به صحيح عند الجمهور وعن الاستاذ ابي اسحق الاسفراينى انه لا تصح لانه لا ياتي بها علي اعتقاد الوجوب وعلى الاول لو شك في انه هل أتي بها أم لا فقد ذكر صاحب الكتاب في الفتاوى انه يجوز الاقتداء به كما لو علم انه حافظ عليها لان الظاهر اتيانه بها اقامة لما يعتقده سنة وتوقيا عن شبهة الخلاف وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح كما لو عرف انه لم يات بها وحكي عن الشيخ ابي حامد الصحة كما قاله صاحب الكتاب في الفتاوى وإذا عرفت ذلك وسئلت عن قتداء الشافعي بالحنفي مطلقا فقيل فيه ثلاثة اوجه (ثالثها) وهو الاظهر الفرق بين أن يحافظ علي الواجبات وبين أن يتركها ولك أن تضم إليها وجها فارقا على ما قدمناه ولو اقتدى الحنفي بالشافعي وصلي الشافعي علي وجه لا يراه الحنفي كما لو افتصد وصلي ففيه الخلاف وإذا جوزنا اقتداء احدهما بالآخر فلو صلي الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وامكنه ان يقنت فيه فعل والا تابعه وهل يسجد للسهو ان اعتبرنا اعتقاد المأموم نعم فان اعتبرنا اعتقاد الامام فلا ولو صلى الحنفي الصبح خلف الشافعي وترك الامام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وان ترك الامام سجود السهو سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا (والثانى) ان لا يكون ذلك لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به وذلك كما إذا اجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل واحد منهم باطلة عند اصحابه وكذا لو اشتبه اناءان طاهر ونجسن واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولو كثرت الاواني والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتدا وحيث لا يتعين جاز الاقتداء وفيه وجه انه لا يجوز ايضا وهذا هو الكلام الجملي فيه ونوضحه بصورتين (احداهما) لو اشتبه ثلاثة اوان واجتهد فيها ثلاثة واستعمل كل واحدا منهم واحدا لاداء اجتهاده إلى طهارته فان كان الطاهر منها واحدا لم يجز اقتداء بعضهم ببعض وان كان النجس منها واحد وأراد احدهم ان يقتدى بآخر فان ظن طهارة اناء أحد صاحبيه كما ظن طهارة اناء نفسه فلا خلاف في جواز اقتدائه به وامتناع اقتدائه بالثالث وان لم يظن الا طهارة انائه ففى المسألة وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لواحد منهم الاقتداء بواحد من صاحبيه لانه يتردد في ان المحدث المستعمل للنجاسة هذا ام ذاك وليس احد الاحتمالين باولي من الاخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع الاقتداء بالخنثى لتعارض احتمالي الذكورة والانوثة وقال ابن الحداد وهو الاصح يجوز لكل واحد منهم ان يقتدى بواحد من صاحبيه ولا يجوز ان يقتدى بهما جميعا في صلاتيه اما الاول فلانه لا يدرى نجاسة اناء من يقتدى به وبقاء حدثه وإذا لم يعلم المأموم من حال الامام ذلك سومح وجوز الاقتداء علي ما سيأتي
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 25)
(قوله: وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لاجل أن يتبعه فيه. وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه. والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد – كما في التحفة والنهاية والمغني – خلافا لجمع منهم الاسنوي، والاذرعي، والزركشي – جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع، وباليسير حيث تابع. (قوله: بطلت صلاته) أي لانه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما. قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم ؟ قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل، والاقرب أنه يعذر. لكن قال في الوسيط: إن الاشبه عدم الفرق. وهو الاوجه. اه.
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 327)
(انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر ا ه سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا ه قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله: (أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله: (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده
المجموع – (ج 4 / ص 200)
(الشرح) اتفق نص الشافعي والاصحاب علي أنه يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فان لم ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد واحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون (أصحهما) واشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بامام له فاشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان علي وجهها وبهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره . فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضى حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته ماضية علي الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضى حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا وهذا ضعيف والله أعلم *
Jawaban (2) :
Bahwa perbedaan antara imam dan makmum itu sebenarnya perbedaan dalam soal furu`.
Meskipun perbedaan ini menyangkut soal furu` tetapi faktanya menimbulkan kebingungan tersendiri bagi umat di bawah. Kebingungan ini lahir karena shalatnya imam dalam keyakinan imam adalah sah, tetapi dalam pandangan makmum dianggap tidak sah, atau sebaliknya.
Misalnya, imam dalam shalat tidak membaca basmalah, padahal dalam Madzhab Syafi’i basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Atau dalam soal wudhu, di mana menurut pendapat Madzhab Syafi’i, wudhu itu harus tertib, tetapi imam dalam melakukan wudhu tidak tertib. Menurut Imam Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam kasus yang seperti ini terdapat empat pendapat.
اَلْاِقْتِدَاءُ بِأَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ بِأَنْ يَقْتَدِيَ شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ أَوْ مَالِكِيٍّ لَا يَرَى قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَا إِيْجَابَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ وَشِبْهِ ذَلِكَ؛ وَضَابِطُهُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحَةً فِي اعْتِقَادِهِ دُونَ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ أَوْ عَكْسِهِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْفُرُوعِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:
“Bermakmum dengan orang yang menganut madzhab lain itu contohnya seperti orang yang menganut madzhab Syafi’i bermakmum dengan orang yang mengikuti madzhab Hanafi, atau Maliki yang tidak membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah, tidak mewajibkan tasyahhud akhir, shalawat kepada Nabi saw, tidak mengharuskan adanya tertib dalam wudlu dan semisalnya. Prinsipnya adalah bahwa shalatnya imam itu sah menurut keyakinan pihak imam itu sendiri, bukan makmum atau sebaliknya, karena terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal-hal furu`. Dalam konteks ini ada empat pendapat.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jeddah-Maktabah al-Irsyad, tt, juz, 4 h. 182)
Pendapat pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Qaffal. Menurut al-Qaffal, bermakmum kepada imam yang berbeda madzhab adalah sah secara mutlak. Kesahan ini dilihat dari sudut pandangan imam itu sendiri.
Artinya, karena imam meyakini bahwa shalat yang dia lakukan adalah sah, maka shalat orang yang bermakmum kepadanya otomatis juga sah, tanpa harus melihat perbedaan keyakinan keduanya dalam soal-soal furu`.
أَحَدُهَا- اَلصِّحَّةُ مُطْلَقًا: قَالَهُ الْقَفَّالُ اِعْتِبَاراً بِاعْتِقَادِ الْاِمَامِ
“(Pertama) sah secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh al-Qaffal dengan melihat pada keyakinan imam itu sendiri.” (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz, 4, h. 182)
Pendapat kedua menyatakan tidak sah secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu Ishaq al-Isfarayini. Alasan yang dikemukan adalah jika seorang imam melakukan apa yang kami anggap sebagai syarat atau kami mewajibkannya, padahal ia tidak menyakini apa yang dia lakukan adalah sebagai syarat sah atau kewajiban maka ia sama saja tidak dianggap melakukannya.
وَالثَّانِي- لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ مُطْلَقًا: قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ اَلَإِسْفَرَايِنِيُّ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَتَى بِمَا نَشْتَرِطُهُ وَنُوْجِبُهُ فَلَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ
“(Kedua) tidak sah secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Isfarayini karena jika imam melakukan sesuatu yang kita syaratkan atau wajibkan tetapi ia tidak menyakini kewajibannya maka ia seperti tidak melakukannya” (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz, 4, h. 182)
Dari pendapat kedua ini maka lahirlah pendapat ketiga yang menyatakan bahwa jika imam melakukan apa yang dianggap oleh madzhab makmum telah melakukan apa yang dipandang sah menurutnya maka sah bermakmum kepada imam tersebut. Namun apabila imam meninggalkan apa yang dianggap sebagai syarat bagi sahnya shalat dalam pandangan madzhab makmum, atau makmum meragukannya maka tidak sah bermakmum kepadanya.
وَالثَّالِثُ-- إِنْ أَتَي بِمَا نَعْتَبِرُهُ نَحْنُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ صَحَّ الْاِقْتِدَاءُ وَإِنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْهُ أَوْ شَكَّكْنَا فِي تَرْكِهِ لَمْ يَصِحَّ
“(Ketiga) jika imam melakukan apa yang kita anggap sebagai syarat sahnya shalat maka sah bermakmum kepadanya, dan jika ia meninggalkan sesuatu yang kami anggap sebagai kesahan shalat atau kita meragukan dalam meninggalkannya maka tidak sah bermakmum kepadanya” (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz, 4, h. 182)
Selanjutnya adalah pendapat yang keempat. Pendapat ini menyatakan bahwa jika imam telah terbukti secara nyata meninggalkan sesuatu yang dianggap terkait dengan sahnya shalat dalam pandangan madzhab makmum maka tidak sah bermakmum kepadanya.
Tetapi jika terbukti secara nyata melakukan seluruh hal yang menjadi kesahan shalat menurut pendapat madzhabnya makmum atau diragukannya, maka bermakmum kepadanya adalah sah. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Abu Ishaq al-Marwazi, Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini, al-Bandaniji, al-Qadli Abu ath-Thayyib, dan mayoritas ulama dari kalangan madzhab Syafi’i.
وَالرَّابِعُ-- وَهُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ اَلْإِسْفَرَايِنِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْأَكْثَرُونَ إِنْ تَحَقَّقْنَا تَرْكَهُ لِشَيْءٍ نَعْتَبِرُهُ لَمْ يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ وَاِنْ تَحَقَّقْنَا الْإِتْيَانَ بِجَمِيعِهِ أَوْ شَكَّكْنَا صَحَّ
“(Empat) yaitu pendapat yang paling sahih yang dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq al-Marwazi, Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini, al-Bandaniji, al-Qadli Abu ath-Thayyib, dan mayoritas ulama (madzhab Syafi’i). (Pendapat ini menyatakan) jika kita mengetahui secara pasti ia meninggalkan sesuatu yang kita anggap sebagai syarat sahnya shalat, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Tetapi jika kita mengetahui secara pasti ia melakukan semua hal yang menjadi syarat sahnya shalat menurut pandangan kita atau kita meragukannya maka sah bermakmum kepadanya.” (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz, 4, h. 182)
5. SHALAT JUM'AT BERGANTIAN
Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Bila terdapat satu desa yang penduduknya padat, kemudian untuk shalat jum’at dalam satu masjid tidak memungkinkan, untuk membangun masjid barupun tidak tersedia tanah, bagaimana solusinya? Bolehkah sholat jum’at bergantian?
demikian saya sampaikan banyak terima kasih
wassalamu’alaikum. wr.wb.
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Ketika masjid tidak menampung seluruh jamaah shalat jum’ah, maka diperinci sebagai berikut :
• Jika ada tempat lain yang menampung seluruh jamaah walaupun berupa tanah lapang, maka dilarang taddudul jumah (melaksanakan jumah lebih dari satu kali), namun wajib melaksanakannya di tanah itu menurut sebagian ulama’.
Akan tetapi menurut pendapat yang kuat berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat dalam melaksanakan shalat jum’ah. Jika kebiasaan mereka melaksanakan di masjid, maka boleh ta’addudul jumah apabila masjid tidak menampung seluruh jamaah.
• Jika tidak ada tempat lain, maka diperbolehkan ta’addudul jum’ah walaupun dalam satu tempat secara bergantian.
كاشفة السجا ج1 ص 94
واعلم أنه إذا تعددت الجمعة لحاجة بأن عسر الاجتماع بمكان جاز له العدد بقدرها وصحت صلاة الجميع على الأصح سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً، وسن الظهر مراعاة للخلاف
بغية المسترشدين ج 1 ص 78
مسألة): وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال: يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه، ولأن الخوف داخل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم، أو من باب حصر الأمثلة، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة
عمدة المفتى والمستفتى 1/207
من المقرر انه لا يجوز تعدد الجمعة حيث امكن اقامتها فى موضع واحد من البلد قال فى التحفة ولو غير مسجد فان عسر اجتماعهم جاز التعدد خلافا لقول التقي السبكى : انه لا يجوز التعدد وان عسر وعظمت المشقة والضرر . وزعم انه قول اكثر العلماء فانه ضعيف غير لائق بمحاسن الشريعة قال فى التحفة [ والذي يتجه اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة وان ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة] ونحوه فى النهاية والاقناع انتهى. قال شيخنا ويؤخذ من قوله بلا مشقة انه اذا تأذى من يحضر الجمعة بصلاته فى موضع قريب من المسجد وناله حر شمس انه يكون من العسر المرخص فى التعدد وكذا اذا كان يحتاج الى ان يصلي فى الطرق والاسواق المحيطة بالمسجد لانه يلحقه بذلك مشقة سيما ذوى الهيئات كما يتفق للمصلين بجامع الحديدة لا يقال انهم مقصرون فى تأخير خروجهم للجمعة لانا نقول ان التأخير قد يتفق لعارض وقد علم ان جامعها لايسع المصلين فوقوفهم فى الشوارع فى الحر والمطر فيه مشقة شديدة. واعلم ان الخطيب الشربينى حكى فى شرح ابى شجاع الاجماع على عدم جواز التعدد عنذ عدم الحاجة وكانه اراد اجماع اصحابنا فان الحنفية يجوزون التعدد مطلقا على المذهب الصحيح وعليه الفتوى وهو احد الروايتين عن احمد .
حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 4 / ص 66)
( قَوْلُهُ : وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ ) أَيْ : مَحَلٍّ مِنْ الْبَلَدِ وَلَوْ فَضَاءً ، وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَمَتَى كَانَ فِي الْبَلَدِ مَحَلٌّ يَسَعُهُمْ امْتَنَعَ التَّعَدُّدُ ، وَالْمُرَادُ بِمَنْ يَعْسُرُ اجْتِمَاعُهُمْ مَنْ يَفْعَلُهَا غَالِبًا حَتَّى لَوْ كَانَ الْغَالِبُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ اعْتَبَرْنَا كُلَّ زَمَنٍ بِحَسَبِهِ . ا هـ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ بِتَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ وَمِثْلُ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ . ا هـ . س ل وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ غَالِبَ مَا يَقَعُ مِنْ التَّعَدُّدِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ كُلُّ بَلَدٍ لَا تَخْلُو غَالِبًا عَنْ مَحَلٍّ يَسَعُ النَّاسَ وَلَوْ نَحْوَ خَرَابَةٍ ، وَحَرِيمِ الْبَلَدِ وَالثَّانِي : أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ التَّعَدُّدِ فِي نَحْوِ طَنْدَتَا فِي زَمَنِ الْمَوْلِدِ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ كُلِّهِ فَلَا يَجِبُ الظُّهْرُ هُنَاكَ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مَنْ يَغْلِبُ فِعْلُهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ . ا هـ ( قَوْلُهُ : فَيَجُوزُ تَعَدُّدُهَا لِلْحَاجَةِ ) وَمَعَ ذَلِكَ يُسَنُّ فِعْلُ الظُّهْرِ خُرُوجًا مِنْ مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ النَّصِّ الْمَانِعِ لِلتَّعَدُّدِ مُطْلَقًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا . ( قَوْلُهُ : عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ ) وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُجْتَهِدٍ وَلَعَلَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ السَّابِقَةِ . ا هـ بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا : ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِالتَّعَدُّدِ لِحَاجَةٍ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ خَمْسَةٌ يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ فِي صُورَتَيْنِ ، وَيَجِبُ الظُّهْرُ فَقَطْ فِي صُورَتَيْنِ ، وَتَصِحُّ السَّابِقَةُ دُونَ اللَّاحِقَةِ فِي صُورَةٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف
6. SHALAT JAMA'AH BAWAH TANAH
Pertanyaan :
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Bagaimana sholat ma’mum yg berada d bawah tanah dari pad mesjid sedangkan tdk adnya tangga atau pintu dalm mesjd kecuali kalau dia mau sampai kpd it imam harus keluar mesjid bagaiman sholat si ma’mum
Jawaban :
Wa'alaikum Salam Wr. Wb.
Syarat sah jama’ah jika imam dan makmum sama-sama di dalam satu masjid yaitu memungkinkan bagi makmum untuk sampai ke tempat imam sekalipun dengan membalikkan badan selama tidak keluar dari masjid, sama saja makmum berada di bagian bawah masjid dan imam di bagian atas atau sebaliknya. Namun apabila dalam menuju ke imam keluar dari masjid, maka shalat makmum tidak sah. Kecuali jika pintu penghubung bagian bawah dan atas masjid berada di dalam masjid, maka shalat jamaah dinyatakan tetap sah.
Masjid jika yang diwakafkan tanah beserta bangunannya untuk masjid, maka seluruh bagiannya dihukumi masjid baik ke bawah hingga tujuh lapis bumi atau ke atas hingga tujuh lapis langit. Namun jika yang diwakafkan hanya bangunannya saja, maka bagian bawah bukan dinyatakan masjid.
عمدة السالك وعدة الناسك ص 76
ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الإقتداء مطلقا. وإن تباعد اواختلف البناء مثل أن يقف أحدهما في السطح والآخر في بئر في المسجد وإن أغلق باب السطح لكن يشترط العلم بانتقالات الإمام إما بمشاهدة أو سماع مبلغ والمساجد المتلاصقة المتنافدة كمسجد واحد
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 5 / ص 149)
( وَ ) إذَا كَانَا بِمَسْجِدٍ فَ ( أَيُّ مَوْضِعٍ صَلَّى ) الْمَأْمُومُ ( فِي الْمَسْجِدِ ) وَمِنْهُ رَحْبَتُهُ ( بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِيهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ ) أَيْ الْإِمَامُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ بَعْضِ صَفٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَسَمَاعِ صَوْتِهِ أَوْ ( صَوْتِ مُبَلِّغٍ أَجْزَأَهُ ) أَيْ كَفَاهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَإِنْ بَعُدَتْ مَسَافَتُهُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ إلَيْهِ كَبِئْرٍ وَسَطْحٍ سَوَاءٌ أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ أَمْ لَا كَأَنْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَطْحِهِ أَوْ مَنَارَتِهِ وَالْآخَرُ فِي سِرْدَابٍ أَوْ بِئْرٍ فِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ ، فَالْمُجْتَمِعُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ لِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ مُؤَدَّوْنَ لِشِعَارِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً إلَيْهِ لَمْ يَعُدْ الْجَامِعُ لَهُمَا مَسْجِدًا وَاحِدًا فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الَّتِي تُفْتَحُ أَبْوَابُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهَا بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ .
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 314)
وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا ه قوله: (أو إلى سطحه) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع ا ه قوله: (لما يوهمه كلام الانوار) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية المسجد قوله: (فلو كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر سم وقوله أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذا مما مر في الرحبة قوله: (وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتادا بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه وقوله: (من سطحه) أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح والآخر في البيت المذكور فواضح ولا وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية المسجد كما هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل الامام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتادا إلخ اه قوله: (أغلقت تلك الابوا ب) أي وإن ضاع مفتاح الغلق لانه يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ذلك في الابتداء أو في الاثناء وينبغي عدم الضرر فيما لو سمر ت في الاثناء أخذا مما يأتي فيما لو بني بين الامام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله: (بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر ا ه سم أي والمغني كما مر آنفا قوله: (سدت إلخ) المتبادر أنه ببناء المفعول قوله: (ولك أن تقول إلخ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الاسلام إنما يتضح على طريقة الاسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الاسلام في عامة كتبه فلا يتضح بصري قوله: (والمساجد) إلى قوله بأن سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله: (المتنافذة الابواب كما ذكر) أي التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه قوله: (كمسجد واحد) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الابنية مغني قوله: (ويشترط أن لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو المنقول من الرافعي فقول الاسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (بأن سبقا) الاولى الافراد قوله: (إذ لا يعدان) أي الامام والمأموم قوله: (فيكونان) أي المكانان في الصور الست المذكورة قوله: (وسيأتي) أي حكمهما قول المتن (ولو كانا) أي الامام والمأموم نهاية قوله: (كبيت) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (كبيت واسع إلخ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ قوله: (والآخر بسطح إلخ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج