Jawab
Tidak batal
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 23)
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ لَا يَضُرُّ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : إنَّهُ يَضُرُّ .
فَإِنْ قِيلَ : دَفْعُ الْمَارِّ إذَا تَوَالَى ، وَكَثُرَ يَضُرُّ فَهَلَّا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ خَفِيفٌ فَاغْتُفِرَ فِيهِ التَّوَالِي مَعَ الْكَثْرَةِ كَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ بِسُبْحَةٍ