Deskripsi masalah
Dari sekian hal yang mewajibkan mandi adalah janâbah dan haid. Ada seorang perempuan berhubungan intim dengan suminya, di waktu ingin mandi besar ternyata kedatangan tamu bulanan. Dia pun mengurungkan niat untuk mandi besar. Menurut pengetahuannya, orang perempuan haid dilarang mandi besar sebelum darah berheti mengalir, tapi dia juga kebingungan dengan persetubuhan yang sudah dilakukan dengan suaminya. Dengan penuh pertimbangan yang matang dia kemudian mandi besar dengan niatan menghilangkan hadas janâbah, bukan haid.
Pertanyaan
Kapan mandi janâbah atau hubungan badan yang dilanjutkan oleh haid wajib dilaksanakan?
Jawaban
Dilaksanakan setelah suci dari haid. Sedangkan pelaksanaan mandi hanya satu kali dengan niat menghilangkan hadas yang ada pada diri muhdist, sebab kendati penyebab mandi banyak, misalnya pada saat haid, mimpi basah berulang kali, maka hanya berkewajiban mandi satu kali.
Rujukan
(قال الشَّافِعِيُّ) إذَا أَصَابَتْ الْمَرْأَةَ جَنَابَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ قبل أَنْ تَغْتَسِلَ من الْجَنَابَةِ لم يَكُنْ عليها غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَغْتَسِلُ فَتَطْهُرُ بِالْغُسْلِ وَهِيَ لَا تَطْهُرُ بِالْغُسْلِ من الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ فإذا ذَهَبَ الْحَيْضُ عنها أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ لو احْتَلَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ ولم يَكُنْ عليها غُسْلٌ وَإِنْ كَثُرَ احْتِلَامُهَا حتى تَطْهُرَ من الْحَيْضِ فَتَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا.
(الأم، 1/45).
Deskripsi Masalah
Sudah menjadi tradisi dalam suatu resepsi pernikahan, seorang pengantin duduk di pelaminan dengan terbuka wajahnya di depan para tamu dengan berhias, dan tidak jarang si pengantin wanita sampai meninggalkan salat. Dan sudah maklum bahwa menghadiri walîmatul‘ursyi wajib hukumnya bila tidak ada kemungkaran, akan tetapi dalam kenyataannya sering kita melihat para tamu undangan bercampur antara laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan
Bagaimana pandangan agama tentang tradisi mempertonton-kan pengantin dalam keadaan berhias sebagaimana pada deskripsi masalah di atas?
Jawaban
Haram jika sampai membuka aurat di hadapan laki-laki lain, serta berhias di hadapan laki-laki lain, jika yakin atau diduga kuat ada fitnah. Jika hanya khawatir terjadi fitnah, maka hukumnya makruh.
Rujukan
وَكَذَا مِنْ مَعَاصِي الْعَيْنِ (نَظْرُهُنَّ) أَي النِّسَاءِ (إِلَيْهِمْ) أَي إِلَى شَيْءٍ مِن بَدَنِ اَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ –اِلَى اَنْ قَالَ– وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَي عَلىَ الْمَرْأَةِ كَشْفُ شَيْئٍ مِنْ جَمِيْعِ بَدَنِهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظْرُهُ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَي الرَّجُلِ وَعَلَيْهَا أي الْمَرْأَةِ كَشْفُ شَيْئٍ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ لَهُ أَوْ لَهَا وَكَذَا كَشْفُهُمَا مِنْهُ أَوْ مِنْهَا بِحَضْرَةِِ شَخْصٍ مُطَّلِعٍ عَلىَ الْعَوْرَاتِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظْرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْكَشْفُ وَاقِعًا مَعَ حُضُورِ ذِي جِنْسٍ لِلْمَكْشُوْفِ.
(إسعاد الرفيق، 2/65)
وَمِنْهَا خُرُوْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً اَوْ مُتَزَيِّنَةً وَلَوْ كَانَتْ مَسْتُوْرَةً وَكَانَ خُرُوْجُهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ تَمُرُّ فِي طَرْيقِهَا عَلَى رِجَالٍ اَجَانِبَ عَنْهَا.
(إسعاد الرفيق، 2/136)
وَسُئِلَ t أَنَّهُ قد كَثُرَ في هذه الْأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلَى الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ على هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ في خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ من ذلك بِأَقْصَى ما يُمْكِنُهُنَّ من أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ كَالْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ التي تُرَى في أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُورِ وَالطَّيِّبِ وَمَعَ ذلك يَكْشِفْنَ كَثِيرًا من بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذلك وَيَتَبَخْتَرْنَ في مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لَا يَخْفَى على من يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ قَصْدًا أو لَا عن قَصْدٍ فَهَلْ يَجِبُ على الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَكَذَا على غَيْرِهِ من ذَوِي الْوِلَايَاتِ وَالْقُدْرَةِ حتى من الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى من مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لم يُمْكِنْهُنَّ الْإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أو يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وما الذي يَتَلَخَّصُ في ذلك من مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عن ذلك فإن الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قد عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ على الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قد انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ على ذلك جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ على ذلك يَسْتَدْعِي طُولًا وَبَسْطًا لَا يَلِيقُ لَا بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ في الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ على مَنْعِهَا من ذلك وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عن ذلك بِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْإِجْمَاعَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ في جَوَازِ ذلك لها بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أو يَجِبُ عليه مَنْعُ النِّسَاءِ من ذلك خَشْيَةَ افْتِتَانِ الناس بِهِنَّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ على من ذَكَرَ مَنْعَ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شيئا مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا قَوِيًّا على أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا لم تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أو لم تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عليها ذلك لِأَنَّهَا قَصَدَتْ التَّسَبُّبَ في وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لو عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ له فَيَجِبُ عليها سَتْرُهُ وَإِلَّا كانت مُعِينَةً له على الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الذي هِيَ قَادِرَةٌ عليه من غَيْرِ كُلْفَةٍ وقد صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلذِّمِّيَّةِ ما لَا يَحِلُّ لها نَظَرُهُ منها هذا مع أنها امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَكَيْفَ بِالْأَجْنَبِيِّ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ عن الْمُرَاهِقِ مع جَوَازِ نَظَرِهِ فَكَيْفَ بِالْبَالِغِ الذي يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَنَتَجَ من ذلك وَمِنْ غَيْرِهِ الْمَعْلُوم لِمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ على ما قَدَّمْته فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَجِبُ مَنْعُهُنَّ إذَا فَعَلْنَ ما يُخْشَى منه الْفِتْنَةُ حتى من مَسْجِدِ مَكَّةَ إذَا قَصَدَتْ الطَّوَافَ الذي لَا يَتَأَتَّى لَهُنَّ في بُيُوتِهِنَّ وقد يَكُونُ فَرْضًا عَلَيْهِنَّ قُلْت لِأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ الْمَصَالِح وَلِأَنَّهُنَّ يَتَمَكَّنْ من الْمَجِيءِ إلَيْهِ في ثِيَابٍ رَثَّةٍ بِحَيْثُ لَا يُخْشَى مِنْهُنَّ افْتِتَانٌ.
(الفتاوى الفقهية الكبرى، 1/199)
خَاتِمَةٌ: مِنْ أَقْبَحِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَشَدِّ الْمَحْظُوْرَاتِ اِخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْمَجْمُوْعَاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلىَ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْفِتَنِ الْقَبِيْحَةِ.
(إسعاد الرفيق، 2/68)
Assalamualaikum
ana mau bertanya jika seorang perempuan mau menikah sang ayah meninggal dunia gimana susunan pemindahan pewalian ke saudara kandung apa ke saudara ayah perempuan dan gimana hukumnya perwalian lewat telepon genggam terima kasih atas jawabannya.
Jawaban :
Wali perempuan dalam pernikahan yaitu kerabat laki-laki perempuan yang berhak mendapat ashabah (hak sisa) dalam warisan. Secara berurutan dari yang paling dekat yaitu : ayah, kakek (dari sisi ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung lalu anak laki-laki paman seayah dan seterusnya.[1]
Yang paling berhak untuk menjadi wali nikah yaitu yang memenuhi persyaratan sebagai wali dan yang terdekat sesuai urutan diatas. Jika yang lebih dekat tidak ada atau ada tapi tidak memenuhi persyaratan maka perwalian berpindah kepada yang lebih jauh. Jika seorang ayah telah meningal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat dibawahnya yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sesuai urutan diatas.[2]
Jika dalam satu derajat terdapat lebih dari satu seperti antara para saudara laki-laki atau antara para paman, maka yang paling berhak untuk menjadi wali yaitu:
★ Jika pengantin perempuan memberikan izin kepada semua wali (seperti kepada semua saudara laki-lakinya) secara umum, maka yang melakukan akad nikah yaitu orang yang telah disepakati oleh semua wali walaupun bukan salah satu dari wali pengantin perempuan tersebut.
★ Jika pengantin perempuan memberikan izin kepada setiap wali yang sederajat secara khusus, maka boleh bagi setiap wali untuk melangsungkan akad nikah walaupun tanpa seizing dari wali yang lainnya. [3]
Adapun jika mendahulukan yang lebih jauh padahal yang lebih dekat dan memenuhi persyaratan masih ada, maka pernikahannya tidak sah,
Persyaratan seorang wali nikah yaitu : [4]
★ Beragama Islam, jika menjadi wali nikah dari seorang muslimah.
★ Baligh
★ Berakal
★ Merdeka (bukan seorang budak)
★ Adil dll
Hukum akad nikah dengan menggunakan telepon atau surat tidak sah karena tergolong Kinayah (tidak jelas dan masih memungkinkan maksud lainnya) sehingga dibutuhkan niat akad nikah. Hal ini tidak memungkinkan bisa disaksikan oleh orang yang hadir dalam pernikahan, karena niat termasuk urusan hati yang tidak nampak dengan kasat mata. Padahal termasuk persyaratan nikah yaitu adanya dua orang saksi yang bisa menyaksikan akad nikah tersebut. [5]
Oleh karena itu hukum pernikahan dengan cara ini tidak sah, kecuali jika perwakilannya saja maka sah, karena dalam akad Wakalah (perwakilan) boleh menggunakan Kinayah [6]
[1] المفتاح في النكاح /16-17
(الولي في النكاح واحق الأولياء بالتزويج)
اولى اللأولياء واحقهم بالتزويج الأب ثم الجد ابو الأب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وان سفل ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وان سفل ثم عم الأب ثم ابنه وان سفل ثم عم الجد ثم ابنه وان سفل ثم عم ابي الجد ثم ابنه وان سفلوهكذا على هذه الترتيب في سائر العصبات، ويقد الشقيق منهم على من كان لأب، فاذا لم يوجد احد من عصبات النسب فالمعتق فعصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم او نائبه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 29 / ص 470)
( وأحق الأولياء ) بالتزويج ( أب ) ؛ لأنه أشفقهم ( ثم جد ) أبو الأب ( ثم أبوه ) ، وإن علا لتميزه بالولادة ( ثم أخ لأبوين ، أو لأب ) أي ثم لأب كما سنذكره لإدلائه بالأب ( ثم ابنه ، وإن سفل ) كذلك ( ثم عم ) لأبوين ثم لأب ( ثم سائر العصبة كالإرث )
[2] & [4] المفتاح في النكاح /18
واما شروط الولي فمنها كونه مسلما ان كانت الزوجة مسلمة، وكونه بالغا عاقلا حرا رشيدا عقلا. فان اختل شرط من هذه الشروط فلا حق له في الولاية بل لمن بعده من الأولياء اي لمن يليه في الدرجة ان لم يوجد من يساويه.
]3[ المفتاح في النكاح /18
حكم ما اذا استوى اولياء النكاح في الدرجة كإخوة اشقاء او لأب او اعمام مثلا فيزوجها منهم من اذنت له المرأة في تزويجها ، فان اذنت لهم كلهم فلا بد من اجتماعهم على التزويج او توكيل احدهم او توكيلهم جميعا شخصا اجنبيا به، اما اذا اذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون اذن الباقين.
[5] حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 222)
(وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه.
ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها لان الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الانوار من عدم الصحة اه.
قوله: (والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الازمنة فالعقد به كناية فيما يظهر
أسنى المطالب – (ج 14 / ص 319)
( وَلَا يَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ ) إذْ لَا مَطْلَعَ لِلشُّهُودِ عَلَى النِّيَّةِ ، وَالْمُرَادُ الْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ أَمَّا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك ابْنَتِي فَقَبِلَ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّ الشُّهُودَ لَا مَطْلَعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ فَالْكِنَايَةُ مُغْتَفَرَةٌ فِي ذَلِكَ ( وَ ) لَا بِ ( كِتَابَةٍ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَبِكِتَابَةٍ فِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا بَلْ لَوْ قَالَ لِغَائِبٍ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي أَوْ قَالَ زَوَّجْتهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ كَتَبَ فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ أَوْ الْخَبَرُ فَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَصِحَّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْأُولَى وَسَكَتَ عَنْ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ كَلَامِهِ .وَعَلَّلَ الرَّافِعِيُّ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِتَرَاخِي الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ فِيهِ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ حَيْثُ نَقَلَهَا عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ تَفْرِيعًا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْكِنَايَةِ وَأَقَرَّهُ ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، ثَمَّ وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ بَابَ الْبَيْعِ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ انْعِقَادِهِ بِالْكِنَايَاتِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ ، وَجَعَلَ الْإِسْنَوِيُّ الرَّاجِحَ فِيهِمَا عَدَمَ الصِّحَّةِ جَاعِلًا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مَا نَقَلَهُ كَالرَّافِعِيِّ ثُمَّ عَنْ بَعْضِ الْأَصَحِّ لِلْأَبِ ضَعِيفٌ ، وَفِي الْأَصْلِ لَوْ اسْتَخْلَفَ الْقَاضِي فَقِيهًا فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ لَمْ يَكْفِ الْكِتَابُ بَلْ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ وَلَيْسَ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ عَلَى الصَّحِيحِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ لَا لِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ : أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ نَائِبَهُ الْقَضَاءَ بِالْمُشَافَهَةِ وَالْمُرَاسِلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا ثَمَّ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَحْدَهَا لَا تُفِيدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّوْلِيَةِ .
شرح البهجة الوردية – (ج 14 / ص 267)
( قَوْلُهُ : وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ إلَخْ ) وَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا كُلَّ أَحَدٍ فَإِنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ فَلَا بَلْ يُوَكِّلُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ بِهَا النِّكَاحُ وَإِنْ صَحَّ بِهَا التَّوْكِيلُ فِيهِ .ا هـ .ق ل عَنْ الْمَجْمُوعِ .وَلَا يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ النِّيَّةِ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي النِّكَاحِ بِالْكِنَايَاتِ
[6 [ حواشي الشرواني – (ج 7 / ص 221)
قوله: (وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الاشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لان ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح اه.
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 103)
ولا تصح الوكالة إلا (بإيجاب) وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف (قوله: وهو ما يشعر الخ) أي الايجاب لفظ يشعر الخ. ومثل اللفظ: كتابة، أو إشارة أخرس مفهمة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 22 / ص 26)
( وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ ) أَوْ نَائِبِهِ ( لَفْظٌ ) صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ ( يَقْتَضِي رِضَاهُ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك ) أَوْ أَنَبْتُك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِيهِ ( أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ
Assalamu'Alaikum
Bagaimana hukum (akad) nikah tanpa dihadiri calon suami?
Jawaban :
Syarat sah pernikahan hadirnya wali dan dua orang saksi yang adil. Begitu juga suami, wajib hadir di tempat akad untuk mengqobul (menerima) akad nikah sehingga tidak sah jika suami berada di tempat lain walaupun menggunakan alat seperti telepon dan lain-lain. Kecuali jika suami mewakilkan orang lain untuk mengqobulnya, maka pernikahannya sah.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 7 / ص 227)
( وَلَا يَصِحُّ ) النِّكَاحُ ( إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ) قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ }الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 285)
( وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ ) أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ ( وَ ) حُضُورِ ( شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } وَالْمَعْنَى فِي إحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ . وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ .
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 286)
وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ عَنْ قُرْبٍ وَمَعْرِفَةِ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَوْلُهُ : ( وَالضَّبْطُ ) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ ، فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبْطُ سَاعَةِ الْعَقْدِ لِأَجْلِ لُحُوقِ الْوَلَدِ .
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 370)
(قوله: ويجوز لزوج توكيل في قبوله) أي كما يجوز للولي أن يوكل في تزويج موليته، ويجوز أيضا لهما معا أن يوكلا في ذلك فيقول وكيل الولي زوجت بنت فلان بن فلان، ويقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له (قوله: فيقول وكيل الخ) شروع في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج.
Assalamualaikum.wr.wb
Ada orang memiliki sebidang tanah yang dulunya ia beli dengan tujuan untuk dijual lagi. Saat ini sudah empat tahun tanahnya masih belum terjual dan masih ditanami padi.
pertanyaannya :
1. Apakah tanah tersebut masuk zakat tijarah ?
2. Apakah zakat padinya harus terpisah dari zakat tijarahnya ?
3. Bagaimanakah jika di akhir tahun ia tidak mampu mengeluarkan zakat tanahnya tersebut ?
Atas semua jawabannya saya ucapkan Jazakumullah Khairan katsiran
Jawaban :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Membeli tanah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya maka masuk dalam tijarah. Dan jika nilainya mencapai nishob serta telah genap satu tahun (haul), maka wajib dizakati, demikian pula pertahunnya. Namun jika tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya, maka tidak masuk dalam tijarah, berarti tidak wajib dizakati.
Jika menanami tanah tersebut dengan niat untuk kemanfaatan sendiri (lil qunyah), maka wajib mengeluarkan zakat tanaman (zakat ‘ain) juga zakat tijarah tanah setiap tahunnya karena adanya perbedaan sebab antara keduanya.
Adapun jika tidak mampu untuk menzakatinya, maka menjadi tanggungan baginya yang wajib dibayar ketika telah mendapatkan harta baik dari menjual tanah tersebut atau lainnya.
Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 244)
فرع :لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فيهما.
شرح الوجيز – (ج 6 / ص 84)
(والثانية) لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية فعليه العشر في الزرع وزكاة التجارة في الارض بلا خلاف ولا تسقط زكاة التجارة عن الارض باداء العشر قولا واحدا لان التجارة لم توجد في متعلق العشر حتي يستتبع غيره
التقريرات السديدة / 417
11- اذا كانت لديه ارض للتجارة، وزرع بها بنية القنية، وجبت زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 9 / ص 233)
( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ .
نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ
( فَصْلٌ ) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ أَدَاؤُهَا ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ الزَّكَاةُ اسْمُ عَيْنٍ لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمُخَرَّجُ عَنْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ وَالْأَعْيَانُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْأَدَاءِ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَا الْأَدَاءُ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا وَقْتَ لَهَا مَحْدُودٌ حَتَّى تَصِيرَ قَضَاءً بِخُرُوجِهِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ) لِاتِّسَاعِ الْبَلَدِ مَثَلًا أَوْ ضَيَاعِ مِفْتَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَبِحُضُورِ الْأَصْنَافِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوا ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَّا بِالطَّلَبِ أَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ وَجَبَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى احْتِيَاجِهِ ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبٍ
هامش اعانة الطالبين /2/175-177
فصل في اداء الزكاة (يجب اداؤها) اي الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال لله او لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر، (فورا) ولو في مال صبي ومجنون، لحالة المستحقين اليها (بتمكن) من الأداء، فان اخر اثم، و ضمن ان تلف بعده، نعم ان اخر لإنتظار قريب او جار او احوج او اصلح لم يأثم لكنه يضمنه ان تلف، كمن اتلفه او قصر في دفع متلف عنه……. ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب او سائر او قار بمحل عسر الوصول اليه، فان لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وان جوزنا نقل الزكاة (و) وحضور (مستحقيها) اي الزكاة او بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلف ضمنها. ومع فراغ من مهم ديني اودنيوي كأكل، وجمام (وحلول دين) من نقد او عرض تجارة (مع قدرة) على استيفائه: بأن كان على مليئ حاضر باذل او جاحد عليه بينة……اما اذا تعذر استيفاؤه بإعسار او مطل او غيبة او جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج الا ان قبضه.
Assalamu’alaikum,
pada ayat 23 surah an-nisa, yang berbicara tentang al-muharramât minan nisâ’, terdapat penjelasan keharaman menikahi dua perempuan yg bersaudara. yang saya pahami dari ayat ini adalah ipar perempuan (saudara perempuan istri) termasuk mahram. pertanyaannya: apakah betul pemahaman saya di atas. selanjutnya, apakah wudhu menjadi batal (ala fikih syafi’i) tersebab bersentuhan kulit dengan ipar perempuan jika ternyata memang ada hubunganmahramiyyah? mohon penejelasannya. terima kasih.
jawaban :
Mahram (perempuan-perempuan yang haram dinikahi) ada dua macam, yaitu :
Mahram ‘ala ta’bid (haram dinikahi selamanya), mereka ada 18 perempuan, terbagi dalam 3 sebab :
Pertama: sebab senasab, ada 7 perempuan, yaitu : ibu kandung ke atas (nenek, ibu nenek seterusnya), anak perempuan kandung ke bawah (cucu, anak cucu seterusnya), saudara perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.
Kedua : sebab persusuan, ada 7 perempuan sama pembahasannya seperti pada sebab senasab.
Ketiga : sebab perkawinan, ada 4 perempuan, yaitu : ibu istri (mertua), anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya, istri ayah (ibu tiri) dan istri anak (menantu).
Selain mereka haram untuk dinikahi, bersentuhan dengan mereka tidak membatalkan wudhu, juga boleh untuk saling bertatap muka.
Mahram bil jam’i (haram dinikahi karena sebab penggabungan), yaitu dua orang perempuan yang terdapat hubungan senasab atau sepersusuan. Gambarannya : jika salah satu diantara keduanya menjadi laki-laki, maka haram baginya menikahi yang lainnya, contoh : dua perempuan bersaudara, jika salah satu diantara keduanya digambarkan lelaki, maka haram untuk menikahi saudaranya. Demikian pula seorang perempuan dengan saudari bapak atau saudara ibu (bibi dari ibu dan bapak). Oleh karena itu, haram bagi seorang untuk menggabung dalam perkawinan antara dua bersaudara atau antara keponakan dan bibinya kecuali setelah mentalak ba’in istrinya atau sepeninggal istrinya atau setelah habis masa iddahnya.
Mahram bil jam’i di atas, haram untuk dinikahi karena sebab penggabungan seperti keterangan di atas, namun bersentuhan dengannya tetap membatalkan wudhu serta haram untuk saling bertatap muka.
المفتاح لباب النكاح /24-25
المحرمات على التأبيد ثمان عشرة، سبع من النسب مذكورات في قوله تعالى ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ” ، وسبع من الرضاع وهن : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. واربع بالمصاهرة وهن : ام الزوجة وبنت الزوجة اذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الإبن.
المحرمات بالجمع كل امرأتين بينهما نسب او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا مع كون اللأخرى انثى حرم تناكحهما كالأختين وكالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمن تزوج حرم عليه نكاح نحو اختها حتى تبين منه الأولى كأن تموت او يطلقها طلاقا بائنا او رجعيا وتنقضي عدتها بالنسبة للطلاق الرجعي
حاشية الجمل – (ج 17 / ص 20)
( وَحَرُمَ ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا ( جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ الضَّابِطَ الْمَذْكُورَ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ مِثَالًا لَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْمُصَاهَرَةُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا ( فَإِنْ جَمَعَ ) بَيْنَهُمَا ( بِعَقْدٍ بَطَلَ ) فِيهِمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ( أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ ) لِلْمَرْأَةِ ( مِنْ اثْنَتَيْنِ ) فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ بَطَلَ الثَّانِي أَوْ نُسِيَتْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ سَابِقَةٌ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ بَطَلَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 1 / ص 141)
قَوْلُهُ : ( مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا إلَخْ ) فَتَنْقُضُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، وَتَنْقُضُ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا تَنْقُضُ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتُهَا وَإِنْ حُرِّمَتَا أَبَدًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهُمَا الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي ، وَيَنْقُضُ زَوْجَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلِذَلِكَ ضَبَطُوا الْمَحْرَمَ بِمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 1 / ص 355)
( الثَّالِثُ : الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُضْوُ زَائِدًا أَمْ أَصْلِيًّا سَلِيمًا أَمْ أَشَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } أَيْ لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ لَا جَامَعْتُمْ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَقَدْ عُطِفَ اللَّمْسُ عَلَى الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ حَدَثًا كَالْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الذَّكَرُ فَحْلًا أَمْ عِنِّينًا أَمْ مَجْبُوبًا أُمّ خَصِيًّا أَمْ مَمْسُوحًا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُنْثَى عَجُوزًا هِمًّا لَا تُشْتَهَى غَالِبًا أَمْ لَا ، إذْ مَا مِنْ سَاقِطَةٍ إلَّا وَلَهَا لَاقِطَةٌ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ أَمْ غَيْرِهَا . وَالْبَشَرَةُ مَا لَيْسَ بِشَعْرٍ وَلَا سِنٍّ وَلَا ظُفْرٍ ، فَشَمِلَ مَا لَوْ وَضَحَ عَظْمَ الْأُنْثَى وَلَمَسَهُ : أَيْ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَيَدُلُّ لَهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ ، وَشَمِلَ اللَّحْمُ لَحْمَ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ وَاللِّسَانِ وَبَاطِنِ الْعَيْنِ وَمَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا حَائِلَ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ وَلَوْ رَقِيقًا لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَهَا وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ الذَّكَرَانِ وَلَوْ أَمْرَدَ حَسَنًا وَالْأُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ ، وَشَمِلَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ النَّقْضَ بِلَمْسِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ اكْتِفَاءً بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَحِلَّ لَهُ فِي وَقْتٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّقْضِ بِنَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ وَجَعْلَهَا كَالذَّكَرِ فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ الرَّجُلِ لَهَا فِي بَابِ اللُّقَطَةِ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّمْسَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا لِإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ حَالًا مِنْ الْمِلْكِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اللَّمْسُ أَصْلًا ، لَا سِيَّمَا وَالْآيَةُ شَمِلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ وُضُوءَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْحَيِّ ( إلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ ) فَلَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ . وَالثَّانِي يَنْقُضُ لِعُمُومِ النِّسَاءِ فِي الْآيَةِ ، وَالْأَوَّلُ اسْتَنْبَطَ مِنْهَا مَعْنًى خَصَّصَهَا .
وَالْمَحْرَمُ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ، وَاحْتَرَزَ بِالتَّأْبِيدِ عَمَّنْ يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَ الزَّوْجَةِ كَأُخْتِهَا ، وَبِالْمُبَاحِ عَنْ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَيْسَتَا بِمَحْرَمٍ لَهُ لِعَدَمِ إبَاحَةِ السَّبَبِ ، إذْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا تَحْرِيمٍ .
وَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ زَوْجَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِنَّ وَلَسْنَ بِمَحَارِمَ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِحُرْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِحُرْمَتِهِنَّ ، وَلَا الْمَوْطُوءَةُ فِي نَحْوِ حَيْضٍ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لِعَارِضٍ يَزُولُ ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ لَمْ يُنْتَقَضْ ، ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ .
Deskripsi Masalah
Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pola kehidupan umat manusia ke taraf yang lebih mudah. Seseorang, misalnya, dapat melakukan jual-beli secara elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah elektronical comerece, umumnya disingkat ecomerce.
Kontrak elektronik adalah perjanjian semua pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet, tetapi juga dapat melalui media fax, telegram, dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti shîghat, syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam transaksi ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau cybernet seperti yang terjadi di Arab Saudi.
Pertanyaan
★ Bagaimnana hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, email ataucybernet dalam akad jual beli dan nikah?
★ Mungkinkah dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui SMS dari calon pengantin pria kepada seseorang yang hadir di majelis akad nikah?
Jawaban
★ Sah untuk transaksi selain akad nikah, namun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat lain yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.
★ Mungkin dan boleh serta sah, jika SMS itu dapat dipercaya dan diyakini pengirim dan isinya.
Rujukan
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، لأنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ اْلآخَرِ، إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ، كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أوْ اللاَّسَلَكِي أوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أوِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتََغِلِيْنَ فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ، وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أوِ اللاَّسلكية: هُوَ زَمَنُ اْلإتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلاَمُ فِيْ شَأْنِ الْعَقْدِ، فَإنِ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إلَى حَدِيْثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ. وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بِإرْسَالِ رَسُوْلٍ أوْ بِتَوْجِيْهِ خِطَابٍ أوْ بِاْلبَرْقِيَةِ أوِ التَلَكْسِ أوِ اْلفَاكْسِ وَنَحْوِهَا: هُوَ مَجْلِسُ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوْ وُصُوْلِ الْخِطَابِ أوِ الْبَرْقِيَةِ أوْ إشْعَارِ التَّلَكْسِ وَالْفَاكْسِ، لأنَّ الرَّسُوْلَ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِلِ، فَكَأنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَخَاطَبَ بِالْإيْجَابِ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ. فَإنْ تَأَخَّرَ الْقَبُوْلُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ. وَبِهِ تَبَيَّنَ أنَّ مَجْلِسَ التَّعَاقُدِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ صُدُوْرِ اْلإيْجَابِ، وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بَيْنَ غَائِبَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ وُصُوْلِ الْكِتَابِ أوْ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوِ المُْحَادَثَةِ الْهَاتِفِيَّةِ.
(الفقه الإسلامي وأدلته، 4/463)
التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَاْلإجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ. أمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ ِلأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إهــ.
(الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، 246)
وَأمَّا الْبَيْعُ والشِّرَاءُ بالْمُكاتَبَاتِ والتَّوَقُّعِ عَلَيْهِمَا وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ اْلإتِّصَالِ الْحَدِيْثِيَّةِ كَالتِّلْفُوْنِ والتلسكي وغَيْرِهِمَا فإنَّ هَذِهِ اْلأجْهِزَةَ أصْبَحَ جَرَيَانَ التَّعامُلِ بِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ والشِّرَاءُ والتّعَامُلُ دَاخِلٌ كُلَّ الدُوَلِ وَقَدْ أوْضَحَ الْفُقَهَاءُ الطُرُقَ الْمُتَعَدِّدَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ بالْقَوْلِ الْمَلْفُوْظِ وَالمَكْتُوْبِ وَانْعِقَادَهُ بِالإشَارَةِ. والْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِمَعَانِيْهَا لاَ لِصُوَرِ اْلألْفَاظِ –إلى أن قال– وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَةِ وَالتَّوَقُّعُ عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ إنَّنِيْ لَمْ أتَلَفَّظْ وَلَمْ أنْوِيْ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلاَعُبِ بِحُقُوْقِ النَّاسِ وَاْلإسَاءَةِ إلَى اْلإسْلاَمِ. وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ وَالتلسكي والْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ.
(شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، 365)
وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ بِعْ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ. أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ. قَوْلُهُ: (كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ، اهـ م ر عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا. قَوْلُهُ: (فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ. وَلَيْسَ مُرَادًا، فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، شَوْبَرِيٌّ و ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَيْهِ: لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَرُدَّ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ. اهـ شَرْحُ م ر اهـ. قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوُهُ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ اهـ س ل.
(حاشية البجيرمي على الخطيب، 8/246)
Deskripsi Masalah
Sabtu 9 Mei 2009, Paus Benedictus XIV berkunjung ke Masjid Raya Hussein bin Tala, masjid terbesar di Jordania. Di saat memasuki masjid tersebut, Paus tidak melepaskan sepatunya, bukan karena tidak mau melepaskan, tetapi karena memang dilarang oleh imam masjid, lantaran takmirnya sudah menyediakan karpet serta jalur khusus, sehingga tidak merusak pada kesucian masjid. Dalam kunjungan tersebut Paus mengatakan bahwa para pemimpin Kristen, Islam dan Yahudi bisa memainkan peran untuk mencapai perdamaian.
Pertanyaan
★ Bagaimanakah Islam menyikapi kunjungan non-Muslim seperti dalam deskripsi masalah di atas? Dan bagaimana pula Islam memandang orang-orang Islam yang berkunjung kepada orang kafir?
★ Bagaimana hukumnya orang Islam memberikan penghormatan kepada orang kafir seperti dalam deskripsi di atas?
★ Bagaimana Islam memandang masalah perdamaian antar-umat beragama?
Jawaban
★Jawabannya diperinci sebagai berikut: Mengenai kunjungan tokoh Kristen ke masjid dengan mengacu pada pendapat mayoritas ulama Syafiiyah hukumnya tidak diperbolehkan kecuali memenuhi syarat;
1) tokoh Kristen tersebut bukan kafir harbi;
2) mendapat izin dari orang Islam; dan
3) ada hajat atau maslahat yang menguntungkan bagi orang Islam.
Sedangkan kunjungan tokoh Muslim ke gereja hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat;
1) ada izin dari orang Kristen;
2) tidak menimbulkan kerugian bagi umat Islam, misalnya kunjunngan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat awam akan kebenaran agama mereka; dan
3) di dalam gereja tidak ada gambar yang dimuliakan.
★ Boleh selama tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang beradab dan penuh toleransi.
★ Menurut pandangan Islam, perdamaian adalah sesuatu yang harus dikedepankan dan sebagai landasan dasar hubungan antar-umat beragama selama tidak ada hal-hal yang mendorong pada pertikaian antar-umat beragama dan menghalangi dakwah Islamiyah.
Catatan
* Yang berhak memberikan izin bagi tokoh non-Islam untuk berkeunjung ke masjid-masjid adalah pemerintah atau takmir masjid.
* Sebagian ulama menyatakan bahwa memasuki gereja yang terdapat gambar yang dimuliakan di dalamnya hukumnya diperbolehkan.
Rujukan
(خَاتِمَةٌ) فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ يَحْرُمُ تَمْكِينُ الصِّبْيَانِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِينَ وَالْمَجَانِينِ وَالْبَهَائِمِ وَالْحُيَّضِ وَنَحْوِهِنَّ وَالسَّكْرَانِ مِنْ دُخُولِهِ إنْ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ وَإِلَّا كُرِهَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَكَذَا يَحْرُمُ دُخُولُ الْكَافِرِ لَهُ إلَّا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ مُكَلَّفٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى الْكَافِرِ فِي عَهْدِهِ عَدَمُ الدُّخُولِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَوْ قَعَدَ قَاضٍ لِلْحُكْمِ فِيهِ وَكَانَ لَهُ حُكُومَةٌ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ وَلَوْ كَانَ جُنُبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ لَهُ فِيهِ لِسَمَاعِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهِ كَفِقْهٍ وَحَدِيثٍ رَجَاءَ إسْلَامِهِ لَا لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ فِيهِ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ لَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عَدَمُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّ فِي دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ تَفْصِيلًا يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 6/ 498).
(وَلَوْ دَخَلَهُ) الْكَافِرُ (بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ) مِنْهُ (فَإِنْ اسْتَأْذَنَ أُذِنَ لَهُ إنْ كَانَ) دُخُولُهُ (مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كِبَرُ حَاجَةٍ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) وَقَدْرُهُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ (وَلَا يُقِيمُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ رَسُولًا) وَالْإِمَامُ فِي الْحَرَمِ (خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَسْمَعُهُ) وَيُخْبِرُ الْإِمَامَ (وَإِنْ) دَخَلَهُ وَ (مَرِضَ فِيهِ نُقِلَ وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ) مِنْ نَقْلِهِ (فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ) مِنْهُ (وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحِجَازِ وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ تُرِكَ وَإِلَّا نُقِلَ فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ دُفِنَ هُنَاكَ) وَلَيْسَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ وَفِيهِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: )لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ( وَغَيْرُ الْحِجَازِ لِكُلِّ كَافِرٍ دُخُولُهُ بِالْأَمَانِ.
قَوْلُهُ: (أَذِنَ لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا وُجُوبًا وَسَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ) هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ أَيْ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُونَ قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَأْذَنْ) فَيَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ مُسْلِمٍ لِتِجَارَةٍ مَعَهُمَا أَوْ لِطَلَبٍ أَوْ صِيَاغَةِ نَصٍّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) مَرَّةً فِي السَّنَةِ فَقَطْ كَالْجِزْيَةِ نَعَمْ إنْ بَاعَ مَا دَخَلَ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَاشْتَرَى غَيْرَهُ. أَوْ مِثْلَهُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ أَيْضًا، أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ ثَانِيًا، وَكَذَا ثَالِثًا وَهَكَذَا بِخِلَافِ مَا لَمْ يَبِعْهُ، وَرَجَعَ بِهِ ثُمَّ عَادَ بِهِ وَدَخَلَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ثَانِيًا. قَوْلُهُ: (وَقَدْرُهُ) أَيْ الْمَأْخُوذِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ظَاهِرُهُ قَدْرُ الْعَشْرِ وَفَوْقَهُ وَدُونَهُ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُقِيمُ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنْ تَعَدَّدَ فَلَهُ الْإِقَامَةُ إنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ مَوْضِعَيْنِ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ: (وَيُمْنَعُ دُخُولَ الْحَرَمِ) وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ. قَوْلُهُ: (وَيُخَيِّرُ الْإِمَامُ) فَإِنْ امْتَنَعَ إلَّا مِنْ أَدَائِهَا مُشَافَهَةً تَعَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ لَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ بِهَا أَوْ أَسْمَعَهَا مَنْ يُخْبِرُ الْإِمَامَ بِهَا، وَلَوْ كَانَ طَبِيبًا وَجَبَ إخْرَاجُ الْمَرِيضِ إلَيْهِ مَحْمُولًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ أَوْ وَصَفَ لَهُ مَرَضَهُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَا تَجُوزُ إجَابَتُهُ وَإِنْ بَذَلَ مَالًا كَمَا مَرَّ، قَوْلُهُ: (نُبِشَ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَهَرَّى. قَوْلُهُ: (وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ) أَوْ خِيفَ مَوْتُهُ مِنْ نَقْلِهِ أَوْ زِيَادَةُ مَرَضِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يَجِبُ نَقْلُهُ مُطْلَقًا وَقِيلَ: لَا يُنْقَلُ مُطْلَقًا.
(حاشيتا قليوبي وعميرة، 15/ 463).
(فَائِدَةٌ): قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ دُخُولَهُمْ إلَيْهَا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ. فَإِنْ كَانَ وَهِيَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ هَذَا إذَا كَانَتْ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا وَإِلَّا جَازَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِزَالَةِ، وَغَالِبُ كَنَائِسِهِمْ الْآنَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ (أَوْ) فُتِحَ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ (لَهُمْ) وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا (قُرِّرَتْ) كَنَائِسُهُمْ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ (وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ فَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا، وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِهِمْ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ، وَأَعْيَادِهِمْ كَضَرْبِ نَاقُوسِهِمْ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ إيوَاءِ الْجَاسُوسِ وَتَبْلِيغِ الْأَخْبَارِ وَسَائِرِ مَا نَتَضَرَّرُ بِهِ فِي دِيَارِهِمْ. (تَنْبِيهٌ): حَيْثُ جَوَّزْنَا أَيْضًا الْكَنَائِسَ، فَلَا مَنَعَ مِنْ تَرْمِيمِهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ؛ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ، وَهَلْ يَجِبُ إخْفَاءُ الْعِمَارَةِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَطْيِينِهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ، وَتَجُوزُ إعَادَةُ الْجُدْرَانِ السَّاقِطَةِ، وَإِذَا انْهَدَمَتْ الْكَنِيسَةُ الْمُبْقَاةُ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إعَادَتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِحْدَاثٍ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ، وَلَا أَرَى الْفَتْوَى بِذَلِكَ.
(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 17/ 461).
وَفِي فَتَاوِى العَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ جَوَازُ الْقِيَامِ فِى الْمَجْلِسِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَعُدَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اْلبِرِّ وَالْاِحْسَانِ الْمَأْذُونِ بِهِ فِى قَولِْهِ تَعَالَى لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ وَلَعَلَّ الصَّحِيْحَ أَنَّ كُلَّ مَا عَدَّهُ الْعُرْفُ تَعْظِيْمًا وَحَسِبَهُ الْمُسْلِمُونَ مُوَالَاةً فَهُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ وَلَوْ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا سِيَّمَا إِذَا أَوْقَعَ شَيْئًا فِى قُلُوْبِ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا اَرَى الْقِيَامَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِى الْمَجْلِسِ إِلَّا مِنَ الْاُمُورِ الْمَحْظُوْرَةِ لِاَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّعْظِيْمِ قَوِيَّةٌ وَجَعْلُهُ مِنَ الْاِحْسَانِ لَااَرَاهُ مِنَ الْاِحْسَانِ كَمَا لَا يَخْفَى مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَىْ مُتَجَاوِزِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْكَافِرِيْنَ اسْتِقْلَالًا أَوِ اشْتِرَاكًا وَلَا مَفْهُومَ لَهَذَا الظَّرْفِ إِمَّا لِأَنَّهُ وَرَدَ فِى قَوْمٍ بِاعْيَانِهِمْ وَالَوُا الْكُفَّارَ دُوْنَ الْمُوْمِنِيْن فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ اَوْ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لِلْاِشَارَةِ إِلَى اَنَّ الْحَقِيْقَ بِالْمُوَالَاةِ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَفِى مُوَالَاتِهِمْ مَنْدُوْحَةٌ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَكَوْنُ هَذِهِ النُّكْتَةِ تَقْتَضِى اَنْ يُقَالَ مَعَ وُجُوْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ مَنْ دُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى حَيْزِ الْمَنْعِ وَكَوْنُهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ وِلَا يَتَهُمْ لَا تُجَامِعُ وِلَايَةَ الْمُؤْمِنِيْنِ فِى غَايَةِ الْخَفَاءِ.
(روح المعاني، 3/ 120).
وَعَنْ شَرْحِ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جُمَلٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ مِنْهَا اسْتِحْبَابُ تَصْدِيرِ الْكُتُبِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ كَافِرًا وَمِنْهَا سُنِّيَّةُ الِابْتِدَاءِ فِي الْمَكْتُوبِ بِاسْمِ الْكَاتِبِ أَوَّلًا وَلِذَا كَانَ عَادَةُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَبْدَءُوا بِأَسْمَائِهِمْ وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ الِابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ، وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ إغْرَاءٌ عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ الْهُدَى.
(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية، 2/353).
السَّلَمُ هُوَ أَسَسُ الْعَلاَقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمُخَالِفِيْهِمْ فِي الدَّيْنِ مَالَمْ يَطْرَأْ مَا يُوْجِبُ الْحَرَابَ مِنِ اعْتِدَاءٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ مُقَاوَمَةٍ بِمَنْعِ الدُّعَاةِ مِنْ بَثِّهَا وَوَضْعِ الْعَقَبَاتِ فِي سَبِيْلِهَا وَفِتْنَةِ مَنْ إِهْتَدَى إِلَى إِجَابَتِهَا.
(تكملة المجموع، 24/159).
Deskripsi Masalah
Sudah menjadi tradisi di masyarakat, apabila ada orang yang meninggal sebelum dimandikan, mayat tersebut dibacakan ayat-ayat al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada sang mayat. Hal ini katanya selain untuk menambah bekal pahala si mayat, juga untuk menunggu sanak saudara yang belum datang.
Pertanyaan
Apakah bacaan al-Quran yang ditujukan kepada mayat yang belum dimandikan itu bisa sampai pahalanya. Sebab dia ‘kanbelum disucikan?
Jawaban
Untuk kiriman doa atau bacaan fatihah dan semacamnya bisa sampai pada mayat sekalipun belum dimandikan. Sebab memang tidak ada syarat mayat itu harus suci terlebih dahulu. Hal ini tidak sama dengan mensalatinya, karena untuk mensalati mayat harus disucikan terlebih dahulu.
Rujukan
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إمَّا حُضُورُهُ عِنْدَهُ أَوْ قَصْدُهُ لَهُ، وَلَوْ مَعَ بُعْدٍ أَوْ دُعَاؤُهُ لَهُ، وَلَوْ مَعَ بُعْدٍ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَا تَيَسَّرَ) أَيْ وَيُهْدِي ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أَهْلِ الْجَبَّانَةِ (فَائِدَةٌ) وَرَدَ عَنْ السَّلَفِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَأَهْدَى ثَوَابَهَا لِجَبَّانَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبٌ بِعَدَدِ الْمَوْتَى فِيهَا وَرَوَى السَّلَفُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بَعْدَ تَوَجُّهِهِ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ حَالَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ اهـ. (حاشية الجمل، 7/224).
وَلَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى َيعْلَمَ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ غُسِّلَ أَوْ يُمِّمَ نَعَمْ إِنْ عَلَّقَ النِّيَّةَ عَلَى طُهْرِهِ بِأَنْ نَوَى الصَّلَاةَ إِنْ كَانَ قَدْ طَهُرَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. (نهاية الزين، 1/159).
(مَسْأَلَةُ: بَ شَ) لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ أَوِ انْكَسَرَتْ بِهِ سَفِيْنَةٌ، وَإِنْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ، إِلَّا إِنْ عَلِمَ غَسْلَهُ أَوْ عَلَّقَ النِّيَّةَ عَلَى غُسْلِهِ، إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي غَرْقُهُ، وَلَا يُجَوِّزُهَا تَعَذُّرُ الْغُسْلِ، خِلَافاً لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ. قُلْتُ: وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِنَحْوِ هَدْمٍ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (بغية المسترشدين، 197).
Deskripsi Masalah
Dalam kaidah fikih ketika terdapat pertentangan antara asal dan zahir, maka dimenangkan hukum zahir ketika didukung sebab adat/kebiasaan (‘urifa ‘âdatan) atau memenangkan salah satu dua hukum asal yang lebih kuat yang didukung oleh adat atau kebiasaan.
Pertanyaan
Bolehkan kita menghukumi air dalam bak penampungan yang kapasitas tempatnya kurang dari dua kulah pada WC/tempat kencing yang banyak ditemui pada fasilitas umum (terminal, pasar, SPBU, bahkan di beberapa masjid) dengan mengambil dasar kaidah di atas?Sebatas manakah tendensi adat/ghâlib dalam kaidah al-yaqîn lâ yuzâlu bisysyak?
Jawaban
Boleh menurut qaul râjih (yang unggul).Sebatas adat/ghâlib yang bertendensi pada sebab yang lemah.
Rujukan
(قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ) وَهِيَ أَنَّ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَنَجُّسُهُ لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ فِيْ مِثْلِهِ فِيْهِ قَوْلَانِ مَعْرُوْفَانِ بِقَوْلِيْ الأَصْلُ وَالظَّاهِرُ أَوْ الْغَالِبُ أَرْجَحُهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ عَمَلًا بِالْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ مِنَ الْغَالِبِ الْمُخْتَلَفِ بِالْأَحْوَالِ وَالأَزْمَانِ (وَذَلِكَ كَثِيَابِ خِمَارٍ وَحَائِضٍ وَصِبْيَانٍ) وَأَوَانِي مُتَدَيِّنِيْنَ بِالنَّجَاسَةِ وَوَرَقٍ يَغْلِبُ نَثرُهُ عَلَى نَجَسٍ وَلُعَابِ صَبِيٍّ.
(فتح المعين، 104).
(قَوْلُهُ عَمَلاً بِالْأَصْلِ) مَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِ إِذَا اسْتُنِدَ ظَنُّ النَّجَاسَةِ إِلَى غَلَبَتِهَا وإِلَّا عُمِلَ بِالْغَالِبِ فَلَوْْ بَالَ حَيَوَانٌ فِيْ مَاءٍ كَثِيْرٍ َوَتَغَيَّرَ وَشَكَّ فِيْ سَبَبِ تَغَيُّرِهِ هَلْ هُوَ الْبَوْلُ أَوْ نَحْوُ طُوْلِ الْمُكْثِ حُُكِِمَ بِتَنَجُّسِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِاسْتِنَادِهِ إِلِى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَخَبَرِ الْعَدْلِ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي
(إعانة الطالبين، 1/104).
الثَّالِثُ: مَا يُرَجَّحُ فِيْهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَضَابِطُهُ: أنْ يُسْتَنَدَ الاِحْتِمَالُ إِلَى سَبَبٍ ضَعِيْفٍ وَأَمْثِلَتُهُ لَا تُكَاُد تُحْصَرُ. مِنْهَا: الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَكِنْْ الْغَالِبُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ كَأَوَانِي وَثِيَابِ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَالْقَصَّابِيْنَ وَالْكُفَّارِ الْمُُتَدَيِّنِيْنَ بِهَا كَالمَْجُوْسِ وَمَنْ ظَهَرَ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمُ احْتِرَازِهِ مِنْهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنِ الْإِمَامِ وََطِيْنِ الشَّارِعِ وَالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوْشَةِ حَيْثُ لَا تُتَيَقَّنُ. وَالْمَعْنَى بِهَا كَمَا قَالَ الإِمامُ وَغَيْرُهُ: الَّتِي جَرَى النَّبْشُ فِي أَطْرَافِهَا وَالْغَالِبُ عَلىَ الظَّنِّ إِنْتِشَارُ النَّجَاسَةِ فِيْهَا وَفِي جَمِيْعِ ذَلِكَ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ إِسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ.
(الأشباه والنظائر، 1/124).
Deskripsi masalah
Wanita yang sedang mentruasi dilarang berada di masjid kawatir mengotori masjid dengan darah haidnya. Di zaman dulu mungkin alasan itu sangat relefan dan dan bisa dimaklumi. Tapi sekarang, perempuan bisa mamakai pembalut untuk menanggulangi tetesan darah haid.
Pertanyaan
Apakah alasan di atas masih berlaku di zaman sekarang?
Jawaban
Wanita haid dilarang berada di masjid bukan karena kawatir mengotori masjid. Jadi, meskipun sudah jelas tidak mengotori tetap dilarang berada di masjid, sama halnya dengan orang junub dilarang berada di masjid. Yang ada larangan disebabkan takut mengotori adalah kalau hanya sekedar lewat dalam masjid.
Rujukan
يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَاللُّبْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَتَقَدَّمَتْ أَدِلَّتُهُ وَفُرُوْعُهُ الْكَثِيْرَةُ مَبْسُوْطَةٌ فِيْ بَابِ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُوْرُ رَوَاهُ أَبُوْ دَاُودَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَاَيةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِىٍّ وَسَبَقَ بَيَانُهُ هُنَاكَ. وَأَمَّا عُبُوْرُهَا بِغَيْرِ لُبْثٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ الْمُخْتَصَرِ أَكْرَهُ مَمَرَّ الْحَائِضِ فِيْ الْمَسْجِدِ قَالَ أَصْحَابُنَا اِنْ خَافَتْ تَلْوِيْثَهُ لِعَدَمِ الْاِسْتِيْثَاقِ بِالشَّدِّ أَوْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ حَرُمَ الْعُبُوْرُ بِلَا خِلَافٍ وَاِنْ أَمِنَتْ ذَلِكَ فَوَجْهَانِ الصَّحِيْحُ مِنْهُمَا جَوَازُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِى اِسْحَاقٍ الْمروزِيِّ وَبِهِ قَطَع َالْمُصَنِّفُ وَالْبندنيجي وَكَثِيْرُوَْن َوصَحَّحَهُ جُمْهُوْرُ الْبَاقِيْنَ كَالْجُنُبِ وَكَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَا يَخَافُ تَلْوِيْثُهُ وَانْفَرَدَ اِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَ تَحْرِيْمَ الْعُبُوْرِ وَاِنْ أَمِنَتْ لَغَلَظِ حَدَثِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْمَذْهَبُ الْاَوَّلُ هَذَا حُكْمُ عُبُوْرِهَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فَإِذَا انْقَطَعَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ عُبُوْرِهَا فِيْ الْمَسْجِدِ وَطَرَدَ صَاحِبُ الْحَاوِى وَاِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِيْهِ الْوَجْهَيِْنِ وَالْحَائِضُ الذِّمَِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فَتُمْنَعُ مِنَ الْمُكْثِ فِيْ الْمَسْجِدِ بِلَا خِلَافٍ.
(المجموع شرح المهذب، 2/ 358).
2. MENGGAULI ISTRI SETELAH HAID.
Deskripsi masalah
Kaum hawa dalam aspek hukum sangat banyak sekali yang bersinggungan dengan orang laki-laki. Satu contoh saat mereka haid dilarang untuk melakukan salat dan ibadah-ibadah yang sudah maklum dalam leteretur fikih, tapi masalahnya ketika seorang perempuan kedatangan tamu bulanannya, suami harus menunggu darah berhenti, agar bisa untuk menggauli. Suami kadang tidak kuat untuk menahan hasrat lama-lama, hingga ketika dia mendengar bahwa istrinya sudah putus darah haid, dia langsung menggauli tanpa harus menunggu istri mandi besar dulu. Ironisnya, istri pun juga mengamini kemauman suami.
Pertanyaan
Bolehkah menggauli istri yang baru bersih dari haid sementara dia belum mandi besar?
Jawaban
Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab asy-Syafi’i tidak diperbolehkan. Demikian ini berdasarkan pada penggalan ayat ke 222 dalam surat al-Baqarah:
وََلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
Dan jangan kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci.
“Sebelum mereka suci” dalam ayat ini diartikan dengan “sebelum mereka mandi”, tidak diartikan “sebelum mereka berhenti keluar darah”, meskipun ada pendapat yang mengartikan dengan yang kedua.
Rujukan
(قَوْلُهُ: حَلَّ لَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ صَوْمٌ) أَيْ لِاَنَّ سَبَبَ تَحْرِيْمِهِ خُصُوْصُ الْحَيْضِ، وَإِلَّا لَحَرُمَ عَلَى الْجُنُبِ. وَيَحِلُّ أَيْضًَا طَلَاقُهَا لِزَوَالِ مُقْتَضَى التَّحْرِيْمِ وَهُوَ تَطْوِيْلُ العِّدَّةِ. (قَوْلُهُ: لَا وَطْئ) أَيْ أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) وَقَدْ قُرِئَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ.أَمَّا قِرَاءَةُ التَّشْدِيْدَ فَهِيَ صَرِيْحَةٌ فِيْمَا ذُكِرَ، وَأَمَّا التَّخْفِيْفُ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَيْضًا الْاِغْتِسَالُ -كَمَا قَالَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ، لِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) -فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كاَنَ الْمُرَادُ بِهِ انْقِطَاعُ الْحَيْضِ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَهُ شَرْطًا آخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا مَعًا.قَوْلُهُ: (خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْعَلَّامَةُ الْجَلَالُ السُّيُوْطِيُّ) أَيْ مِنْ حِلِّ الْوَطْئِ أَيْضًا بِالْاِنْقِطَاعِ.
(إعانة الطالبين، 1/89).
3. PEREMPUAN HAID BACA TAHLIL
Deskripsi masalah
Saat ini banyak ibu-ibu rumah tangga mengadakan muslimatan yang diisi dengan pembacaan tahlil dan arisan. Tujuan sebenarnya hanya untuk konsolidasi dan mempererat hubungan kaum ibu. Cara pelaksanaan biasanya bergaantian dari rumah ke rumah yang lain, dan pada kesempatan itu diadakan undian arisan.
Pertanyaan
Bolehkah perempuan haid membaca tahlil atau mengirim fatihah untuk ahli kubur?
Jawaban
Boleh, jika tidak niat membaca al-Quran, seperti niat tabarruk atau doa, tetapi jika niat membaca al-Qur’an maka haram.
Rujukan
(مَسْأَلَةٌ: ي) يُكْرَهُ حَمْلُ التَّفْسِيْرِ وَمَسُهُ إِنْ زَادَ عَلَى الْقُرْآنِ وِإِلَّا حَرُمَ، وَتُحْرَمُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَلاَ يَقْصِدُ غَيْرَ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلَطٍ وَتَعْلِيْمٍ وَتَبَرُّكٍ وَدُعَاءٍ، وَيَجُوْزُ لَهُ حَمْلُ وَمَسُّ وَقِرَاءَةُ نَحْوِ التَّوْرَاةِ وِالْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيْثِ، نَعَمْ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى حَتَّى إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ كَمَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، لَا لِنَحْوِ حَائِضٍ قَبْلَ الْاِنْقِطَاعِ، وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ نَحْوِ التَّوْرَاةِ وَحَمْلُهَا، وَنَصَّ الْعَيْنِيُّ مِنْهُمْ علَىَ الْحُرْمَةِ، قَاُلوْا: وَيَحْرُمُ مَسُّ التَّفْسِيْرِ مُطْلَقاً، وَتَحِلُّ قِرَاءَتُهُ بَقَصْدِ مَعْرِفَةِ التَّفْسِيْرِ، وَلَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ. (بغية المسترشدين، 52).