Kamis, 27 April 2017

GORONTALO MEMBELA ISTRI



Deskripsi Masalah


Setiap pemimpin pasti memiliki kebijakan yang tentunya tak bisa lepas dari pro dan kontra. Dewasa ini dikabarkan Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie memberlakukan kebijakan mentransfer gaji PNS pria yang sudah menikah ke rekening istri masing-masing. Gubernur mengatakan kebijakan ini diambil untuk menanggapi keluhan istri-istri PNS di atas yang mengeluh terkadang gaji suami mereka tidak sampai ke mereka. Kebijakan ini berlaku mulai tgl. 01-03-2012. (Tribun News, Kamis, 9 Februari 2012)


Pertanyaan


a.    Dapatkah dibenarkan kebijakan Gubernur Gorontalo tersebut?


Jawaban


a.    Tidak di benarkan karena uang gaji merupakan hak suami, kecuali :


    1. Pentransferan tersebut seizin suami.


    2. Ada imtina’ ( امتناع ) (suami tidak memberi nafkah sesuai dengan ukuran).


    3. Ada مطل (nafkah tidak diberikan tepat waktu).



REFERENSI



الأحكام السلطانية جــ 1 / صـــــ 120


( فَصْلٌ ) وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَحْكَامٍ : أَحَدُهَا : ( فَصْلٌ ) فِي الْمُنَازَعَاتِ وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ ، إمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ أَوْ إجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ . وَالثَّانِي اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِمَّنْ مَطَلَ بِهَا وَإِيصَالُهَا إلَى مُسْتَحَقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إقْرَارٌ ، أَوْ بَيِّنَةٌ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ فِيهَا بِعِلْمِهِ ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَحُّ قَوْلَيْهِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِعِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَهَا . وَالثَّالِثُ : ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ فِيهَا .



رد المختار الجزء الرابع صـــ 217


وفي أواخر القرن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره ا هـ ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل .



فتح الباري جــــ 13 صـــ 150


قوله ” بأن رزق الحاكم والعاملين عليها ” ….والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الحاكم كل شهر للمرتزقة من بيت المال والعطاء ما يخرجه كل عام



الفتاوى الهندية جــــ 11 / صـــــ 379


وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ الْمَأْكُولُ وَالْمَلْبُوسُ وَالسُّكْنَى أَمَّا الْمَأْكُولُ فَالدَّقِيقُ وَالْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالْحَطَبُ وَالدُّهْنُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة – الى أن قال – الْمَفْقُودُ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ لَهَا بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ الزَّوْجِ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ مَا يَكْفِيهَا بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَإِذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا ، وَكَانَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ دَيْنٌ فَقَالَ : احْسِبُوا لَهَا نَفَقَتَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ فَغَلَا الطَّعَامُ ، أَوْ رَخُصَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُغَيِّرُ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .



إعانة الطالبين جـــ 3 صــ 429


(تتمة) لو منع الزوج زوجته حقها ، كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه، فإِن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فإِن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها، وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يُورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإِن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدَ عليه تعرَّف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جاراً لهما، فإِن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه. فإِذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواباً.



المستصفى جــ 1 صــ 383


أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة



أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله جــ 1 / صــ 148-149


شروط العمل بالمصلحة المرسلة :يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي :ـ …أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، ومثالها : ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام، ومن ذلك : ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. …وهؤلاء وأولئك غفلوا عن أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة، وما في القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل.ـ …أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعاً صحيحاً، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم. …أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.ـ …أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته، والبعث والجزاء، وكأصول العبادات، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.


أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح :


1ـ …ضرب العملة السائرة في كل بلد، فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده؛ إذ ليس في القرآن أمر بذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولكن الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم، تمكنهم من مبادلتها بما يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها، ولذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها.…وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال، فيجب على ولي الأمر وضعها، ويجب على الناس الالتزام بها.…تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وقد يقال : إنها مما يحفظ الأنساب فتلحق بالضروريات4ـ …الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية، ورخص القيادة، ومعاقبة المخالف لذلك.فهذه كلها مما تدعو الحاجة إليه لضبط الأمن، ومعرفة الأنساب، والمحافظة على الأرواح والأموال.



قواعد الأحكام في مصالح الأنام جــ 2 / صــــ 122


فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَإِضَاعَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَإِضْرَارِ الْأَمْزِجَةِ لِغَيْرِ عَائِدَةٍ ، وَالْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَإِفْسَادِ الْأَمْزِجَةِ ، وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْأَرْوَاحِ ،



حواشي الشرواني جــ 1 / صــ 471


وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح.




نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي صـ : 232


يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .


Pertanyaan


b.    Apa status uang yang masuk ke rekening istri PNS tersebut?


Jawaban


b.    Uang yang masuk kerekening istri statusnya : tafsil,


yang masuk ke rekening istri setelah masuk ke rekening suami maka statusnya uang amanah, ( muwakkal fih ) fi tasarruf


kalau langsung ke rekening istri tidak lewat ke rekening suami maka statusnya adalah


موكل فيه fil Qobdi wat Tashorruf.



REFERENSI



إعانة الطالبين جـــ 3 صـــ 100


باب في الوكالة والقراض (تصح وكالة) شخص متمكن لنفسه كعبد، وفاسق في قبول نكاح، ولو بلا إذن سيد، لا في إيجابه، وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، فتصح (في كل عقد): كبيع، ونكاح، وهبة، ورهن، وطلاق منجز، (و) في كل (فسخ) كإقالة، ورد بعيب.وفي قبض، وإقباض للدين أو العين، وفي إستيفاء عقوبة آدمي، والدعوى والجواب، وإن كره الخصم، وإنما تصح الوكالة فيما ذكر، إن كان (عليه ولاية لموكل) بملكه التصرف فيه حين التوكيل، فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها، لانه لا ولاية له عليه حينئذ



الفقه الإسلامي وأدلته جـــ 7 / صــ 492


والوكالة المطلقة: هي التي لا يقيد فيها الوكيل بشيء مثل: وكلتك في بيع هذه الأرض، من غير تحديد ثمن معين، أو كيفية معينة لوفاء الثمن. وحكمها عند أبي حنيفة: أن المطلق يجري على إطلاقه، فللوكيل التصرف بأي ثمن قليلا أو كثيرا، ولو بغبن فاحش، معجلا أو مؤجلا، صحيحا أو مريضا؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، كوجود تهمة، ولا يعتمد على العرف، لأن العرف في البلاد متعارض.



فتاوى الرملي جــ 3 / صــ 178


( سئل ) عمن وكل شخصا في قبض مال ثم إن الموكل وكل شخصا ثانيا في قبض ذلك المال من الوكيل الأول فهل إذا ثبتت وكالة الثاني وصدقه الوكيل الأول على وكالته يجب عليه الدفع إليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب الدفع المذكور



شرح البهجة الوردية جـــ 10 / صــــ 449


( باب الوكالة ) ثم أخذ في بيان ما يقبل النيابة فقال : ( عقودها ) أي عقود النيابة أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة من العقود كالبيع ، والسلم ، والرهن ، والضمان ، والوصية ، والحوالة….الى أن قال….. ( و ) من ( قبض حق ) عين ، أو دين ولو زكاة ومن إقباض الحق إن كان دينا بخلاف ما إذا كان عينا ، قاله جماعة منهم المتولي قال : ؛ لأنه لا حق للموكل فيها فلو سلمهما لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها خرج الموكل عن عهدتها وقد يتوقف في إطلاق عدم جواز ذلك


( قوله : ولو زكاة ) قال في التحفة : يجوز توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل ، أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره ، والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه ، أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظهر ؛ لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما يعتبر قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه ؛ ولأن الموكل صرف المالك الدافع عنه بقصده الوكيل فلم يقع للموكل ا هـ قال سم : وسكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا ، والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل



شرح الوجيز : ج10 صــــ 49-50


المثبت لحق الفسخ والاعسار امااذا امتنع عن تسليم النفقة مع وجدانها ففيه وجهان : احدها ان لها حق الفسخ لانها لاتصل الى حقها وتضرر فيجعل الامتناع كاالعجز أظهرهما : المنع لانها تتمكن من تحصيل حقها بالسلطان بأن يلزم بالحبس وغيره وان كان له مال حا ضر أنفق السلطان منه وليس ذلك مو ضع الخلاف وكذا لو قدرت المرأة على شئ من ماله


Pertanyaan


c.    Jika kebijakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan kebijakan tersebut sudah terlanjur terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Gorontalo? (apakah Pemerintah Gorontalo harus membuat kebijakan baru agar gaji yang masuk ke rekening istri PNS dikembalikan, ataukah bagaimana?


Jawaban


c.    Karena uang gaji tersebut statusnya Muwakkal Fih yang tashorrufnya justru lebih memberatkan pihak istri, maka sayognya wacana ini tidak di “PERDAKAN” atau dihapus kalau sudah terlanjur diterapkan.


Referensi


IDEM