Kamis, 27 April 2017

PEMINDAHAN MAKAM



Deskripsi Masalah


Ada makam seorang habib atau ulama yang berada di tanah hak milik keluarga dan ramai diziarahi oleh kaum muslimin di sekitarnya. Pemerintah daerah setempat dalam program pengembangan tata ruang kota menuntut agar kawasan makam itu dijadikan taman kota. Maka upaya pemindahan makam pun mutlak diperlukan.


Dalam perundingan dengan pihak keluarga, disepakati bahwa pemindahan makam itu dengan mengeruk tanah makam dengan lebar tiga meter, panjang empat meter, kedalam tiga meter dengan alat berat tanpa menyentuh tubuh mayat sama sekali kemudian dipindah tempat baru yang dilengkapi dengan masjid dan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh para peziarah. Adapun semua biaya pemindahan makam tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.


Pertanyaan


a.    Bagaimana hukum pemindahan mayat dengan cara di atas?


Jawaban


a.    Hukum pemindahan mayat dengan cara di atas terdapat perbedaan pendapat.


    :: Menurut madzhab Malikiyyah hal tersebut diperbolehkan


    :: Menurut madzhab Syafi’iyyah hal tersebut tidak diperbolehkan




REFERENSI


1- المذاهب الأربعة | جـ 1 صـ 538


نقل الميت من جهة موته (المالكية) قالوا يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله ثانيها أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله إلى مكان له قيمة أو إلى مكان قريب من أهله أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل(الحنفية) قالوا يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة (الشافعية) قالوا يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته وإلا حرم وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاًوكذلك

يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها (الحنابلة) قالوا لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط أن يؤمن تغير رائحته ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده



2- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جـ 4 صـ 359


( وَيَحْرُمُ نَقْلُ الْمَيِّتِ ) قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ مِنْ بَلَدِ مَوْتِهِ ( إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) لِيُدْفَنَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ وَمِنْ التَّعْرِيضِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْبَلَدِ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ بَلْ الصَّحْرَاءُ كَذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ يَنْتَظِمُ مِنْهَا مَعَ الْبَلَدِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ : مِنْ بَلَدٍ لِبَلَدٍ ، مِنْ بَلَدٍ لِصَحْرَاءَ ، وَعَكْسُهُ ، وَمِنْ صَحْرَاءَ لِصَحْرَاءَ ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ فِي الْبَلْدَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ أَوْ الْمُتَقَارِبَتَيْنِ ، لَا سِيَّمَا وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِالدَّفْنِ خَارِجَ الْبَلَدِ ، وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا .أَمَّا بَعْدَ دَفْنِهِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي مَسْأَلَةِ نَبْشِهِ ( وَقِيلَ ) أَيْ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ( يُكْرَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ) الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِفَضْلِهَا ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا إلَى الْكَرَاهَةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَوْ عَائِدًا إلَيْهِمَا مَعًا .قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى عَلَى قَاعِدَتِنَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَقِبَ الْجُمَلِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقُرْبِ مَسَافَةٌ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهَا الْمَيِّتُ قَبْلَ وُصُولِهِ ، وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ الْحَرَمِ لَا نَفْسُ الْبَلَدِ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الشَّهِيدِ لِخَبَرِ جَابِرٍ قَالَ { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ا هـ .وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا يَبْعُدُ أَنْ تُلْحَقَ الْقَرْيَةُ الَّتِي فِيهَا صَالِحُونَ بِالْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِنَقْلِهِ مِنْ بَلَد مَوْتِهِ إلَى الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَ تَنْفِيذُ

وَصِيَّتِهِ أَيْ عِنْدَ الْقُرْبِ وَأَمْنِ التَّغَيُّرِ لَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَإِذَا جَازَ النَّقْلُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ ذَلِكَ قَدْ تَعَلَّقَ بِالْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُمْ بِجَوَازِ النَّقْلِ ، وَلَوْ مَاتَ سُنِّيٌّ فِي بِلَادِ الْمُبْتَدِعَةِ نُقِلَ إنْ لَمْ يُمْكِنَ إخْفَاءُ قَبْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَنَحْوُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ دَفَنَّاهُ ثَمَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ تَعَارَضَ الْقُرْبُ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ وَدَفْنُهُ بَيْنَ أَهْلِهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى.



3- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج | جـ 4 صـ 361


وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ حَرَامٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ : بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ فِي أَرْضٍ ، أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ ، أَوْ دُفِنَ ، لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا لِلتَّكْفِينِ فِي الْأَصَحِّ .


(الشرح)


( وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ ) وَقَبْلَ الْبِلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ ( لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ ) كَصَلَاةٍ عَلَيْهِ وَتَكْفِينِهِ ( حَرَامٌ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ : بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ ) وَلَا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ غُسْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَاسْتَدْرَكَ عِنْدَ قُرْبِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمَشْهُورِ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتْنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ ، وَقِيلَ لَا يُنْبَشُ مُطْلَقًا ، بَلْ يُكْرَهُ لِلْهَتْكِ ، وَلَوْ قَالَ كَأَنْ دُفِنَ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْحَصْرُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ ، وَسَأُنَبِّهُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَرَكَهُ ( أَوْ ) دُفِنَ ( فِي أَرْضٍ أَوْ ) فِي ( ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ ) وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ ، وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِلَ الْمُسْتَحِقُّ إلَى حَقِّهِ ، وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ ، وَمَحَلُّ النَّبْشِ فِي الثَّوْبِ إذَا وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ النَّبْشُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّا إذَا لَمْ نَجِدْ إلَّا ثَوْبًا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا وَلَا يُدْفَنُ عُرْيَانًا وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ . بِمُوَافَقَةِ صَاحِبَيْ الِانْتِصَارِ وَالِاسْتِقْصَاءِ لَهُ .



4- فتح العالي المالك جـ 1صـ157-158 (مالكية)


(ما قولكم) فيمن دفن بقرب مجرى المياه وخشي عليه انتهاك حرمته من اختلاطه بها في بعض الأزمنة فهل يجوز نقله لصيانته ورجاء انتفاعه ببركة المنقول إليهم فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز بل يجب بشرط كونه بعد تمام جفافه ويشترط فيه قبل الدفن وبعده أن لا يؤدي إلى انفجاره ولا هتك حرمته قال عبد الباقي ويشترط في النقل بعد الدفن أن يتم جفافه وأن لا ينفجر ولا تهتك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى له بركة أهل الموضع المنقول إليه من الصالحين أو يدفن بين أقاربه بل يندب في هذا الأخير كما في الطراز أو لأجل قرب زيارة أهله له اهـ وفي شرحي المجموع وجاز نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يهتكه أي لم يخل النقل بحرمة الميت ويؤذه فإنهتكه وأخل بحرمته وآذاه حرم النقل قبل الدفن ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة ومن موضع لآخر مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب وروى لا بأس به للمصر إن قرب وفي خبر جابر بن عبد الله دفن مع أبي رجل فكان في نفسي حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات في لحيته مما يلي الأرض خرجه البخاري وقال فيه فإذا هو كيوم وضعته اهـ (ما قولكم) في امرأة مصرية تزوجها رجل ونقلها لبلده بالريف ومكثت عنده مدة ثم تمرضت وماتت ودفنها الزوج ببلده فلما بلغ أقاربها أرادوا نقلها عندهم بمصر لدفنها مع أهلها وقرب زيارتها فهل يجوز لهم نقلها سيما وهي مدفونة بتابوت ومضى مدة زائدة على شهرين بحيث يظن جفافها وإن امتنع الزوج منه فهل يقضى عليه بتمكين أهلها منه أفيدوا الجواب ؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز لهم نقلها بشرط كونه على وجه لا إخلال فيه بحرمتها ولا أذى فيه لها وإن امتنع الزوج منه يقضى بتمكين أهلها منه قال في شرح المجموع لا يقضى للزوج بدفنها في تربته حيث دعا عصبتها لدفنها في تربتهم كما في الحطاب والأجهوري والله أعلم



Pertanyaan


b.    Bagaiman hukum pengambilan dana Pemda untuk kepentingan di atas?


Jawaban


b.    Pengambilan dana untuk kepentingan tersebut diperbolehkan,karena kebijakan tersebut sudah mengandung kemaslahatan dan memenuhi prosedur ‘al ahamm fal ahamm’


    (الاهم فالأهمّ).



REFERENSI


قواعد الأحكام في مصالح الأنام | جـ 2 صـ 75


(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلابالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأروا ولو وقعت مثل قصة الخضر في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب 



 بدائع الصنائع | جـ 4 صـ 113


( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَأَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا زَكَاةُ السَّوَائِمِ ، وَالْعُشُورِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرُّوا عَلَيْهِمْ ، وَالثَّانِي خُمُسُ الْغَنَائِمِ ، وَالْمَعَادِنِ ، وَالرِّكَازِ ، وَالثَّالِثِ خَرَاجُ الْأَرَاضِي وَجِزْيَةُ الرُّءُوسِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ بَنُو نَجْرَانَ مِنْ الْحُلَلِ وَبَنُو تَغْلِبَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَالرَّابِعُ مَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا أَصْلًا ، أَوْ تَرَكَ زَوْجًا ، أَوْ زَوْجَةً . وَأَمَّا مَصَارِفُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، فَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَالْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ فَنَذْكُرُ مَصْرِفَهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ ، وَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ الْخَرَاجِ وَأَخَوَاتِهِ فَعِمَارَةُ الدِّينِ ، وَإِصْلَاحُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ رِزْقُ الْوُلَاةِ ، وَالْقُضَاةِ وَأَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَالْمُقَاتِلَةِ ، وَرَصْدُ الطُّرُقِ ، وَعِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ ، وَالرِّبَاطَاتِ ، وَالْقَنَاطِرِ ، وَالْجُسُورِ ، وَسَدُّ الثُّغُورِ ، وَإِصْلَاحُ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا . وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ فَيُصْرَفُ إلَى دَوَاءِ الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَرْضَى وَعِلَاجِهِمْ ، وَإِلَى أَكْفَانِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ ، وَإِلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَعَقْلِ جِنَايَتِهِ ، وَإِلَى نَفَقَةِ مَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَلَى الْإِمَامِ صَرْفُ هَذِهِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .