Kamis, 27 April 2017

HAMIL TIGA JAM



Deskripsi masalah


Di sebuah daerah ada pasutri (pasangan suami istri) sebut saja Subangkit dan Bunga. Bunga hamil tiga jam, kemudian melahirkan bayi dengan selamat melalui operasi cesar. Dipastikan keduanya tidak pernah berhubungan intim sebelumnya. Masyarakat bilang itu adalah anak titipan dari jin. Pada waktu bersamaan ada pasutri lain sebut saja Sida dan Mansyur yang mana Sida telah dua bulan ditinggal mati pujaan hatinya dalam kondisi hamil enam bulan. Namun janin yang dikandung hilang begitu saja.


Pertanyaan


a.    Apakah adnal hudud yang telah ditentukan oleh syari’ (enam bulan) masih relevan dijadikan hujjah dalam kasus ini?


Jawaban


a.    Tetap harus dijadikan pegangan, sekalipun bertentangan dengan faktual karena sudah sesuai dengan nash Al Qur’an dan Ijma’ Shohabat yang sudah baku .



REFERENSI


تفسير الكبير ج 28 ص 15


المسئلة الثانية دلت الأية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين . فاذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرا من الثلاثين بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت اليه وكانت قد ولدت بستة أشهر فأمر برجمها فقال علي لا رجم عليها وذكر الطريق الذى ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك وقرأ ابن عباس عليه ذلك واعلم أن العقل والتجربة يدلان ايضا على أن الأمر كذلك قال أصحاب التجارب إن لتكوين الجنين زمانا مقدرا فاذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين فاذا انضاف الى ذلك المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يوما فاذا تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين فاذا تضتعف الى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر فحينئذ ينفصل الجنين فلنفرض أنه يتم خلقه فى خمسة وثلاثين يوما فيتحرك فى سبعين يوما فاذا انضاف اليه مثلاه وهو مائة وأربعون يوما صار المجموع مائة وثمانين وعشرة أيام وهو سبعة أشهر انفصل الولد ولنفرض أنه يتم خلقه فى أربعين يوما, وهو تسعة أشهر فهذا هو ضبط الذى ذكره أصحاب التجارب. قال جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل , فرأيت امرأة ولدت فى المائة والأربع والثمانين ليلة , وزعم ابو علي بن سينا أنه شاهد ذلك , فقد صار أقل مدة الحمل بحسب نص القرآن , وبحسب التجارب الطبية شيأ واحدا وهو ستة أشهر , وأما أكثر مدة الحمل ,فليس فى القرآن ما يدل عليه , قال ابو علي بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء , بلغني من حيث وثقت به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش . وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة , وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان , فربما وضعت الحبلى لسيعة أشهر , وربما وضعت فى الثامن , وقلما يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد معينة مثل مصر , والغالب هو الولادة بعد التاسع قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه اذا تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين , واذا انضم الى المجموع مثلاه انفصل الجنين , إنما قلنا بحسب التقريب لا بحسب التحديد , فانه ربما زاد او نقص بحسب الأيام , لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان , إنما هو تقريب ذكروه بحسب التجربة والله اعلم



الفقه الاسلامى ج : 7 ص : 676


(مدة الحمل ) لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة الا اذا اتى في فترة واقعة بين اقل الحمل واكثرها , كما أبنا سابقا في بحث العدة وغيرها . اما اقل الحمل فقد اتفق الفقهاء على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر من وقت الدخول وامكان الوطء في رأي الجمهور , ومن وقت عقد الزواج في رأي ابي حنيفة , لان المرأة هي فراش للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم ” الولد الفراش” . ودليل الجمهور ان المرأة ليس بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول. ودليل اجماع العلماء على اقل مدة الحمل : العمل بمجموع ايتين في القرآن الكريم هما ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( وفصاله في عامين ) فالاية الولى حددت الحمل والفصال , اي الفطام بثلاثين شهرا , وحددت الاية الثانية الفصال لعامين , فباسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة الحمل ستة اشهر , الواقع والطب يؤديان ذلك . وروي ان رجلا تزوج فولدت امرأته لستة اشهر من وقت الزواج , فرفع الامر الى عثمان رضي الله عنه فهم برجمها فقال ابن عباس ” اما انها لو خاصمتكم الى كتاب الله لخصمتم _ اي غلبتكم _ ” قال الله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال ( وفصاله في عامين ) فلم يبق للحمل الا ستة اشهر فأخذ عثمان بقوله ودرأ عنها الحد .



الفكر السامى ج : 2 ص : 300


ومنها اى ( اجتهاد علي رضي الله عنه ) قضية المجنونة التى امر عمر رضي الله عنه برجمها لانها وضعت لستة اشهر فرد علي وقال ان الله يقيل ” وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ” وقال ” والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ” فيؤخذ منه معا ان اقل الحمل ستة اشهر وفقل له انا لله رفع القلم عن المجنون فكان عمر يقول لولا علي لهلك عمر واصلها في الصحيح فهو اول من تفطن لدلالة الاقتران وهو الجمع بين الدليلين وستخرج مدلول من مجموعهما لا يدل عليها الواحد منها بانفراده اهـ



حاشية قليوبى ج : 4 ص : 4 – 5


(وإن ادعت ولادة ) ولد ( تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح ) لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور ادعت المعتدة فمائة وعشرون يوما ولحظتان ) من وقت النكاح ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان ) من وقت النكاح



الفقه الإسلامي ج 6 ص 645


لشرط الثاني أن يولد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن

إمكان الوطء في رأي الجمهور فإن ولد بأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقا وكان دليلا على أن الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاءه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وسترا للأعراض بقدر الإمكان اهـ


Pertanyaan


b.    Ikut siapakah nasab si bayi?


Jawaban


Bisa kenasab pada sang suami dengan catatan anak mungkin kenasab pada suami tersebut (shohibul firosy) seperti suami bisa menghamili, istri tidak positif zina, anak yang dilahirkan dalam keadaan naqis.



REFERENSI


الفقه الإسلامي وأدلته – جـــ 10 صـــ 9


اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2) :


الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه.


ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.


الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.



نهاية المحتاج جـــ 8 صــ 331


لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ، ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما . وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا



الأشباه والنظائر – شافعي جـــ 1 صــ 453


فائدة قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا ستة أشهر و هو خطأ فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جنى على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه و تكون العبرة بهما و كذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة تجهيزه و تكفينه على أبيه و إنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون الناقص



نهاية المحتاج جــ 7 صــ 61


( ولو ) ( ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه ) أي أقله ( ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان ) واحدة للوطء أو نحوه وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لأن النسب يثبت بالإمكان وكان أقله ذلك كما استنبطه العلماء اتباعا لعلي كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله { وفصاله في عامين } ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد لا الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح } قدم على خبر مسلم الذي فيه { إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها } لأنه أصح ، وجمع ابن الأستاذ بأن جمعه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط .

( قوله : في الصورة الإنسانية ) صرح به لدفع توهم أن يراد بالتام تام الخلقة ، وأنه لو نقص بعض أعضائه كان حكمه مخالفا لما ذكر.



تفسير الكبير | جـ ـ 28 صـ 15


المسئلة الثانية دلت الأية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا قال والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين . فاذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرا من الثلاثين بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر روي عن عمر أن امرأة رفعت اليه وكانت قد ولدت بستة أشهر فأمر برجمها فقال علي لا رجم عليها وذكر الطريق الذى ذكرناه وعن عثمان أنه هم بذلك وقرأ ابن عباس عليه ذلك

واعلم أن العقل والتجربة يدلان ايضا على أن الأمر كذلك قال أصحاب التجارب إن لتكوين الجنين زمانا مقدرا فاذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين فاذا انضاف الى ذلك المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلاثين يوما فاذا تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين فاذا تضتعف الى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهر فحينئذ ينفصل الجنين فلنفرض أنه يتم خلقه فى خمسة وثلاثين يوما فيتحرك فى سبعين يوما فاذا انضاف اليه مثلاه وهو مائة وأربعون يوما صار المجموع مائة وثمانين وعشرة أيام وهو سبعة أشهر انفصل الولد ولنفرض أنه يتم خلقه فى أربعين يوما, وهو تسعة أشهر فهذا هو ضبط الذى ذكره أصحاب التجارب. قال جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل , فرأيت امرأة ولدت فى المائة والأربع والثمانين ليلة , وزعم ابو علي بن سينا أنه شاهد ذلك , فقد صار أقل مدة الحمل بحسب نص القرآن , وبحسب التجارب الطبية شيأ واحدا وهو ستة أشهر , وأما أكثر مدة الحمل ,فليس فى القرآن ما يدل عليه , قال ابو علي بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء , بلغني من حيث وثقت به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش . وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة , وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان , فربما وضعت الحبلى لسيعة أشهر , وربما وضعت فى الثامن , وقلما يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد معينة مثل مصر , والغالب هو الولادة بعد التاسع قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه اذا تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين , واذا انضم الى المجموع مثلاه انفصل الجنين , إنما قلنا بحسب التقريب لا بحسب التحديد , فانه ربما زاد او نقص بحسب الأيام , لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان , إنما هو تقريب ذكروه بحسب التجربة والله اعلم



مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جــ 14 صــ 262


( فصل ) في العدة بوضع الحمل ( عدة الحامل ) من حرة وأمة عن فراق حي أو ميت بطلاق رجعي أو بائن ( بوضعه ) أي الحمل لقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فهو مخصص لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ، ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم ، وهي حاصلة بالوضع ( بشرط ) إمكان ( نسبته إلى ذي ) أي صاحب ( العدة ) زوجا كان أو غيره ( ولو احتمالا كمنفي بلعان ) لأنه لا ينافي إمكان كونه منه ، ولهذا لو استلحقه لحقه ، فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه ، كما إذا مات صبي لا يتصور منه الإنزال ، أو ممسوح عن زوجة حامل فلا تعتد بوضع الحمل ، وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة ، أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه ، لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها ، أو جدد نكاحها ، أو وطئها بشبهة وأمكن ، فهو إن انتفى عنه تنقضي به عدته



بغية المسترشدين صــ 235


نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إلى أن قال … أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر, إلى أن قال … فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان اهـ