Senin, 17 April 2017
WALI NIKAH LEBIH JAUH
Pertanyaannya :
1- Sah-kah /bolehkah menikahkan perempuan yang mana walinya saudara seayah sementara saudara kandung masih ada ?.
2 - Apakah dalam urutan wali nikah saudara se-ayah dan seibu lebih utama menjadi hak wali dari pada saudara se-ayah tidak se-ibu. ?
Jawaban :
1- Menurut qaul Qadim sah, sedangkan menurut qaul Jadid tidak sah.
2- Saudara se-ayah se-ibu memang lebih berhak menjadi wali dari pada saudara se-ayah tetapi tidak se-ibu, karena dia yang lebih dekat dan lebih sayang terhadap saudaranya.
1. Tuhfah Al-Muhtaj Di Syarh Al-Minhaj, J 7, H 247
2. Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i, 9-165
3. Kifayah Al-Akhyar, 1 - 359-360
4. Mugni Al-Muhtaj, 4 - 249
5. Al-Fiqh Al-Minhaji, 4 - 62
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٧ ص ٢٤٧ المكتبة الشاملة
(ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ) أَيْ ثُمَّ لِأَبٍ كَمَا سَنَذْكُرُهُ لِإِدْلَائِهِ بِالْأَبِ (ثُمَّ ابْنُهُ، وَإِنْ سَفَلَ) كَذَلِكَ (ثُمَّ عَمٌّ) لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ) خَاصٌّ بِسَائِرٍ وَإِلَّا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْجَدُّ فَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْأَخَ ثَمَّ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ هُنَا (وَيُقَدَّمُ) مُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ لَمْ يَتَمَيَّزْ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَنَازِلِ فَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ (أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ) كَالْإِرْثِ؛ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَأَشْفَقُ .
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٩ ص ١٦٥ المكتبة الشاملة
وإن اجتمع وليان أحدهما: يدلي بالأب والأم، والآخر: يدلي بالأب، كأخوين أو عمين أو ابني عم، أحدهما لأب وأم والآخر لأب.. ففيه قولان:
قال في القديم: (هما سواء) - وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لأن ولاية النكاح تستفاد بالانتساب إلى الأب، بدليل: أن الأخ للأم لا ولاية له في النكاح، وهما في الانتساب إلى الأب سواء، فاستويا في الولاية.
وقال في الجديد: (إن المدلي بالأب والأم أولى) . وبه قال أبو حنيفة، وهو الصحيح، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣] [الإسراء:٣٣] ولو قتل رجل وله أخ لأب وأم، وأخ لأب.. لكان القصاص للأخ للأب والأم دون الأخ للأب، فثبت: أنه لا ولاية له معه. ولأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم المدلي بالأبوين على المدلي بأحدهما، كالإرث.
كفاية الأخيار ج ١ ص ٣٥٩-٣٦٠ المكتبة الشاملة
ثمَّ الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب ثمَّ ابْنه وَإِن سفل لادلائهم بِالْأَبِ ـــ إلى أن قال ـــ (فرع) هَذَا التَّرْتِيب الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي الْأَوْلِيَاء مُعْتَبر فِي صِحَة النِّكَاح فَلَا يُزَوّج أحد وَهُنَاكَ من هُوَ أقرب مِنْهُ لِأَنَّهُ حق مُسْتَحقّ بِالتَّعْصِيبِ فَأشبه الْإِرْث فَلَو زوج أحد مِنْهُم على خلاف التَّرْتِيب الْمَذْكُور لم يَصح النِّكَاح وَالله أعلم
مغني المحتاج إلى معرفة معاني
، ص ٤ - ٢٤٩.
(وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ) بِالتَّزْوِيجِ (أَبٌ) لِأَنَّ سَائِرَالْأَوْلِيَاءِ يُدْلُونَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمُرَادُهُ الْأَغْلَبُ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ وَالْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ لَايُدْلُونَ بِهِ (ثُمَّ جَدٌّ) أَبُو أَبٍ (ثُمَّ أَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا لِاخْتِصَاصِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلَادَةِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ فِي الْعُصُوبَةِ (ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) لِأَنَّ الْأَخَ يُدْلِي بِالْأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِهِ (ثُمَّ ابْنُهُ) أَيْ ابْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَإِنْ سَفَلَ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْعَمِّ (ثُمَّ عَمٌّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ سَفَلَ (ثُمَّ سَائِرُالْعَصَبَةِ) مِنْ الْقَرَابَةِ أَيْ بَاقِيهِمْ (كَالْإِرْثِ) لِأَنَّالْمَأْخَذَ فِيهِمَا وَاحِدٌ.
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
٤ -٦٢
ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ
ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻵﺗﻲ: ﺍﻷﺏ, ﺛﻢ ﺍﻟﺠﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺏ, ﺛﻢ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ, ﺛﻢ ﺍﻷﺥ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ, ﺛﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ, ﺛﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ, ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ, ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ, ﺛﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ, ﺛﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :-ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ