MURAQQI KHUTBAH
Deskripsi Masalah
Lazim kita saksikan praktek sholat jum'ah dimasyarakat ketika khotib duduk diantara dua khutbah biasanya muraqqi langsung membacakan sholawat. Fenomena ini menimbulkan kebingungan, sebab disatu sisi kita dianjurkan menjawab sholawat, namun dalam kesempatan yang sama ketika khotib duduk diantara dua khutbah merupakan saat yang mustajabah yang semestinya harus kita gunakan untuk khusuk berdo’a.
Pertanyaan :
a. Adakah dalil yang menganjurkan muraqqi membaca sholawat ketika khotib duduk diantara dua khutbah?
Belum ditemukan dalil
b. Manakah yang harus diprioritaskan antara membaca sholawat dan berdoa?
Jawaban
Khotib dianjurkan membaca surat ikhlas, untuk hadirin disunnahkan berdoa.
Dasar Hukum
Mughni al Muhtaj 1 halaman 557
(ويكون جلوسه بينهما) أي بين الخطبتين (نحوسورة الإخلاص) استحباباً ، وقيل إيجاباً، وقيليقرأ فيها أو يذكر أو يسكت لم يتعرضوا لـه؛ لكنفي صحيح ابن حبان: «أنه كان يقرأ فيها» وقالالقاضي : إن الدعاء فيها مستجاب. ويسنُّ أنيختم الخطبة الثانية بقولـه: «أستغفر اللـه ليولكم».
Fatawi al Kubro 1 252
)وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ بَيْنَالْخُطْبَتَيْنِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِي جُلُوسِهِ دُعَاءٌ أَوْقِرَاءَةٌ أَوْ لا وَهَلْ يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ. حِينَئِذٍ أَنْيَشْتَغِلُوا بِقِرَاءَةٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ صَلاةٍ عَلَى النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ أَوْ لا ؟(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ : ذُكِرَ فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَةُسُورَةِ الإِخْلاصِ وَقُلْتُ فِي شَرْحِهِ لَمْ أَرَ مَنْتَعَرَّضَ لِنَدْبِهَا بِخُصُوصِهَا فِيهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السُّنَّةَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُابْنِ حِبَّانَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيجُلُوسِهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ السُّنَّةَ ذَلِكَفَهِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا لِمَزِيدِ ثَوَابِهَا وَفَضَائِلِهَاوَخُصُوصِيَّاتِهَا قَالَ الْقَاضِي وَالدُّعَاءُ فِي هَذِهِالْجِلْسَةِ مُسْتَجَابٌ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِوَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاضِرِينَالاشْتِغَالُ وَقْتَ هَذِهِ الْجِلْسَةِ بِالدُّعَاءِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمُسْتَجَابٌ حِينَئِذٍ وَإِذَا اشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ فَالأَوْلَىأَنْ يَكُونَ سِرًّا لِمَا فِي الْجَهْرِ مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَىبَعْضِهِمْ وَلأَنَّ الإِسْرَارَ هُوَ الأَفْضَلُ فِي الدُّعَاءِ إلالِعَارِضٍ.
Bujairimi ala al Khatib
وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ الْكَهْفَ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا لِقَوْلِهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ فِي يَوْمِالْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ }وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ : { مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُمِنْ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَيُكْثِرُ مِنْالدُّعَاءِ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، أَمَّا يَوْمُهَا فَلِرَجَاءِ أَنْيُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ :وَالصَّحِيحُ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { هِيَمَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ }قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِمُسْتَغْرِقَةٌ لِمَا بَيْنَ الْجُلُوسِ وَآخِرِ الصَّلَاةِ كَمَايُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ السَّاعَةَ لَاتَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ فَإِنَّهَا لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ فَفِيالصَّحِيحَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِهِ إيَّاهَا { وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا }وَأَمَّا لَيْلَتُهَا فَلِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَلَغَنِيأَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلِلْقِيَاسِعَلَى يَوْمِهَا .
c. Bagaimana sighat yang sesuai dengan tuntunan ulama' salaf bagi seorang muraqqi ?.
Jawaban
Pada saat khatib naik mimbar, muraqqi bisa membaca
إذَا قُلْت لِصَاحِبِك وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِأَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت
sebagaimana telah lazim dilakukan. Meskipun hal ini termasuk bid’ah, namun bisa dikatagorikan bid’ah hasanah, hal ini tidak diharamkan karena dibaca sebelum khatib berkhutbah. Untuk bacaan muraqqisaat khatib duduk diantara dua khutbah bisa dengan shalawat sebagaimana biasa dilakukan, tasbih, tahlil ataupun istighfar.
Dasar Pengambilan Hukum
Al Fawakih ad Diwani III halaman 190
( تَنْبِيهٌ ) : عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ التَّكَلُّمِ وَقْتَالْخُطْبَةِ بِشُرُوعِ الْخَطِيبِ فِيهَا عَدَمُ حُرْمَةِ مَايَقُولُهُ الْمُرْقَى عِنْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ مِنْ قَوْلِهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا قُلْت لِصَاحِبِك وَالْإِمَامُيَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت } .وَقَوْلُهُ : "أَنْصِتْ رَحِمَكُمْ اللَّهُ " ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُهُ قَبْلَ شُرُوعِالْخَطِيبِ ، نَعَمْ فِعْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِدْعَةٌ َمكْرُوهَةٌ قَالَالْأُجْهُورِيُّ وَعَلَّلَ الْكَرَاهَةَ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ،وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الشَّامِ ، وَلِي فِي دَعْوَىالْكَرَاهَةِ بَحْثٌ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْارْتِكَابِ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ حَالَ الْخُطْبَةِ فَلَعَلَّهُ مِنْ الْبِدْعَةِالْحَسَنَةِ ، وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ ،وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُونَ عِنْدَ جُلُوسِ الْخَطِيبِبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَيَجُوزُ ، كَمَا يَجُوزُ كُلٌّ مِنْالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالصَّلَاةِ عَلَىالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ أَسْبَابِهَا
Fatawa al Romli 2 halaman 172
( سُئِلَ ) عَنْ الْمَرْقِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ أَمَامَ الْخَطِيبِيَقُولُ { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ }الْآيَةُ هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَهَلْ فُعِلَ ذَلِكَبَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَمَفْعُولٌ الْآنَ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْالتَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِالْمَذْكُورَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِيالسُّنَّةِ وَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ { كَانَ يُمْهِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّىيَجْتَمِعَ النَّاسُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُمِنْ غَيْرِ شَاوِيشٍ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا دَخَلَالْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَالنَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُبِلَالٌ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِوَالْخُطْبَةِ } لَا بِأَثَرٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَذَلِكَالْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَاحَسَنَةٌ فَفِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ وَتَرْغِيبٌفِي الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِإكْثَارُهَا وَفِي قِرَاءَةِ الْخَبَرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَالْخُطْبَةِ مُيَقِّظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ أَوْالْمَكْرُوهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِوَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَعَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ
ما قولكم دام فضلكم في قول المؤذنين بين يدي الخطيب في يوم الجمعة : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان الركعتبن فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. هل هذا الحديث ورد كله في حديث واحد أم لا ؟ وهل قوله "مكان" يالرفع على أنه خبر قوله "والخطبة" , أم بالنصب على أنه ظرف, لأن علماء الجاوى اختلفوا فيه – إلى أن قال – (الجواب) لم يرد هذا كله في حديث واحد وإنما قولهم روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى الأيام فهو بمعنى ما في الموطأ من حديث طويل – إلى أن قال – ومنه يعلم أن قولهم : والخطبة فيها مكان الركعتين ليس بحديث – إلى أن قال – ثم اعلم أن قول المؤذنين بين يدي الخطيب يوم الجمعة ما ذكر من الأحاديث بدعة سيئة لوجهين: الأول: انه استظهار على الاشارع يزيادة خطبة على الخطبتين التي طلبها وجعلها بمنزلة الركعتين. والثاني أنه يمنزلة زيادة ركعة في صلاة الجمعة – إلى أن قال – ولم تدع الضرورة له فيتجه بل من الممكن إدراج الخطيب وهحدا من هذه الأحاديث في افتتاح خطبته كما لايخفى على ذي لب.