SAAT HAMIL MEMBUNUH HEWAN
Deskripsi Masalah
Banyak mitos berkembang di masyarakat. Sebagian mereka ada yang mempercayai dan sebagian lagi mengingkari. Di antara mitos yang berkembang di masyarakat adalah wanita hamil tidak boleh membunuh katak atau hewan lain, karena akan mengakibatkan cacat fisik maupun mental bagi si-jabang bayi yang dikandungnya.
Pertanyaan
@ Bagaimanakah hukum mempercayai hal-hal demikian?
Jawaban
@ Tidak boleh, kecuali berkeyakinan bahwa antara sabab dan musabab-nya tidak talazum (saling terkait) dan yang menentukan (mu’atsir) adalah Allah.
1. غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين صحيفة 206
( مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بانه يقع كذا عند كذا, والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندي لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الإستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهي عنها وقد نهى عنه علي وابن عباس رضي الله عنهما. اهــ
2. تحقة المريد صحيفة 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله .اهـ
3. الفروق الجزء الثاني صحيفة 259
( الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة التطيرة وما يحرم منهما ولا يحرم ) وذلك ان التطير هو الظن الشيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار او غيره وان الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم اربعة اقسام )الأول ) ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذن كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعادة الناس واتخم وأكل الأغدية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث أنه عن سبب محقق في مجارى العادة لا يكون حراما فإن عوائد الله اذا دلت على شيئ وجب اعتقاده كما نعتقد ان الماء مرو والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد ( والقسم الثاني ) ما كان جريانه العادة الربانية به في حصول أمر أكترى لا اطراديا ككون الموجودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالإعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هوحسن متعين لا كثريته إذالحكم الغالب ـ إلى أن قال ـ ( والقسم الثالث ) ما لم تجر عادة الله به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشف الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضي حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث أنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب الفال الحسن ويكره الطير فالطيرة فيه محمول على هذا القسم لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه وأما غيره أنه لم يسيئ ظنه بالله تعالى لا يصيببه منه بأس ـ إلى أن قال ـ ( والقسم الرابع ) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الإطرادية ولا الأكثرية ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول وعدمه كالجرب ـ إلى أن قال ـ فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة . اهـ
4. بغية المسترشدين صحيفة 255
( مسألة ب ) القنيص المعروف بحضرة موت من أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه خارجا من مطلوبات الشرع ولم يكن في زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من الأ ئمة ولم يرجع إلى أساس ولم يبن على قياس بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذي الفعل الذميم والعقل الغير المستقيم لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا بكم ذيم فيذبحون رأس غنم على الطوع يعني العود الذي تمسك به الشبكة تطهيرا للقنيص من كل شك ووسواس فالذبح على هذه الصفة لا يعجل قتل ما لم يحضر أجله إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقاوة له حد ووقت مقدر كما قال تعالى لكل أجل كتاب وفي الحديث فرغ الله من أربع من الخلق والأجل والرزق والخلق ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنوع إلى ثلاثة أمور إما أن يقصد به التقرب إلى ربه ولم يشرك معه أحدامن الخلق طامعا في رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به وإما أن يقصد به التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب إليه معظما له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير كونه شيئا يتقرب إليه ويعول في زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة وإما أن لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقدا أن ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غير اعتقاد أمر أخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام والمذبوح ميتة أيضا وهذا هو الذي يظهر من حال العوام كما عرف بالإستقراء من أفعالهم كما حقق هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن هذا بخلاف ما يذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله وكذا للعالم أو للسلطان أو للعروس استبشارا بقدومهم او رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه . اهـ