Sabtu, 13 Mei 2017

SUAMI MERANTAU, ISTRI MENIKAH LAGI



Kerangka Analisis Masalah


Sebut saja dia Ani, gadis cantik yg di bilang belia ini baru saja melewati hari yg paling bahagia dalam hidupnya. Ia baru saja menikah dg laki-laki pujaanya. tapi kebahagiaan itu serasa sirna begitu saja. bagaimana tidak? satu hari setelah resepsi Ani langsung di tinggal pergi bekerja ke luar negeri oleh suaminya (merantau).


Delapan bulan pun berlalu. Ani pun merana ketika tiada kabar sama sekali dari sang suami, bahkan dalam kurun waktu delapan bulan tersebut  Ani  tidak mendapat baik lahir maupun batin dari suaminya tersebut. Ani  pun memutuskan untuk  kawin lagi, dan mengajukan fasah nikah. Ani yg merasa belum di dukhul tersebut bersusah payah untuk mencari informasi  keberadaan sang suami. Tidak berselang lama Ani pun dapat informasi dari mertuanya yg mengatakan bahwa, Ani sudah di lepaskan oleh suaminya alias dicerai dan tidak ada hubungan lagi dengan mertuanya tersebut. Dengan adanya informasi tersebut Ani pun tiada keraguann untuk menikah lagi. Kebahagianya pun terulang lagi ketika Ani menikah dengan laki-laki lain.


 (PP. IHYA’UL ‘ULUM LAMONGAN)


Pertayaan


a.    Bolehkah Ani menikah lagi dengan bertendensi pada perkataan mertuanya tersebut ?


Jawaban : Diperbolehkan nikah secara sirri apabila Ani mempercayai kebenaran khabar tersebut.


Catatan : khabar cerai tersebut tidak bisa dijadikan pijakan oleh pihak  pengadilan agama untuk istbatut tholak.





Referensi


تحفة المحتاج , (5/ 273)


(ومن غاب) بسفر أو غيره (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن) أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته (موته أو طلاقه) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه، ثم تعتد، لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها ( قوله : نعم لو أخبرها ) إلى قوله الذي هو في المغني إلا قوله إذا لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن ( قوله : عدل ) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار ؛ لأن خبرهم يفيد اليقين ا هـ ع ش.



حاشية قليوبي [4 /52]


ومن غاب ) كلامه في الزوج ومثله الزوجة , قوله : ( ليس لزوجته نكاح ) ولا لمستولدته قوله : ( يتيقن ) بمعنى ما يشمل الظن لشموله حكم الحاكم , وإخبار البينة على ما مر في الفرائض , قوله : ( وعن القفال لو أخبرها إلخ ) هو المعتمد وجزم به ابن المقري , قوله عدل ) ولو رواية كعبد وامرأة وهل يلحق بذلك غير عدل ؟ اعتقدت صدقه راجعه



نهاية المحتاج - (ج 23 / ص 361)


( ومن ) ( غاب ) لسفر أو غيره ( وانقطع خبره ) ( ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن ) أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته ( موته أو طلاقه ) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ، ولأن ماله لم يورث ، وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته .نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره قاله القفال .والقياس أنه لا يقر عليه ظاهرا ، ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنكاح نحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها.



غاية تلخيص  - (1 /175(


مسألة): أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها أن تتزوّج ولا إثم عليها ولا عقوبة، وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا يجوز له تزويجها إلا بالبينة، فلو وصل الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني، لكن وطؤه شبهة لا حد فيه، والأولاد الحاصلون منه منسوبون إلى الواطىء، ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة.




 أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (3 / 401)


 فرع لمن أخبرها عدل ولو عبدا أو امرأة بوفاة زوجها أن تتزوج سرا لأن ذلك خبر لا شهادة وقد يقال إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك اتجه جواز اعتماده ظاهرا أيضا نقله الأذرعي عن بعضهم ثم قال وفيه وقفة.



إعانة الطالبين  - (3 / 325)


( قوله وأما بالنسبة لحق الغير ) أي للحق الذي يتعلق بالغير وقوله أو لما يتعلق بالحاكم أي أو بالنسبة للأمر الذي يتعلق بالحاكم والأمر الذي يتعلق به هو الحكم على الغير والأولى والأخصر حذفه وجعل من في قوله لمن أخبره واقعة على الحاكم وغيره وذلك لأن التفصيل الجاري في غير الحاكم من كونه له العمل بخبر العدل بالنسبة لنفسه لا بالنسبة للغير يجري أيضا في الحاكم وقوله فلا يجوز اعتماد عدل إظهار في مقام الإضمار والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله أي فلا يجوز أن يعتمد كل من المخبر بالفتح ومن الحاكم على مقتضى صنيعه خبر العدل في ذلك كما إذا أخبر عدل الولي أن فلانا طلق موليتك أو مات عنها فلا يجوز له أن يزوجها بذلك الخبر أو كان إنسان وصيا على تبرعات فأخبره أن موصيه قد مات فلا يجوز له أن يعتمد ذلك ويقسم تلك التبرعات لأن ما ذكر حق يتعلق بالغير لا به نفسه ومثله في ذلك الحاكم فلو أخبره عدل بأن فلانا طلق زوجته أو مات فلا يجوز له أن يعمل بمقتضى ذلك كأن يقسم التركة أو يزوجه إذا أذنت له فيه  وقوله ولا خط قاض ولو قال ولا خطه أي العدل بالضمير قاضيا كان أو غيره لكان أولى.