MENGUBAH BACAAN IQOMAH KETIKA MENGUBUR JANAZAH
Deskripsi Masalah
Pada sebagian daerah mempunyai kebiasaan bahwa setiap memasukkan mayit di liang lahat membaca shighot iqomah serta merubah lafadz قدقامت الصلاة menjadi قد قامت القيامة
Pertanyaan
Bagaimanakah hukumnya membaca shighot iqomah yang telah dirubah pada waktu ini ?
Bagaimanakah hukumnya merubah shighot iqomah ?
Apakah ada nash syar’i terhadap kebiasaan tersebut ?
Pon. Pes. Fathul Ulum Kwagean Krenceng Kepung Pare
Rumusan jawaban
Haram
Haram
Tidak ada.
Referensi
Al Bajuri juz I hal. 168 (Darul Fikr)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 67 (Darul Fikr)
Al Fatawil Kubro juz II hal. 17 – 18 (Darul Fikr)
Asy Syarwani juz II hal. 91 – 92 (Darul Kutub Al Ilmiyah)
I’anatuth Tholibin juz I hal. 271 (Darul Fikr)
حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 168 (دار الفكر)
ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر ولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنيته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها قال ابن حجر ورددته فى شرح العباب لكن إن وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه فى السؤال والمعتمد اشتراط الذكورة فى جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع فى حاشية الشوبرى على المنهج من أنه لا يشترط فى الأذان فى أذن المولود الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ لأن من أنه تحصل السنة بأذان المقابلة فى أذن المولود
بغية المسترشدين ص : 67 (دار الفكر)
(مسألة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها
الفتاوى الكبرى لابن حجر الجزء الثانى ص : 17- 18 (دار الفكر)
(وسئل) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد ؟ (فأجاب) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيئ وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحى أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك ؟ فأجاب بقوله لا أعلم فى ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة فى أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف أعنى تخصيص الأذان والإقامة وإلا فذكر الله محبوب على كل حال إلا فى وقت قضاء الحاجة اهـ كلامه رحمه الله وبه يعلم أنه موافق لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه من ضعف القياس المذكور ظاهر جلى بعلم دفعه بأدتى توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثانى ص : 91 - 92 (دار الكتب العلمية)
(والتثويب) بالمثلثة (فى) كل من أذانى مؤداة وأذان فائتة (الصبح) وهو الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين للحديث الصحيح فيه "من تاب إذا رجع" لأنه بمعنى ما قبله فكان به راجعا إلى الدعاء بالصلاة ويكره فى غير الصبح كحى على خير العمل مطلقا فإن جعله بدل الحيعلتين لم يصح أذانه وفى خبر الطبرانى برواية من ضعفه ابن معين أن بلالا كان يؤذن للصبح فيقول حى على خير العمل فأمره e أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم ويترك حى على خير العمل وبه يعلم أنه لا متشبث فيه لمن يجعلونها بدل الحيعلتين بل هو صريح فى الرد عليهم قول المتن (والتثويب فى الصبح) وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم نهاية ومغنى (قوله من أذانى مؤداة) بلا تنوين بتقدير الإضافة أى مؤداة صبح كردى (قوله وهو الصلاة خير من النوم) أى اليقظة للصلاة خير من الراحة التى تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا فى رحالكم أى مرتين لما صح من الأمر به وقضية كلامهم أنه لو قال أى ألا صلوا عوضا أى عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بافضل وكذا فى المغنى إلا وقضية كلامهم إلخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضا عنهما جاز اهـ قال الكردى قوله فى الليلة ليس بقيد كما فى شرح العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اهـ وقال ع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما الظلمة المعتادة فى أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها اهـ وأقره الرشيدى (قوله كحى على خير العمل مطلقا) أى كما يكره هذا فى الصبح وغيره (قوله فإن جعله) أى لفظ حى على خير العمل (قوله لم يصح أذانه) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش (قوله حى على خير العمل) أى أقبلوا على خير العمل ع ش (قوله وبه) أى بذكر خبر الطبرانى أى بقوله فأمره إلخ
إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 271 (دار الفكر)
وقال ابن حجر فى فتح المبين فى شرح قوله e "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما نصه قال الشافعى t ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة