SIGHOT DALAM NIKAH TIDAK DIFAHAMI
Deskripsi Masalah
Ada orang menikah yang mana dalam akad nikah tesebut, si wali meng-ijab mempelai dengan bahasa arab atas permintaannya. Namun si mempelai putra tidak tahu makna dari bahasa tersebut hanya berdasar hafal.
Pertanyaan
Sahkah akad nikah seperti deskripsi?
Jawaban
Jika mempelai tidak mengerti dengan apa yang diucapkan dalam sighot tersebut maka nikahnya tidak sah.
Referensi
Fatawa Ar- Romli Juz 04 Hal. 81-82
I'anatu ath-Thalibin Juz. 03 Hal. 276
Syarhu al-Bahjah al-Wardiyah Juz. 04 Hal. 103
فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى جـ 4 صـ 81
( سئل )هل يصح النكاح بحضرة من لا يعرف لسان العاقدين إذا كان يضبط اللفظ ؟
( فأجاب ) بأنه لا يصح إذ من شروط الشاهدين معرفتهما لسان المتعاقدين كما جزم به صاحب الأنوار والروض ورجحه جماعة كالبلقيني والأذرعي اهـ
فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى جـ 4 صـ 82
( سئل ) هل يصح النكاح إذا لم يفهم كل من العاقدين كلام الآخر ثم أخبره ثقة بمعناه أو لا ؟
( فأجاب ) بأنه لا يصح اهـ
إعانة الطالبين جـ 3 صـ 276
ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية ( قوله ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية ) أي عبر عن النكاح بالصيغة العربية لا العجمية وقوله لعجمي متعلق بعقد وقوله لا يعرف أي ذلك العجمي وقوله معناها أي معنى الصيغة العربية وقوله الأصلي الذي يظهر أن المراد به اللغوي لا الشرعي الذي هو إنشاء الإيجاب أو القبول وإلا لما صح قوله بعد بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح لأن المراد بعقد النكاح الإيجاب والقبول فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي فحينئذ لا يصح قوله لم يعرف معناها الأصلي أي الشرعي فتنبه اهـ
شرح البهجة الوردية جـ 4 صـ 103
( و ) صحة النكاح تحصل أيضا ( بما كان بمعنى هذه ) الألفاظ من العجمية كما نبه عليه من زيادته بقوله ( مترجما ) بأي لسان كان وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه ففي الصحة وجهان رجح منهما البلقيني المنع وبما تقرر علم أنه لا يصح النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي الإنكاح والتزويج وألحق بهما ترجمتهما كما تقرر اهـ