Rabu, 21 Juni 2017

MENGUBAH BACAAN IQOMAH KETIKA MENGUBUR JANAZAH



 

Deskripsi Masalah


Pada sebagian daerah mempunyai kebiasaan bahwa setiap memasukkan mayit di liang lahat membaca shighot iqomah serta merubah lafadz قدقامت الصلاة menjadi قد قامت القيامة



Pertanyaan


Bagaimanakah hukumnya membaca shighot iqomah yang telah dirubah pada waktu ini ?


Bagaimanakah hukumnya merubah shighot iqomah ?


Apakah ada nash syar’i terhadap kebiasaan tersebut ?


Pon. Pes. Fathul Ulum Kwagean Krenceng Kepung Pare


Rumusan jawaban


Haram


Haram


Tidak ada.



Referensi


Al Bajuri juz I hal. 168  (Darul Fikr)


Bughyatul Mustarsyidin hal. 67  (Darul Fikr)


Al Fatawil Kubro juz II hal. 17 – 18  (Darul Fikr)


Asy Syarwani juz II hal. 91 – 92   (Darul Kutub Al Ilmiyah)


I’anatuth Tholibin juz I hal. 271  (Darul Fikr)


حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 168 (دار الفكر)


ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر ولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنيته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها قال ابن حجر ورددته فى شرح العباب لكن إن وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه فى السؤال والمعتمد اشتراط الذكورة فى جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع فى حاشية الشوبرى على المنهج من أنه لا يشترط فى الأذان فى أذن المولود الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ لأن من أنه تحصل السنة بأذان المقابلة فى أذن المولود


بغية المسترشدين ص : 67   (دار الفكر)


(مسألة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها


الفتاوى الكبرى لابن حجر الجزء الثانى ص : 17- 18 (دار الفكر)


(وسئل) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد ؟ (فأجاب) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيئ وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحى أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك ؟ فأجاب بقوله لا أعلم فى ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة فى أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف أعنى تخصيص الأذان والإقامة وإلا فذكر الله محبوب على كل حال إلا فى وقت قضاء الحاجة اهـ كلامه رحمه الله وبه يعلم أنه موافق لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه من ضعف القياس المذكور ظاهر جلى بعلم دفعه بأدتى توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب


حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثانى ص : 91 - 92 (دار الكتب العلمية)


(والتثويب) بالمثلثة (فى) كل من أذانى مؤداة وأذان فائتة (الصبح) وهو الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين للحديث الصحيح فيه "من تاب إذا رجع" لأنه بمعنى ما قبله فكان به راجعا إلى الدعاء بالصلاة ويكره فى غير الصبح كحى على خير العمل مطلقا فإن جعله بدل الحيعلتين لم يصح أذانه وفى خبر الطبرانى برواية من ضعفه ابن معين أن بلالا كان يؤذن للصبح فيقول حى على خير العمل فأمره e أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم ويترك حى على خير العمل وبه يعلم أنه لا متشبث فيه لمن يجعلونها بدل الحيعلتين بل هو صريح فى الرد عليهم قول المتن (والتثويب فى الصبح) وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم نهاية ومغنى (قوله من أذانى مؤداة) بلا تنوين بتقدير الإضافة أى مؤداة صبح كردى (قوله وهو الصلاة خير من النوم) أى اليقظة للصلاة خير من الراحة التى تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا فى رحالكم أى مرتين لما صح من الأمر به وقضية كلامهم أنه لو قال أى ألا صلوا عوضا أى عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بافضل وكذا فى المغنى إلا وقضية كلامهم إلخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضا عنهما جاز اهـ قال الكردى قوله فى الليلة ليس بقيد كما فى شرح العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اهـ وقال ع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما الظلمة المعتادة فى أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها اهـ وأقره الرشيدى (قوله كحى على خير العمل مطلقا) أى كما يكره هذا فى الصبح وغيره (قوله فإن جعله) أى لفظ حى على خير العمل (قوله لم يصح أذانه) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش (قوله حى على خير العمل) أى أقبلوا على خير العمل ع ش (قوله وبه) أى بذكر خبر الطبرانى أى بقوله فأمره إلخ


إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 271 (دار الفكر)


وقال ابن حجر فى فتح المبين فى شرح قوله e "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما نصه قال الشافعى t ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة


Selasa, 20 Juni 2017

SAKSI NIKAH DENGAN SEMUA YANG HADIR



 

Deskripsi Masalah


Dalam akad nikah, di suatu daerah, tepatnya di Kab. Banyuwangi, terjadi akad nikah di mana semua orang yang berada di majlis dijadikan saksi. Dengan tidak ditentukan personelnya. (Kedua orang saksinya tidak ditentukan).



Pertanyaan


a. Sahkah akad nikah tersebut ?


b. Bagaimana hukum menentukan dua orang saksi dalam akad nikah ?


Pon. Pes. Mahir Arriyadl Ringinagung Kepung Pare Kediri



Jawaban


Sah



Referensi


Al Iqna’ juz II hal. 122  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)


Al Bajuri juz II hal. 105 (Darul Fikr)


As Syarwani juz VII hal. 227  (Darul Kutub Al Ilmiyah)


الإقناع الجزء الثانى ص : 122  (دار إحياء الكتب العربية)


(و) حضور (شاهدى عدل) لخبر ابن حبان فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولى من لا ولى له والمعنى فى إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين


حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 105 (دار الفكر)


(و) لا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور (شاهدى عدل) (قوله ولا يصح عقد النكاح) أى عقد هو النكاح فالإضافة للبيان كما مر وقوله أيضا أى كما أنه لا يصح عقد النكاح إلا بولى وقوله إلا بحضور شاهدى عدل أى وإن لم يكن بإحضار فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما وإنما قدر الشارح الحضور فى الشاهدين دون الولى مع أنه لابد من حضوره أيضا لأن المقصود من الولى عقده لا مجرد حضوره والمقصود منهما مجرد حضورهما والمعنى فى اشتراط حضورهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ويسن حضور جمع من أهل الخير والدين ززيادة على الشاهدين


حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السابع ص : 227  (دار الكتب العلمية)


(ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) قصدا أو اتفاقا بأن يسمعا الإيجاب والقبول أى الواجب منهما المتوقف عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح (قوله قصدا) إلى قوله وكونهما إنسيين فى المغنى وإلى قوله وعلى الأول فى النهاية إلا قوله أى الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجنى إلى ولا بامرأة (قوله وصيانة إلخ) عطف مغاير اهـ ع ش (قوله ويسن إحضار جمع) أى زيادة على الشاهدين اهـ مغنى


Boleh



Referensi


Idem dengan jawaban a


WANITA KARIR



 

Deskripsi Masalah


Dalam kehidupan berumah tangga, sering kita jumpai keberadaan sang isteri kebetulan adalah seorang wanita karir yang kadang kadang memang seizin dari pihak suami. Dan akibat dari profesinya tersebut tak jarang waktu sang isteri untuk melayani suami banyak berkurang. Bahkan kadang kadang dengan alasan capek sang isteri berani menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.



Pertanyaan


Apakah tindakan sang isteri semacam di atas termasuk katagori nusyuz, mengingat dalam meniti karir sang isteri sudah mendapat izin dari suami ?


Pon. Pes. Al Falah Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033



Jawaban


Penolakan istri dengan alasan tersebut termasuk nusyuz. Kecuali jika akan timbul dloror pada dirinya.Sedangkan batas penolakan istri yang membuat dia bisa dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan mengembalikan dalam ketaatannya.



Referensi


I’anatuth Tholibin juz IV hal. 78 – 79 (Darul Fikr)


Roudlotuth Tholibin juz VII hal. 369 – 370 (Al Maktab Al Islamy)


Ittihafu Sadatil Muttaqin Juz V hal. 402 (Darul Fikr)


Hawasyi Asy Syarwani Juz IX hal. 480 – 481  (Darul Kutub Al Ilmiyah)


Takmilah Al Majmu’ Juz XVI hal. 412 (Al Maktabah As Salafiyah)


إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 78 - 79 (دار الفكر)


ويحصل النشوز (بمنع) الزوجة الزوج (من تمتع) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه (لا) إن منعته عنه (لعذر) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح فى فرجها وكنحو حيض (قوله ويحصل النشوز) دخول على المتن (قوله بمنع الزوجة الزوج من تمتع) أى ولو بحبسها ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقرى واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة اهـ نهاية وكتب الرشيدى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية فى قوله أو بحق فقط كما يعلم من التحفة اهـ ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز إذا لم يكن على وجه التدلل أى التحبب وإظهار الجمال وإلا فلا تكون ناشزة به (قوله ولو بنحو لمس) أى ولو منعته من التمتع بنحو لمس كنظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع فإنه يحصل النشوز به (قوله أو بموضع عينه) أى ولو منعته من التمتع بها فى موضع منها قد عينه كيدها وفخذها فإنه يحصل النشوز به (قوله لا إن منعته عنه لعذر) أى لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر (قوله ككبر آلته) مثال للعذر لكن فى غير اللمس إذ هو ليس عذرا فى منع اللمس (قوله بحيث لا تحتمله) تصوير للكبر أى حال كون الكبر مصورا بحالة لا تحتملها الزوجة (قوله ومرض الخ) معطوف على كبر أى وكمرض قائم بها يضر مع وجوده الوطء فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ اهـ (قوله وقرح فى فرجها) معطوف على مرض من عطف الخاص على العام (قوله وكنحو حيض) لا حاجة لزيادة الكاف كالذى قبله وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله من الأعذار لأنه إما عذر دائم ككبر الذكر أو يطرأ ويزول كنحو الحيض والمرض وهى معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه


روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء السابع ص: 369 - 370  (المكتب الإسلامى)


"فرع" (فيما تصير به ناشزة) فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته ومنع الاستمتاع بحيث يحتاج فى ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع إلى القاضى ليؤدبها ؟ وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة ؟ وجهان قلت: أصحهما نعم والأصح من الوجهين فى تأديبها أنه يؤدبها بنفسه لأن فى رفعها إلى القاضى مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا والله أعلم


اتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 402   (دار الفكر)


(قال ابن عباس) رضى الله عنهما (أتت امرأة من خثعم) وهى قبيلة مشهورة وهو خثعم بن أنمار (إلى النبى e فقالت إنى امرأة آيم) وهى التى لا زوج لها (و) إنى (أريد أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة ؟ فقال من حق الزوج على الزوجة إذا رادها على نفسها) أى أراد جماعها (وهى على ظهر بعير) ذكره تتميما ومبالغة (أن لا تمنعه) من نفسها لما أراد منها فإنها إن منعته حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروى فربما صرفها فى محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه


حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء التاسع ص: 480-481 (دار الكتب العلمية)


(وتستحق القسم مريضة) ما لم يسافر بهن وتتخلف لأجل المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة نقله البلقينى عن الماوردى وأقره واعتمده غيره (ورتقاء) وقرناء ومجنونة لا يخاف منها ومراهقة (وحائض ونفساء) ومحرمة ومولى أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعى أو طبعى لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل منهن النفقة (لا ناشزة) أى خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب فى وجهه ولو مجنونة أو تدعى الطلاق كذبا ومعتدة عن وطء شبهة وصغيرة لا تطيق الوطء ومجوسية ومغصوبة ومحبوسة وأمة لم يكمل تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن ولحرمة الخلوة بالمعتدة والمجوسية كذا وقع لشارح (قوله أو تمنعه إلخ) أى بلا عذر لها كمرض وإلا فهى على حقها كما قاله الماوردى اهـ مغنى (قوله من التمتع بها) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر فى امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق فى ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اهـ ع ش (قوله أو تغلق الباب إلخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا اهـ ع ش


تكملة المجموع الجزء السادس عشر ص : 412    (المكتبة السلفية)


والمستحب أن لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص t قال قال لى رسول اللهe "أتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى" ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين امرأتين فى مسكن إلا برضاهما لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤدى إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا بالمعروف فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار


BATASAN DEWASA BISA MEMBATALKAN WUDU



 

Deskripsi Masalah


Salah satu perkara yang membatalkan wudlu’ adalah bertemunya kulit antara pria dan perempuan yang sudah besar dan keduanya tidak ada hubungan mahrom. Ukuran sudah besar dikembalikan pada pengadatan (عرف ) ?



Pertanyaan


a.       Umur berapakah pria dan perempuan yang bisa membatalkan wudlu pada waktu sekarang ?

b.      Apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam menyikapi masalah yang dikembalikan pada pengadatan (عرف) ? Daerah, kondisi sosial, waktu atau lainnya?


Pon. Pes. Roudlotuth Tholibin Po. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp. (0356) 551646 – 551647



Jawaban


a.       Penentuan batas membatalkannya wudlu’ sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu’tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf. Sedangkan menurut muqobilus shohih / mu’tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama’ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun.



Referensi


Syarah Sullam Taufiq hal. 21 (Thoha Putra)


Hamisy I’anatuth Tholibin juz I hal. 64 (Darul Fikr)


Kasyifatus Saja hal. 26 – 27 (Maktabah Al ‘Idrus)


At Turmusi juz I hal. 309 – 310 (Mathba’ah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah)


مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 21   (طه فوترا)


(و) ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات وغيرها إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو أنثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى أن الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ


هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 64  (دار الفكر)


(و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشر لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه فى حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله (بكير) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا (قوله والمراد بذى الصغر إلخ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة


كاشفة السجا ص : 26 - 27  (مكتبة العيدروس)


وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله e ابن سيدنا على كرم الله وجههt وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعىt وذلك بأن ينتشر منهم الذكر فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض خامسها عدم المحرمية ولو احتمالا والمحرم من حرم نكاحها ويكون تحريمها على التأبيد بسبب مباح لا لاحترامها ولا لعارض يزول


الترمسى الجزء الأول ص : 309 - 310    (مطبعة العامرة الشرفية)


(ولا ينقض صغير أو صغيرة) إن كان كل منهما بحيث (لا يشتهى) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاء مظنة الشهوة حينئذ (قوله بحيث لا يشتهى) يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا (قوله عرفا غالبا) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى اهـ بالحرف فليتأمل -إلى أن قال- (قوله فلا يتقيد) أى كل من الصغير والصغيرة (قوله بابن سبع سنين أو أكثر) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها (قوله لاختلافه) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر (قوله باختلاف الصغار والصغيرات) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره



b.      Semuanya menjadi pertimbangan.



Referensi


At Ta’rifat hal. 149 (Darul Kutub Al ‘Alamiyah)


Fathul Fahhab Juz II hal. 220 – 221 (Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah)


Hawasyi As Syarwani Juz III hal. 468 – 469 (Darul Kutub Al ‘Alamiyah)


Usulul Fiqh Li Muhammad Abu Zahroh hal. 274 (Darul Fikr)


التعريفات  149  (دار الكتب العلمية)


العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ


فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 220 - 221   (دار إحياء الكتب العربية)


(والمروءة توقى الأدناس عرفا) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن


حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثالث ص: 468-469 (دار الكتب العلمية)


وأما التطريز بالإبرة فكالنسج فيعتبر الأكثر وزنا منه ومما طرز فيه كما بحثه السبكى والأسنوى قال نعم قد يحرم فى بعض النواحى لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أى تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح وما أفاده من أن العبرة فى لباس وزى كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن وقول الأذرعى الظاهر أن التطريز بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيره قوله : (بتحريم التشبه إلخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زى مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذلك الزى كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزى الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت فى كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى أن حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزى مخصوص بالرجال اهـ


أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص : 274   (دار الفكر)


264- والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار كدخول الحمام واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحيانا فيه وعقد الاستصناع وقد قرر فقهاء الحنفية أن هذا العرف يترك به القياس ويسمى استحان العرف كما بينا ويخصص به العام إذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا ومن أمثلة ترك العموم فى نص ظنى لأجل العرف أنه قد ورد نهى النبى e عن بيع وشرط ولكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه يجوز كل شرط جرى العرف باعتباره ولكن ما هو العرف العام الذى يخصص به العام الظنى ويترك به القياس ؟ لقد وجدنا الفقهاء يعللون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقولهم: إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء كل عصر وهذا حجة يترك بها القياس وإن هذا العرف يصدق على الإجماع بل هو أدق أنواعه لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين ويشمل الصحابة ومن يجىء من بعدهم ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فى كل الأمصار من غير نظر إلى القرون الغابرة ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص وهو العرف الذى يسود فى كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس كعرف التجارة أو عرف الزراع ونحو ذلك فإن هذا العرف لا يقف أمام النص ولكنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته ثابتة بطريق قطعى من نص أو ما يشبه النص فى وضوحه وجلائه -265- وأن الأحكام التى تبنى على القياس الظنى تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا أنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم فى أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم ويقول ابن عابدين فى ذلك


MEMPERBARUI NIKAH



 

Deskripsi Masalah


Pada akhir akhir ini banyak sekali TAJDIDUNNIKAH yang dilakukan oleh suami isteri dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah agar kehidupan mereka semakin membaik, belum ada surat nikah, setelah bepergian jauh yang lama dan lain lain.



Pertanyaan


1.   Bagaimana hukum dan akibat dari tajdidunnikah dengan alasan / tujuan tersebut?


2.   Sejauh mana pengertian تجمل dan احتياط yang memperbolehkan tajdidunnikah ?


3.   Sejauh mana pengertian nikah sirri menurut syara’ ?


Pon. Pes. Al  Falah Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033



Jawaban


a. Hukum tajdidun nikah mubah, dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal.


Catatan :         Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:


Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga.


Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.



Referensi


Asy Syarwani juz IX hal. 387 – 388  (Darul Kutub Al Ilmiyah)


Fathul Bari juz XIII hal. 199 (Darul Fikr)


Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 206 (Darul Fikr)


Al Anwar lii A’malil Abror juz II hal. 88 (Al Maktabah At Tijariyah Al Kubro)


Fatawi Syekh Isma’il hal. 165 – 166


Bughyatul Mustarsyidin hal. 91 (Darul Fikr)


حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء التاسع ص: 387-388 (دار الكتب العلمية)


(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته: زوجنى كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها ظاهرا وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله فالجمع باعتبارها) أى الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولى حينئذ لا مدخل لها اهـ نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم إلخ) أى من نحو الشهود (قوله للفريقين) أى الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفى ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اهـ قول المتن (على مهر سرا) أى عقدوا عليه أولا أخذا مما بعده (قوله أولا إلخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اهـ (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ كردى


فتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 199  (دار الفكر)


44- باب من بايع مرتين -720- حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبى عبيد "عن سلمة قال: بايعنا النى e تحت الشجرة فقال لى يا سلمة ألا تبايع ؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى" قوله (باب من بايع مرتين) أى فى حالة واحدة قوله (عن سلمة) تقدم فى "باب البيعة" فى الحرب من "كتاب الجهاد" من رواية المكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبى e ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال "يا ابن الأكوع ألا تبايع" قوله (قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى والمراد بذلك الوقت وفى رواية الكشميهنى "فى الأولى" بالتأنيث قال "وفى الثانية" والمراد الساعة أو الطائفة ووقع فى رواية مكى "فقلت قد بايعت يا رسول الله قال:وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له: يا أبا مسلم على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت" وقد تقدم البحث فى ذلك هناك وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة قلت: ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا أراد e منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى فإذا تناهى قد يقع بين من يجىء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع منه بعد ذلك فى "غزوة ذى قرد" حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم وكان آخر أمره أن أسهم له النبى eسهم الفارس والراجل فالأولى أن يقال تفرس فيه النبى e ذلك فبايعه مرتين وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت: الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور


غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206     (دار الفكر)


(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما


الأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88    (المكتبة التجارية الكبرى)


ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لهاولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله


فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165-166


ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط -إلى أن قال- ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية


بغية المسترشدين ص : 91   (دار الفكر)


(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ


b. Ikhtiyat dan tajammul bukanlah merupakan ilat / alasan di perbolehkannya tajdidun nikah. Pengertian ikhtiyat adalah kehati hatian agar terhindarkan dari hal hal yang tidak baik. Seperti disangka kumpul kebo. Sedangkan tajammul adalah upaya untuk menaikkan prestise / jaga gengsi.



Referensi


At. Ta’rifat hal. 21 (Darul Kitab Al Arobi)


At Ta’arif hal. 39 (Darul Fikr)


Al Mishbahul Munir juz I hal. 110 (Darul Fikr)


Al Madzahibul Arba’ah juz IV hal. 179 – 180 (Darul Fikr)


كتاب التعريفات ص: 21    (دار الكتاب العربى)


الاحتياط فى اللغة الحفظ وفى الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فى المأثم اهـ


التعاريف ص : 39     (دار الفكر)


الاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشي طلب الأحوط والاحتياط الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ومنه قولهم أفعل الأحوط يعنى أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل


المصباح المنير الجزء الأول ص : 110    (دار الفكر)


و(تجمل تجملا) بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة


الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 179- 180   (دار الفكر)


الشافعية قالوا: إذا ذكروا مهرا فى السر وذكروا أكثر منه فى العلانية لزم ما عقد به أولا فإذا عقد أولا سرا على ألف ثم أعيد العقد للشهرة على ألفين جهرا لزم الذى عقدوا به أولا وهو الألف أما إذا اتفقوا على ألف فى السر بدون عقد ثم عقدوا فىالجهر بألفين لزم الألفان المذكورين فى العقد فيعتبر مهر السر إذا مذكورا فى العقد أما إذا لم يذكر فلا يعتبر ويعتبر مهر العلانية


c. Nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarakat berdasarkan permintaan suami kepada saksi.



Referensi


Bidayatul Mujtahid juz II hal. 13 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)


Al Fiqhul Islami juz VII hal. 71 (Darul Fikr)


Faidlul Qodir juz II hal. 10  (Darul Ma’rifat)


بداية المجتهد الجزء الثانى ص : 13  (دار إحياء الكتب العربية)


(الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس "لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد" ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف" خرجه أبو داود وقال عمر فيه: هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح


الفقه الإسلامى وأدلته الجزء السابع ص : 71  (دار الفكر)


نكاح السر: وتأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل


فيض القدير الجزء الثانى ص : 10  (دار المعرفة)


(أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم


Minggu, 18 Juni 2017

MENYEMBELIH KURBAN SEBELUM SHALAT IDUL ADHA




Permasalahan


Bagaimana hukumnya menyembelih qurban sebelum shalat Idul Adha dengan meng-i’tikad-kan sebagai aqiqoh sedang malik-nya mengatakan qurban?




Jawaban



Menyembelih qurban oleh wakil yang meng-i’tikad-kan aqiqoh apabila dilakukan sesudahnya lewatnya kadar dua rokaat dan dua khotbah yang cepat sesudah terbitnya matahari pada hari qurban maka hukumnya sebagai berikut: Qurbanya mudhohi adalah sah, dan I’tikat wakil tidak mempengaruhi niat berqurban.



Kalau penyembelihannya dilakukan oleh wakil sebelum waktu tersebut, maka qurbannya mudlohi tidak sah, dan wakil dloman (mengganti). Adapun wakil yang mengi'tikadkan lain dari niat mudlohi, hukumnnya haram.



Dasar Pengambilan Dalil



Al-anwar, 11/378



الثالث الوقت وهو إذا طلعت الشمش يوم النحر ومضى قدر وكعتين وخطبتين خفيفتين إلى غروبها من ثالث ايام التشريق ليلا ونهارا ويكره فى اليل فان ذبح قبل الوقت او بعده لم يكن ضحية ولا يحصل ثوابها بل صدقة ... انتهى



Yang ketiga adalah: waktu (penyembelihan qurban) yaitu ketika matahari telah terbit pada hari qurban dan telah melewati kira-kira dua rokaat dan dua khotbah ‘id yang ringan sampai terbenamnya matahari dihari tasyri’ yang ketiga ( tanggal 13 dzulhijjah ) baik siang ataupun malam dan makruh menyembelih qurban pada malam hari. Apabila disembelih sebelum waktunya atau setelahnya, maka tidak dinamakan qurban, dan tidak mendapatkan pahalanya qurban. Tetapi merupakan sodaqoh.



Kifayatu al-akhyar, I: 280



والوكيل أمين فيها لايضمن إلا بتقريط، الوكيل أمين فيما وكل فيه فلايضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط لأن الموكل استأمنه فيضمنه ينافى تأمينه كالمودع.



Wakil adalah orang yang dipercaya dalam amanat, ia tidak didenda kecuali ia mengabaikan (khianat). Wakil adalah orang dipercaya dalam sesuatu yang diwakilinya, maka ia tidak perlu mengganti terhadap kerugian yang diwakilkan ketika rusak, kecuali apabila ia mengabaikannya. Karena orang yang mewakilkan telah mempercayakan kepada wakil. maka wakil supaya mengganti kerugian apabila ia meniadakan sifat amanahnya (kepercayaan) seperti orang yang dititipi.


TIDAK MENYEKOLAHKAN ANAK KE MADRASAH




Permasalahan



Banyak ulama kita tidak memasukan anak-anaknya ke dalam madrasah-madrasah/sekolah agama. Kalau mereka wafat, maka kitab-kitabnya akan menjadi hiasan lemari. Bolehkah kita mengikuti cara mereka di dalam mendidik anak-anaknya?





Jawaban



Cara ulama yang tidak memberikan pendidikan agama kepada putra-putrinya itu tidak boleh diikuti.



Dasar Pengambilan Dalil



Minhaju A-abiddin hal. 20



فاعلم أن هذه المدارس والرباطات بمنزلة حصن حصين يحتصن بها المجتهدون عن القطاع والسراق وإن الخارج بمنزلة الصحراء تدور فيها فرسان الشيطان عسكرا فتسلبه أو تستأسره فكيف حاله إذا خرج إلى الصحراء وتمكن العدو منه من كل جانب يعمل به ماشاء. فإذن ليس لهذا الضيف الا لزوم الحصن.



Ketahuilah, sesungguhnya madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren ini diposisikan sebagai benteng yang kokoh, menjaga para mujtahid dari sabotase perampok dan pencuri. Dan sesungguhnya yang diluar itu diposisikan sebagai tanah lapang yang dilewati syaitan-syaitan jalanan yang siap merampasnya atau menguasainya, maka bagaimana kondisinya jika mereka keluar ketanah lapang, dan musuh-musuh dengan leluasa dapat berbuat apa saja yang ia kehendaki. Maka kalau demikian bagi orang yang lemah wajib untuk menetap dibenteng-benteng pertahanan.



Al-nashaihu al-diiniyah 62



وأهم مايتوجه على الوالد فى حق أولاده تحسين الآداب والتربية ليقع تشؤهم على محبة الخير ومعرفة الحق وتعظيم أمور الدين والاستهانة بأمور الدنيا وإيثار أمور الآخيرة فمن فرط فى تأديب أولاده وحسن تربيتهم وزرع فى قلوبهم محبة الدنيا وشهواتها وقلة المبالاة بأمور الدين ثم عقوه بعد ذلك فلايلومن إلانفسه والمفرط أولى بالخسارة فيما ذكرناه.



Yang terpenting, tantangan orang tua terhadap hak anaknya adalah memperbaiki Adab dan mendidiknya, agar pertumbuhan anak-anaknya cinta kebaikan, mengetahui yang hak, mengutamakan urusan agama, mengesampingkan urusan dunia, dan mengutamakan urusan akhirat. Barang siapa ceroboh mendidik dan ceroboh dalam kebaikan pendidikannya. Dan menanamkan pada hati anaknya kecintaan terhadap dunia dan kesenangan dunia, serta kepeduliannya terhadap urusan agama sangat minim (sedikit) kemudian setelah itu anak berani menenteng orang tuanya maka jangan menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Orang yang ceroboh lebih tepat menyandang kerugian. Kebanyakan orang yang berani pada orang tuanya, keras hatinya di zaman ini penyebabnya adalah ceroboh terhadap apa yang saya sebutkan tadi.



Tuhfatu al-murid 117



وحفظ دين ثم نفس مال ثم نسب "ومثلها عقل وعرض قد وجب والمراد بحفظه صيانته من الكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات، فانتهاك حرمة المحرمات أن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها، وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها. انتهى



Dan menjaga agama, kemudian diri, harta dan nasab, dan sesamanya adalah akal dan harga diri adalah hal yang wajib. Yang dimaksud menjaganya adalah menjaga dari kekufur. Dan menanggulangi haramnya sesuatu yang haram. Dan wajibnya beberapa kewajiban, maka menanggulangi keharaman yang dimaksudkan adalah: melakukan keharaman tanpa memperdulikan keharamannya. Membentengi kewajiban yang dimaksudkan adalah meninggalkan kewajiban tanpa memperdulikan kewajiban atas hal yang diwajibkan.



Irsyadu al-Huyaro Fi tahdiri al-Muslimin min madarisi al-nasoro li syeh yusuf al-nabawi.



اعلم أن من أعظم المصائب على الملة الإسلامية والامم المحمدية ماهو جار فى هذه الأيام فى كثير من بلاد الاسلام من إذخال بعض جهلة المسلمين أولادهم فى المدارس النصرانية واللغات الأفرانجية، ولايخفى أن ذلك كفر صريح ، ولا يرضى به الله ولاسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا المسيح عليه السلام.



Ketahuilah sesungguhnya lebih besar-besarnya musibah atas agama islam dan umat Muhammad ialah apa yang terjadi dihari-hari ini kebanyakan dari daerah muslim (Negara islam) yang sebagian kebodohan orang islam adalah memasukan anak-anaknya kesekolah-sekolah Kristen (nasroni) dan bahasa inggris. s/d … Tidak ada ragu-ragu bahwa hal seperti itu jelas kufur dan tidak mendapat ridlo Allah dan Muhammad Saw dan Nabi Isa as.



Tanbihu al-Anam



ماينبغى التنبيه له لأهل الشركة منع إذخال أولادهم إلى مكاتب النصارى لأن دخول أولاد المسلمين فى مكاتبهم مما يوجب الإسلاخ من دينهم بالكلية بإدخالهم الشبهة عليه فى دينهم. انتهى



Sesuatu yang terbaik mengingatkan baginya bagi semua masyarakat adalah melarang memasukan anak-anaknya pendidikan orang-orang Kristen (nasrani). Karena masuknya anak-anak muslim pendidikan mereka (orang Kristen) hilangnya agamanya secara keseluruhan dengan masuknya anak-anak muslim yang menyerupai agama mereka (orang-orang Kristen).


MASTURBASI LEWAT AMALAN




Deskripsi Problem Anda : 


Sudah tak asing lagi bagi kita (maaf) MASTURBASI/Onani yang mana hukumnya haram menurut Syafi’iyyah, akan tetapi bagi sebagian santri ada yang mempunyai amalan bisa mimpi Ihtilam dengan gadis idamannya, dan itu bisa di lakukan kapanpun ia mau, ada lagi yang hanya tidur di tempat yang katanya ada jin perempuan dapat menimbulkan mimpi nikmat. 


Problem Anda  :

a. Apakah termasuk dalam kategori Onani, seseorang yang melakukan amalan seperti deskripsi di atas?


Jawaban :
  Bukan tergolong Onani (istimna’).
      
توشيخ على ابن قاسم ، ص  112
والسادس الانزال، وهو خروج المني عن مباشرة بلاجماع محرّما كان كاخراجه بيد زوجته او جاريته، واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا افطار به جزما.(قوله واحترز الخ) وكذا بالنظر او الفكر وان لم تجر عادته بالانزال بهما،والاّ أفطر .


الموسوعة الفقهية   ج 4 ص 97-98.
الاستمناء : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المنيّ . واصطلاحاً : إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشّهوة ، أو غير محرّمٍ كإخراجه بيد زوجته . 2 - وهو أخصّ من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلبٍ ، أمّا الاستمناء فلا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما .


الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 4 / ص 97-98)

استمناء التعريف : 1 - الاستمناء : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المني . واصطلاحا : إخراج المني بغير جماع ، محرما كان ، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة ، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته . (2) - وهو أخص من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب ، أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما . ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة . ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل . جاء في ابن عابدين : لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا . وفي الشرواني على التحفة : إن قصد بضم امرأة الإنزال - ولو مع الحائل - يكون استمناء مبطلا للصوم . بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر . (1) ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث . وسائل الاستمناء : 3 - يكون الاستمناء باليد ، أو غيرها من أنواع المباشرة ، أو بالنظر ، أو بالفكر . اهـ



احكام العبادات في التشريع الاسلامي (ج 1 / ص 87)

الاستمناء: وهي إخراج المني بيده فهو يفطر الصائم لأنه إنزال بشهوة، إما إذا كان ناتجاً عن مرض فلا يفطر.المباشرة: إذا باشر الرجل زوجته بشهوة فأنزل يفطر لأنه إنزال بشهوة، وكذلك إذا قبل زوجته فأنزل وإن لم ينزل لم يفطر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم. " رواه مسلم".الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم : لأن الإنسان لا يقصده، ويجب عليه الغسل لأداء الصلاة.النظر الى المرأة الأجنبية وتكراره حرام على الصائم : وأما أثر النظر في الصوم فيختلف باختلاف أثر النظر في الرجل فان لم يترتب عليه إنزال فلا يفطر، كما أن الفكر في المرأة لا يفسد الصوم. اهـ



إحياء علوم الدين (ج 1 / ص 233 )

الخامس الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره



الحاوى الكبير الماوردى (ج 6 / ص 752)

وَالِاحْتِلَامُ تعريفه هُوَ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا .



المهذب (ج 1 / ص 330)

فأما الإنزال فهو إنزال المني



فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 568)

ترك القبلة أولى إن لم تحرك شهوة وإلا حرمت وضابط تحريك الشهوة إنزال المني والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه " ( 6 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب " ( 7 )



تحرير ألفاظ التنبيه - (ج 1 / ص 199)

قوله والبلوغ في الغلام بالاحتلام يعني إنزال المني سواء كان في النوم أو اليقظة على أي وجه نزل فهذا مراد المصنف والأصحال والحكم دائر معه وحقيقة الاحتلام نزول المني في النوم لرؤية جماع أو غيره

الجامع لأحكام الصيام الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 261)

مسألة الاستمناء أو استخراج المني ، هل يُفطِّر الصائم ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الاستمناء وإنزال المني بفعلٍ مقصودٍ من الرجل يُفطِّر الصائم ، أما إن كان نزول المني بفعل غير مقصود ، كأن نظر الرجل إلى جسد امرأته فأنزل ، أو تفكَّر فأنزل فلا يفطِّر الصائم ، ولا يفطِّر الصائمَ عندهم الاحتلامُ ولو نزل المني . قال النووي : من قبَّل فأنزل بطل صومه .



الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 96)

الاستمناء (وهو إخراج المني بغير جماع، محرَّماً كأن أخرجه بيده، أو غير محرَّم كإخراجه بيد زوجته)، وخروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل؛ لأنه إنزال بمباشرة.ولا يفطر بإنزال المني بفكر (وهو إعمال الخاطر في الشيء)، أو نظر بشهوة، أو بضم امرأة بحائل بشهوة؛ إذ لا مباشرة، فأشبه الاحتلام، مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل.



مختصر الفوائد لتيسير مسائل الفقه والعقائد - (ج 2 / ص 35)

فالاحتلام هو ما يراه النّائم من المباشرة ، فيحدث معه إنزال المنيّ غالباً. إما الجنابة فهي أعمّ من وجه من الاحتلام فقد تكون من الاحتلام ، وقد تكون من غيره كالتقاء الختانين كما أنّ الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا تحصل الجنابة . أما الاستمناء فهو إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشّهوة ، أو غير محرّمٍ كإخراجه بيد زوجته . وهو أخصّ من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلبٍ ، أمّا الاستمناء فلا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما . ويكون الاستمناء من الرّجل ومن المرأة . ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل , فكل من الاحتلام و الاستمناء و الجنابة من موجبات الغسل.



إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 227)

أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا أخرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه . م ر



إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 227)

وفي البجيرمي ما نصه حاصل الإنزال أنه إن كان بالاستمناء أي بطلب خروج المني سواء كان بيده أو بيد زوجته أو بغيرهما بحائل أو لا يفطر مطلقا وأما إذا كان الإنزال باللمس من غير طلب الاستمناء أي خروج المني فتارة يكون مما تشتهيه الطباع السليمة أو لا فإن كان لا تشتهيه الطباع السليمة كالإمرد الجميل والعضو المبان فلا يفطر بالإنزال مطلقا سواء كان بشهوة أو لا بحائل أو لا . وأما إذا كان الإنزال بلمس ما يشتهى طبعا فتارة يكون محرما وتارة يكون غير محرم فإن كان محرما وكان بشهوة وبدون حائل أفطر وإلا فلا . وأما إذا كان غير محرم كزوجته فيفطر الإنزال بلمسه مطلقا بشهوة أو لا بشرط عدم الحائل . وأما إذا كان بحائل فلا فطر به مطلقا بشهوة أو لا أفاده شيخنا ح ف اه . ( قوله لانتفاء المباشرة ) علة لعدم الإفطار . ( قوله كالاحتلام ) الكاف للتنظير أي كما أنه لا يفطر بالاحتلام ( قوله والإنزال بنظر وفكر ) أي وكالإنزال بنظر وفكر فإنه لا يفطر به لانتفاء المباشرة قال البجيرمي ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما قرره شيخنا ح ف اه.



روح المعاني - (ج 18 / ص 11)

ومنه يعلم أن الإستمناء باليد إن كان قد جرت عادة العرب على إطلاق ما وراء ذلك عليه دخل عند الجمهور وإن لم تجر عادتهم على فعله وإن كان لم تجر عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل في العموم عند الجمهور .



من آداب الحج وأحكامه - (ج 1 / ص 19)

خروج المني الدافق بشهوة : والطهارة الكبرى من الحدث الأكبر تجب على العبد إذا وجدت موجبات الغسل، وموجبات الغسل في شريعة الإسلام هي الأمور التالية:وهذه الأمور دلت عليها النصوص، والإجماع:الأول: خروج المني الدافق بشهوة من الرجل أو المرأة في يقظة أو في نوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال: نعم فمن أين يكون الشبه؟ وفي الصحيحين: أن أم سليم قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء .قال في المغني: " فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي ولا نعلم فيه خلافًا " ولا بد من الشهوة في خروج المني في حال اليقظة كما لو استمنى فأمنى (وهو ما يسمى بالعادة السرية) وجب عليه الغسل -وإن كانت العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة-، وكذا لو قبل أو لمس أو باشر أو كرر النظر فخرج منه المني وجب عليه الغسل.أما لو خرج من الإنسان مني في حال اليقظة لغير شهوة من أجل مرض أو إبْردَه ( وهو مرض في الجوف ) فإنه لا يجب عليه الغسل.أما خروج المني من الرجل أو المرأة في حال النوم فإنه يوجب الغسل سواء كان لشهوة أو لغير شهوة؛ لعموم حديث أبي سعيد السابق: إنما الماء من الماء وحديث أنس السابق في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: تغتسل، وحديث أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء .



b. Apakah sengaja tidur di lokasi yang biasa akan menimbulkan mimpi basah itu juga termasuk min ba’dil Onani?


Jawaban ;

b. Tidak temasuk onani tapi di hukumi makruh


تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع - (ج 1 / ص 64)

وقال بعض العلماء : إن هؤلاء أحصروا إكراهاً , فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر ، لذلك فيقضونها بعد الوقت ، وهذا القول أقرب إلى الصواب .



الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - (ج 1 / ص 102)

والاول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك، ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها لانه (ص) كان يكره ذلك ويكره الحديث بعد فعلها، لانه (ص) كان يكره ذلك إلا في خير، كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجة عند زفافها، وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها فلا كراهة، لان ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة.



المنهج القويم - (ج 1 / ص 134)

( ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ) للنهي الصحيح عنها ( ويكره النوم قبلها ) ولو قبل دخول وقتها على الأوجه خشية الفوات وكالعشاء في هذه غيرها نعم يحرم النوم الذي لم يغلب حيث توهم الفوات بعد دخول الوقت وكذا قبله على ما اعتمده كثيرون لكن خالف فيه السبكي وغيره .



تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 25)

قوله : ( ليس في النوم تفريط ) في للسببية أي ليس بسبب النوم تفريط أي : إن نام قبل دخول الوقت فإنه لا يحرم وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة قبل الزوال على المعتمد كما قاله ق ل وع ش . وكذا إن نام بعد دخول الوقت وقبل الصلاة إن وثق بيقظته ، والصلاة قبل خروج الوقت مع الكراهة ، فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم أي : يأثم إثمين إثم ترك الصلاة وإثم النوم ، فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة ، وأما الإثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع إِلا بالاستغفار ، ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب من باب النهي عن المنكر ، ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضرراً لينال الصلاة في الوقت كما قاله ق ل . ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقاً ولا كراهة شرح م ر .



كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 86)

(مسألة ) يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير كمذاكرة العلم وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ) ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح والمعنى في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت ولهذا قال ابن الصلاح أن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات وأما الحديث بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكنا والحديث يخرجه عن ذلك والله أعلم .



تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 405)

وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَيُكْرَهُ نَوْمٌ قَبْلَهَا وَلَوْ قَبْلَ دُخُولِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ ا هـ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ أَيْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ الِاسْتِغْرَاقُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ حِينَئِذٍ فِي الْحُرْمَةِ ا هـ



إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 120)

( قوله يكره النوم بعد دخول وقت صلاة ) أي عشاء كانت أو غيرها وفي سم ما نصه قال الأسنوي سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت اهـ . وفي القوت قال ابن الصلاح كراهة النوم تعم سائر الأوقات وكأن مراده بعد دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء ويحتمل أن يكره بعد المغرب وإن لم يدخل وقت العشاء لخوف الاستغراق أو التكاسل وكذا قبيل المغرب لا سيما على الجديد ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد اهــ . ( قوله حيث ظن إلخ ) متعلق بيكره وعبارة التحفة ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها اهــ .وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار قال وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب اهــ .( قوله لعادة ) متعلق بظن أي أن ظنه للاستيقاظ حاصل لأن عادته أنه إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجه ( قوله أو لإيقاظ غيره ) أي غير النائم وقوله له أي للنائم ( قوله وإلا حرم ) أي وإن لم يظن الاستيقاظ لما ذكر حرم النوم وقوله الذي لم يغلب فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضا كما صرح به في النهاية ونصها ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة اهــ . ( وقوله في الوقت ) متعلق بالنوم ( تنبيه ) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب.



السراج الوهاج - (ج 1 / ص 140)

يشترط في الصوم أيضا الامساك : عن الاستمناء وهو إخراج المني بيده أو يد زوجته فيفطر به وكذا خروج المنى يفطر إذا كان بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل لمن ينقض لمسه الوضوء لا نحو أمرد ومحرم لا فكرونظر بشهوة إذا أمنى بهما فلا يفطر وتكره القبلة لمن حركت شهوته بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال ولو لامرأة والأولى لغيره أي لمن لم تحرك شهوته تركها لأن الصائم يسن له ترك الشهوات قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم .



مغني المحتاج - (ج 1 / ص 430)

( و ) الإمساك ( عن الاستمناء ) وهو إخراج المني بغير جماع محرما كأن أخرجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو أمته ( فيفطر به ) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر فالإنزال بنوع شهوة أولى ( وكذا خروج المني ) يفطر به إذا كان ( بلمس وقبلة ومضاجعة ) بلا حائل لأنه إنزال بمباشرة ( لا فكر ) وهو إعمال الخاطر في الشيء ( ونظر بشهوة ) إذا أمنى بهما أو بضم امرأة بحائل بشهوة وإن تكررت الثلاثة بها إذ لا مباشرة فأشبه الاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل وقيل إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر وقيل إن كرر النظر فأنزل أفطر ولو لمس شعر امرأة فأنزل ففي فطره عن المتولي وجهان بناهما على انتقاض الوضوء بلمسه ومقتضاه أنه لا يفطر وهو كذلك ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر قال ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر قال شيخنا والظاهر أن الحكم كذلك وإن اتصل بها عضوها المبان لحرارة الدم وقياس ما تقدم من البناء في لمس الشعر أنه لو لمس الفرج عد انفصاله وأنزل أنه إن بقي اسمه أفطر وإلا فلا وبذلك أفتى شيخي .



تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 13 ص 180)

ولا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية .وفيه وجه بالوجوب ككل ما يأمر به ولم يخالف ما استقر في شرعه لكنه شاذ فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل وإن حصل غيم وكان مرتفعا قدرا لولاه لرئي قطعا خلافا للإسنوي ؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب ولما يأتي أن المدار عليها لا على الوجود



إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 233 )

الخامس الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره