Minggu, 18 Juni 2017

MENGHADIRI WALIMAH​ SEORANG RENTENIR



 


Deskripsi Masalah


Pak Fredy adalah seorang rentenir kelas atas, dan juga sebagai petani yang sukses. Suatu ketika ia merayakan pernikahan anaknya dengan mengundang para tetangganya. Dan di saat yang lain, ia menyumbang sejumlah uang guna pembangunan menara masjid untuk adzan. Namun setelah menara itu berdiri, timbul perselisihan di antara tokoh masyarakat setempat. Akhirnya diputuskan menara harus dirobohkan demi membersihkan masjid dari unsur riba.



Pertanyaan


1.   Bagaimana hukum menghadiri walimatul ‘ursy yang diselenggarakan Pak Fredy?


2.   Bagaimana hukum menerima sumbangan uang untuk masjid dari Pak Fredy?


3.   Bagaimana hukum merobohkan menara dalam kasus di atas?


Pon. Pes. Lirboyo Kediri



Jawaban


1.   Menghadiri walimatul ‘ursy  tersebut hukumnya tafsil :


* Makruh apabila orang yang menghadiri walimah tidak mengetahui, bahwa apa yang digunakan  untuk walimah adalah dari harta haram.


* Haram apabila ia mengetahuinya.



Referensi


Hamisy I’anatuth Tholibin juz III hal. 360  (Darul Fikr)


Asy Syarqowi juz II hal. 277 – 278  (Al Haromain)


فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 360  (دار الفكر)


وأن لا يدعو لنحو خوف منه أو طمع فى جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام فى ماله أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابةوإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا (قوله وان قل) أى الحرام خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة لكن يؤيده أنه لا تكره معاملة من فى ماله حرام والأكل منه إلا حينئذ ويجاب بانه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة كذا فى التحفة والنهاية



الشرقاوى الجزء الثانى ص : 277 - 278(الحرمين للطباعة والنشر سنقافورة)


وأن لا يكون فى ماله شبهة قوية بأن لم يكن فيه شبهة أصلا أو فيه شيهة ضعيفة فإن كان فيه شبهة قوية أبيحت الإجابة ولم تجب إن لم يعلم أن عين الطعام حرام ولم يكن أكثر ماله حراما فإن علم ذلك حرمت فى الأول وكرهت فى الثانى ومن ذلك يعلم عدم وجوبها فى زماننا


2.   Jika uang tersebut terbukti diambilkan dari harta pak Fredi yang haram, maka hukum menerimanya haram.

Dan jika tidak diketahui maka hukumnya makruh.



Referensi


I’anatuth Tholibin juz II hal. 214 & 355  (Darul Fikr)


Al Asybah wan Nadzo’ir hal. 76  (Maktabah Usaha Keluarga Semarang)


Al Majmu’ juz IX hal. 351 & 349   (Al Maktabah As Salafiyah)


Yas’alunaka fid Dien jilid IV hal. 310 – 311    (Darul Jiil)


فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 214  (دار الفكر)


(فائدة) قال فى المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالى يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ (قوله وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أى فإن كانت الشبهة فى ماله أكثر من عدمها بأن كان أكثر أمواله من الحرام كانت الكراهة أشد وإلا فهى كراهة غير شديدة (قوله ولا يحرم) أى الأخذ وقوله إلا إن تيقن إلخ أى فإنه يحرم وقوله أن هذا أى المأخوذ وقوله من الحرام أى الذى يمكن معرفة أصحابه وفى التحفة ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فى صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته اهـ (قوله وقول الغزالى) مبتدأ خبره شاذ وقوله يحرم إلخ مقول القول قال فى التحفة بعده: على أنه أى الغزالى فى بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا قال وإنما لم يحرم وإن غلب على الظن أنه ربا لأن الأصل المعتمد فى الأملاك اليد ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن



إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 355  (دار الفكر)


(فائدة) أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة قال جمع: هى أفضلها ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه فى المجموع وأنكر النووى قول الغزالى بالحرمة مع أنه تبعه فى شرح مسلم (قوله ولا تحرم إلخ) عبارة التحفة يسن للإنسان أن يتحرى فى مؤنة نفسه وممونه ما أمكن فإن عجز ففى مؤنة نفسه ولا تحرم معاملة إلخ اهـ ومع عدم الحرمة يكره ذلك كما نبه الشارح عليها فى آخر باب الزكاة ونص عبارته هناك (فائدة) قال فى المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالى يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اهـ (قوله ولا الأكل منها) أى ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أى مما تحصل منها (قوله كما صححه) أى عدم الحرمة (قوله مع أنه) أى النووى وقوله تبعه أى الغزالى فى شرح مسلم



الأشباه والنظائر ص : 76  (مكتبة أوسها كلواركا سماراغ)


(ومنها) معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم فى الأصح لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام فى يده كما قاله فى شرح المهذب إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالى



المجموع الجزء التاسع ص : 351   (المكتبة السلفية)


(فرع) قال الغزالى إذا كان معه مال حرام  وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس عن معرفته فينبغى أن يصرفه فى مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء وينبغى أن يتولى ذلك القاضى إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامـا على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالى فى هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالى أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه فى البحر فلم يبق إلا صرفه فى مصالح المسمين والله سبحانه وتعالى أعلم



المجموع الجزء التاسع ص : 349    (المكتبة السلفية)


قال الغزالى إذا أمر السلطان بدفع شىء من خزانته لإنسان يستحق فى بيت المال شيئا وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال فى أيدى سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حرامـا حرم وإن كان حلالا ففيه توقف هذا كلام الغزالى وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حرامـا حرم الأخذ منه وقد قدمنا أنالمشهور أنه مكروه وليس بحرام وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها



يسألونك فى الدين والحياة المجلد الرابع ص : 410 - 411   (دار الجيل)


"عمل الطاعة بالمال الحرام" السؤال: هل يجوز بناء المسجد أو المدرسة من النقود الحرام مثل القمار والسرقة  ؟ الجواب: لا شك أن بناء المساجد والمدارس وما شابهها طاعة من الطاعة وقبة من القربات وصالحة من الصالحات الطيبات ولكن اللائق بالمسلم المنتظر منه هو أن يقوم بهذه الطاعات والقربات عن طريق مال حلال طيب لا بمال حرام خبيث وإلا قيل له المثل المشهور: "ليتها لم تزن ولم تتصدق" والرسول e قد قال فى الحث على الطيب: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" وقال فى التخويف والتحذير والإبعاد من الحرام: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" وليسأل الإنسان نفسه طويلا فى هذا المجال: كيف يثيب الله إنسان سرق ونهب واغتصب وانتهب أو قامر وياسر ثم جاء ليبنى مسجدا او مدرسة أو مستشفى من ذلك المال الذى لصه أو كسبه عن طريق الميسر والقمار أو أى طريق خبيث آخر من طرق الكسب الحرام ؟ إن الفقهاء قد قرروا أن الواجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يكون المال الذى يحج به مالا حلالا طيبا وقالوا إنه لو أدى الحج بمال حرام لا يقبل الله حجه ولا يثيب عليه وإن صح منه الحج بأنه يسقط الفرض عليه ولكن الإنسان يكون آثما وذلك كالشخص الذى يصلى فى أرض مغصوبة فإن الصلاة فى حد ذاتها تصح ويسقط بها الفرض ولكن الإنسان يكون آثما ويمكن أن يقال مثل هذا فى حالة بناء المستشفى أو المدرسة بمال مكسوب بطريق حرام فلقد يمكن للناس أن ينتفعوا بمثل هذه المنشئات ولكن صاحبها لا يثاب عليها كما يثاب ذلك الإنسان الذى يكسب المال الحلال الطيب وينفقه على القربات والطاعات على أن اللائق بالإنسان الذى يجوز مالا حراما ولا يجد له صاحبا يستحقه ولا يستطيع أن يعيده إلى مصادره أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يتصدق بهذا المال فى أى وجه من وجوه الخير والله تبارك وتعالى أعلم


3.   Hukum merobohkan menara masjid dalam kasus di atas adalah tafshil:


* Haram apabila sumbangan pak Fredy diambilkan dari hartanya yang halal.


* Apabila diambilkan dari hartanya yang haram, maka hukumnya khilaf :


** Menurut As-Syarwani hukumnya tidak boleh, apabila menyebabkan rusaknya bangunan masjid selain menara.


** Dan menurut Imam Al Mawardi boleh sekaligus wajib mengganti kerusakan bangunan masjid selain menara.



Referensi


Al Qolyubi juz III hal. 40  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)


Asy Syarwani juz VII hal. 367 – 369  (Darul Kutub Al Ilmiyah)


Bughyatul Mustarsyidin hal. 158 – 159 (Darul Fikr)


حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 40  (دار إحياء الكتب العربية)


(فرع) قال الماوردى لو أدرج حجرا مغصوبا فى منارة مسجد نقضت وعليه غرم نقصها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد اهـ فانظره مع ما قبله وما بعده إلا أن يحمل على هدم ما جاور الحجر منها فراجعه



حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السابع ص: 367-369 (دار الكتب العلمية)


(ولو غصب خشبة) أو لبنة (وبنى عليها) ولم يخف من إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم وكلامه الآتى يصلح شموله لهذه أيضا (أخرجت) وإن تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها لتعديه ويلزمه أجرة مثلها وأرش نقصها هذا إن بقى لها قيمة ولو تافهة وإلا فهى هالكة فتجب قيمتها ويرجع المشترى إن جهل الاستحقاق على بائعه بأرش نقص بنائه ومن ثم أفتى بعضهم فيمن أكرى آخر جملا وأذن له فى السفر به مع الخوف فتلف فأثبته آخر له وغرمه قيمته بأنه يرجع بها على مكريه إن جهل أن الجمل لغيره (ولو) غصب خشبة و(أدرجها فى سفينة فكذلك) تخرج ما لم تصر لا قيمة لها (إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين) أو اختصاص كذلك ولو للغاصب بأن كانت فى اللجة والخشبة فى أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر إليه بخلاف الخشبة فيما مر لأنه لا أمد ينتظر ثم وحينئذ يأخذ المالك قيمتها للحيلولة والمراد أقرب شط يمكن الوصول إليه والأمن فيه كما هو ظاهر لا شط مقصده وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم وقول الزركشى كغيره إلا الشين أخذا مما صرحوا به فى الخيط مراده إلا الشين فى حيوان غير آدمى لأن هذا هو الذى صرحا به ثم حيث قالا وكخوف الهلاك خوف كل محذور يبيح التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا للحيوان غير المأكول حكم الآدمى إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين اهـ أما نفس غير معصومة كزان محصن ولو قنا كأن زنى ذميا ثم حارب واسترق وتارك صلاة بشرطه وحربى ومرتد ومال غير معصوم كمال الحربى فلا يبقى لأجلهما لإهدارهما وثنى معصومين لأن بين النفس والمال شبه تناقض وإن صدق أحدهما على الآخر قول المتن (وبنى عليها) فى ملكه أو غيره كمنارة مسجد اهـ مغنى قال فى العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اهـ سم (قوله ولم يخف) إلى قوله وثنى معصومين فى النهاية (قوله نحو نفس أو مال) أى كالعضو والاختصاص كما يأتى (قوله أو مال معصوم) أى ولو للغاصب أى غير البناء الموضوع فوقها فإنه مهدر اهـ حلبى وسيأتى عن ع ش ما يوافقه (قوله وكلامه الآتى) أى قوله إلا أن يخاف إلخ (قوله شموله) أى رجوعه (لهذه) أى لمسألة البناء (أيضا) أى كمسألة السفينة (قوله وإن تلف) إلى قوله فتجب قيمتها فى المغنى (قوله هذا) أى لزوم الإخراج (قوله وإلا فهى هالكة) وينبغى أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهى أثر ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما بنى عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال يعنى غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتى من قوله ولو للغاصب اهـ ع ش أقول وفى كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثانى مخالف لما كتبه على قول الشارح الآتى ما لم تصر لا قيمة لها (قوله فتجب قيمتها) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها اهـ وعبارة سم قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل اهـ (قوله فى المتن ولو غصب خشبة وبنى عليها) قال فى العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه اهـ (قوله أو مال معصوم) أى ولو للغاصب أخذا مما يأتى فى السفينة أى ما عدا المبنى على الخشبة بدليل قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ فليتأمل لكن قد يقال نظير المبنى على الخشبة بقية السفينة فى مسألتها الآتية مع أنها لا تنزع فى اللجة إذا خيف تلفها إلا أن يفرق بسهولة السير إلى الشط بخلاف البناء لا أمد له ينتظر ثم رأيت كلام الشارح الآتى (قوله وإلا فهى هالكة) لم يبين هى لمن حينئذ (قوله فتجب قيمتها) هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل م ر وينبغى أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهى أثر ملكه



بغية المسترشدين ص : 158- 159    (دار الفكر)


(مسألة ب ش) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة اهـ إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا